1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الصوم

سؤال1: إذا حدث إختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت وعدمه، وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.

جواب: يعتبر الثبوت لمن تمت له الحجّة به من بيّنة أو شهرة موجبة للعلم أو الإطمئنان به.

سؤال2: هل الإطمئنان الشخصي يكون عاماً للأشخاص الآخرين؟.

جواب: الإطمئنان الشخصي لا يتجاوز في إعطاء الرخصة لغير المطمئن.

سؤال3: من كان يصوم ولا يعرف جهلاً بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟.

جواب: أمّا المعتقد بعدم حرمة البقاء على حدث الجنابة إلى الفجر لصومهِ فلا كفارة عليه وصحَّ صومه، وأمّا غير المعتقد وهو الشاك فعليه القضاء والكفارة، فيما على المتعمد، وأمّا الإبطال من الذي يحدث الجنابة أثناء النهار فيعم العامد  العالم والجاهل، وتختصّ الكفارة بغير المعتقد بالحلّية.

سؤال٤: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية وغالباً ما تكون في هذه السن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدّة حتى تصبح على علم أو تدرك أنَّ الصوم يجب عليها، فهل بناءً على ذلك تجب عليها الكفارة؟.

جواب: إذا أفطرت قاطعة بعدم وجوبه عليها وجب القضاء عليها فقط دون الكفارة، وأمّا مع الشك فتجب الكفارة أيضاً.

سؤال٥: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبّرع عن ميّت بالصوم أو يعتبر صوماً مستحباً لا يجوز التطوع فيه؟.

جواب: المتبرع بالصوم عن غيره لا يختلف عن حكم الصوم بالتطوع لنفسه، فلا يصحّ عنه مادام عليه صوم عن القضاء لنفسه.

سؤال٦: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازاً بسيطاً يسمى في العرف (طسّاسة) يساعدهم على فك حالة الإختناق التي تصيبهم، ويحمل هذا الجهاز قنّينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبّت فيه يرسل ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلّص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب إستعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علماً أنَّ البخار الصادر منه يكاد لا يُرى لشفافيّته؟.

جواب: إنْ كان متمكناً من الإمساك عنه طول نهاره من دون التناول وجب عليه القضاء، وإلا فلا قضاء عليه، ذكرنا ذلك في رسالة الصوم أيضاً؛ ص٦۷ وفي جامع الأحكام؛ ص1٦8 مع ما فصّلنا هناك.

سؤال7: المَصْل؛ وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية، يعطى للمريض عن طريق الوريد عوضاً عن الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات، وإذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟.

جواب: نعم؛ هو من المفطرات في حال المرض وغير حاله كما في الجامع[1].

[1]. جامع الأحكام الشرعية؛ ص163 المسألة 9.

سؤال8: هل يجوز إطعام الكافرين في شهر رمضان -كما لو سقاه الماء- وهل يجوز بيعهم الطعام؟.

جواب: إنْ كان فيهما مهانة للشهر المعظم فلا يجوزان.

سؤال9: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافرٍ في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر، ولم يتناول في السفر مفطراً، عدا الدخان بنيّة الإفطار، فهل يعتبر مفطراً ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب، أم يجب عليه الإمساك إلى آخر النهار، وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم، علماً بأنّكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطاً كما في المنهاج قسم المفطرات؟.

جواب: إذا كان التناول بنيّة الإفطار -كما هو مفروض السؤال- فعليه قضاء ذلك اليوم مع الاحتياط، بإنتهاء إمساكه عن المفطرات إلى الليل.

سؤال10: إذا داعب رجلٌ غير زوجته وهو صائم، أي أرتكب محرّم المداعبة دون الزنا، غير قاصدٍ للإنزال، ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟.

جواب: إنْ لم يكن معتاد الإنزال في مثل تلك الحال، ولم يحتمل ذلك أيضاً صحَّ صومه، مع كونه آثماً بفعله المحرَّم.

سؤال11: في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة، إذا نام وأفاق مجنباً بعد طلوع الفجر، هل يبطل الصوم؟.

جواب: يبطل في مفروض السؤال صوم قضاء شهر رمضان فقط دون النذر أو الكفارة.

سؤال12: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار وعدمه؟.

جواب: في مفروض السؤال يجوز عند كونهم معذورين دون العاصين.

سؤال13: هل توجب الحقنة بالماء في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أم لا؟.

جواب: نعم؛ توجب إفطارها.

سؤال۱٤: ما المراد بتطوق الهلال، هل بروز طرفيه، أو كونه محاطاً بهالةٍ من النور؟.

