نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما
لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»۱، و التحديد إلى السنة ليس له موضوعية خاصة، و إنما هو لإحراز ذهاب العقل، فلو أحرز ذلك بالوسائل الحديثة أو بقول أهل الخبرة، و لو كان أقل من السنة، أغرم الدية و لم ينتظر إلى سنة. نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينتظر حينئذ.
و في معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۲، و غير هما من الروايات، مضافا إلى الإجماع، و إلى ما تقدم من القاعدة: «كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، و كل ما كان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية».