1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل السادس في الجناية على المنافع
و هي في موارد:
الأول: العقل‏
(مسألة ۱): إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة (۱)، و في نقصانه الحكومة (۲)، و لا قصاص في ذهابه و نقصانه (۳)، و في الجنون الأدواري الحكومة (٤).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما

لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»۱، و التحديد إلى السنة ليس له موضوعية خاصة، و إنما هو لإحراز ذهاب العقل، فلو أحرز ذلك بالوسائل الحديثة أو بقول أهل الخبرة، و لو كان أقل من السنة، أغرم الدية و لم ينتظر إلى سنة. نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينتظر حينئذ.

و في معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۲، و غير هما من الروايات، مضافا إلى الإجماع، و إلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، و كل ما كان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية».

للأصل، بعد عدم ورود تحديد من الشرع، و كذا لا طريق للتقسيط حتى يقسط.

للإجماع، و عدم ضبط محله حتى يتمكن من القصاص.

لأنها الأصل في كل ما لا تقدير فيه شرعا، كما مر مكررا.

(مسألة ۲): لو جنى عليه جناية- كما لو شجّ رأسه أو ضرب على وجهه و أعماه أو قطع يده- فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية (٥).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و ما تقدم من معتبرة إبراهيم ابن عمر.

و أما صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم- مضافا إلى معارضته بالمعتبرة المتقدمة- معرض عنه لدى الأصحاب في خصوص المقام، و مع ذلك فالأحوط التصالح.

(مسألة ۳): لو ذهب العقل بالجناية ثمَّ عاد تماما فالحكومة (٦)، و كذا لو عاد ناقصا (۷).

لتحقق الجناية بين الزمانين، و عدم التقدير لها شرعا، فالمرجع إذا الحكومة لئلا تذهب الجناية هدرا. هذا إذا لم يكن العود هبة جديدة، و إلا تتعين الدية كاملة كما تقدم، و عليها تحمل رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى ذهب عقله؟ قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، إله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها»۳.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

(مسألة ٤): لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب- على رأسه أو وجهه أو سائر بدنه أو الفزع أو السحر أو غيرها (۸).

للأصل، و الإطلاق، و أن المناط ذهاب العقل، و ما ورد في الروايات الضرب إنما هو من الغالب.

(مسألة ٥): لو ادّعى الجاني ذهاب العقل في المجني عليه قبل وقوع الجناية عليه، و ادّعى ولي المجني عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولي المجني عليه مع اليمين (۹).

للأصل، ما لم يثبت الجاني دعواه بحجة معتبرة كما تقدم، و أما اليمين، فلما مرّ مكررا من انها لفصل النزاع و الخصومة.

و دعوى‏: أن الأصل مثبت و لا اعتبار به.

مردودة: بأن المدلول المطابقي للمستصحب عين بقاء العقل على ما اتصف المجني عليه، و هذا مدلول المطابقي العرفي للمستصحب لا من لوازمه، فلا مجال لتلك الدعوى أصلا.

(مسألة ٦): إذا اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء (۱۰)، و إلا يختبر (۱۱)، و إن لم يتضح فالقول قول الجاني مع اليمين (۱۲).

لأن قولهم حجة، كما مر في كتاب القضاء، و يعتبر فيه العدالة، و التعدد، كما يكون كذلك في مطلق البينة، و للاكتفاء بحصول الاطمئنان العقلائي وجه، و إن كان خلاف المشهور.

لأنه يوجب الاطمئنان بمقدار عقله، و ذلك بتواظب حالاته من قبل شخص أمين في خلواته حتى يحصل الاطمئنان.

لأصالة عدم اشتغال ذمته بأكثر مما يدعيه، إلا إذا أثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية.

نعم لو كان تقرير الدعوى بنحو ترجع إلى الصحة و عدمها، و أمكن جريان أصالة الصحة، يقدم قول المجني عليه، و مع عدم إمكان جريانها لأجل القرائن، فالقول قول الجاني أيضا.

(مسألة ۷): لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل بالجناية فتكون الدية كاملة و ادّعى الجاني ذهاب سمع إحدى الأذنين مثلا دون ذهاب العقل فتكون الدية نصفها فالمرجع أهل الخبرة (۱۳)، و إلا يقدم قول الجاني مع يمينه (۱٤).

لأن قولهم حجة، كما مرّ.

للأصل، بعد الترديد بين الأقل و الأكثر، و اليمين لفصل الخصومة كما مر.

(مسألة ۸): لو ادّعى ولي المجني عليه ذهاب العقل و ذهاب السمع مثلا معا و ادّعى الجاني ذهاب احد هما فقط يقدم قول الجاني (۱٥).

للأصل، ما لم يثبت ولي المجني عليه دعواه بحجة شرعية.

الثاني: السمع‏
(مسألة ۹): في ذهاب السمع من الأذنين جميعا الدية (۱٦)، و في ذهاب سمع كل اذن نصف الدية (۱۷)، و لو ذهب إحداهما بآفة أو بخلقة أو غير هما و لم يكن له سواها ففيها النصف أيضا إن ذهبت بجناية (۱۸).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح يونس الذي عرضه على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «في ذهاب السمع كله ألف دينار»4، و تقدم معتبرة إبراهيم بن عمر، و في صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم، فادّعى أنه لا يسمع، قال: يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، و إلا حلّفه و أعطاه الدية»٥، و تقتضيه القاعدة المتقدمة: «كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية، و ما كان اثنان ففي أحد هما نصف الدية».

لما تقدم من القاعدة، و أن ذلك مقتضى صحيح يونس، مضافا إلى الإجماع.

هذا، و لا فرق بين كون الذاهبة أحد و أقوى من الباقية أم لا.

لما تقدم من إطلاق صحيح يونس و غيره، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۰): لو علم بذهاب السمع و عدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية (۱۹)، و إن لم يعلم بذلك و احتمل العود بشهادة أهل الخبرة بعد مدة ينتظر فإن عاد فالحكومة (۲۰)، و إن لم يعد استقرت الدية (۲۱)، و لو مات في مدة الانتظار فالأحوط المراضاة بالدية (۲۲).

لتحقق المقتضي حينئذ لها و فقد المانع عنها، و كذا لو صدّقه الجاني‏ تستقر الدية، لقاعدة الإقرار.

لأنها الأصل في كل جناية، و أنها تحققت بين الزمانين. نعم، لو ثبت بشهادة أهل الخبرة أن العود هبة إلهية مستقلة، استقرت الدية و لا حكومة في البين، لوجود السبب المقتضي لها، كما هو واضح.

لما تقدم من تحقق السبب، فيترتب عليه المسبب لا محالة.

لاستصحاب بقاء المنشأية إلى آخر المدة، و لا تجري أصالة عدم اشتغال ذمة الجاني أكثر من الحكومة، لتقدم الأصل الموضوعي- و هو الاستصحاب- عليه، و لكن الأحوط المصالحة و المراضاة.

(مسألة ۱۱): لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه رجع إلى أهل الخبرة (۲۳)، و إلا استخبر حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله، فإن ثبت ما ادّعاه المجني عليه اعطي الدية (۲٤)، و إن لم يمكن الاستخبار و لم يظهر الحال أحلف القسامة و حكم للمجني عليه (۲٥)، و القسامة في المقام هي أن يحلف المجني عليه و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ست مرات (۲٦).

لحجية قولهم، كما مر في كتاب القضاء، و تقدم في مسألة ٦ ما يتعلق بالتعدد و العدالة.

لوجود المقتضي و فقد المانع، بعد إثبات المجني عليه دعواه بالاستخبار.

للوث كما في معتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستّة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و ان كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلّها في الجروح، و ان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، و ان كان ثلث بصره حلف مرّتين، و ان كان أكثر على هذا الحساب، و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره، و ان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشي‏ء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمَّ يقاس ذلك، و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتّى إذا استقلّ نوما صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه- الحديث-»٦.

لما مر في المعتبرة المتقدمة.

(مسألة ۱۲): إذا قطع الأذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان (۲۷)، و لو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية و السمع (۲۸)، و لو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأذنين فدية و نصف (۲۹).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، مضافا إلى ما تقدم من معتبرة إبراهيم بن عمر.

لما تقدم في سابقة، مضافا إلى الإجماع.

لتحقق المقتضي لكل منهما، فالنصف لإحدى الأذنين، و تمام الدية لذهاب السمع.

(مسألة ۱۳): إذا لم يذهب السماع و لكن وقع في الطريق نقص حجب عن السماع فالحكومة (۳۰)، و كذا لو وقع تشويش في السمع (۳۱).

لأن ذلك جناية لم يقدر لها حدّ في الشرع، فتصل النوبة إليها.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

(مسألة ۱٤): في ذهاب سمع الصبي الدية كما في الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحكومة مضافة إلى الدية (۳۲).

أما الأول‏: فللإطلاق كما مر.

و أما الثاني‏: فلأن الحكومة لجناية تعطيل النطق التي لم تحدد شرعا، و الدية لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب ديتان.

(مسألة ۱٥): لو ادّعى المجني عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة (۳۳)، و تجب الدية بحسب التفاوت إن نصفا فنصف الدية و إن ثلثا فثلثها و هكذا (۳٤)، و لو كان يدعي النقصان من الأذنين معا فكذلك (۳٥).

أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلاعتبار قولهم كما مر في كتاب القضاء، و أما طريق المقايسة- كما يستفاد ذلك من كتاب ظريف‏۷، و المعتبرة الآتية- هو أن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به أو يضرب بجرس حيال وجهه و يتباعد حتى يقول لا اسمع، فيعلّم ذلك المكان ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية من جهة أخرى من خلفه مثلا، فإن تساوى المسافتان صدق و إلا كذب، ثمَّ تطلق الناقصة و تشد الصحيحة و يكرر عليه ما سبق ثمَّ يقاس بين المسافتين، فيعطى الأرش بحسابه.

لما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في رجل وجى‏ء في أذنه فادّعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شي‏ء، قال: تسدّ التي ضربت سدا شديدا و يفتح الصحيحة- إلى أن قال- ثمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة و المعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك»۸.

من الرجوع إلى أهل الخبرة أو التجربة بما يوجب الاطمئنان لصحة دعواه.

الثالث: ضوء العينين‏
(مسألة ۱٦): في ذهاب البصر منهما الدية كاملة (۳٦)، و من إحداهما نصفها (۳۷)، من غير فرق بين أفرادها المختلفة حدة و ضعفا بل و الذي في عينه بياض إن لم يمنع من الإبصار (۳۸).

نصوصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و الضوء كله من العينين ألف دينار»۹، و ما مرّ في معتبرة إبراهيم بن عمر، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة.

إجماعا، و لما تقدم من القاعدة، بل مقتضى الروايات المتقدمة ذلك أيضا.

للإطلاق الشامل لجميع ذلك، فلو كان في إحدى العينين نصف البصر أو ربعه أو أقل أو أكثر و ذهب بالجناية، ففيها نصف الدية.