جواب: المراد بالتطوق هو الأخير، لكن لا نرى ذلك حجّة لكونه من ليلتين.

سؤال۱٥: وجدت في بعض كتب أصحابنا أنَّه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان، وقد أثبتوا ذلك فما رأيكم؟.

جواب: لا بأس به برجاء استحبابه -وإنْ لم يثبت عندنا-.

سؤال۱٦: تناول المفطر نسياناً في غير شهر رمضان، هل يوجب الإفطار أم الحكم بعدم الإفطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره؟.

جواب: عدم الإفطار بالنسيان هو الحكم في شهر رمضان وغيره.

سؤال17: لو حصل الإطمئنان لشخص بصحة الحسابات الفلكية لتولد الهلال، فهل يمكن الإعتماد على هذا الإطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلاً، وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.

جواب: لا يكفي الإطمئنان من تلك الحسابات من غير الحاصل من دعوى الرؤية من بيّنةٍ ونحوها.

سؤال18: وعلى فرض صحة البناء على الإطمئنان شرعاً، فلو فرض تولّد الهلال أثناء الليل أيّ بعد غروب الشمس، فهل يمكن إعتبار اليوم الثاني أول الشهر، أم لا بُدَّ من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟.

جواب: كما ذكرنا أعلاه لا بُدَّ من الرؤية لمبدأ الشهر وما في السؤال غير مبيّن المراد.

سؤال19: إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلدٍ ما ولم يثبت في بلدٍ آخر أو عدة بلدان مؤمنة، فأيّ الفريقين نتبع، علماً بأنَّ الإطمئنان إذا حدث يحدث لكلتا الطائفتين، وإذا لم يحصل الإطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل، (أيّ هناك حالة شك 50% لكليهما).

جواب: الثبوت في بلدٍ يكفي للثبوت في البلاد الأخرى التي تشاركه في مقدار من ليلهِ.

سؤال20: قد ينصح الطبيب المريضَ بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب، فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟.

جواب: تكرر ذكر هذه المسألة قبل قليل، وذكرنا حكمها بأنَّه لو كان متمكناً من الإمساك طول النهار من دون التناول وتناوله، وجب القضاء، وإلا فلا قضاء عليه.

سؤال21: هل أنَّ خروج المادة السائلة من المرأة عند إثارتها واشتداد شهوتها تخل بالصوم إذا خرجت في نهاره، ومع فرض الإختلال فهل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمفطريته؟.

جواب: إنْ لم يكن بإختيارها لموجبه، أو لم تكن معتادة الخروج منها عند ذلك لم يخل بصومها، وإلا وجب عليها أنْ تقضيه -بعد الشهر- مع لزوم إنهائه إلى الليل -إنْ كان من شهر رمضان-.

سؤال22: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان، كما لو أسقيناه الماء، وهل يجوز بيعه الطعام؟.

جواب: لا يحرمان، إلا ما أوجب هتك إحترام الشهر.

سؤال23: هناك شخصٌ يشتكي خروج الدم من اللثة في نهار شهر رمضان المبارك بصفة دائمة، وقد سبب ذلك له إحراجاً حيث راجع العلماء أيدهم الله فأجابوا بأنَّه لا بُدَّ عليه من إخراج البصاق الملوث بالدم، وإلا تعيّنت عليه الكفارة، وهو الآن في حيرة من أمره؟.

جواب: إذا قدر على إخراج بصاقه يخرجه، وما لم يقدر عليه فصومه صحيح ولا شيء عليه، إلا إذا جمع البصاق في فضاء فمهِ إختياراً، ثم بلعه كذلك فصومهُ باطل حينئذٍ.

سؤال۲٤: لو سمع الصائم أثناء السحور بأذان أهل السنة، هل يمسك عن الطعام مع معرفة بأنَّ الوقت بين الأذانين أكثر من عشر دقائق؟.

جواب: في فرض السؤال لو عُلم بالإختلاف بين الأذانين، يجب الإمساك عند أذان أهل الحقّ.

سؤال۲٥: ما حكم صائم يصوم قضاء ما في الذمة أثناء ركوبه السيارة وفيها أشخاص يدخنون السكائر والجو في السيارة مشبّع بالدخان؟.

جواب: في مفروض السؤال لو كان الدخان غليظاً يجب الإجتناب عنه.

سؤال۲٦: هل يجوز للصائم مضغ الهيل دون بلعه لغرض تلطيف رائحة فمه؟.

جواب: في مفروض السؤال مع العلم بعدم البَلع يجوز على كراهة.

