1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الحج

سؤال1: ما رأيكم في القِران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخلفي ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الإنتهاء منه أو لا؟.

جواب: لا يجوز القِران بين الواجبين، والقِران إنّما يتحقّق بعَدَم إتيان صلاة الطواف بينهما،  ويجوز بين مندوبين أو الواجب والمندوب كما لا بأس بما كان الثاني برجاء المطلوبية حسبما في السؤال.

سؤال2: إذا لم يسمح للمستطيع للحج السفر للحج في سنة الإستطاعة، هل يجب عليه المحافظة على الإستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها، أميسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني -إنْ بقيت تلك الإستطاعة-؟.

جواب: في مفروض السؤال يجب عليه التحفظ على الإستطاعة مهما أمكن التحفظ عليها ولو لأزيد من السنة التالية إنْ لم يرفع المانع فيها، فمع عدم التحفظ يستقر عليه إذا أرتفع المنع.

سؤال3: لو تحقّقت الإستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين، لكنه مُنع من السفر إلى الحج ولم يعطَالفيزا من قبل السلطات كما يحصل كثيراً عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الإستفتاءات لزوم المحافظة على الإستطاعة من دون تحديد مدّة، لكن لو أضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، فهل يعتبر حينذاك ممّن يجب عليه الحج ولو متسكعاً وعلى أيّ حال أم يسقط عنه الواجب؟.

جواب: مع الإضطرار إلى الصرف في الحاجة فله الصرف، فلا يستقر عليه مع صرفه حينئذ.

سؤال٤: هل يجوز السعي من فوق، في المكان الذي أستحدث في مكة بين الصفا والمروة.

جواب: يصحّ لو تحقّق الإبتداء من الصفا والختم بالمروة.

سؤال٥: هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم علیه السلام؟.

جواب: لا يجوز مع الإختيار ومع الضرورة والزحام يجوز.

سؤال٦: لو سعى بناءً لاعتقاده صحة ذلك، وعندما أنتهى تبيّن له البطلانفماذا عليه قبل الخروج من مكة وبعدها؟.

جواب: يجب عليه أنْ يعيد بنفسه إنْ أمكنه وإلا فينيب.

سؤال7: لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلّها فهل يجب عليهإعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.

جواب: إنْ ترك عمداً أو جهلاً وأحرم للحج صار حجه إفراداً ووجب بعد انتهائه أنْ يأتي بعمره مفرده -إنْ أمكن- والأحوط إعادة حجه من العام القابل، وإنَّ كان تركه نسياناً صحّ حجه تمتعاً ولزمه كفّارة شاة على الأحوط.

سؤال8: لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدّة قصيرة وعاد في النصف الأول، هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟.

جواب: نعم؛ يجب عليه البقاء في النصف الثاني، وإلا فعليه كفارة شاة على الأحوط.

سؤال9: هل يجوز للحاج الإختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟.

جواب: نعم؛ له الإختيار في ذلك والنصف الأول أحوط.

سؤال10: هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟.

جواب: نعم؛ يجوز ذلك.

سؤال11: هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟.

جواب: نعم؛ يجوز ولكن من الأطراف أحوط.

سؤال12: هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

جواب: نعم؛ وقد سبق -سؤالاً وجواباً- قبل قليل.

سؤال13: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام، ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذو الحجة هل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.

جواب: لا يجب عليه في الفرض الثاني الإحرام لدخول مكة ولا لطواف نسائه، وإنّما عليه أنْ يحرم بالعمرة في الفرض الأول، حيث أنَّ لكلّ شهر عمرة.

سؤال۱٤: لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة التمتعهل يجب عليه طواف النساء؟.

جواب: في مفروض السؤال لا يجب عليه طواف النساء لعمرته.

سؤال۱٥: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويهيخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟.

جواب: يجوز التغطية ويكفر لها على الأحوط.

سؤال۱٦: إذا جاز تغطية الرأس لضرورةهل يشترط أنْ لا تكون من المخيط؟.