(مسألة ۱۷): لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة (۳۹)، بلا فرق بين الاعمى و البصير (٤۰)،و لو جنى عليه بغير ذلك كما لو ضرب على رأسه أو على وجهه فذهب إبصاره أيضا فعليه دية الجناية و دية الإبصار (٤۱).

لأن المنفعة- و هي الابصار- تابعة للعين، فإن الظاهر من قولهم عليهم السّلام: «في العينين الدية» قلع الحدقة المستلزم إزالة البصر، و هذا بخلاف قطع الأذنين فإن ذهاب السمع ليس لازما لذهاب الأذنين، مضافا إلى الإجماع في المقام.

للإطلاق الذي تقدم، و لما مر.

لتعدد الجناية المقتضي لتعدد الدية، و إن اتحد المسبب.

(مسألة ۱۸): لو ادّعى المجني عليه ذهاب البصر من دون ذهاب أصل العين و أنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة (٤۲)، فإن قامت بينة على الذهاب ثبتت الدية (٤۳)، و إلا حلف القسامة و قضي له (٤٤).

لأن قولهم حجة، كما تقدم في كتاب القضاء.

لحجية البينة، فتثبت الدية في موارد الخطأ و شبهه، و في العمد القصاص إلا بالصلح عليها.

للإجماع، و لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة كلها في الجروح»۱۰.

(مسألة ۱۹): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد فالحكومة (٤٥)، و إن لم يعد في تلك المدة و حصل اليأس منه استقرت الدية (٤٦).

لتحقق الجناية بين الزمانين، و عدم تحديد لها شرعا.

لتحقق السبب الموجب للدية. نعم، لو انقضت المدة المؤجلة- أو المدة المتعارفة- و بعد مدة أخرى عاد ضوء العين تثبت الحكومة، لما مر إن لم يكن الإبصار هبة ربانية جديدة، و إلا فتثبت الدية، كما في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن العين يدّعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا؟ قال: يؤجّل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثمَّ يعطى الدية، قال: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو شي‏ء أعطاه اللّه إياه»۱۱.

(مسألة ۲۰): لو مات قبل مضي المدة التي أجلت لعود بصر العين، و لم يعد استقرت الدية (٤۷)، و كذا لو قلع شخص آخر العين المجني عليها كذلك (٤۸)، و لو ثبت عوده في أثناء المدة و مات فالحكومة (٤۹).

لما تقدم في (مسألة ۱۰) من هذا الفصل.

استقرت الدية على الأول للأصل، و على الثاني دية العين الفاقدة للبصر، و هي ثلث دية العين الصحيحة كما تقدم في (مسألة ۱۳ من الفصل الرابع).

نعم، لو كانت هناك أمارة على عود البصر فعلى الأول الحكومة، لعدم التقدير لها شرعا بعد فرض وجود الأمارة على عوده، و على الثاني الدية لوجود المقتضي لها.

و لو اختلفوا فادّعى الجاني الأول عود البصر، فلا يكون عليه إلا الحكومة، و أنكر الثاني ذلك لئلا يكون عليه إلا ثلث دية العين الصحيحة، فإن صدق المجني عليه الأول أو أقام بينة على مدعاه حكم له، فيطالب الأول بالحكومة، و يلزم الثاني الدية، لفرض كمال العين بالبينة، و أما ثبوتها بإقرار المجني عليه، فإن أخبر ثقات أهل الخبرة بذلك أيضا فعليه الدية الكاملة، و إلا ففي ثبوتها بمجرد إقرار المجني عليه إشكال، و لا بد من التصالح. و إن كذبه المجني عليه، فالقول قوله مع اليمين، لأصالة عدم العود بعد ذهابه، فيطالب الأول بالدية، و الثاني بالحكومة على ما مر.

لعدم تقدير للجناية شرعا، فالمرجع إليها حينئذ.

(مسألة ۲۱): لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى المتخصصين من أهل الخبرة و إلا فالقول قول المجني عليه مع اليمين (٥۰).

أما الأول‏: فلما مر مكررا.

و أما الثاني‏: فللأصل ما لم تكن حجة شرعية على الخلاف، و أما اليمين فلأنها لقطع النزاع.

(مسألة ۲۲): لو جنى على عين شخص و ادّعى الجاني أنه كان لا يبصر بها قبل الجناية فليس عليه إلا الحكومة و أنكر المجني عليه ذلك و قال حصل بالجناية و إن عليه الدية، فالقول قول المجني عليه مع اليمين (٥۱)، إن لم يشهد أهل الخبرة و المتخصصين على خلاف ذلك و إلا يتبع قولهم (٥۲)، و لو اتفقا على الجناية و على فقدان الرؤية في إحداهما كالعين اليسرى مثلا و قال الجاني: وقعت الجناية عليها فليس إلا الحكومة، و قال المجني عليه وقعت على الصحيحة كالعين اليمنى مثلا و ذهبت الرؤية فالمرجع أهل الخبرة و المتخصصين و إلا فيكون من التداعي و يرى الحاكم فيها نظره (٥۳).

لأصالة الصحة، و أنه لا يعرف إلا من قبل نفسه، و يحلف القسامة لما تقدم في (مسألة ۱۸)، و لكن لو كان المجني عليه مورد المعاشرة مع الناس من أهله و جيرانه و غيرها و لم يدع أحد بصحة عينه سابقا، يشكل جريان أصالة الصحة حينئذ، فيقدم قول الجاني مع اليمين، لما مرّ مكررا.

لما مرّ في كتاب القضاء من تقديم قولهم.

تقدم تفصيل ذلك في كتاب القضاء فراجع هناك.

