1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين العبادات
  10. /
  11. كتاب الزكاة

وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين, ومنكره مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إنَّ مانع الزكاة كافر.

شرائط وجوب الزكاة:

مسألة ۱۲61: يشترط في وجوب الزكاة أمور:

الأول والثاني والثالث: البلوغ والعقل والحرية؛ فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنونا أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول؛ إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.

مسألة ۱۲62: لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري, كما لا فرق في الرقية بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب, نعم؛ إذا كان مبعضاً وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر مع اجتماع بقية الشرائط.

الرابع: الملك زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي, وكذا قبل قبول الموصى له بناء على اعتباره.

الخامس: التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور التصدق به والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإنْ تمكن من استيفائه.

مسألة ۱۲63: إذا ملك المولى عبده مالاً تجب الزكاة على العبد ولا على المولى.

مسألة ۱۲64: لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف، عاماً كان أو خاصاً, وإنْ بلغت حصة الآخذ النصاب, وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً على أنْ يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفاً على أنْ يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد, وكانت حصة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم.

مسألة 1265: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

مسألة ۱۲66: ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع من التمكن من التصرف، بخلاف سائر الخيارات إنْ لم يكن في البين قرينة على الالتزام بعدم التصرف.

مسألة 1267: الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

مسألة 1268: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضى الحول متمكناً فقد استقر الوجوب؛ فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك؛ فإنْ كان مقصراً كان ضامناً وإلا فلا.

مسألة ۱۲69: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض, فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإنْ كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أنْ يؤدي الزكاة عنه. نعم؛ إذا أدّى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أنْ يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصحّ تبرع الأجنبي.

مسألة ۱۲70: يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما, ويستحب أيضاً لولي الصبي إخراج زكاة غلاته, وأما في مواشيه فالأحوط وجوباً ترك الإخراج.

مسألة ۱۲71: إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواءً علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون، فإنْ علم تاريخ التعلق وجبت الزكاة دون بقية الصور.

مسألة ۱۲72: الإسلام ليس شرطاً في الوجوب, فتجب الزكاة على الكافر كغيرها, وإنْ كانت لا تصحّ منه, بل تؤخذ قهراً منه, وإذا انتقل تمام النصاب إلى المسلم وجب عليه إخراج زكاته.

مسألة ۱۲73: إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإنْ كان بعده وجب الحج وسقطت الزكاة إنْ كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه, أما إذا أمكن وقوعه ولو مع تلف النصاب وجبت الزكاة وسقط الحج, ويجوز له تبديل النصاب بمال آخر قبل حلول الحول حتى يجب الحج وتسقط الزكاة.

مسألة ۱۲74: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة؛ الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع؛ الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين؛ الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم؛ تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضاً في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال.

الأنعام الثلاث:

مسألة ۱۲75: شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث, مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة, أربعة:

الشرط الأول: النصاب.

مسألة ۱۲76: في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه, ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض؛ وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها حقة؛ وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة؛ وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون, ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كلّ خمسين حقة، وفي كلّ أربعين بنت لبون، فإنْ كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على خمسين كالمائة والخمسين، وإنْ كان مطابقا لهما معاً كالمائتين والستين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.

مسألة ۱۲77: إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون, وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.

مسألة ۱۲78: في البقر نصابان؛ الأول ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة؛ وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون وفيها مسنة؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإنْ طابق الثلاثين لا غير كالستين عدّ بها، وإنْ طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، وإنْ طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، وإنْ طابق كلاً منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.

مسألة ۱۲79: في الغنم خمسة نصب؛ أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.

مسألة ۱۲80: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

مسألة ۱۲81: المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم، وإنْ بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإنْ لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإنْ بلغ المجموع النصاب.

مسألة ۱۲82: إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض, فإنْ كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

مسألة ۱۲83: الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أنْ يكمل لها سنة وتدخل في الثانية إنْ كانت من الضأن أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إنْ كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين وإنْ كان دفع العين أفضل وأحوط.

مسألة ۱۲84: المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب, وعلى بلد الدفع لا بلد النصاب.

مسألة ۱۲85: إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال فإنْ أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو إخراجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب -كأنْ كان عنده خمسون شاة- وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أنْ ينقص عن النصاب.

مسألة ۱۲86: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.

مسألة ۱۲87: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم؛ في العد من النصاب، نعم؛ إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلّها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط وجوباً، نعم؛ إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.

الشرط الثاني: السوم طول الحول.

فإذا كانت معلوفه ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، ولا ينقطع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة.

مسألة 1288: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أنَّ تكون بالإختيار والإضطرار وأنْ تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولاً, ولا فرق في السوم بين أنْ يكون من نبت مملوك أو مباح فإنْ رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، وكذا إذا اشترى لها فسامت فيه, نعم؛ إذا كان المرعى مزروعا فاشتراها أو استأجرها فلا يصدق السوم حينئذٍ, كما أنَّه إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفه، ولم تجب الزكاة فيها.

الشرط الثالث: أنْ لا تكون عوامل‌ ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها، ولا يقدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة, كما تقدم في السوم.

الشرط الرابع: أنْ يمضيّ عليها حول جامعة للشرائط, ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، ويستقر الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم؛ الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

مسألة ۱۲89: إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، ولا فرق بين أنْ يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، وعدمه.

مسألة ۱۲90: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، فإما أنْ يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أنْ يكون نصاباً مستقلاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى، كان لكلّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله، وكذا إذا كان نصاباً مستقلاً، ومكملاً للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً، ولكن كان مكملاً للنصاب اللّاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.

مسألة ۱۲91: إبتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفه على الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۲92: يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشرائط العامة أمور:

الأول: النصاب؛ وهو في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيه, وفيها أيضاً ربع عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.

مسألة ۱۲93: نصاب الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وخمسة مثاقيل صيرفيه وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره.

مسألة ۱۲94: الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة ربع العشر، لكنه يزيد علی القدر الواجب قليلاً فی بعض الصور.

الثاني: أنْ يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الإسلام أو الكفر, بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض.

مسألة ۱۲95: الأحوط وجوباً تعلق الزكاة بالممسوح بالأصل إذا عومل به, كما أنْ الأحوط استحباباً في المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت إعطاء الزكاة، وإذا اتخذ للزينة فإنْ كانت المعاملة به باقية وجبت فيه, وإلا فلا تجب, كما لا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.

الثالث: الحول؛ على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.

مسألة ۱۲96: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء, كما أنَّه يجوز الإعطاء من الرديء، وإنْ كان تمام النصاب من الجيد.

مسألة ۱۲97: تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب، وإذا شك في بلوغه فالأحوط وجوباً الإختبار, وكذا إذا كان عنده درهم أو دنانير يشك في أنَّها خالصة أو مغشوشة.

مسألة ۱۲98: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد -كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية- ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقران إيراني.

مسألة ۱۲99: يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

الأول: بلوغ النصاب، وهو ثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريباً.

الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب؛ سواءً كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.

مسألة ۱۳00: المشهور أنَّ وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنة والشعير، وعند الإحمرار والإصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وحيث أنَّ جميعاً من الفقهاء رحمه الله قالوا إنَّ وقته ما إذا صدق أنَّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب, قد يكون هذا القول أوفق بالإحتياط, فيكون مراعاته طريق النجاة, كما إذا صار مالكاً للزرع بعد اشتداد الحب وقبل صدق الحنطة, فعلى المشهور لا تجب الزكاة وعلى قولهم تجب.

مسألة ۱۳01: المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.

مسألة ۱۳02: وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم؛ يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.

مسألة ۱۳03: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها.

