1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. المنتقی فی الفقه
  8. /
  9. الفصل الثالث في التعريف بالقواعد الفقهية

وهي التي يكون لها تطبيقات عديدة، وهي كثيرة:

1- قاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس.

وقد ذكرها صاحب الجواهر بعد قول المحقق (قدس سراهما): فما كان منه دون الكر[1]. واستدل على ذلك بجملة كثيرة من الأخبار، وبالإستقراء.

2- قاعدة المقدمية.

وقد تعرض لها في الجواهر عند قول المحقق قدس سره: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الإمتناع عنهما.

وقال في الجواهر بعد كلام طويل: والحاصل إنّا لم نسمع أحداً تأمل في هذه القاعدة من أصحابنا بل يقررونها ويذكرون الأخبار الخاصة حيث تكون مؤيدة لها.

وهو كلام حسن فراجع[2]، ولكن ما قاله إنَّما هو في خصوص أطراف العلم الإجمالي.

3- قاعدة أنَّ المتنجس لا يطهِّر.

ذكرها في الجواهر في الماء المستعمل في غسل الأخباث[3].

٤- قاعدة الإشتغال.

وهي من القواعد العامة في أبواب الفقه.

٥- قاعدة إنَّ السنّة يؤتى بها على طبق الفريضة إلا مع الدليل على الخلاف.

٦- قاعدة التجاوز.

7- قاعدة الفراغ.

8- قاعدة الإمكان في الحيض.

9- قاعدة من أدرك ركعة.

10- قاعدة الإجزاء.

11- قاعدة إشتراك المرأة مع الرجل في تمام الأحكام؛ إلا ما خرج بالدليل.

12- قاعدة كل يابس ذكي.

13- قاعدة إنتفاء الحكم بانتفاء الإسم.

قالها في الجواهر في الطهارة في الإستحالة, واعترف بأنَّها المعروف في ألسنة الفقهاء في سائر الأبواب[٤].

۱٤- كلُّ ما كان بين العبد وبين الله تعالى، أو لا يعلم إلا منه، ولا ضرر فيه على الغير, أو ما يوجب الحد والتعزيز؛ يقبل قوله فيه بلا يمين.

ذكر ذلك في باب القضاء في الجواهر, وعند قول المحقق: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله، كما ذكره في كتاب الزكاة أيضاً عند بيان قبول قول مدعي الفقر[٥].

۱٥- أصالة اشتراك النافلة مع الفريضة.

۱٦- الأصل في الحلف أنْ يكون من المنكر؛ إلا ما خرج بالدليل.

17- أصالة احترام النفس والعرض والمال.

18- أصالة عدم مشروعية الجماعة؛ إلا ما خرج بالدليل.

19- الأصل في العلل أنْ تكون حقيقية لا تقريبية.

20- أصالة القضاء في الصلاة؛ إلا ما خرج بالدليل.

وقد ذكرها صاحب الجواهر في كتاب القضاء[٦].

21- أصالة لزوم الكفارة مع الذنب؛ إلا ما خرج بالدليل.

22- أصالة الحقيقة.

23- أصالة الإتصال في الإستثناء؛ إلا ما خرج بالدليل.

۲٤- أصالة عدم الحجية.

۲٥- الأصل في كل منهي عنه أنْ يكون ذاتياً.

صرح به في الجواهر في بحث المياه في الإنائين المشتبهين[7].

۲٦- الأصل في دم النساء أنْ يكون إستحاضة.

27- أصالة مساواة التيمم مع الوضوء في الأحكام؛ إلا ما خرج بالدليل.

28- أصالة الوجوب في كل ما ورد بياناً للواجب مع عدم الدليل على الخلاف.

ذكرها صاحب الجواهر في التسليم[8].

29- أصالة مشاركة النفاس مع الحيض إلا ما خرج.

30- كل ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه.

31- كل من ضيع حقاً لغيره فعليه الغرامة.

ذكرها النراقي قدس سره في قضاء المستند[9].

32- قاعدة الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار عقاباً, ولكن ينافيه خطاباً.

33- قاعدة أنّ الصلاة على ما افتتحت.

۳٤- قاعدة أنّ مانع صحة الجميع مانع صحة البعض.

