1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطلاق
  10. /
  11. فصل في الرجعة و أحكامها
الرجعة: هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق (۱)، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة (۲).

هذا هو موضوع الرجعة لغة و عرفا، بل و عقلا أيضا، لأنه مع فرض أن موضوع الرجعة باق، فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف.

و هي: من الإيقاعات تحصل بالقول، و الفعل، كما يأتي.

و يدل على أصل تشريعها مضافا إلى إجماع المسلمين، و قوله تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏1، أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض»2.

و منها: موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمَّ يراجعها و يواقعها»3.

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء: «إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء»4، إلى غير ذلك من الأخبار.

إجماعا، و نصوصا في كل منهما، فعن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح:

«إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها، فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها»5، و قريب منه غيره، و تقدم ما يتعلق بالبائنة في أقسام الطلاق فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱): الرجعة، إما بالقول، و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك» أو «رجعتك» أو «ارتجعتك إلى نكاحي»، أو دل على الإمساك بزوجيتها، كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، و يجوز في الجميع إسقاط قوله: (إلى نكاحي) و (في نكاحي) (۳). و لا يعتبر فيه العربية (٤)، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة (٥). و إما بالفعل (٦)، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها (۷). و في الأخرس بالإشارة المفهمة (۸)، و يصح الرجوع بالكتابة (۹).

لأن المناط كله ظهور اللفظ في أفهام المعنى المقصود منه عرفا بكل وجه حصل ذلك، و اكتفى به في المحاورات، فتشمله الأدلة و الإطلاقات. و لا ريب في انفهام المقصود من مجرد اللفظ، و لو بدون قيد (في نكاحي أو إلى نكاحي)، و قد ورد الرد و الإمساك في القرآن الكريم بدون القيد، قال تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏6، و قال جل شأنه‏ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏7.

لإطلاق الأدلة، و صدقها بدونها عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.

لصدق إبراز المعنى المقصود، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة.

للإطلاق، و الاتفاق، و النص الخاص، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح‏

محمد بن القاسم: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها»8.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق. و سيأتي حكم اللمس بلا شهوة، و مع الغفلة و السهو أو الاتفاق.

لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله، كما مر في الطلاق، و يصح بالفعل منه كما في غيره.

لأنها مبرز للقصد، فيقع بها الرجوع إن كانت الكتابة معتبرة و مأمونة.

(مسألة ۲): لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا، و لا على قصد الرجوع به (۱۰)، لأن المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم (۱۱)، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و إن قصد العدم (۱۲). نعم، لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل (۱۳)، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها (۱٤).

للأصل، و الاتفاق، مضافا إلى ما في المتن.

لما مر في سابقة.

و دعوى: أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصد، فيكون الرجوع متقوما بالقصد كما في أصل النكاح.

غير صحيحة: لعدم زوال النكاح من كل جهة بعد فرض أن المطلّقة الرجعية زوجة- كما عرفت سابقا- فالزوجية إما ثابتة مطلقا، كما قبل تحقق الطلاق، أو ثابتة في الجملة ثبوتا برزخيا- كالمطلقة الرجعية- أو منفية مطلقا، كما

إذا انقضت عدتها أو البائن، فهي ما دامت في العدة و لم يكن بائنا تكون في حكم الزوجة، و تترتب عليها الآثار من غير حاجة إلى قصد الرجوع.

لأنها من سنخ الوضعيات التي تدل على بقاء العصمة و عدم انقطاعها بعد، مضافا إلى ظهور الإطلاق و الاتفاق، فالأقسام أربعة:

الأول‏: سبق قصد الرجوع على الفعل مثل ما يقصد الرجوع، ثمَّ بعد ذلك يصدر منه فعل متأخر عنه.

الثاني‏: الرجوع بذات الفعل.

الثالث‏: عدمهما رأسا، أي: لم يقصد الرجوع لا مستقبلا و لا بالفعل.

الرابع‏: قصد الخلاف كما إذا قصد الزنا بوطء المطلّقة الرجعية في العدة.

