1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في صلاة العيدين
الفطر و الأضحى و هي كانت واجبة (۱) في زمان حضور الإمام‏ عليه السّلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة (۲)، و في زمان الغيبة مستحبة جماعة و فرادى (۳)، و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت‏ بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد- من الخمسة أو السبعة- و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك (٤). و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال (٥)، و لا قضاء لها لو فاتت (٦)، و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس (۷)، و في عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة (۸). و هي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و سورة (۹) و يكبّر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثمَّ يكبّر للركوع و يركع و يسجد، ثمَّ يقوم للثانية- و فيها بعد الحمد و سورة- يكبّر أربع تكبيرات و يقنت بعد كل منها ثمَّ يكبّر للركوع و يتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة (۱0) سبع تكبيرات في‏ الأولى- و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع- و في الثانية خمس تكبيرات، أربع للقنوت، و واحدة للركوع، و الأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها (۱۱) و يجوز في القنوتات كلما جرى على اللسان من ذكر و دعاء- كما في سائر الصلوات (۱۲)- و إن كان الأفضل‏ الدعاء المأثور و الأولى أن يقول (۱۳) في كل منها: «اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوى و المغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلّي على محمد و آل محمد و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد، و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون» و يأتي بخطبتين بعد الصلاة (۱٤) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة (۱٥). و محلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها (۱٦) و لا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة (۱۷) و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة بجماعة (۱۸) و لا يجب الحضور عندهما (۱۹) و لا الإصغاء إليهما (۲0) و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها و في خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية (۲۱).

أما أصل الوجوب في الجملة، فللأدلة الثلاثة:

فمن‏ الكتاب‏ قوله تعالى‏ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)۱ قال عليه السّلام- في تفسير الآية- «زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد»۲، و في تفسير عليّ بن إبراهيم‏ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ قال: قال عليه السّلام: صلاة الفطر و الأضحى»۳، و عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن قول اللّه عز و جل‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏: «من أخرج الفطرة قال- و ذكر اسم ربّه فصلّى- يروح إلى الجبانة فيصلّي»4، و في جملة من تفاسير العامة في قوله تعالى‏ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ أنّ المراد بالصلاة صلاة العيد، و بالنحر نحر الهدي و الأضحية٥، و يشهد له ما يأتي من الموثقة الأخرى لسماعة.

و من‏ السنة: قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «صلاة العيدين فريضة»٦. و أما قول أبي جعفر عليه السّلام: «صلاة العيدين مع الإمام سنة»۷ فالمراد بها أصل المشروعية في مقابل الوجوب.

و من الإجماع ما عن غير واحد من دعوى إجماع علمائنا عليه.

و أما اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو المنصوب من قبله، فهو المشهور، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه خلافا لما عن جمع من متأخري المتأخرين من القول بالوجوب في زمن الغيبة أيضا، و في الحدائق نسبه إلى كل من قال بوجوب الجمعة في زمن الغيبة عينا، و استدلوا بإطلاقات الأدلة. و فيه: أنّها لا تدل على أزيد من إفادة أصل الوجوب في الجملة. و أما الشرائط فلا بد و أن تستفاد من أدلة أخرى.

و استدل‏ للمشهور بالأخبار المستفيضة الدالة على نفي صلاة العيدين إلا مع إمام عادل الظاهر في الإمام الأصلي لا مطلق من يؤتم به من الناس.

منها موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صلّيت وحدك فلا بأس»۸ فإنّه إن كان المراد مطلق إمام الجماعة لزم التناقض بين صدر قوله عليه السّلام و ذيله، فإنّ محصولها يصير

إلا بالجماعة و تصح فرادى أيضا» و لا ريب في كونهما متناقضين إن كان مثل هذه الأخبار مسوقة لبيان شرطية الجماعة مطلقا مع مطلق الإمام.

نعم، إن كان المراد بالإمام الإمام المعصوم فلا تنافي بينهما حينئذ، إذ المعنى يصير هكذا إنّ الوجوب مشروط بالجماعة و تصح فرادى أيضا.

