وهو من أشرف الطاعات, وتشبيه بملائكة السموات, ولا يحصي ثوابه إلا الله تعالى, حتى قال رسول الله صلی الله و علیه و آله و سلم: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرَةِ أَضْعَافِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ, إِلَّا الصَّبْرَ؛ فإنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, فَثَوَابُ الصَّبْرِ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ الله. وَالصَّبْرُ الصَّوْمُ[1].
وله شرائط وآداب وأحكام:
النية:
مسألة ۱۱34: يشترط في الصوم القصد إلى العبادة المقررة في الشريعة المقدسة مع القربة والإخلاص، سواءً تمكن من تناول المفطرات أو عجز عنها لعارضٍ, فلو حصل منه هذا القصد قبل الفجر ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل, صحّ صومه.
مسألة ۱۱35: لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة.
مسألة ۱۱36: يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره, كما أنَّ فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.
مسألة ۱۱37: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى.
مسألة ۱۱38: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره, وإنْ لم يكن مكلفاً بالصوم كالمسافر, فإنْ نوى غيره بطل، إلا أنْ يكون جاهلاً به أو ناسياً له، فيجزي عن رمضان حينئذ لا عن ما نواه.
مسألة ۱۱39: يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالاً فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء, فما لم يقصد المعين لا يصحّ، نعم؛ إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه، وكذا الصوم المندوب الخاص, فلا بُدَّ في تحقّقه من قصد الخصوصية ولو إجمالاً, إلا إذا لم يكن عليه صوم واجب وقصد الصوم المشروع في غد, فيصح مندوباً مطلقاً حينئذٍ, ولا يقع عن الخاص, ولو كان غد من أيام البيض مثلاً، فإنْ قصد الطبيعة المطلقة صحّ مندوباً مطلقاً, وإنْ قصد الطبيعة الخاصة صحّ المندوب الخاص.
مسألة ۱۱40: يعتبر تحقّق الصوم عن النية سواءً نوى عند طلوع الفجر أو نوى أول الليل وبقيت في نفسه إلى طلوع الفجر, هذا في الصوم الواجب المعين ولو بالعارض, أما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى الزوال وإنْ تضيق وقته، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أنْ يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإنْ كان ذلك بعد الزوال لم يجز، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أنْ يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
مسألة ۱۱41: يجتزئ في شهر رمضان كلّه بنية واحدة قبل الشهر, ويجزي ذلك في غيره أيضاً مع اتصال أيام الصوم.
مسألة ۱۱42: الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعمل المفطر, ولم يفسدا صومهما برياء ونحوه يجزيهما تجديد النية قبل الزوال, من غير فرق بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع, وكذلك الجهل.
مسألة ۱۱43: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان، إنْ تبين أنَّه من رمضان بعد الغروب, وإذا تبين أنَّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإنْ صامه بنية رمضان بطل، وأما إنْ صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي يصحّ, وإنْ صامه على أنَّه إنْ كان من شعبان كان ندباً، وإن كان من رمضان كان وجوباً, وتحقّق منه قصد صوم الغد على النحو المشروع يصحّ وإلا فالأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء, وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنَّه من رمضان قبل تناول المفطر, فإنْ كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به, وإنْ كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه.
مسألة ۱۱44: تجب إستدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحّة صومه صحّة صومه، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسألة ۱۱45: لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم, واجبين كانا أو مندوبين أو مختلفين, وتقدم موارد تجديد النية في المسألة ۱۱40 ولكنه ليس من العدول.
[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج10 ص40٤-405.