جواب: لا يشترط.

سؤال17: إذا علمت المرأة قبل أنْ تحرم وهي حائض أنَّ حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الإحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانتلا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟.

جواب: تحرم للحج إفراداً، وتعمل مناسك الإفراد وتستنيب لطوافها، فإذا فرغ النائب من الطواف وصلاة الطواف، تعمل هي السعي وبعد السعي تستنيب لطواف النساء وصلاته، فإذا فرغت تحرم لعمرة مفردة فتستنيب لطوافها وصلاته ثم تسعى هي سعيها وتقصّر وتستنيب لطواف نسائها وصلاته.

سؤال18: إذا أحرم الحاج والمعتمر من (جدّة) أو مكان آخر بعد الميقاتجهلاً فما حكم حجته؟.

جواب: إذا أتم حجه بذلك الإحرام بطل إحرامه وحجه كما ذكرنا في المناسك؛ المسألة 90[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال19: ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف مع العلم أنّه لم يتحرك من المكان الذي أنقطع فيه طوافه؟.

جواب: إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع أتمه من موضعه وإنَّ كان قبل إتمامه إستأنف الطواف.

سؤال20: هل تجب الكفارة على من أدهن لأجل الضرورة؟.

جواب: لا كفارة في الإدهان إلا أنْ يكون فيه الطيب؛ ففيه كفارة شاة ولو كان مضطراً.

سؤال21: فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أنْ يأكل منه أم لا؟.

جواب: نعم؛ لا يجوز لغير الفقير كما لا يجوز لمن كان عليه الفداء أنْ يأكل منه.

سؤال22: أيّهما أفضل الإحرام للحج أو العمرةمن الميقات أم من غيره بالنذر؟.

جواب: الإحرام من الميقات أفضل إلا إذا كانت العمرة لواجب، وإذا تأخر إلى الميقات فاته والأفضل أنْ يحرم بأيّ موضع كان قبل الميقات بنذر أو بغير نذر.

سؤال23: ما حكم من حج بغير وظيفته كأنْ يحج مَن فرضه التمتع حج القران جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟.

جواب: إستأنف وظيفته من قابل عامه.

سؤال۲٤: ماحكم من كان موقفه فاسداً ظناً منه بوجوب التقية، أو كان جاهلاً بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطّلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس فوقف معهم وبعد الموقف تبيّن له أنَّ الموقف غير صحيح، أو تبيّن له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.

جواب: إنْ طابق التقية صحَّ، وإلا أتى بما يدركه من وظيفة الموقف الإختياري إنْ أمكنه، وإلا فبوظيفته الإضطرارية وإنْ فاتتاه فيعيد من القابل.

سؤال۲٥: إذا حاضت المرأة قبل الإحرامولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الإفراد، هل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أنْ ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟.

جواب: يجب عليها الإحرام بحج الإفراد وتأتي بما هو وظيفتها في تلك الحال وتجزيها.

سؤال۲٦: وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟.

جواب: نعم؛ كما قدمنا.

سؤال27: إذا أنتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أنْ يقصر لنفسه أو لغيره قبل أنْ يقصر لنفسه؟.

جواب: يجوز أنْ يقصر لنفسه ثم لغيره.

سؤال28: ما حكم من يعلم أنَّ السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.

جواب: صحَّ سعيهُ مع كونه ناوياً للوظيفة وقد زاد جهلاً وأتى بالوظيفة، وقد وقع ذلك بعينه فيما رواه هشام بن سالم في الصحيح وقال: ذكرنا ذلك لابي عبد الله علیه السلام وقال: قد زادوا على ما عليهم؛ ليس عليهم شيء[1].

[1]. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: تَحَفَّظْ عَلَيَّ. فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَجَائِياً شَوْطاً وَاحِداً، فَبَلَغَ بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَعُدُّ؟. قَالَ: ذَاهِباً وَجَائِياً شَوْطاً وَاحِداً. فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ j فَقَالَ: ﭿقَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ؛ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءﭾ. [تهذيب الأحكام؛ ج5 ص ۱٥۲].

سؤال29: إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أو لا، من دون ضرورة لهذا التأخير؟.

جواب: نعم؛ يجوز التأخير بهذا المقدار، بل إلى الليل ولكن لا يجوز إلى الغد كما ذكرنا في المناسك المسألة 38٦[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال30:  إذا لم يجد الفقير في منى فهل يسقط حقّه من الهدي، أو يكون المكلف ضامناً له؟.

جواب: في مفروض السؤال يسقط كما ذكرنا في المناسك المسألة ٤۸٤[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال31: الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وَجَب عليه الهدي (واجب أو مستحب)، هل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ، أو يكفي شرب شيءمن المرق بعد الطبخ من الأكل؟.

جواب: الأحوط وجوباً أكله من هديه لحماً ولو قليلاً ولا يكتفي بشرب مرقه.

سؤال32: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الإحرام؟.

جواب: لا بأس به واقع في حال نزوله في سفرهِ والممنوع منه حال السير في سفره.

سؤال33: هل يجوز السعي في العربات الموجودة فيالمسعى إختياراً مع العلم أنَّ الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟.

جواب: نعم؛ يجوز ولا بُدَّ أنْ يكون الجالس هو الناوي لسعيه وإنّما المشي بالأقدام مستحب.

سؤال۳٤: هليجوز للمقيمين في جدّة أنْ يحرموا منها بإعتبارها أقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟.

جواب: يجوز لهم ذلك أيضاً.

سؤال3٥: هل يجوز لمن عليهفدية الظل -إذا كان فقيراً- أنْ يتصدق به على نفسه؟.

جواب: لا يجوز ذلك.

سؤال3٦: شخص أراد أنْ يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجراً على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أنْ يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص، أو عليه أنْ يحرم من مكان آخر، وما هو ذلك المكان، مع العلم أنَّ الشخص المنوب عنه ليس من المقيمينفي جدّة بل هو مقيم خارج الحجاز؟.

جواب: لا بأس به فذلك بإعتبار نفس الناسك -ولو كان نائباً- إلا أنْ يشترط معه ميقاتاً خاصاً فيتبع شرطه.

سؤال37: رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الإمتحان موعد الحج، بحيث يكون ذهابه إلى الحجموجباً لرسوبه فيما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرجٌ شديدٌ لجهات مادية أو معنوية، فهل يمنع ذلك من الإستطاعة؟.

جواب: إنْ كان من ترك وظيفته الجامعة ضرر أو حرج فلا يعتبر مستطيعاً للحج لا يجب.

سؤال38: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟.

جواب: الركن منه هو المسمّى فإنْ وقف في داخل عرفات ذلك صحَّ الحج وإنْ عصا في الزائد الواجب.

سؤال39: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟.

جواب: لا يجوز ذلك.

سؤال٤۰: الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب؛ هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.

جواب: يقصد النيابة في جميع ما يأتي من الأعمال التي قصد النيابة فيها من الأعمال الاصلية كالطواف وصلاته الوقوف وسائر الاعمال، أمّا مقدمات الأعمال كالطهارة من الوضوء أو الغسل والستر فلا يعتبر فيها قصد النيابة، وإنْ كان لا يضرُّ قصدها.

سؤال٤۱: عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟.

جواب: عمل النائب على تقليد نفسه إنْ كان بالتبرع، وإنْ كان بالإستئجار فبتقليد المستأجر، وكذا في حالة التقييد به.

سؤال٤۲: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخ المضيفين،فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم هل حجهم باطل، فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجة، ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحاً في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟.

جواب: إذا كان ثبوت الهلال مورداً للخلاف فثبت عند مخالفينا ولم يثبت عندنا، فإنْ أمكن الاحتياط بغير حرج وبغير محذور التقية وجب، وإلا فتجزي موافقتهم مع إحتمال مطابقة قولهم للواقع، بل حتى مع العلم بمخالفة قولهم للواقع إذا اقتضت التقية إتباعهم -كما ذكرنا في المناسك ص303[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال٤3: لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون الخياطة أو دون غرز الإبر فمثلاً سروال غير مخيط،أي: إلتحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمّى السروال من هذا النوع مخيطاً أم لا، وما الحكم عند الضرورة؟.