و الكل رجوع و يقع صحيحا، لظاهر الإطلاقات، و المطلّقة الرجعية زوجة كما مر.

لأن قصد أصل الفعل من القبلة و اللمس مثلا شي‏ء، و قصد الرجوع بالفعل شي‏ء آخر، لا ربط لأحدهما بالآخر. و عدم قصد الرجوع لا يستلزم عدم قصد الفعل، بوجه، و حينئذ يرجع إلى أصالة بقاء العدة، و عدم تحقق الرجوع في الفعل الصادر من النائم و الغافل نحوه.

و بعبارة أخرى: السهو و الغفلة و نحوهما، مانع عن الرجوع لا أن يكون قصد الرجوع شرطا.

لصدق عدم قصد الفعل بالنسبة إلى المطلّقة، فيكون من وقوع الفعل عليها، كالنائم و الساهي، و المعتبر هو قصد الفعل لا مجرد وقوع الفعل.

و لو قبّل المطلّقة الرجعية زوجها المطلّق لها، و رضي الزوج بذلك، فالظاهر كونه رجوعا، و كذا في اللمس و غيره مما يثير الشهوة.

(مسألة ۳): لو أنكر أصل الطلاق، و هي في العدة كان ذلك رجوعا (۱٥)، و إن علم كذبه (۱٦).

إجماعا، و نصا، ففي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها- تطليقة طلاق العدة- طلاقا صحيحا يعني: على طهر من غير جماع، و أشهد لها شهودا على ذلك، ثمَّ أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال عليه السّلام: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره [للطلاق‏] رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة، فإن على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة و هو، خاطب من الخطاب»9.

و في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام: «و أدنى المراجعة أن يقبّلها، أو إنكار الطلاق، فيكون إنكار الطلاق رجعة»10 مع أنه متضمن للتمسك بالزوجية، فيدل على الرجوع بذلك.

لظهور الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا.

(مسألة ٤): المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة (۱۷)، فيترتب عليها آثار الزوجية (۱۸)، من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة (۱۹)، إذا لم تكن و لم تصر ناشزة (۲۰)، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة (۲۱)، و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة (۲۲)، و كون كفنها و فطرتها عليه (۲۳). و أما البائنة كالمختلعة و المبارأة و المطلّقة ثلاثا فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و لا بعده، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة (۲٤). نعم، إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها (۲٥)، كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح (۲٦).

إجماعا، و قد أرسل قضية: المطلقة الرجعية زوجة إرسال المسلّمات الفقهية، لأنهم استفادوا ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فيها في الأبواب المتفرقة، كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالى، و يصرّحون في كتبهم‏

الفقهية بعدم انقطاع العصمة بينها و بين زوجها ما دامت في العدة، و يمكن استفادة ذلك من إطلاق قوله تعالى‏ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏11.

لأن ترتب الأحكام عند ثبوت الموضوع حقيقة أو حكما قهري، كما هو معلوم.

إذ لا معنى لبقاء أحكام الزوجية إلا ذلك، مضافا إلى الإجماع، و النصوص، منها موثق سعد قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شي‏ء من الطلاق؟ فقال عليه السّلام: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها- إلى أن قال- و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها»12.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة»13.

و في صحيح شهاب بن عبد ربه: «يسد جوعتها، و يستر عورتها»14، و تقدم في أحكام النفقات ما ينفع المقام.

لما تقدم في كتاب النكاح في باب النفقات من اشتراط وجوب النفقة بالتمكين، و مع النشوز ينتفي هذا الشرط، فيسقط وجوب النفقة، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في خطبة حجة الوداع: «إن لنسائكم عليكم حقا، و لكم عليهن حقا- إلى أن قال- فإذا انتهين و أطعنكم، فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف»15.

لتحقق الزوجية بينهما، و نصوصا، منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «أيما امرأة طلّقت. ثمَّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه، فإنها ترثه، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها»16، و في رواية الشيخ: «و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر»17 إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التوارث بينهما.