مسألة ۱۳04: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينات، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات وإذا سقي بالأمرين فإنْ كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب وإنْ كانا بحيث يصدق بالإشتراك عرفاً الواجب, فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط استحباباً الأكثر.

مسألة ۱۳05: المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء, وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

مسألة ۱۳06: الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.

مسألة ۱۳07: إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً, أو لغرض فسقي به آخر زرعه فالأحوط وجوباً العشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرضٍ ثم بدا له فسقي به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعاً آخر، أو زاد فسقي به غيره.

مسألة ۱۳08: ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة -وهي الحصة من نفس الزرع- لا يجب إخراج زكاته.

مسألة ۱۳09: يجوز استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح، والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط استحباباً في الجميع اعتبار النصاب قبل الاستثناء, بل الأحوط استحباباً عدم الإستثناء مطلقاً.

مسألة 1310: يضم النخل بعض إلى بعض وإنْ كان في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أنْ كانت الثمرتان لعام واحد، وإنْ كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإنْ لم يبلغه كلّ واحد منها، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين.

مسألة ۱۳11: يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين ومن أي جنس, بل يجوز من المنافع أيضاً كسكنى الدار مثلاً.

مسألة ۱۳12: إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإنْ بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، وإنْ بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإنْ لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.

مسألة ۱۳13: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء، وفي الأحوط وجوباً عدم دفع الرديء عن الجيد.

مسألة ۱۳14: الزكاة حقّ متعلق بالأعيان الزكوية يشبه في الجملة الحقوق المجعولة في الدول على بعض الأموال؛ فلو باع المالك تمام النصاب يرجع ولي الزكاة إلى المالك ويأخذها منه, ويصح البيع حينئذ بلا حاجة إلى الإجازة, وإنْ امتنع عن الأداء يرجع ولي الزكاة إلى المشتري ويأخذها منه, ثم هو يرجع إلى البائع, ويصح البيع أيضاً بلا حاجة إلى الإجازة, ولو امتنع المشتري أيضاً يأخذ مقدار الزكاة من العين قهراً عليه, ثم هو يرجع إلى المالك, ومع امتناع فله الخيار.

مسألة ۱۳15: يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضاً, فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق, ونماؤها الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

مسألة ۱۳16: إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أنَّ البيع كان‌ بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء، إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع, فالأحوط وجوباً أخرجها, وإنْ كان الشاك هو المشتري، فإنْ علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق, وجب عليه إخراجها، وإنْ لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شيء, حتى إذا علم زمان البيع وجهل زمان التعلق.

مسألة ۱۳17: يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك، وفائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء بشرط قبوله, ويجوز للمالك أيضاً إنْ كان من أهل الخبرة والثقة والأمانة.

مسألة ۱۳18: أصناف المستحقين للزكاة ثمانية:

الأول والثاني: الفقير والمسكين؛ وكلاهما مَنْ لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله؛ له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأول، والغني بخلافهما؛ فإنَّه من يملك قوت سنته فعلاً؛ بأنْ يكون مالٌ يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله, أو قوةً؛ بأنْ يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة, وإذا كان قادراً على الإكتساب وتركه تكاسلاً لا يجوز أخذه إنْ تمكن فعلاً من الكسر وإمرار المعاش, وإلا فيجوز الأخذ.

مسألة ۱۳19: إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها؛ تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإنَّ له إبقاؤها وأخذ المؤونة من الزكاة.

مسألة ۱۳20: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله أو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة وكذا ما يحتاج إليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والآواني وسائر ما يحتاج إليه. نعم؛ إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤونته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة, وكذا الحكم في غيرها من أعيان المؤونة إذا كان عنده وكان يكفي الأقلّ منه.

مسألة ۱۳21: إذا كان قادراً على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنه كان فاقداً لآلاتها.

مسألة ۱۳22: إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيداً، بل وإذا كان الوقت قريباً مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك يجوز له الأخذ ما لم يتعلم.

مسألة ۱۳23: طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه، وإلا فإنْ كان قادراً على الإكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة, وإنْ لم يكن قادراً على الإكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ؛ هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى، وإنْ لم يكن المشتغل ناوياً للقربة، نعم؛ إذا كان ناوياً للحرام كالرياسة المحرمة لا يجوز الأخذ.

مسألة ۱۳24: المدَّعي للفقر إنْ علم صدقه أو كذبه عومل به, وإنْ جهل حال يعطى من الزكاة, إلا إذا علم غناه سابقاً فلا بُدَّ من حصول الوثوق بفقره حينئذٍ.

مسألة ۱۳25: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً، نعم؛ يشترط في الميت أنْ لا يكون له تركة تفي بدينه, وإلا لم يجز، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ولم يمكن إجبارهم عليه, وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.

مسألة ۱۳26: لا يجب إعلام الفقير بأنَّ المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يزعم أنَّها هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير, كما إذا أضافهم وصنع لهم طعاماً من باب القيمة عن الزكاة أو قدم إليهم تمر الصدقة أو زبيبها فأكلوا, بل يستحب صرفها إليهم على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفع ويدخله الحياء.

مسألة ۱۳27: إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقير فبان كون المدفوع إليه غنياً إرتجعها منه مع بقاء العين, بل ومع تلفها أيضاً إنْ علم القابض بكونها زكاة, وإنْ جهل بحرمتها على الغني, بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة؛ فإنَّه لا ضمان عليه بلا فرق في ذلك بين المعزولة وغيرها, وكذا الحال لو دفعها إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه, ولو تعذّر ارتجاعها في الصورتين, أو تلف بلا ضمان كما إذا كان الآخذ مغروراً من طرف الدافع, أو تلف مع الضمان وتعذّر أخذ العوض, تجب عليه الزكاة مرة أخرى.

مسألة ۱۳28: لو كانت الزكاة معزولة وقامت حجة معتبرة على فقر شخصٍ فدفعها إليه وتلف في يده, ثم بان الخلاف وتعذّر الإرتجاع؛ لا تجب عليه الزكاة مرة أخرى؛ لعدم التعدي منه في مال الفقراء, وكذا لو كان الدافع هو المجتهد؛ لا ضمان عليه ولا على المالك أيضاً إذا دفعه إلى المجتهد بعنوان أنَّه ولي عام على الفقراء, إنْ كان بعنوان الوكالة عن المالك يضمن, ويجب عليه أداء الزكاة ثانياً, وكذا الحكم تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى, مثل أنْ يكون ممّن تجب نفقته أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

الثالث: العاملون عليها؛ وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية؛ فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم.

الخامس: الرقاب؛ وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة مطلقة أو مشروطة, فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة؛ فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة.

السادس: الغارمون؛ وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإنْ كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أنْ لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة.

مسألة ۱۳29: يجوز أنْ يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه مقاصةً, يعني وفاء عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون إطّلاع الغارم، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه, وإنْ لم يجز إعطاؤه لنفقته.

السابع: سبيل الله تعالى؛ وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد, وإصلاح ذات البين ورفع الفساد والإعانة على الطاعات, ويجوز دفع هذا السهم في طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه, بل مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به.

الثامن: إبن السبيل الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده؛ فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أنْ لا يكون سفره في معصية، وعدم تمكنه من الإستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده.

مسألة ۱۳30: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، وإنْ كانت تالفة استرجع البدل، إلا أنْ يكون الفقير مغروراً فلا يرجع عليه.

مسألة ۱۳31: إذا نذر أنْ يعطي زكاته فقيراً معيناً إنعقد نذره, فإنْ سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها وإنْ كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره متعمداً وإنْ أثمَ لمخالفة النذر ووجبت عليه الكفارة, ولا يجوز استردادها منه أيضاً لأنَّه قد ملك بالقبض.