جواب: الممنوع فيه ما كان بهيئة المخيط ولو كان بغير الخياطة كالمنسوج كذلك أو الملبّد أو الملتحم وتترتب الكفارة بلبسه عمداً إختياراً ولو للضرورة ولا كفارة مع الجهل والغفلة والإكراه.

سؤال٤٤: هل يجوز التظليل بالمظلة في منى وعرفات ومزدلفة؟.

جواب: لا بأس به حال ترك السفر؛ أي: حال النزول.

سؤال٤٥: لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر فهل يجوز الرمي بهذه الحجارة؟.

جواب: نعم؛ يجوز الرمي بها كما ذكرنا في المناسك المسألة ٤٤۱[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال٤6: هل يجوز أكل السمك المستورد من الدول غير الإسلامية، وكذلك إذا شك في كونه ممّا له فَلسفهل يجوز أكله؟.

جواب: لا يجوز أكل المشكوك منه.

سؤال٤7: بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير هل يؤخذ بعين الإعتبار قيمة ثلث المشترى أم الثلث التقديري للهدي؟.

جواب: إذا أراد دفع القيمة فهي قيمة اللحم بعد ذبح الهدي وليست قيمة الثلث المشترى فربما تزيد وربما تنقص.

سؤال٤8: هل يجوز لمن بات في منى النصف الثاني من ليلة الثاني عشر أنْ يخرج من منى بعد طلوع الفجر على أنْ يعود إليها قبل الزوال بقليل وذلك لإدراكالزوال فيها؟.

جواب: نعم؛ يجوز.

سؤال٤9: لمن قضى جزءً من النصف الأول لليلة الحادي عشر خارج منى في غير عبادة، ثمتوجه بعد ذلك لأداء أعمال الحج من طواف وسعي، فأدرك جزءً من النصف الثاني من الليل وهو يقوم بالأعمال في المسجد الحرام ثم ذهب إلى منى قبل طلوع الفجر، فهل تجب عليه كفارة، وإذا أدركه الفجر وهو في الحرم هل تجب عليه كفارة؟.

جواب: من لم يبت النصف الأول بأكمله ولا النصف الثاني بأكمله فعليه دم شاة، إلا أنْ كان مشتغلاً بالعبادة في مكة على قدر ضرورياته اللازمة، وذلك في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة.

سؤال90: إنْ لم توجد الحصى بالمواصفات الخاصة بالمزدلفة فهل يجزي غيره؟.

جواب: إنْ وجدت الحصاة بالأوصاف الخاصة فهو، وإلا؛ فتجزي الحصاة من دون تلك الأوصاف. نعم؛ يجب أنْ تكون الحصاة من الحرم وأنْ تكون بكراً لم ترم بها سابقاً.

سؤال91: بنت كانت مستطيعة لأنَّها تملك مبلغاً يكفيها لحج بيت الله الحرام، ولكن كان عمرها دون بلوغ السن القانوني ولم تحصل على جواز السفر في حينه ولا علىالسفر بمفردها، عند ذلك اشترت بالمبلغ ذهباً ولبسته وهي مطلوبة على الذهب الذي اشترته، وفي الوقت الحاضر بلغت السن القانوني ويعطونها جواز السفر للحج فهل يجب عليها الحج أم لا؟.

جواب: يجب عليها الذهاب للحج.

سؤال٥0: ما حكم من أستدبر المروة بسبب الزحام، أو أستدبر لا بقصد السعي، بل لرؤية من معه ثم يستقبل ويكمل سعيه؟.

جواب: لا بُدَّ أنْ يكمل مقدار ما أستدبر فيه بالاستقبال إلى ما يسعى إليه من الصفا أو المروة.

