وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، ووجوبها من ضروريات الدين, ومنكره مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إنَّ مانع الزكاة كافر.
شرائط وجوب الزكاة:
مسألة ۱۲61: يشترط في وجوب الزكاة أمور:
الأول والثاني والثالث: البلوغ والعقل والحرية؛ فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنونا أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول؛ إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
مسألة ۱۲62: لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري, كما لا فرق في الرقية بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب, نعم؛ إذا كان مبعضاً وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر مع اجتماع بقية الشرائط.
الرابع: الملك زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي, وكذا قبل قبول الموصى له بناء على اعتباره.
الخامس: التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ومنذور التصدق به والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإنْ تمكن من استيفائه.
مسألة ۱۲63: إذا ملك المولى عبده مالاً تجب الزكاة على العبد ولا على المولى.
مسألة ۱۲64: لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف، عاماً كان أو خاصاً, وإنْ بلغت حصة الآخذ النصاب, وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً على أنْ يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفاً على أنْ يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد, وكانت حصة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم.
مسألة 1265: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ۱۲66: ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع من التمكن من التصرف، بخلاف سائر الخيارات إنْ لم يكن في البين قرينة على الالتزام بعدم التصرف.
مسألة 1267: الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة 1268: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضى الحول متمكناً فقد استقر الوجوب؛ فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك؛ فإنْ كان مقصراً كان ضامناً وإلا فلا.
مسألة ۱۲69: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض, فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإنْ كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أنْ يؤدي الزكاة عنه. نعم؛ إذا أدّى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أنْ يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصحّ تبرع الأجنبي.
مسألة ۱۲70: يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما, ويستحب أيضاً لولي الصبي إخراج زكاة غلاته, وأما في مواشيه فالأحوط وجوباً ترك الإخراج.
مسألة ۱۲71: إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة، سواءً علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون، فإنْ علم تاريخ التعلق وجبت الزكاة دون بقية الصور.
مسألة ۱۲72: الإسلام ليس شرطاً في الوجوب, فتجب الزكاة على الكافر كغيرها, وإنْ كانت لا تصحّ منه, بل تؤخذ قهراً منه, وإذا انتقل تمام النصاب إلى المسلم وجب عليه إخراج زكاته.
مسألة ۱۲73: إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإنْ كان بعده وجب الحج وسقطت الزكاة إنْ كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه, أما إذا أمكن وقوعه ولو مع تلف النصاب وجبت الزكاة وسقط الحج, ويجوز له تبديل النصاب بمال آخر قبل حلول الحول حتى يجب الحج وتسقط الزكاة.