سؤال27: هل يجوز لصاحب الدخل المحدود أنْ يعطي الكفارة عن الصوم مع العلم أنَّه لا يملك تلك الكفارة؟. وهل يحقّ له بيع شيء من الأثاث لكي يقوم بتسديد الكفارة؟.

جواب: لو تمكن من إعطاء الكفارة تجب، ولو لم يتمكن منها تسقط الكفارة.

سؤال28: هل يُقبل الصيام من غير المصلّي؟ وعلى فرض أنَّه يُقبل فكيف والحديث الشريف يقول: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ[1]، فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ‏ مَا سِوَاهَا[2]، وَإِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُهُ وَرُدَّتْ عَلَيْهِ رُدَّ مَا سِوَاهَا[3]؟.

جواب: للقبول مراتب كثيرة.

[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت b)؛ ج‏4 ص27.

[2]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج3  ص268.

[3]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت b)؛ ج‏6 ص418.

سؤال29: هل تُبيّت النيّة مسبقاً للسفر أثناء شهر رمضان، وكيف بالذي يفاجئه السفر نهاراً وقبل الزوال؟.

جواب: لا يعتبر التبيبت للنيّة عندنا في نية السفر المسوغ للقصر والإفطار، ويفطر صومه بالسفر المفاجئ.

سؤال30: شخص مشغول الذمة بصوم قضاء شهر وفدية، فهل تجوز المبادرة بالقضاء وتأخير الفدية، أو العكس أم يجب التلازم بين القضاء والفدية؟.

جواب: لا تلازم بينهما وأيّهما قدّم فلا بأس، وإذا تضّيق الوقت فتجب المبادرة إلى القضاء.

سؤال31: قيمة الفطرة تدفع بسعر المواد الرسمي أو بالسعر التجاري في السوق؟.

جواب: إنْ أراد دفع القيمة فتدفع بسعرها في السوق.

سؤال32: الطالب الصائم إذا أثر الصيام سلباً على أدائه للإمتحان، فهل يجوز له الإفطار؟.

جواب: لا يترك الصيام إلا إذا تعذَّر منه.

سؤال33: من صام رمضان ثم أتى بالمفطر على محرَّم جاهلاً بمفطريته في بداية شبابه، لكنه غير متأكد الآن من أنَّه كان عالماً حينها بأنَّ المفطر من المحرّمات أم لا، فهل يجب عليه القضاء فقط أم الكفارة؟.

جواب: إنْ كان قاطعاً بحلّيته فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم، وإنْ جهل أصل مفطريته، أمّا لو كان يحتمل حرمته فعليه الكفارة أيضاً كفارة الإفطار بالمحرَّم.

سؤال۳٤: إذا كان شخص ما عليه طلب صيام واجب وله متسع من الوقت، هل يجوز له صيام المستحبات؛ كيوم الغدير ودحو الأرض أو يوم المبعث قبل إكمال ما عليه من فرض صوم نفسه؟.

جواب: لا يجوز التطوع بالصوم المندوب (المستحب) ما لم يتم قضاء ما عليه من فرض صوم نفسه.

سؤال۳٥: هل يجوز للفقير أنْ يأخذ وكالة من مجموعة فقراء بتسلّم مبلغ كفارة إطعام ستين مسكيناً ويصرفها لنفسه مع موافقتهم؟.

جواب: لا يصحّ، فإنَّ المعتبر هو التعدّد في الكفارة.

سؤال۳٦: إذا أفطر الصائم في شهر رمضان على المتنجّس فما حكمه؟.

جواب: الإفطار بالمتنجّس إفطار بالحرام، والواجب فيه على الأحوط الجمع بين الخصال.

سؤال37: ورد في أدعية شهر رمضان دعاء الإفتتاح بأنَّه مروي عن الإمام الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف، فمن الذي رواه عنه؟.

جواب: ورد الدعاء عن أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضی الله عنه النائب الخاص الثاني للإمام الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف في كتابٍ له في أدعية شهر رمضان.

سؤال38: رجل يعمل في التجارة وفي ذمته كفارة، فإنْ دفعها من رأس ماله توقف عمله فما حكمه الشرعي؟.

جواب: يجوز تأخيرها إلى حين التمكن من مالٍ أر ربحٍ يؤِديهِا منه كسائرِ الديون عليه للناس.

سؤال39: هل يجوز بلع حبوب الضغط، أو حبوب الذبحة الصدرية (إنسداد الشرايين) في شهر رمضان نهاراً بإشتداد المرض عليه، وما القول بصحة صومه؟.

جواب: يجوز بمقدار دفع الضرورة، ومعه أيضاً يجب القضاء -إنْ أمكن-.