(مسألة ۲۳): لو ادّعى نقصان البصر في إحداهما بالجناية قيست إلى الأخرى و أخذت الدية بالنسبة بعد القسامة (٥٤)، و القسامة في المقام و في السمع أن يحلف هو و خمسة أشخاص إن وجدوا و إلا حلف هو ست مرات (٥٥).

للإجماع، و لما يأتي من الروايات، هذا إن لم يمكن التشخيص بالآلات الحديثة في هذه الأعصار من أهل الخبرة، و إلا فالمرجع إليهم.

و أما ما ورد في كتاب يونس: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك- الحديث-»۱۲، و في معتبرة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره، أي شي‏ء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمَّ توضع له بيضة ثمَّ يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر، قرّبها حتى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمَّ يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قلت: أ ليس يؤمن؟ قال: لا، و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ذلك على دية العين»۱۳، فلا ريب أنهما من طرق التشخيص و الآلات، و التجربيات الحديثة في هذه الأعصار الدقيقة جدا قد تكون أبين و أدق مما ورد في الروايات، فلا بد من الرجوع إليها. نعم لو لم يمكن الرجوع إلى الآلات الحديثة فلا بد من الرجوع إلى الروايات.

ثمَّ إن الدية حسب تفاوت الرؤية، فقد تكون نصف الرؤية الصحيحة، و قد تكون أقل أو أكثر، و هذا كما مر في السماع.

كما مر في (مسألة ۱۸)، و القسامة إنما تجري في مورد عدم إمكان حصول الاطمئنان، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بواسطة الآلات الحديثة الدقيقة كما و كيفا، فلا تصل النوبة إلى القسامة كما هو واضح. نعم لو لم يحصل الاطمئنان أو حصل لكل منهما الاطمئنان على خلاف الآخر، فالمرجع إلى القسامة حينئذ.

ثمَّ إنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن فيما مر من صحيح يونس بما إذا كانت الدعوى في أصل النقص، بل يشمل فيما إذا كانت الدعوى في مقدار النقص أيضا، و إن علم أصله، لما تقدم من الإطلاق فيه.

كما أن القسامة تجري في كل مورد، و لو لم يكن فيه استظهار أصلا، لقوله عليه السّلام: «و كذلك القسامة كلها في الجروح»۱4.

و دعوى‏: أن القسامة إنما تكون في مورد يعتبر فيه اللوث، و لا لوث فيما لو علم أصل الدعوى و الجناية.

صحيحة: و لكن اللوث قد يكون في أصل الجناية أيضا، كما تقدم في قتل النفس، و قد يكون في سائر خصوصياتها مع وقوع النزاع فيها، كما في المقام مع أن اعتبار اللوث في أصل القسامة محل إشكال بل منع، لظهور إطلاق الصحيحة. فما عن صاحب الجواهر من اعتبار اللوث في المقام، و عدم جريان صحيح يونس المتقدم في مورد النزاع في مقدار النقص، مخدوش كما عرفت.

(مسألة ۲٤): لو اتفقا على أصل الجناية و اتفقا أيضا في قلة الرؤية و لكن ادّعى الجاني أنها كانت قبل الجناية و ادّعى المجني عليه أنها حصلت بالجناية فالمرجع أهل الخبرة إن أمكن و إلا فالقول قول المجني عليه مع اليمين إلا أن يقيم الجاني البينة على دعواه (٥٦).

أما الأول‏: فلما تقدم مكررا من اعتبار قولهم.

و أما الثاني‏: فلأصالة الصحة المقدمة على البراءة، ما لم يقم الجاني البينة على مدعاه، و أما اليمين فلقطع النزاع و الخصومة كما تقدم.

(مسألة ۲٥): لو ادّعى النقص في العينين قيستا إلى من هو من أبناء سنّه إن لم يمكن الرجوع إلى ثقات أهل الخبرة و المتخصصين (٥۷).

إجماعا، و نصا، ففي صحيح عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتى انقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره»۱٥، و قد تقدم أن الروايات الواردة في التشخيص ليست لها موضوعية خاصة، و إنما هي طريق محض للاستظهار، فلو حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة و المتخصصين في الفن أمكن الاعتماد عليه، بل قد يكون قولهم أبين و أدق كما تقدم، لأن اختلاف الأمزجة و الأمكنة و الحالات لها دخل كثير في سلامة أعضاء الجسم.

(مسألة ۲٦): طريق المقايسة- إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة و المتخصصين هنا كما في السمع (٥۸)، و لا بد في المقايسة من مراعاة الجهات من حيث كثرة النور و قلته و الأراضي أن لا تكون مختلفة علوا و انخفاضا فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة كما لا تقاس في يوم غيم (٥۹).

للإجماع، و النص كما تقدم في (مسألة ۲۲).

كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة الحال غالبا، و لا الاطمئنان بمقدار الاختلاف و التفاوت، مضافا إلى ما ورد في الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «لا تقاس عين في يوم غيم»۱٦.

(مسألة ۲۷): لو جني على عينه فصار أعشى- لا يبصر بالليل- أو أجهر- لا يبصر نهارا- فالحكومة (٦۰)، و كذا لو أحمرّ بياض عينيه بالجناية.

لأنه نقص و لا مقدر له شرعا، فالمرجع إليها كما مر مكررا، و لا فرق في احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة و عدم زوالها، لتحقق الجناية بين المدتين أو بقائه.

الرابع: الشّم‏
(مسألة ۲۸): في إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة (٦۱)، و عن المنخر الواحد نصفها (٦۲).

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، و لا يشمّ رائحة، و أنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه الحراق فإن كان كما يقول و إلا نحّى رأسه و دمعت عينه، فأما ما ادّعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، و أما ما ادّعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، و إن خرج الدم اسود فقد صدق»۱۷، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و كل ما فيه واحد ففيه تمام الدية».