لما تقدم في كتاب النكاح من حرمة الجمع بين الأختين، و الخامسة دواما، و لنصوص خاصة، ففي صحيح عمار عن الصادق عليه السّلام: «رجل جمع أربع نسوة، و طلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق؟ قال عليه السّلام: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، و إن كان التي طلّقها أمة أعتدت نصف العدة، لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما»18.

و في صحيح حماد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال عليه السّلام:

بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل»19.

و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل طلّق امرأة، أو اختلعت، أو بانت، إله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أختها»20.

و عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته، أ يتزوج أختها؟ قال عليه السّلام: لا حتى تنقضي عدتها. قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أ يتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب»21، إلى غير ذلك من الروايات.

لتحقق الموضوع شرعا، فتترتب الأحكام قهرا. و تقدم في أحكام الجنائز: أن كفن الزوجة على الزوج‏22، فلا وجه للإعادة هنا، كما تقدم في كتاب الزكاة ما يتعلق بوجوب فطرتها على الزوج‏23.

إجماعا، و نصوصا، و قد علل الحكم في كثير منها بقوله عليه السّلام: «برئت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة»24، و بذلك علل كثير من الفقهاء في جملة من كلماتهم (قدس اللّه أسرارهم) أيضا.

إجماعا، و نصوصا، فعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس:

«الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها»25.

 

و في معتبرة سماعة قال: «قلت له: المطلّقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟

فقال عليه السّلام: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة»26، و يحمل عليه صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلّقة ثلاثا على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم»27.

و تقدم بيان أن هذه النفقة للحمل أو للحامل في باب النفقات، فراجع.

(مسألة ٥): نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة الزوجة (۲۷). بلا فرق فيها بين المسلمة و الذمية (۲۸).

في الكمية، و الكيفية، و لم تتغير- على ما تقدم في كتاب النكاح- لأن الطلاق لم يسقطها، و أنها في حكم الزوجة.

للإطلاق كما مر، و الإجماع.

(مسألة ٦): قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا، و في الرجعي بعد انقضاء العدة (۲۹)، لكنه إذا طلّقها في حال المرض (۳۰)، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه (۳۱)، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا (۳۲)، على ما تقدم.

لانقطاع العصمة بينهما في الطلاق البائن بمجرد الطلاق مطلقا.

و ما يظهر منه الخلاف مثل خبر الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام: «المطلّقة ثلاثا ترث و تورّث ما دامت في عدتها»28، و خبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السّلام: «في رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة»29، و قريب منهما غيرهما، فلا بد من حمله أو طرحه لما عرفت.

و بعد انقضاء العدة في الرجعي، فلا موضوع للتوارث بعد ذلك.

إجماعا، و نصوصا، تقدم بعضها في مسألة ۱ من الفصل الثالث في‏

أحكام الطلاق.

للعمومات، و الإطلاقات، الدالة على انقطاع العصمة بينهما حينئذ، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر الأدلة الخاصة مثل قوله عليه السّلام: «ما بينه و بين سنة»30، و غيره من الروايات.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق. و ذكرنا أن التوارث إنما يكون بشروط ثلاثة: أن لا تتزوج، و أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، و تقدم ما يتعلق بها في مسألة ۱ من الفصل الثالث في أحكام الطلاق، فلا وجه للتكرار و الإعادة هنا.

(مسألة ۷): لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيتها حتى تنقضي عدتها (۳۳). إلا أن تأتي بفاحشة (۳٤)، أعلاها ما أوجب الحد (۳٥)، و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان (۳٦).

للكتاب، و السنة الكثيرة، و الإجماع قال تعالى‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ31.

و في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «في المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها»32.

و في موثق عمار، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتد؟

قال: في بيت زوجها»33.

و في صحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»34.

و في موثق سماعة قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج»35، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما البائن، فتعتد حيث شاءت و إن كانت حاملا و تجب نفقتها على الزوج، لانقطاع العصمة بينهما، و في صحيح سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شي‏ء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت، و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس اللّه تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن؟ فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلّق تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها»36.

للكتاب كما مر، و السنة كما يأتي، و الإجماع.