إن قلت: نقول بعين ذلك في الإمام غير المعصوم أيضا، فيكون الوجوب مشروطا بالجماعة و تصح فرادى أيضا.

قلت: لا ريب في بطلانه، لأنّه مستلزم لتعلق وجوب الجماعة على إرادتها، فتكون مع إرادتها واجبة، و مع إرادة الفرادى غير واجبة كما لا وجه لحمل النفي على نفي الكمال أي: لا صلاة كاملة إلا مع الإمام و تصح فرادى أيضا- كما «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»۹، لاستلزامه استحبابه جماعة حتى مع الإمام المعصوم عليه السّلام، و تصحان فرادى أيضا، مع أنّ‏

تعريف الإمام بالألف و لام العهد قرينة عرفية على الإشارة إلى إمام مخصوص و ليس إلا المعصوم عليه السّلام.

فخلاصة مفاد الأخبار: أنّ صلاة العيدين الواجبة من اللّه تعالى أولا هي التي يؤتى بها مع المنصوب من قبله تعالى، و مع عدم التمكن منه كما في أزمنة صدور الأخبار تكون مشروعة، بل مندوبة فرادى أيضا.

ثمَّ إنّ لسماعة موثقة أخرى عنه عليه السّلام أيضا قال: «قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام قلت: فإذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس، و قال: لا بأس أن تصلّي وحدك «و لا صلاة إلا مع إمام»۱0 و هي أيضا دالة على المطلوب، بل صريحة فيه كما لا يخفى.

و قوله عليه السّلام: «إذا استقلت الشمس» يمكن أن يكون بيانا لوقت الذبح في أرض ليس فيها رجوع الإمام من الصلاة و لا ربط له بحكم أصل الصلاة، و يؤيده قول مولانا الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام: ألا تخلّف رجلا يصلّي في العيدين فقال عليه السّلام: لا أخالف السنة»۱۱ و قوله عليه السّلام أيضا لابن ذبيان: «يا عبد اللّه ما من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلا و هو يجدّد اللّه لآل محمد عليهم السّلام فيه حزنا قال: قلت: و لم؟ قال: إنّهم يرون حقهم في أيدي غيرهم»۱۲، و يشهد له أيضا دعاء الصحيفة الكاملة۱۳ و غيره.

نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب و استدل على صحة الجماعة فيهما تارة: بما عن الراوندي: «من أنّ جمهور الإمامية يصلون هاتين جماعة و عملهم حجة» و فيه: أنّه ليس من الإجماع العمليّ في شي‏ء و يمكن أن يكون عملهم مستندا إلى اجتهاداتهم التي لا تكون حجة لسائر المجتهدين مع عدم معهودية

الجماعة في الأضحى على ما سمعناه و قال صاحب الحدائق في رده: «ربّ مشهور لا أصل له و ربّ متأصل ليس بمشهور».

و أخرى: بدعوى الإجماع صريحا- كما عن الحلي- و ظاهرا عن المختلف.

و فيه: عدم الاعتبار به مع كثرة الخلاف خصوصا في مقابل النصوص الدالة على أنّ الجماعة بدعة في النافلة.

و ثالثة: بقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة، فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، و قال: تقنت في الركعة الثانية قال:

قلت يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، و العمامة أحبّ إليّ»۱۹.

و فيه: أنّه لا بد من تخصيصه بالجماعة الواجبة إذ العدد غير معتبر في الجماعة المندوبة.

و رابعة: بتقرير الإمام عليه السّلام في الموثقة الثانية لسماعة و هي قال:

«قلت له متى يذبح؟ قال إذا انصرف الإمام، قلت فإذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة فقال: إذا استقلت الشمس و قال: لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلا مع إمام»۲0، و ما في ذيله محمول على صورة وجوبهما إجماعا.

و خامسة: بإطلاق قوله عليه السّلام في مرسل ابن أبي قرة عن الصادق عليه السّلام: «أنّه سئل عن صلاة الأضحى و الفطر فقال عليه السّلام: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة»۲۱.