لما مرّ من القاعدة، و ظهورها الوضعي، إذ لفظ (كل) يشمل الأجزاء- داخلا كان أو خارجا- و المنافع و غير هما مما في الإنسان.

و دعوى‏: اختصاصها بخصوص الأعضاء الجسمية الخارجية، منافية لظاهر العموم، و إطلاق الكلمات، و إن كان الأحوط التصالح في المنافع.

(مسألة ۲۹): في نقص الشم الحكومة (٦۳)، و كذا لو ذهب تمامه ثمَّ عاد بعد مدة (٦٤)، سواء كان قبل أداء الدية أم بعده (٦٥).

للأصل- كما تقدم- بعد عدم التقدير له شرعا.

لتحقق الجناية بين المدتين. نعم لو كان العود هبة إلهية مستقلة بشهادة أهل الخبرة و المتخصصين، فالدية المقررة شرعا دون الحكومة.

لانكشاف عدم استحقاق الدية بالعود، و إنما يستحق الحكومة، فلا بد حينئذ من ردّها إلى الجاني إن قبضها منه.

(مسألة ۳۰): لو ادّعى المجني عليه ذهاب الشم و أنكر الجاني ذهابه فإن أمكن الاستكشاف بالآلات الحديثة و الوسائل العصرية يرجع إلى أهل الخبرة منهم (٦٦)، و الأحوط اعتبار التعدد و العدالة (٦۷)، و إلا امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته (٦۸)، فإن ثبت دعواه تؤخذ الدية (٦۹)، و إلا فيستظهر عليه بالقسامة و يقضى له (۷۰).

لحجية قولهم كما مرّ مكررا.

لإطلاق بعض الأخبار۱۸، و لكن تقدم أنه يكفي مطلق الوثوق و الاطمئنان في نظائر المقام فراجع (مسألة ٦ من هذا الفصل).

لأن ذلك من طرق التعيين بحسب المتعارف، و قد ورد ذلك في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة.

لتحقق المقتضي لها و فقد المانع.

لما تقدم في (مسألة ۲۳) بعد إلغاء الخصوصية، و انحصار الطريق فيها حينئذ.

(مسألة ۳۱): لو ادّعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو (۷۱)، و إلا فيحلف و يقضى بما يراه الحاكم من الحكومة (۷۲)، و يصح إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامّة أبناء سنه كما في البصر (۷۳).

فتتعين حينئذ الحكومة لما مرّ.

لانحصار فصل الخصومة بالحلف حينئذ، إما من المنكر أو ممن يردّ عليه اليمين.

لأن ذلك من الطرق العرفية للاستظهار، كما مر في (مسألة ۲٥).

(مسألة ۳۲): لو ادّعى الجاني ذهاب الشم عن المجني عليه قبل الجناية و ادّعى المجني عليه ذهابه بها يقضى له بعد الحلف (۷٤)، و الأحوط التصالح.

لاستصحاب بقاء الشم، و لا وجه لدعوى الإثبات فيه، كما تقدم في (مسألة ٥) من الفصل السادس و غيرها، و أما الحلف فلما مر من أنها لقطع الخصومة.

(مسألة ۳۳): لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه ديتان (۷٥)، و كذا لو جني عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهاب الشم دية الجناية أيضا و لو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة (۷٦).

لتعدد الجناية و لو بوحدة السبب المقتضي لتعدد المسبب، و هو الدية.

لما تقدم في سابقة، فعليه الدية و الحكومة.

(مسألة ۳٤): لو اختلفا في عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية فالمرجع أهل الخبرة و إلا يختبر بما تقدم (۷۷).

أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلحجية قولهم، و أما الاختبار فلما مرّ في‏

(مسألة ۳۰)، و إن لم يمكن ذلك فالقول قول المجني عليه مع الحلف، للأصل، و لما مرّ.

الخامس: النّطق‏
(مسألة ۳٥): في ذهاب النطق كله الدية كاملة (۷۸)، و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب من حروف المعجم و لم يفصحه منها (۷۹)، و لو جنى على شخص فذهب كلامه ثمَّ قطع هو أو غيره لسانه ففي الأولى تمام الدية و في الثانية ثلثها (۸۰).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۱۹، و المراد من ذهاب اللسان ذهاب النطق، إلى غير ذلك من الروايات، و تقتضيه القاعدة المتقدمة أيضا.

لما مرّ في (مسألة ۳۸ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء).

تقدم الدليل في (مسألة ۳۸) من الفصل الرابع في الديات، فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

(مسألة ۳٦): لو ادّعى المجني عليه ذهاب التكلم و النطق بالجناية و أنكره الجاني و قال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجني عليه مع اليمين (۸۱)، إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۸۲).

لأصالة الصحة، كما تقدم في (مسألة ۳۲).

لتقديم قولهم على الأصل مطلقا، كما مرّ في كتاب القضاء و غيره، و قد ورد الاختبار في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة و غيرها، و قد عرفت أن ذلك من أحد الطرق، هذا كله إن لم تكن بينة على الخلاف في البين، و إلا فهي المتبعة. و يمكن أن يقال بجريان القسامة في نظائر المقام كما تقدم في (مسألة ۱۸ و ۲۳)، لأنها آخر طريق لفصل الخصومات قررها الشارع، سيما مع احتمال اللوث.

(مسألة ۳۷): لو ادّعى المجني عليه ذهاب بعض النطق بالجناية و أنكره الجاني فالمرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين و إلا فيقضى له بعد الحلف (۸۳).