إجماعا، و نصوصا، قال الصادق عليه السّلام: «في قول اللّه عز و جل‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إلا أن تزني فتخرج، و يقام عليها الحد»37، و عن الحجة (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) في خبر سعد بن عبد اللّه: «قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال عليه السّلام: الفاحشة المبينة هي‏

السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، و إذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر اللّه عز و جل برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه»38، فلا بد من حمل ذيله على سائر الأخبار، أو رد علمه إلى أهله.

و لا يشمل الفاحشة في قوله تعالى مطلق معصيتها في نفسها. و هل يشمل قوله عليه السّلام: «يقام عليها الحد» مطلق ما فيه الحد، كشرب الخمر مثلا؟ مقتضى الجمود على التعليل ذلك.

كما في النصوص، ففي رواية محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؟ قال عليه السّلام: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل»39، و قد روي عنه عليه السّلام أيضا: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم»40، كما ورد أنها «البذاء»41، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أيضا في ما تقدم من قوله تعالى قال: «أذاها لأهل زوجها، و سوء خلقها»42، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۸): لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها و عدمه وجهان؟ (۳۷).

من إطلاقات وجوب البقاء في محلها، و الشك في أن المخصص دائمي، أو لأجل خصوص إقامة الحد فقط، فعليها الرجوع و البقاء في بيتها. و من‏

احتمال أن البقاء في البيت محدود بحد إتيان الفاحشة، فبعد إتيانها يرتفع الوجوب، فلا يجب عليها الرجوع. و الأحوط هو الأول، و يجري الوجهان في الفرع اللاحق أيضا.

(مسألة ۹): لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها فالظاهر عدم وجود منشأ للخروج و الإخراج عن بيتها (۳۸).

لما هو المنساق من الأخبار.

(مسألة ۱۰): لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج (۳۹)، إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق (٤۰).

للإجماع، و ما تقدم من الآية الشريفة لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ43، و النصوص المتقدمة ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها»44، و غيرها كما مر.

و لكن الخروج و الإخراج يتصور على قسمين:

الأول‏: ما إذا كان في كل واحد منهما مصلحة متعارفة، لا توجب التباغض و البغضاء و النفرة و التنافر، مثل ما يأذن الزوج- رغبة منه و تشويقا- لذهابها لزيارة أرحامها أو الأماكن المتبركة، و هي أيضا رغبة كذلك.

الثاني‏: أن يكون الخروج بعنوان المراغمة، و إظهار التباغض، مثل ما أن الزوج لا يرضى بخروجها من البيت، و هي رغما له و تباغضا تخرج من البيت.

لا ريب في عدم جواز الثاني بالنسبة إلى كل منهما، فلا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له الإخراج كذلك، لأنه المتيقن من النهي.

و أما القسم الأول، فالظاهر جوازه مع الإذن، كما هو المفروض لبقاء جهة

التعارف و التودد بينهما، و عليه تحمل الأدلة الدالة على الجواز، ففي موثق معاوية بن عمار: «المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها»45.

ثمَّ إن السكنى على أقسام:

الأول‏: ما كانت من حقه عليها.

الثاني‏: ما كانت من حقها عليه، مثل أصل سكنى الزوجة و سائر نفقاتها.

الثالث‏: ما يكون حكما شرعيا، كسكنى المطلّقة الرجعية، فإن فيها شائبة الحكمية، مضافا إلى جهة الحقية في الجملة، فيكون برزخا بينهما، و بذلك يمكن الجمع بين جميع الروايات الواردة في المقام. و اللّه العالم.

نصا، و إجماعا، ففي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام: «في امرأة طلّقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعدة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟

فوقع عليه السّلام لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها»46، بل قاعدة تقديم الأهم على المهم تقتضي ذلك، و لذلك لا بد من الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة.

(مسألة ۱۱): لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف الليل و تعود قبل الفجر (٤۱).

لموثق سماعة قال: «سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ قال عليه السّلام: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل، و لا تخرج نهارا»47، و حيث أن سياقها سياق مطلق الرجحان، و التستر لها لا يستفاد منها الوجوب، فما جزم به في المسالك من الوجوب إن كان مستنده هذه‏

الرواية ففيه ما لا يخفى.