يشترط في مستحق الزكاة أمور:

الأول: الإيمان؛ فلا يعطى الكافر ولا المخالف وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإنْ كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإنْ كان بنحو الصرف مباشرةً أو بتوسط أمين, فلا يحتاج إلى قبول الولي وإنْ كان أحوط استحباباً.

مسألة ۱۳32: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها, وإنْ كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: أنْ لا يكون من أهل المعاصي؛ بحيث يكون ترك إعطائه ردعاً له عن المعصية, ولا ممّن يصرفها في المعصية, والأحوط وجوباً عدم الدفع إلى المتجاهر بالمعاصي وشارب الخمر.

الثالث: أنْ لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي؛ كالأبوين وإنْ علوا والأولاد وإنْ سفلوا؛ من الذكور أو الإناث‌, والزوجة الدائمة إذا لم تُسقط نفقتها, والمملوك؛ فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللّازمة فالأحوط وجوباً عدم جوازه، إذا كان بإذلالها.

مسألة ۱۳33: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أنْ يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق أو لم يكن باذلاً, بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة التي لا تتحمل عادةً، ولا يجب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة إلا إذا كانت في البين مهانة وذل لا تتحمل عادة, ولا يجوز للزوجة أنْ تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.

مسألة ۱۳34: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها؛ سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، دون ما إذا كان بالنشوز.

مسألة ۱۳35: يجوز للزوجة دَفع زكاتها إلى الزوج؛ ولو كان للإنفاق عليها.

مسألة ۱۳36: إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه؛ من غير فرق بين القريب والأجنبي.

مسألة ۱۳37: يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أنْ يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه، وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك.

الرابع: أنْ لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي؛ ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله، نعم؛ لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها.

مسألة ۱۳38: يجوز للهاشمي أنْ يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الإضطرار وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان.

مسألة ۱۳39: الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط وجوباً عدم إعطاؤه من الزكاة، وكذا الخمس, نعم؛ يجوز إعطاء زكاة الهاشمي إليه دون خمسه.

مسألة 1340: المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة, أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء.

مسألة ۱۳41: يثبت كونه هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للإطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى, والأحوط وجوباً عدم براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ ما لم يحصل الإطمئنان بصدقه.

مسألة ۱۳42: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على, ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع, فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

مسألة ۱۳43: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره مع عدم المستحق فيه, وعدم إمكان صرفها في سائر المصارف, ومؤونة النقل حينئذٍ على الزكاة, ولو تلفت بلا تفريط لا ضمان عليه, بل يجوز النقل ولو مع وجود المستحق فيه, لكن إذا تلفت بالنقل يضمن ومؤونة النقل عليه, وإذا كان النقل بأمر الفقيه فلا ضمان؛ خصوصاً إذا وكله في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها, وأجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.

مسألة ۱۳44: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيراً.

مسألة ۱۳45: إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك؛ وإنْ تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحق.

مسألة ۱۳46: لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها, إنْ كان الأحوط وجوباً المبادرة مطلقاً مع وجود المستحق, وإذا تلفت بالتأخير معه ضمن كما تقدم.

مسألة ۱۳47: لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم؛ يجوز أنْ يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب, فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الإستحقاق, كما يجوز له أنْ لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص.

مسألة ۱۳48: يشترط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق علمه به, فإذا لم يعلم فلا ضمان.

مسألة ۱۳49: إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإنْ كان مع عدم التأخير الموجب للضمان, فالضمان يكون على المتلف دون المالك, وإنْ كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإنْ رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإنْ رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.

مسألة ۱۳50: دفع الزكاة من العبادات، فلا يصحّ إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة، وانْ دفعها بلا نية القربة أو رياءً بطل الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإنْ تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً، وانْ تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، ويجوز إبقاؤه ديناً له والدفع إلى ذلك الفقير.

مسألة ۱۳51: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير, كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، ويجزي وجود الداعي القربي للزكاة لدى المالك من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين صرفها في مصرفها.

مسألة ۱۳52: يجوز للفقير أنْ يوكل شخصاً في أنْ يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل؛ وإنْ تلفت في يده.

مسألة ۱۳53: لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإنْ كان أحوط وأفضل، نعم؛ إذا طلبها على وجه الإيجاب؛ بأنْ كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً؛ إنْ كان الطلب على وجه الحكم.

مسألة ۱۳54: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه، وإنْ كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

مسألة ۱۳55: الأحوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار.

مسألة ۱۳56: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواءً كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

مسألة ۱۳57: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب, كما أنَّه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

مسألة ۱۳58: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم؛ إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.

مسألة ۱۳59: يشترط في وجوبها التكليف وعدم الإغماء والحرية والغنى؛ فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة؛ كما تقدم في زكاة الأموال.

مسألة ۱۳60: يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أنْ يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب, وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب, وإنْ كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال يوم العيد, والأحوط وجوباً الإخراج في صورة مقارنة اجتماعها للغروب.

مسألة ۱۳61: يستحب للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ثم هو على آخر يديرونها بينهم, والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أنَّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أنْ يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.

مسألة ۱۳62: لا يشترط في وجوبها الإسلام, فتجب على الكافر, ولا يصحّ أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهراً, وإذا أسلم بعد الهلال سقطت ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على ما تقدم في المسألة ۱۳50.

مسألة ۱۳63: يجب على من جمع الشرائط أنْ يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به؛ واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً, مسلماً أم كافراً, صغيراً أم كبيراً، وكذا من يكون منضماً إلى عياله عرفاً, ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإنْ لم يأكل عنده، أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.

مسألة ۱۳64: إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.

مسألة ۱۳65: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإنْ كان الأحوط استحباباً الخروج عن نفسه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً, وإذا كان المعيل فقيراً فالأحوط وجوباً إخراج العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.

مسألة ۱۳66: إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً, أو تزوح امرأة؛ فإنْ كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط, ولم تجب على المولود والمملوك.

مسألة ۱۳67: إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إنْ جمع الشرائط.

مسألة ۱۳68: الضابط في جنس الفطرة أنْ يكون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط واللبن ونحوها, والأحوط استحباباً الإقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط وجوباً أنْ يكون صحيحاً، ويجزي دفع القيمة من النقود وغيرها, والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف, والأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بما دون صاع من الأعلى, وإنْ كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الأعلى, كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين, ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله, ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

مسألة 1369: المقدار الواجب صاع؛ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقال صيرفياً وربع مثقال، وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً.

مسألة ۱۳70: وقت إخراجها ليلة الفطر, ويستمر إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد, والأحوط وجوباً عدم تأخير إخراجها عن الصلاة إذا صلاها, وإنْ صلاها في أول وقتها فإنْ كان قد عزلها دفعها بقصد الفطرة, ولا يسقط وجوبها مع عدم العزل أيضاً على الأحوط وجوباً, ولكن يؤديها حينئذ بقصد القربة المطلقة.

مسألة ۱۳71: الأحوط وجوباً عدم تقديمها في شهر رمضان، ولا بأس بالتقديم بعنوان القرض.

مسألة ۱۳72: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها من النقود بقيمتها، ولا يجزي عزلها في ماله على نحو الإشاعة إنْ كان المال كثيراً بحيث لا تصدق العزل عرفاً, وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۳73: إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإنْ أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق لا بدونه.

مسألة ۱۳74: يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

مسألة ۱۳75: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة, وتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والمدار على المعيل لا العيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي وفي العكس يجوز.

مسألة 1376: يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.

مسألة ۱۳77: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه, والأحوط استحباباً بل الأفضل دفعها إلى الفقيه.

مسألة ۱۳78: الأحوط وجوباً أنْ لا يدفع للفقير أقلّ من صاع, إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أنْ يعطى الواحد أصواعاً.

مسألة ۱۳79: يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

و الله سبحانه هو العالم والحمد لله رب العالمين.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"