و سادسة: بأنّ أصل تشريعهما جماعة يكفي في صحة الجماعة فيهما، مع عدم وجوبهما، بل لو لا ما دل على صحة الإتيان بهما فرادى لاحتمل قويّا كون‏

الجماعة من مقوّماتهما و مأخوذة في ماهيتهما.

و استدل‏ على عدم صحتها فيها تارة: بالعمومات الناهية عن إتيان النافلة مع الجماعة.

و فيه: أنّ دعوى عدم شمولها لمثل هذه الصلاة التي شرّعت جماعة قريبة جدّا، بل الظاهر عدم الشمول لما كانت فريضة بالأصل و صارت نفلا بالعرض كما تقدم.

و اخرى: بمفهوم موثق سماعة «فإن صلّيت وحدك فلا بأس»۲۲ و موثقه الآخر الذي أعرض الإمام عليه السّلام عما سأله عن إتيانه جماعة۲۳.

و فيه: أنّ المفهوم لا ربط له بالمقام لما تقدم من أنّ المنطوق يدل على اشتراط وجوبها بالإمام المعصوم، و المفهوم لا يدل إلا على جواز فعلها مع فقد شرط الوجوب و لا يدل على اشتراط الانفراد فيها أبدا. و أما موثقة الآخر، فيدل على جواز الجماعة بالتقرير، و على الانفراد بالتصريح و هو قوله عليه السّلام: «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صلّيت وحدك فلا بأس»- كما لا يخفى.

و ثالثة: بقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان قال: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة»۲4.

و فيه: أنّه يدل على الاهتمام بها مهما أمكن بأنّ من لم يدركها بالجماعة يصليها فرادى، فالاستدلال به على جواز الجماعة فيها أولى من العكس كما لا يخفى.

و رابعة: بموثق عمار قال: «قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤم بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج»۲٥.

و فيه: أنّ المنساق خصوصا بملاحظة غيره عدم مطلوبية صلاة العيدين من النساء لا عدم صحة الإمامة فيها، فما في الحدائق- «من أنّا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل» ثمَّ استظهر انحصار الاستحباب في الانفراد فقط- مخدوش.

و استدل‏ لصحة الإتيان بهما منفردا تارة: بالعمومات و الإطلاقات المستفاد منها مطلوبيتهما من كل أحد مطلقا بعد فقد شرط الوجوب.

و أخرى: بما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة».

و ثالثة: بما تقدم من قوله عليه السّلام في موثق سماعة: «لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلا مع الإمام».

و رابعة: بقوله عليه السّلام أيضا في خبر منصور: «مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحى»۲٦.

و خامسة: بخبر محمد بن أبي قرّة عنه عليه السّلام أيضا: أنّه سئل عن صلاة الأضحى و الفطر فقال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة»۲۷، و مثله مرسل ابن المغيرة۲۸، و في خبر الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى عليه صلاة وحده؟ قال عليه السّلام:

نعم»۲۹.

و أما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع إمام»۳0، و مثله غيره‏۳۱ فمحمول على عدم الوجوب لا عدم المشروعية و الندب بقرينة غيره.

إجماعا كما عن غير واحد مضافا إلى ما ورد من النص في جملة منها

كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع إمام عادل»۱4، و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة، فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة- الحديث-»۱٥.

و من ذيله يستفاد المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل، و كذا قوله عليه السّلام:

«الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان»۱٦، و كذا غيره مما يستفاد منه أصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل، فيعتبر فيهما الوحدة و الخطبة كما يعتبران في الجمعة.

و يدل عليه قول الرضا عليه السّلام: «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة، و جعلت في العيدين بعد الصلاة، لأنّ الجمعة أمر دائم و يكون في الشهور و السنة كثيرا و إذا كثر على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليها و تفرقوا عنه، و العيد إنّما هو في السنة مرّتين و هو أعظم من الجمعة و الزحام فيه أكثر، و الناس فيه أرغب فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم»۱۷.