سؤال٥1: هل وادي السيل الصغير هوفوق المنازل أم وادي السيل الكبير أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين؟.

جواب: لم يُعرف كونها من قرن المنازل، فلا يجزئ الإحرام منهما ومن أيّ مشكوك فيه.

سؤال٥2: ما حكم عقد الإزار من الإحرامبالإبر ذات الحدين اللذين يطبق أحدهما على الآخر وذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره، ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟.

جواب: لا بأس بذلك في أيِّ صورة.

سؤال٥3: ما حكم من تجاوز الميقات شكاً منه في الميقات؟.

جواب: اللازم أنْ يعود إليه إنْ أيقنه والإحرام منه بعد التيقن.

سؤال٥٤: لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكمالهراجع المناسك المستحبة أو الواجبة فعَلِمَ أنَّ إحرامه ليس من الميقات، فهل يجب عليه العودة إلى الميقات من جديد، وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم، وما الحكم أيضاً إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟.

جواب: اللازم بعد تبيّن الحال العود إلى الميقات إنْ أمكن وإلا فإلى ما أمكن من الرجوع وإعادة ما عمل، فإنْ خاف فوات الحج أحرم من مكانه.

سؤال٥٥: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل علیه السلامهل تجري أحكام المسجدين (الحرام والنبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلی الله و علیه و آله وسلم من حيث عدم جواز اجتناب الجنب ونحوه وحصول ثواب الصلاة فيها؟.

جواب: نعم؛ تجري عليهما تلك الأحكام على الأحوط.

سؤال٥٦: إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث الذبيحة أو هدية هل يضمن ذبيحة أخرى أم القيمة، وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد آخر يقول بعدم الوجوب؟.

جواب: لا يضمن ذبيحة أخرى فإنْ كان تركه لعدم وجود مستحق هناك فقد فعل خلاف الإحتياط الواجب، وله أنْ يقلّد من يفتي بعدم الوجوب أو يدفع مقدار قيمة الثلث للفقير.

سؤال٥7: هل الحكم بعدم صحة الإحرام بالنذر من جدّة (فتوى أو إحتياط)؟.

جواب: قد ذكرنا جواز نذر الإحرام من (جدّة) للخارج النازل فيها براً وبحراً وجواً في مناسكنا في المسألة (83)[1] فليراجع.

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال٥8: تنصيف الليل بالنسبة للمبيتبمنى؛ هل هو بحساب الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس؟.

جواب: ذلك بحساب الليل إلى طلوع الفجر فقط.

سؤال٥9: الحاج ملزم بذبح الهدي في المجازرالمعيّنة لذلك وقد سألنا عنها فقيل بأنَّها جميعاً خارج منى فما الحكم في ذلك؟.

جواب: إنْ أمكن له الذبح في منى (المتيقنة) ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة يؤخر الذبح ويعمل سائر أفعال يوم العيد وأيام منى في وقتها، ثم يذبح الهدي يوم قدرته قبل شهر المحرم. وإنْ يعلم أنّه لا يتمكن من الذبح في منى المعلومة فليذبح في ما هو الميسور يوم النحر نفسه بالمجازر المعيّنة وأجزأ عنه.

سؤال٦0: إذا ذبح الحاج أو نَحر هديه خارج منى اضطراراً، فهل يجوز له أنْ يَحلق أو يقصّر في نفس المكان علماً بأنّه خارج منى؟.

جواب: الأحوط الأقوى وجوب الحلق أو التقصير في (منى المتيقنة) إنْ أمكن، فإنْ لم يمكنه إلى آخر أيام التشريق حلق أو قصّر في مكان الذبح ودفنه في (منى المتيقنة).

سؤال٦1: الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسهِ أم عن المنوب عنه؟.

جواب: يقصد النيابة في جميع ما يأتي من الأعمال التي قصد النيابة فيها من الأعمال الأصلية كالطواف وصلاته الوقوف وسائر الاعمال، أمّا مقدمات الأعمال كالطهارة من الوضوء أو الغسل والستر فلا يعتبر فيها قصد النيابة، وإنْ كان لا يضرُّ قصدها.