و يستفاد العود قبل الفجر من إطلاق قوله عليه السّلام فيها: «و لا تخرج نهارا».

هذا إذا لم يترتب عليها ضرر، و تمكنت من دفع الضرر بخروجها ليلا و عودها قبل الفجر، و أما إذا ترتب على خروجها بعد انتصاف الليل أو قبله حرج أو ضرر أو لم تتمكن من دفع ضرورتها، خرجت متى شاءت- حتى بناء على الوجوب- لأدلة نفي الضرر48، و الحرج‏49، و لما تقدم من المكاتبة. و اللّه العالم.

(مسألة ۱۲): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة (٤۲)، و إن استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع و حفظ الحق (٤۳)، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها (٤٤)، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت إلى النكاح السابق واقعا (٤٥)، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه (٤٦)، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك (٤۷)، كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء و أنكرته كان القول قولها بيمينها (٤۸)، لكنه على البت لا على نفي العلم (٤۹).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، مضافا إلى نصوص خاصة، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في الذي يراجع و لم يشهد، قال عليه السّلام: يشهد أحب إليّ، و لا أرى بالذي صنع بأسا»50.

و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الطلاق لا يكون بغير شهود، و أن الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل»51.

كما في النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال عليه السّلام: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال عليه السّلام: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، و إنما جعل ذلك لمكان الميراث»52.

و في روايته الثانية قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها، و لم يشهد على رجعتها؟ قال عليه السّلام: هي امرأته ما لم تنقض العدة، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك‏

فليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن يشهدوا فهو أحسن»53، مضافا إلى الإجماع، و ما مر من الروايات.

للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل.

لوجود المقتضي و فقد المانع، مضافا إلى الإجماع، و إلى أنها بحكم الزوجة. و في التعبير بالعود مسامحة.

لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بحجة معتبرة، من بينة عادلة، أو يمين قاطعة، و يشهد له صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: «في رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين، ثمَّ أشهد على رجعتها سرا منها. و استكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخيّر المرأة، فإن شاءت زوجها، و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد زوجها، فليس للذي طلّقها عليها سبيل، و زوجها الأخير أحق بها»54.

لأن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، و حيث أن موضوع الدعوى هنا دعوى علمها بالرجعة، تحلف على نفي العلم مع إنكارها لذلك.

لأصالة عدم وقوع الفعل، فيقدم قولها مع اليمين.

لفرض أن مورد الدعوى وقوع الوطي- مثلا- عليها، كما يكون من فعله أيضا، فإن الوطي متقوم بالطرفين، و من الصفات ذات الإضافة، فيصح الحلف على البت.

(مسألة ۱۳): إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة، و اختلفا في المتقدم منهما، فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع و ادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله و ادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه (۵۰)، و إن كان بالعكس- بأن تعين زمان الرجوع و انه يوم الجمعة مثلا و ادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت و ادعت هي أنه كان في يوم الخميس- فالقول قولها بيمينها (۵۱).

لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع و عدمها، فمقتضى أصالة الصحة صحة الرجوع، ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة، و اليمين إنما تكون لقطع الخصومة.

لأن النزاع يرجع في الواقع إلى العدّة و عدمها، و قولها معتبر في العدّة إجماعا و نصا، ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «الحيض و العدة إلى النساء إذا ادعت صدقت»55، و اليمين إنما تكون لقطع الخصومة، كما مر.

(مسألة ۱٤): لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة و لا تكون له الرجعة، و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها (۵۲).

لأصالة عدم الدخول ما لم يثبت بحجة معتبرة، مع قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة

على المدعي و اليمين على المدعى عليه»56.

نعم، بالنسبة إلى سائر الأحكام يؤخذ بإقراره، كتزويج أختها، أو الخامسة، أو المهر، على ما تقدم في محله في كتابي النكاح و القضاء.