لأصالة الصحة إلا أن يقيم المجني عليه بينة على الخلاف.

(مسألة ۳۸): لو عاد النطق فالحكومة (۸٤)، سواء ذهب تمامه أم بعضه، و لو ذهب تمامه و عاد بعضه فبالحساب (۸٥).

لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا، كما مرّ.

كما مرّ في (مسألة ۳۸) من الفصل الرابع، فلا حاجة إلى الإعادة.

السادس: الذّوق‏
(مسألة ۳۹): في ذهاب الذوق بالجناية الدية (۸٦)، و في نقصانه الحكومة (۸۷).

لما تقدم من القاعدة: «كل ما في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و كل ما فيه واحد ففيه تمام الدية».

و دعوى‏: اختصاصها بالأعضاء الجسمية الخارجية تقدم دفعها في (مسألة ۲۸). و الأحوط التصالح

لأنها الأصل في أمثال المقام، و هي بما يراه الحاكم و يحسم به مادة النزاع لولايته على ذلك.

(مسألة ٤۰): في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۸۸)، و إلا يقدم قول الجاني مع الحلف (۸۹)، و مع تحقق اللوث لا بد من القسامة كما مر.

لما تقدم في (مسألة ۳۰).

للأصل، بعد عدم وجود قرينة على الخلاف.

(مسألة ٤۱): لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية للّسان و الذوق تبع له (۹۰)، نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ثمَّ جني عليه جناية أخرى فيها الدية- أو الحكومة- تتعدد الدية (۹۱)، و لو جني عليه جناية أخرى- كالضرب على رأسه أو على رقبته مثلا- ذهب بها ذوقه ففي الذوق الدية و في الجناية ديتها المقررة أو الحكومة (۹۲).

لعدم استقلال الذوق حينئذ بنفسه، بل هو من توابع اللسان كما في الأصابع و اليد.

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

لما تقدم في سابقة.

(مسألة ٤۲): لو جني على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة (۹۳)، و كذا لو جني على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به.

لعدم تقدير لها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة.

(مسألة ٤۳): لو عاد الذوق فالحكومة و تستعاد الدية (۹٤).

لتحقق الجناية بين المدتين إن لم يكن ذلك هبة إلهية مستقلة، و إلا لا وجه لإعادة الدية، و الأحوط التصالح.

السابع: ذهاب الصوت‏
(مسألة ٤٤): في ذهاب الصوت كله الدية كاملة (۹٥)، و إذا ورد نقص على الصوت فالحكومة (۹٦).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح يونس أنه عرض كتاب الديات على أبي الحسن الرضا عليه السّلام و كان فيه: «في ذهاب السمع كله ألف دينار، و الصوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار»۲۰، و المراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر و لا من الغنن و البحح، و لا ينافي قدرته على الإخفات.

لعدم التقدير فيها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة، لئلا تذهب الجناية هدرا، و المراد من النقص في الصوت كما إذا غن أو بح.

(مسألة ٤٥): لو جني عليه فذهب صوته و نطقه كله و كذا ذوقه تتعدد الدية (۹۷).

لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب، و يدلّ على ذلك صحيح إبراهيم بن عمر المتقدم.

(مسألة ٤٦): إذا ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى البعض الآخر فالحكومة (۹۸).

لعدم التقدير فيها شرعا، و للحاكم الشرعي أن يوزع ذلك حسب الحروف في التكلم، لذهاب جمع إلى ذلك، و لكن الأحوط التصالح.

الثامن: صعر العنق‏
(مسألة ٤۷): في صعر العنق أي ميله إلى أحد الجانبين- الدية كاملة (۹۹).

لما تقدم في (مسألة ٦٤) من الفصل الرابع من ديات الأعضاء.

التاسع: تعذر الإنزال‏
(مسألة ٤۸): لو استلزمت الجناية تعذّر الإنزال ففيه الدية كاملة (۱۰۰)، و كذا في تعذّر الإحبال (۱۰۱)، بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل و التخويف و غيرها (۱۰۲).

للقاعدة المتقدمة و هي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية، و كل ما فيه اثنان ففي أحدهما نصف الدية»، و يؤيد ذلك ما ورد في قضاء على عليه السّلام:

«و انقطع جماعة»۲۱، فإنه أعم من عدم الإنزال. و عدم التمكن منه، و كذا ما ورد في كسر الظهر: «في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»۲۲، و أما الاستدلال بهما فمشكل، لصحة دعوى الاختصاص بالكسر و عدم النهوض.

لما مرّ من القاعدة.

للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٤۹): لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثمَّ حصل الإنزال فالحكومة (۱۰۳)، و في تعذّر الإحبال بالطب الحديث الدية (۱۰٤)، و كذا في تعذر الحبل على إشكال فيهما و الأحوط الصلح (۱۰٥).

لعدم التقدير فيها شرعا فالمرجع إليها لا محالة.

لعموم القاعدة المتقدمة و هي: «كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية، و ما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية» الشامل للمقام أيضا، و الأحوط التصالح، لما تقدم من إمكان المناقشة في عمومها.

لما تقدم في سابقة، و يشهد لها معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة»۲۳، و لكن الأحوط التصالح، لإمكان المناقشة فيما تقدم في عموم القاعدة، و في المعتبرة.

العاشر: انقطاع الجماع‏
(مسألة ٥۰): لو كانت الجناية سببا لانقطاع الجماع بالمرة و عدم نشر الآلة فالدية كاملة (۱۰٦)، و لو عاد فالحكومة (۱۰۷)، و لا فرق في ذلك بين أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف و التهويل أو إشراب مائع (۱۰۸).

لما تقدم من العموم في القاعدة، و يدلّ على ذلك إطلاق ما في صحيح إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۲4، و كذا لو تعذّر عليه الالتذاذ، لما تقدم من القاعدة، و لإطلاق الصحيح، مضافا إلى شهادة الاعتبار.

هذا إذا لم ينطبق على جميع ذلك عنوان الشلل في العضو، و إلا فمقتضى القاعدة الثلث، كما تقدم.

لأنها المرجع في كل جناية ليس لها تقدير شرعي، و المفروض تحققها بين المدتين.

للإطلاق، فإن المناط تحقق الأثر و المسبب على أي نحو كان السبب، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ٥۱): لو ادّعى المجني عليه انقطاع الجماع بالجناية و أنكره الجاني بها فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة و المتخصصين يحلف المجني عليه و يقضى له (۱۰۹).

لأصالة الصحة، و لأنه لا يعرف غالبا إلا من قبل نفسه، و مع عدم حصول الاطمئنان بذلك فالمرجع أهل الخبرة و المتخصصين بذلك، و يرى الحاكم نظره.

الحادي عشر: ذهاب قوة الرضاع‏
(مسألة ٥۲): لو كانت الجناية سببا لذهاب الرضاع و انقطاع اللبن فالحكومة (۱۱۰)، و لو ادّعى الجاني الذهاب و الانقطاع قبل الجناية و ادّعت هي تحققها بالجناية فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على الخلاف (۱۱۱).

لعدم التقدير لها شرعا، كما تقدم في (مسألة ۱۰۳ من الفصل الرابع في ديات الأعضاء ۹)، إلا إذا دلّت القرائن المعتبرة على إيجاد مرض فيها مستلزم ذهابه عنها بالكلية، فحينئذ تكون الدية كاملة، لما تقدم من القاعدة.

لما تقدم من الأصل في نظائر المسألة.

الثاني عشر: تعذّر الطمث‏
(مسألة ٥۳): لو كانت الجناية سببا لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية (۱۱۲) و لو عولج و عاد ففيها الحكومة (۱۱۳).

لمعتبرة أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، و قد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان، و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها، و انقطاع طمثها»۲٥، و قريب منها غيرها، فتكون هذه الروايات مخصصة للقاعدة المتقدمة.

لما تقدم مكررا، و لا بد و أن يكون العود بعد السنة، لما تقدم في المعتبرة.

(مسألة ٥٤): المرجع في تعذّر الطمث و رفعه أهل الخبرة و المتخصصين (۱۱٤)، و الا ينتظر إلى سنة (۱۱٥)، و لو ادّعت تعذر الطمث بالجناية و أنكره الجاني يقدّم قولها مع اليمين (۱۱٦).

لحجية قولهم عند المتشرعة، لأنه يوجب الاطمئنان النوعي كما مرّ، و التحديد إلى سنة- كما في معتبرة أبي بصير- ليس له موضوعية خاصة، و إنما هو لإحراز رفع الطمث و تعذره.

لما تقدم في معتبرة أبي بصير.

ظهر وجهه مما مرّ في (مسألة ٥۱).

الثالث عشر: النزيف‏
(مسألة ٥٥): لو كانت الجناية سببا للنزيف سواء كان داخليا أم خارجيا- فإن استلزم الموت فالدية كاملة (۱۱۷)، إن لم تتوفر شرائط القصاص و إن لم يستلزمه فالحكومة (۱۱۸).

لتحقق المقتضي لها- بعد ما مرّ في أول كتاب الديات- و فقد المانع عنها.

لعدم تقدير شرعي له، فتصل النوبة إليها.

(مسألة ٥٦): لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه الدية الكاملة (۱۱۹)، و إن لم يمت و لكن حصل له جناية لها تقدير شرعي تثبت تلك الدية (۱۲۰)، و إلا فالحكومة (۱۲۱).

لوجود المقتضي لها و فقد المانع، إلا إذا توفرت شرائط القصاص، فيقاد منه حينئذ.

لتحقق السبب لها، فيترتب عليه السبب لا محالة.

لعدم التقدير لها شرعا، فتصل النوبة إليها بلا إشكال. نعم لو لم يحصل من الرعاف ضرر، بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة، فحينئذ لا شي‏ء عليه، و إن كان الأحوط المراضاة.

الرابع عشر: سلس البول و انقطاعه‏
(مسألة ۷٥): في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما (۱۲۲)، و لو لم يكن كذلك فالحكومة (۱۲۳)، و المرجع في تعيينه أهل الخبرة (۱۲٤).

نصوصا- كما تقدم بعضها۲٦– ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة»۲۷، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم مكررا. نعم للحاكم الشرعي المصالحة فيها بالثلث، أو الثلاثين، حسب مراتب تحقق السلس، كما مر في معتبرة إسحاق بن عمار۲۸.

ظهر وجه ذلك مما مر مكررا.

(مسألة ٥۸): في قطع البول الدية كاملة سواء استلزم الموت أم لا (۱۲٥)، و لو عولج و فتح فالحكومة (۱۲٦).

لما تقدم من القاعدة في (مسألة ٤۹).

لتحقق الجناية بين المدتين، و عدم تقدير لها شرعا، فالمرجع إليها لا محالة، كما تقدم.

الخامس عشر: توقّف نبضات القلب‏
(مسألة ٥۹): إذا سكنت نبضات قلب المجني عليه بالجناية ثمَّ عادت ففيها الدية كاملة (۱۲۷)، و في تقليلها عن الحدّ المعدّل له بها الحكومة (۱۲۸)، و المرجع في تعيين ذلك كله أهل الخبرة و المتخصصين (۱۲۹).