سؤال٤۰: ما هو حكم صحة الصوم للشخص الذي يصل إليه الغذاء عن طريق مصل خاص متصل بالعروق -من يد المريض- وهو المتعارف بـ(السيلان)، وهل يعدّ ذلك مفطراً؟.

جواب: نعم؛ يعدّ مفطراً على الأحوط.

سؤال٤۱: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة، ثم تبيّن بطلان الغسل، لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت؟.

جواب: في مفروض السؤال صحَّ صومه وعليه إعادة الغُسل فقط.

سؤال٤۲: هل تجب الكفارات في مثل هذه الحالات:

  1. الصائم الذي أحتلم في شهر رمضان نهاراً، فأعتقد بأنَّه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟.
  2. الصائم في شهر رمضان نسي فتناول شيئاً، فأعتقد جهلاً أنَّه أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟.
  3. الشخص الذي نوى السفر ليلاً، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حدّ الترخص تناول المفطر إعتقاداً منه بأنَّه مسافر ومن حقّه الإفطار؟.

جواب: عليه قضاء صومه ذلك فقط ولا كفارة عليه.

سؤال٤۳: هل أنَّ الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلد الحاج يجزؤه عن الهدي إنْ لم يكن مستطيعاً مادياً للشراء؟.

جواب: ثمن الهدي من الإستطاعة، ومن كان متمكناً منه بحسب شأنه ومشى إلى الحج غير أنَّه عجز عنه هناك لوجه من الوجوه، يجب بدله أنْ يصومَ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من سفره، ويعتبر التوالي في الثلاثة.

سؤال٤٤: قصد جماعة من أهالي كربلاء، في شهر رمضان المبارك- زيارة العسكريين عليهما السلام بسامراء المشرفة، لكنهم خرجوا من كربلاء إلى حضرة عون بن عبد الله (10: ۱٥) كم من كربلاء قبل الظهر ظناً منهم أنَّ ذلك دون حدّ الترخص، فانتظروا حتى دخل الوقت ثم أدوا الصلاة تامة وبقوا على صيامهم حتى وصلوا سامراء وأفطروا هناك، هل أنَّ عملهم ذلك كان شرعاً صحيحاً، أم أنَّ سفرهم قبل الظهر كان موجباً للإفطار وللقصر، بمعنى إعادة صلاتي الظهر والعصر قضاءً وقصراً وقضاء الصوم أم لا، وهل تترتب عليهم الكفارة؟.

جواب: في مفروض السؤال تجب إعادة الصلاة والصوم.

سؤال٤٥: خرجت من وطني كربلاء المقدسة، في شهر رمضان صباحاً لمرافقة مريض إلى بغداد وأنا ممسك بهدف الرجوع إلى وطني قبل الظهر لإتمام الصوم في ذلك اليوم، ولظروف قاهرة تمكنت من الوصول إلى وطني الذي يبعد (8) فراسخ أيّ (٤٤)كم مع الزوال وقت الأذان وبقيت ممسكاً ذلك اليوم، فما حكم صيام ذلك اليوم؟.

جواب: تقضي هذا اليوم فقط.

سؤال٤٦: إمرأة حامل في فمها مرض يعسر عليها الصيام ولا تتمكن أنْ تستعمل دواءٌ، ولولا الحمل لاستعملت الدواء فماذا تفعل؟.

جواب: إذا كان الصوم يضرّها يسقط عنها.

سؤال٤۷: ذَهب عدة أشخاص في ظروف صعبة إلى أهاليهم وصاموا هناك عدة أيام من شهر رمضان، فهل أنَّ صيامهم كان صحيحاً، وعليهم الكفارة أم لا، علماً أنَّهم لم ينووا الإقامة في المكان الذي كانوا فيه مدّة 6 أيام، ولم يكونوا على نظافة تامة حينذاك؟.

جواب: إذا كان المراد عدم الطهارة من الجنابة فيجب عليهم القضاء إذا لم يتطهروا بالماء أو التراب، وإنْ كان المراد عدم الطهارة من الخبث فالصوم صحيح.

سؤال٤۸: شخص يعمل ولده في كورة الحدادين وهو صائم وقد يأخذه الضعف إلى درجة كبيرة من جراء حرارة المكائن التي يعمل فيها، ولا يتمكن من ترك العمل في مثل هذا الشهر المبارك لأنَّه مدين، فماذا يعمل حتى يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة؟.

جواب: إذا كان لا يقدر بأيّ حال من الأحوال -على الصوم- كما في مفروض السؤال يفطر وليست عليه كفارة، ثم يقضي الصوم في الأوقات المناسبة.

 

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"