سؤال٦2: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بحدود كيلومتر تقريباًفهل أنَّ مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً، وما الحكم في وجود طريق غيره وعدمه؟.

جواب: مختارنا أنَّ الظل الثابت -كالمفروض في السؤال- لا يُمنع عنه المحرم.

سؤال٦3: شخص حج في إحدى السنوات وفي أثناء طوافعمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبّلها فقبّلها وهو ماشي مع عدم علمه بأنَّه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفاً فما حكم ذلك؟.

جواب: إذا لم تدر بتمام بدنك إلى الكعبة الشريفة وقبّلتها لم يضرك إنْ شاء الله، ولكن الأحوط إذا تشرفت هناك تطوف طوافاً كاملاً بنيّة ما مضى منك -إنْ احتاج للتدارك-؛ بشوط واحدٍ أو بجميع السبع فهذا له، وإنْ لم توفق للحج فتستنيب شخصاً يعمل هكذا بنيّة الإحتياط عن ذلك الطواف الواقع بتلك الحالة.

سؤال٦4: ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه بإعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج، ورجع إلى بلاده وتزوج وبعد الزواج علم أنَّ الطواف كان واجباً عليه،ولم يعتزل زوجته وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه وما حكم عقده؟.

جواب: يعيد العقد على زوجته هذه على الأحوط، والأحوط الآخر أنْ ينحر بَدَنة إنْ تمكن أو يذبح شاة إنْ جامع الزوجة.

سؤال٦5: لو أنَّ شخصاً حلق رأسه أو قصّر في ليلة الحادي عشر جهلاً منه أنَّ الحلق والتقصير من الأعمال النهارية ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعدزمن طويل، فما هو الحكم بالنسبة إليه الآن؟.

جواب: أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.

سؤال٦٦: لو ركبمن نذر الحج ماشياً يسيراً بحيث لا يصدق عليه الركوب، هل يقدح ذلك في صحة حجة؟.

جواب: يصحّ حجه في مفروض المسالة.

سؤال٦7: هل يمكن للعاقل أنْ يحج عن المجنون؟.

جواب: إنْ تحقّق التكليف بالحج قبل جنونه يجوز للعاقل أنْ ينوب عنه.

سؤال٦8: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث من الطابق العلوي؟.

جواب: لا بأس إذا علم بوصول الحصار إلى الجمرة بالشروط المعتبرة المذكورة في مناسك الحج[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال٦9: هل يجوز للمرأة ستر الوجه في حالة الإحرام مع وجودأجنبي وكون الساتر ملاصقاً للوجه؟.

جواب: لا يجوز لها ستر الوجه مطلقاً ويحرم على الأجنبي النظر إلى الوجه مع الريبة.

سؤال70: هل يجب الأكل والتصدق والإهداء من هدي التمتع؟.

جواب: الأحوط وجوباً ذلك وقد فصّلنا القول في المناسك[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال71: ما هي حدود مكة التي يجوز الإحرام فيهافي حج التمتع والتظليل فيها والتمييز بين القصر والتمام؟.

جواب: كلّ ما يسمى مكة فعلاً، ولكن الاحتياط ملاحظة القرب إلى مسجد الحرام.

سؤال72: لو أحل من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز له الخروج إلى مِنى وعرفات أو الطائف أو جدة؟.

جواب: يجوز له الخروج إلا إذا علم فوت إحرامه من مكة، ولكن الأحوط عدم الخروج.

سؤال73: بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي فهل يجوز الإحرام من المسجد الجديد؟.

جواب: يجوز ذلك من داخله، ومن التوسعة الجديدة.

سؤال7٤: هل يجوز الإحرام للحج من خارج مكة القديمة؟.

جواب: يجوز الإحرام من أيّ موضع يصدق عليه أنّه مكة المكرمة.

سؤال7٥: هل يجوز التظليل من خارج مكة القديمة؟.

جواب: يجوز ذلك.

