و قد يعبر عنها بالأرش، و يمكن الفرق بينهما اعتبارا: بأن الحكومة تخصّ في مورد حكم الحاكم، بفرض الحر المجني عليه عبدا غير مشين بهذه الجراحة، و قيمته بعد الشين، و تقدير جنايته بقدر جناية العبد من حيث المالية، و التفاوت بين الصحيح و المعيب، فيؤخذ بذلك التفاوت من الجاني و يعطى للمجني عليه الحر.
و أما الأرش فيمكن أن يلحظ مع قطع النظر عن فرضه عبدا، بأن يلحظ الحاكم الشرعي الخبير المطلع على الجنايات و صنفها و خصوصياتها قدر الجناية، ثمَّ الحكم حسب نظره، فيصير الأرش كإيكال التعزير إلى نظره، و لكن هذا يحتاج إلى خبرة و مهارة تامة.
و يمكن القول بأن الحكومة يصح شمولها للصلح و لو قهرا دون الأرش.
و كيف كان لا مشاح في الاصطلاح، لعدم ثمرة علمية بل و لا عملية في البين، بعد كون الحاكم الشرعي الخبير مسلّط على كل منهما بحسب ولايته.