لمعتبرة سهل بن زياد عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في القلب إذا أرعد فطار الدية»۲۹، و مقتضى إطلاقه مجرد صدق السكون و إن عاد و تحرك بعده، مضافا إلى ما تقدم من العموم في القاعدة، فراجع (مسألة ۲۸).

و المنساق من الإعادة سكون النبضات، هذا إذا ظهر له أثر بين في حال المجني عليه، و أما إذا لم يؤثر فيه فلا بد من الحكومة بعد تحقق الجناية، لما مرّ مكررا.

لتحقق النقص بالجناية بنظر أهل الخبرة، و عدم التقدير لها شرعا، فتصل النوبة إليها لا محالة.

لما تقدم مكررا.

(مسألة ٦۰): لا فرق في ذلك بين الضرب و الإخافة و التهويل و لا بين الصغير و الكبير (۱۳۰).

كل ذلك لإطلاق ما تقدم.

(مسألة ٦۱): في ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلي و المرارة و غيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة (۱۳۱)، و في ذهاب بعضها الحكومة (۱۳۲)، و في تعيين ذلك يرجع إلى أهل الخبرة و المتخصصين (۱۳۳).

لشمول العمومات و الإطلاقات لها، مضافا إلى شمول القاعدة: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما فيه اثنان ففي أحد هما نصف الدية» لها.

لعدم التقدير الشرعي لها فتصل النوبة إليها قهرا، لئلا تذهب الجناية هدرا.

و تقدم في (مسألة ۳۰) ما يتعلق باعتبار التعدد و العدالة، و في كتاب القضاء ما يتعلق باعتبار قولهم.

(مسألة ٦۲): في ذهاب المنافع التي لا تقدير لها بالخصوص في الشرع بالجناية كالنوم و اللمس و عدم انعقاد النطقة و كالإغماء، و الرعشة، و العطش، و الجوع، و غيرها الدية كاملة (۱۳٤)، و في تقليلها لو حصل الحكومة (۱۳٥).

لما تقدم من القاعدة. و أما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع البدنية الخارجية فعهدة إثباتها على مدعيها، بعد ورود العموم الوضعي فيه‏۳۰، و إن كان الأحوط التصالح.

ظهر وجهها مما تقدم مكررا.

(مسألة ٦۳): في الأمراض المعدية- كالسل و الجذام- الموجبة للموت يجري فيها حكم القتل فإما أن يكون عمدا أو خطأ محضا أو شبهه‏ و تقدم حكم جميع ذلك (۱۳٦)، و لا بد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض معد فإن لم يكن متوجها إليه أبدا فلا إثم و إن ثبت الضمان حينئذ (۱۳۷)، و في الصبي و المجنون فالدية على العاقلة (۱۳۸).

ففي العمد قصاص مع تحقق سائر شرائطه كما مر، و لا بد من إحراز أن الموت حصل بالمرض المعدي من المريض الخاص كذلك. و لا فرق في ذلك بين أن يكون في النفس أو في العضو- داخليا كان أو خارجيا- و في غيره تكون الدية إن تحققت شرائطها، كما تقدم في أول كتاب الديات.

إلا أن يقال: قيام السيرة على عدم ترتب القصاص أو الدية في الأمراض المعدية، و لكن تعميم هذه السيرة حتى في صورة العمد مشكل جدا، خصوصا مع التمكن من العلاج بسهولة- كما في هذه الأعصار التي بلغ الطب ما بلغ- فسامح و لم يعالج، و لكن الأحوط التصالح بالدية.

أما عدم الإثم فلعدم علمه بالمرض أو بالعدوى. و أما الضمان فلما تقدم في أول كتاب الديات من أصالة الضمان، و وجوب الدية مطلقا، إلا ما خرج بالدليل.

نعم لو كان جاهلا بالموضوع بالمرة، و بالحكم كذلك، فاتفقت الجناية بالعدوى فلا إثم، و لا ضمان، كما هو واضح لما تقدم.

لما مرّ من أن الدية على العاقلة فيهما.

الحكومة منوطة بنظر الحاكم الشرعي، و موردها إما أن يكون نقصا في المجني عليه، أو يكون ذهاب الكمال عنه، لا أن يكون نقصا من كل جهة، فإذا كان المناط نظره و تأمله في القضية، يحكم في كل منهما بنظره.

و الظاهر أن الحكومة في مورد واحد محدودة بأن لا تتعدى عن الدية، لفرض أنها تحديد شرعي دون الحكومة كما هو واضح.

  1. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع: الحديث: ۱.
  2. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  3. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع: ۲.
  4. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات المنافع.
  5. الوسائل: باب ۳ من أبواب ديات المنافع.
  6. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  7. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع.
  8. الوسائل: باب ۳ من أبواب ديات المنافع: ۲.
  9. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۳.
  10. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  11. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: ٥.
  12. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  13. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  14. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  15. الوسائل: باب ۸ من أبواب ديات المنافع: 4.
  16. الوسائل: باب ٥ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  17. الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المنافع: ۱.
  18. الوسائل: باب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4 و باب ٦۱ من أبواب الأطعمة المباحة.
  19. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  20. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  21. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات الأعضاء.
  22. الوسائل: باب ۱ من أبواب ديات الأعضاء: ۷.
  23. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  24. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع: ۱.
  25. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۱.
  26. راجع صفحة: ۲4٦.
  27. الوسائل: باب ۹ من أبواب ديات المنافع: 4.
  28. راجع صفحة: ۲4٦.
  29. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب ديات المنافع.
  30. راجع صفحة: ۲4٦.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"