سؤال7٦: ما رأيكم في مسألة التظليل الجانبي، وما هو المقدار اللازمبروزه من بدن المحرم؟.

جواب: التظليل المحرم هو ما كان فوق الرأس، وأمّا غيره فليس بمحرَّم.

سؤال77: هل يجوز إختياراً الطواف خلف مقام إبراهيم علیه السلام؟.

جواب: لا يجوز ذلك.

سؤال78: هل يجوز الإحراممن جدّة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم إلا بعد الإنتهاء من إعمال الحج؟.

جواب: يجوز الإحرام من جدة بالنذر وتصحّ الحالة السابقة،

سؤال79: أجزتم للمرأةالمبيت برهة من الوقت في مزدلفة ليلة العاشر ثم الإفاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟.

جواب: وهكذا حكم من يرافقها إذا احتاجت إليه بالإفاضة.

سؤال80: هل يجوز الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟.

جواب: لا يجوز وإنْ خرج وجب عليه العَودَ إليها قبل الزوال والخروج بعده.

سؤال81: ما حكم مَن بَقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى، ومتى يجب عليه العودة إلى منى؟.

جواب: إذا قضى النصف الأول في منى فله بعد خروجه منها العودة إليها متى شاء ليدرك رمي يوم تلك الليلة.

سؤال82: ما إحتمال إمكانالذبح في داخل منى هل يجب التأخير، وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟.

جواب: يجب التأخير والأحوط عند ذلك تأخير الأعمال المترتبة على الذبح إلى ما بعد الذبح.

سؤال83: إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت فهل يجوز له التأخير للحلق والتقصير إلى اليوم الحادي عشر؟.

جواب: له ذلك، بل هو الأحوط كما في المسألة السابقة.

سؤال8٤: إذا كان في التوافق بسيارات خالية من التظليل أمرٌ فيه عسرٌ أو حَرج أو خوف خطر، فهل يعني هذا جواز الصعود في السيارات المسقوفة أم تقدر الضرورة بقدرها؟.

جواب: سبق وأنْ ذكرنا حرمة التظليل إلا مع الضرورة وفيه الكفارة.

سؤال8٥: هل هناك في التوكيل في الذبحصيغة خاصة، وهل يجب على النائب ما يجب على الأصيل من تقسيم الهدي؟.

جواب: ليست له صيغة خاصة، بل توكيل كسائر موارده من لزوم قصد الوكيل، كما لو كان الذابح هو الموكل، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في المناسك؛ المسألة ٤٦۰؛ فراجع[1].

[1]. يراجع مناسك الحج.

سؤال8٦: متى يكون نصف الليل بالنسبة للمبيت في منى؟.

جواب: هو نصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر في ليلته.

سؤال87: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذينيمارسون ذلك سنوياً هل حكمهم التمام أم القصر؟.

جواب: حكمهم حكم سائر المسافرين والحجاج من هذه الحيثية.

سؤال88: إذا كان لدى رجل مقدار من المال الخاص بالإستطاعة وعنده ولد يستحق الزواج فأيّ الأمرين يقدم؟.

جواب: إذا أمكنه تأخير الزواج وجب عليه الحج لاستطاعته، وإنْ لم يقدر على ذلك ولو بإجبار الشاب أو غيره، خرج عن كونه مستطيعاً فلا يجب عليه الحج.

سؤال89: الإحرام للحج يعقد بالتلبية، ويلبي الحاج في كلّ صعود ونزولٍ وفي الطريق حتى تلوح مباني مكة المكرمة، ويصل الحاج إلى مسكنه وبعده يذهب إلى الحرم لأداء عمرة التمتع أو طواف الحج، فهل تجب التلبية على الحج أثناء الطريق من المسكن إلى الحرم؟.

جواب: الأحوط وجوباً في عمرة التمتع أنْ يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة، ولو أحرم بالعمرة المفردة أنْ يقطعها عند دخول الحرم، ولو أحرم للحج بأيّ نوع من أنواعه يقطعها عند الزوال من يوم عرفة.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"