ذكرها في الجواهر في بحث مكان المصلي في محاذاة الرجل مع المرأة[10].

۳٥- قاعدة ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية.

ذكرها صاحب الجواهر في بحث نية الصلاة[11].

۳٦- قاعدة أنّ نسيان غير الركن لا يوجب بطلان الصلاة.

37- قاعد عدم الإجتزاء بالمستحب عن الواجب.

ذكرها في الجواهر في بحث وجوب رد السلام في الصلاة[12], وهي من صغريات أصالة عدم التداخل.

38- قاعدة إشتراك الناس في زمان الغيبة مع زمان الحضور في التكليف؛ إلا ما خرج بالدليل.

أشار إليها صاحب الجواهر في صلاة الجمعة[13] والظاهر كونها من المسلمات لديهم.

39- كل حق من حقوق الآدميين يثبت بشاهد ويمين؛ إلا ما خرج بالدليل.

٤۰- قاعدة درء الحدود بالشبهات.

٤۱- قاعدة أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه, وأنّ المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزاءه.

٤۲- قاعدة أنّ الجاهل بالحكم أو الموضوع عامد؛ إلا ما خرج بالدليل.

٤۳- قاعدة لا تعاد.

٤٤- قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

٤٥- قاعدة دفع الضرر المحتمل.

٤٦- قاعدة لا ضرر.

٤۷- قاعدة الصحة.

٤۸- قاعدة اليقين في ركعات الصلاة, وأنّ البناء على الأكثر مستفاد من الأخبار, وفي بعضها: هذا أَصْلٌ؟. قَالَ علیه السلام: (نَعَمْ)[۱٤].

٤۹- قاعدة لا سهو في سهو.

٥۰- قاعدة توقيفية العبادات.

٥۱- قاعدة توقف العبادة على النية.

٥۲- قاعدة كل من نقص شيئاً للسهو عنه وذكر قبل أنْ يدخل في ركن آخر وجب عليه الإتيان به.

وهي من القواعد المجمع عليها؛ كما في الجواهر[۱٥].

٥۳- قاعدة أنَّ ما يقضى كله يقضى أبعاضه.

ولا دليل عليه إلا صحيحتي ابن سنان وحكم بن حكيم في الصلاة[16], ولكن لم يعمل بإطلاقها أحد إلا في خصوص قضاء أبعاض التشهد, وظاهرهم الإجماع عليه.

٥٤- قاعدة سقوط التكليف بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالإحتياط.

يظهر ذلك من صاحب الجواهر في شرح قول المحقق قدس سره: ولو نسي بماذا أحرم[17].

٥٥- قاعدة أنَّ كل ترك عمدي لجزء الشيء أو شرطه يوجب البطلان؛ إلا ما خرج بالدليل.

٥٦- قاعدة واقعية الشرائط والإجزاء؛ إلا ما خرج بالدليل.

صرح بها صاحب الجواهر في أول بحث الخلل[18].

٥۷- قاعدة عدم التلازم بين صحة العبادة وفعل المحرم من جهة أخرى.

٥۸- قاعدة اليقين. أي: قاعدة الإشتغال.

وهي من القواعد العقلائية, وقد تقدمت.

٥۹- قاعدة أنَّ زيادة الركن كنقصه توجب البطلان.

قال عنها في الجواهر: التي لا زالت العلماء يستدلون بها؛ راجع أحكام الخلل عند البحث عن زيادة الركوع والسجدتين[19].

٦۰- قاعدة الإلزام.

٦۱- قاعدة اعتبار الظن في ركعات الصلاة وأفعالها وأقوالها.

٦۲- قاعدة رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر في الشك في الركعات.

٦۳- قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشك.

٦٤- قاعدة عدم اعتبار الشك في ركعات النافلة.

٦٥- قاعدة الإسلام يجبُّ ما قبله.

٦٦- قاعدة أنّ كلَّ عمل عمله المسلم في حال عدم اعتقاده بالولاية، ثم اعتقد بها فإنَّه يؤجر عليه إلا الزكاة.

٦۷- قاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.

وهي مما يفتح منها ألف باب, كما في الحديث[20].

٦۸- قاعدة تبعية القضاء للأداء؛ إلا ما خرج بالدليل.

٦۹- قاعدة عدم جواز العدول في أثناء عمل إلى عمل آخر؛ إلا ما خرج بالدليل.

70- قاعدة تبعية الأعمال للنيات.

صرح بها الجواهر في فصل الصلاة في المواسعة والمضايقة[21].

71- قاعدة كل بدعة ضلالة.

72- قاعدة كل شيء أضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن.

73- قاعدة أنَّ التروك كلها لا يترتب عليه ضمان إذا كان علة التلف غيرها.

۷٤- قاعدة أنَّ الحر يملك فوائده كما يملك منافعه.

ذكرها صاحب الجواهر في أول كتاب التجارة[22].

۷٥- قاعدة كلما جازت الصلاة فيه جاز التكفين فيه.

۷٦- قاعدة ما على المحسنين من سبيل المعبر عنها بقاعدة الإحسان.

77- قاعدة من كان الربح له فالخسران عليه.

78- قاعدة عدم حجية العلة المستنبطة.

79- قاعدة عدم المفسدة في فعل الوليّ بلا وجود مصلحة.

80- قاعدة أنّ أداء الحقوق إنَّما هو على قصد الدافع، لا القابض.

81- قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة.

ذكرها في الجواهر؛ كتاب الكفارات[23].

82- قاعدة السراية في العتق.

83- قاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

۸٤- قاعدة عدم ضمان الحر.

۸٥- قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه.

۸٦- قاعدة كلما جاز بيعه جاز رهنه.

87- قاعدة من استوفى مال غيره فهو له ضامن.

88- قاعدة الملازمة بين النماء والدرك.

يستفاد ذلك من النص والإستقراء؛ صرح بذلك الشيخ قدس سره في أواخر خيار التأخير من مكاسبه, والسيد اليزدي قدس سره في حاشيته على هذا المقام فراجع.

89- أصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات.

90- أصالة عدم التذكير.

91- الأصل ضمان المنافع إلا إذا ثبت الخلاف.

92- كل ما جاز فعله حال الحياة جاز الوصية به وكل ما لم يجز لا تصح الوصية به.

93- كل إبراء لازم ولا يحتاج إلى القبول.

ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الهبات عند قول المحقق: لا يشترط في الإبراء القبول[24].

۹٤- قاعدة إنّ كلّ ما كان قابلاً للتذكية ولم يُذكّ شرعاً فهو ميتة.

۹٥- قاعدة حرمة التسبيب إلى الحرام.

۹٦- قاعدة ما أعاد الصلاة فقيه.

97- قاعدة البناء على الأكثر.

98- قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به.

99- قاعدة الجبّ.

100- قاعدة القرعة[۲٥].

[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌1 ص۱۰٥.

[2]. المصدر السابق؛ ص298.

[3]. المصدر السابق؛ ص287.

[٤]. المصدر السابق؛ ج6 ص279.

[٥]. المصدر السابق؛ ج40 ص2٦2.

[٦]. المصدر السابق؛ ج 13 ص11.

[7]. المصدر السابق؛ ج1 ص299.

[8]. المصدر السابق؛ ج10 ص28٤.

[9]. مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌17 ص3٥3.

[10]. جواهر الكلام؛ ج13 ص337.

[11]. الجواهر؛ ج9 ص1٦٦.

[12]. الجواهر؛ ج11 ص107.

[13]. الجواهر؛ ج11 ص1٦3 وما بعدها.

[۱٤]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج 8 ص212.

[۱٥]. جواهر الكلام؛ ج12 ص2٦٤.

[۱٦]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج8 ص238.

[17]. جواهر الكلام؛ ج18 ص21٤.

[18]. جواهر الكلام؛ ج12 ص230.

[19]. جواهر الكلام؛ ج12 ص2٦0.

[20]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت علیهم السلام)؛ ج2 ص2٦0.

[21]. جواهر الكلام؛ ج13 ص9٦.

[22]. جواهر الكلام؛ ج22 ص37.

[23]. جواهر الكلام؛ ج33 ص192.

[۲٤]. المصدر السابق؛ ج28 ص1٦٦.

[۲٥]. هذا ما ذكره السيد الوالد  في المقام، وذكر جملة أخرى في مهذب الأحكام، والمجموع يتجاوز العدد الذي ذكره .

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"