و قول أبي جعفر عليه السّلام لعليّ عليه السّلام قال: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام: ألا تخلف رجلا يصلّي في العيدين فقال: لا أخالف السنة»۱۸ و لا يهمّ التعرض للتفصيل بعد عدم دليل على أصل الوجوب في زمان الغيبة، و ظاهرهم عدم الفصل بين المنصوص و غير المنصوص من الشروط.

على المشهور، و ظاهرهم عدم الخلاف في أنّ تلك الشرائط شرائط وجوب العيدين لا أصل صحتهما، و يدل على المشهور إطلاق ما تقدم من موثق سماعة۳۲، و صحيح ابن سنان‏۳۳، و خبر ابن أبي قرّة۳4، و عن صاحب الحدائق رحمه اللّه القول بوجوبها في زمان الغيبة أيضا، فتعتبر فيها شرائط الجمعة حينئذ من البعد، و الوحدة و نحو ذلك، و تقدم ما يصلح لمنعه، و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين شرط الصحة و شرط الوجوب، إذ يمكن اختلافها باختلاف الوجوب و الندب كما في نية الصوم، فإنّه في الواجب قبل طلوع الفجر، و في المندوب يمتد إلى الغروب، فيسقط اعتبار الخطبة و الوحدة مع الانفراد و لو كانتا شرط الصحة.

إجماعا، و نصّا قال أبو جعفر عليه السّلام: «ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة»۳٥.

و في رواية ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم»۳٦ و لا ينافي اعتباره عدم عمل المشهور بذيله.

لقول أبي جعفر في صحيح ابن أبي عمير: «و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه»۳۷، مضافا إلى الأصل سواء كانت واجبة أو مندوبة عمدا كان الفوت، أو لعذر- كنسيان و نحوه- و يظهر منهم الإجماع على ذلك كله، و أما خبر البختري: «من فاتته صلاة العيد، فليصلّ أربعا»۳۸ فشاذ مهجور.

ما عن جمع من القدماء أنّ وقتها انبساط الشمس المحمول على وقت الفضيلة، و يشهد له ما تقدم من خبر سماعة۳۹ بناء على أحد الاحتمالين.

قال في محكي المدارك: «يستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا على الأضحى بإجماع العلماء لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى، فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شي‏ء مما يضحي به بعد الصلاة، و لأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة».

أما كونها ركعتان، فبضرورة المذهب، بل الدين و النصوص المستفيضة بل المتواترة، و أما اعتبار الحمد و السورة، فللإجماع و العمومات و ما يأتي من النصوص الخاصة أيضا.

على الأشهر، بل المشهور رواية و فتوى- كما في الجواهر- و تدل عليه أخبار كثيرة:

منها: ما عن ابن عمار- في حديث-: «و ليس فيهما أذان و لا إقامة تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبّر و تفتتح الصلاة ثمَّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ تقرأ و الشمس و ضحيها ثمَّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمَّ تكبّر و تركع، فيكون تركع بالسابعة و تسجد سجدتين ثمَّ تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب، و هل أتيك حديث الغاشية، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات و تسجد سجدتين و تتشهد و تسلّم، قال: و كذلك صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»40 و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «الصلاة قبل الخطبتين، و التكبير بعد القراءة سبع في الأولى و خمس في الأخير».

و منها: صحيح ابن يقطين قال: «سألت العبد الصالح عليه السّلام عن التكبير في العيدين، قبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الأولى و في الثانية و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال عليه السّلام: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر أخرى و يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثمَّ يكبّر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ ثمَّ أربعا و يدعو بينهنّ، ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة» و هذه الصحيحة من محكمات أخبار الباب. و بإزاء هذه الأخبار أخبار أخرى تدل على أنّ التكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة و في الأخيرة بعدها كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، و في الأخيرة خمس بعد القراءة» و غيره، و حكى عن ابن الجنيد العمل بها، و لكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة، و هجر الأصحاب لها.