(مسألة ۱٥): الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط، و ليس حقا قابلا للإسقاط (۵۳)، كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: «أسقطت ما كان لي من حق الرجوع» لم يسقط و كان له الرجوع بعد ذلك (٥٤)، و كذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.

تقدم الفرق بين الحق و الحكم مكررا من أن الأول قابل للإسقاط في الجملة دون الأخير57، كما مر الفرق بين أقسام الحقوق، فلا وجه للإعادة في المقام.

لأنه المنساق من الأدلة، و لأصالة عدم السقوط و الإسقاط، و عدم ترتب أثر الصلح و نحوه. و قوله تعالى‏ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏58، لا يستفاد منه الحقية، إذ المراد منه مجرد الأولوية التي تناسب الحكم أيضا.

(مسألة ۱٦): الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق، فلا تجري في الفسخ مطلقا (۵۵).

للأصل، و ظواهر الأدلة المذكورة فيها الطلاق و تقسيمه إلى الرجعي و البائن، كما تقدم دون الفسخ.

نعم، يصح العقد عليها مستأنفا بعد الفسخ للزوج.

(مسألة ۱۷): لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقا (۵۶).

أما بالنسبة إلى زوجها فلفرض أنها بحكم الزوجة، لأن «المطلّقة الرجعية زوجة»، كما مر، و أما بالنسبة إلى الغير فقد تقدم في كتاب النكاح بطلانه.

نعم، يمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى الزوج ذلك رجوع منه، لو كان متوجها إلى هذه الجهة، و أما لو كان غافلا بالمرة لا يتحقق به الرجوع أيضا.

  1. سورة البقرة: 228.
  2. الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  3. الوسائل باب: 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  4. الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7.
  5. الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7.
  6. سورة البقرة: 228.
  7. سورة الطلاق: 2.
  8. الوسائل باب: 29 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
  9. الوسائل باب: 14 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  10. مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الطلاق.
  11. سورة البقرة: 228.
  12. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  13. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  14. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  15. الوسائل باب: 6 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  16. الوسائل باب: 36 من أبواب العدد الحديث: 3.
  17. الوسائل باب: 36 من أبواب العدد الحديث: 4.
  18. الوسائل باب: 47 من أبواب العدد الحديث: 2.
  19. الوسائل باب: 47 من أبواب العدد الحديث: 1.
  20. الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث: 2.
  21. الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث: 3.
  22. راجع المجلد الرابع صفحة: 45.
  23. تقدم في المجلد الحادي عشر صفحة: 337.
  24. الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث: 1.
  25. الوسائل باب: 7 من أبواب النفقات.
  26. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 3.
  27. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 8.
  28. الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 12.
  29. الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 13.
  30. الوسائل باب: 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  31. سورة الطلاق: 1.
  32. الوسائل باب: 18 من أبواب العدد الحديث: 4.
  33. الوسائل باب: 18 من أبواب العدد الحديث: 4.
  34. الوسائل باب: 18 من أبواب العدد الحديث: 1.
  35. الوسائل باب: 18 من أبواب العدد الحديث: 6.
  36. الوسائل باب: 20 من أبواب العدد الحديث: 1.
  37. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 3.
  38. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 4.
  39. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 2.
  40. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 6.
  41. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 5.
  42. الوسائل باب: 23 من أبواب العدد الحديث: 1.
  43. سورة الطلاق: 1.
  44. الوسائل باب: 18 من أبواب العدد الحديث: 6.
  45. الوسائل باب: 22 من أبواب العدد الحديث: 2.
  46. الوسائل باب: 55 من أبواب العدد الحديث: 1.
  47. الوسائل باب: 19 من أبواب العدد.
  48. الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات.
  49. سورة الحج: 78.
  50. الوسائل باب: 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  51. الوسائل باب: 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
  52. الوسائل باب: 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
  53. الوسائل باب: 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 6.
  54. الوسائل باب: 15 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 2.
  55. الوسائل باب: 24 من أبواب العدد الحديث: 1.
  56. الوسائل باب: 3 من أبواب كيفية الحكم.
  57. راجع ج: 22 صفحة: 149.
  58. سورة البقرة: 228.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"