أما الأولى‏ فنسب إلى الأكثر، بل المشهور، و عن الانتصار دعوى الإجماع عليه، للأمر بها في الأخبار44، و عن جمع منهم المحقق في المعتبر، و الفاضل في التحرير استحبابها، للأصل بعد اشتمال الأخبار على الأعم من الواجب و المندوب، مع التعبير في بعضها بلفظ «ينبغي» الظاهر في الاستحباب. و فيه: أنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع الدليل، و الأمر ظاهر في الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف، و لفظ «ينبغي» أعمّ من الاستحباب كما لا يخفى.

و أما الأخيرة، فنسب في الحدائق إلى الأكثر، لظاهر أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة الدالة على الوجوب.

و عن جمع منهم المفيد، و المحقق القول بالندب، لصحيح زرارة:

«إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة و الركوع و السجود و إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» و ظهوره في الندب مما لا ينكر و قريب منه غيره، و لكن موافقتها للعامة، و إعراض الأصحاب عنها أسقطها من الاعتبار.

لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال عليه السّلام: «ما شئت من الكلام الحسن» و مقتضى الجمع بينه و بين ما تشتمل على أدعية و أذكارخاصة حمل الأخيرة على الأفضلية كما هو العادة في جميع المسائل الفقهية.

لما ذكره الشيخ الطوسي في المصباح، لكن بزيادة لفظ «أنت» بعد «اللهم» و إسقاط «شرفا و كرامة» بعد «ذخرا» و قبل «مزيدا» و قد وردت روايات أخرى فراجع الوسائل‏، و الأمر سهل بعد ما تقدم من صحيح ابن مسلم.

إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، و نصوصا مستفيضة٥0، أو متواترة كما في الجواهر و غيره.

إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين، و نصوصا مستفيضة٥0، أو متواترة كما في الجواهر و غيره.

لأنّه المنساق من الأدلة خصوصا قول مولانا الرضا عليه السّلام:«إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة و جعلت في العيدين بعد الصلاة- الحديث-»٥۱ الظاهر في اتحادهما، و في الجواهر: «و كيفية الخطبة كما في الجمعة، و في المعتبر: عليه العلماء لا أعرف فيه خلافا».

لما يأتي في (فصل صلاة الجمعة).

لأنّه بدعة محرّمة.

لما حكي عن المعتبر من الإجماع على استحبابها في زمان الغيبة.

أقول: و لا فرق فيه بين كونها شرط الوجوب أو الصحة كما مر.

للأصل بعد عدم دليل عليه في زمن الغيبة.

لما في المدارك من أنّه مجمع عليه بين المسلمين.

للتأسّي بأمير المؤمنين عليه السّلام في الخطب المأثورة منه‏٥۲، و يشهد له الاعتبار أيضا.

(مسألة ۱): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي كل سورة. نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس، و في الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم و في الثانية سورة الشمس (۲۲).

أما الأول، فللإطلاقات، و العمومات، و أما الثاني، فلخبر معاوية ابن عمار الدال على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صنع ذلك‏٥۳. و أما الأخير، فلخبر أبي الصباح الكناني‏٥4، و حيث إنّ الحكم ندبيّ يصح الكل مع الاختلاف في الفضيلة.

(مسألة ۲): يستحب فيها أمور: (الأول): الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد (۲۳). (الثاني): رفع اليدين حال التكبيرات (۲٤). (الثالث): الإصحار بها إلا في مكة فإنّه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام (۲٥). (الرابع): أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه (۲٦). ) (الخامس): أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة و الوقار (۲۷). (السادس): الغسل قبلها (۲۸). (السابع): أن يكون لابسا عمامة بيضاء (۲۹). (الثامن): أن يشمّر ثوبه إلى ساقه. (التاسع): أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر و أن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها (۳0). (العاشر): التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد و رابعها صلاة العيد (۳۱) و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد، و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر (۳۲). و كيفية التكبير (۳۳) في الفطر أن يقول «اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا» و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّه على ما أبلانا».

لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كان يجهر بالقراءة فيها كما يجهر في الجمعة»٥٥ المحمول على الندب إجماعا.

لرواية يونس قال: «سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أول التكبير؟ فقال: «يرفع مع كل تكبيرة»٥٦.

للإجماع، و خبر محمد: «السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام»٥۷ و مثله مرفوعة ابن يحيى‏٥۸.

لمزيد إظهار التذلل للّه جلّ جلاله، و قد ورد في صحيح ابن الوليد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء و قال: لا تصلينّ يومئذ على بساط و لا بارية- يعني في صلاة العيدين-»٥۹، و قوله عليه السّلام أيضا: «و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس»٦0 المحمول على الندب إجماعا، و في الرّضوي: «فابرز تحت السماء و قم على‏ الأرض و لا تقم على غيرها»٦۱.

للتأسي بالمعصوم عليه السّلام خصوصا مولانا الرضا عليه السّلام‏٦۲، و لأنّه أبلغ في التذلل و المسكنة للّه تعالى، و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «أنّه ما يركب في عيد و لا جنازة قط»٦۳.

و عن عليّ عليه السّلام: «أنّه كان يمشي في خمس مواطن حافيا، فيعلق نعله بيده اليسرى و كان يقول: «إنّها مواطن للّه تعالى- فأحب أن أكون فيها حافيا يوم الفطر، و يوم النحر، و يوم الجمعة، و إذا عاد مريضا، و إذا شهد جنازة»٦4، مع أنّ في ذلك إظهار المسكنة و التذلل للّه تعالى و هو مطلوب في كل حال خصوصا في هذه الأحوال.

تقدم وجهه في الثالث من (فصل الأغسال المندوبة)٦٥ فراجع.

للتأسي بمولانا الرضا عليه السّلام، و كذا في تشمير الثوب إلى الساق‏٦٦.

للنص، و الإجماع قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة قال:«لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا و لا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك و أضحيتك، و إن لم تقو فمعذور»٦۷ المحمول على الندب إجماعا.

لقول الصادق عليه السّلام لسعيد النقاش: «أما إنّ في الفطر تكبيرا، و لكنّه مسنون، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة، و في صلاة الفجر، و في صلاة العيد ثمَّ يقطع»٦۸ و نسب إلى السيد رحمه اللّه القول بوجوبها، لاشتمال خبر الأعمش على لفظ الوجوب «و التكبير في العيدين واجب»٦۹، و كذا خبر فضل بن شاذان‏۷0 و فيه: أنّه يمكن أن يراد به شدّة تأكد الاستحباب بقرينة خبر النقاش، و دعوى:الإجماع على عدم الوجوب. و عن الصدوق ضمّ صلاة الظهرين إلى هذه الأربع صلوات، لاشتمال خبري الأعمش، و الفضل، ففي الأول «و التكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات»، و كذا في الثاني «و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر» و لا بأس بالحمل على بعض مراتب الاستحباب.

للنص، و الإجماع، و في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى‏

عليه السّلام قال: «سألته عن التكبير أيام التشريق أ واجب هو أم لا؟ قال:

يستحب، فإن نسي فليس عليه شي‏ء»۷۱، فما في مثل موثق عمار- قال:

«سألته عن التكبير، فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق»۷۲– محمول على تأكد الاستحباب، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين من كان بمنى أم لا، فما نسب إلى السيد من القول بالوجوب مطلقا، و إلى جمع منهم الشيخ من وجوبه على من كان بمنى لا وجه له.

و أما التفصيل في العدد بين من كان بمنى و غيره، ففي الجواهر: «بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك نصّا و فتوى، بل في الانتصار و الخلاف، و الغنية و المنتهى و التذكرة و ظاهر المعتبر على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه. نعم، في صحيح معاوية قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: التكبير في أيام التشريق لأهل الأمصار، فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، و لأهل منى في خمس عشرة صلاة فإن أقام إلى الظهر و العصر كبّر»۷۳– إلى أن قال-:

«و أما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح و إن كنت لم أجد مصرّحا بها إلا أنّها ليست بذلك التأكد».

(مسألة ۳): يكره فيها أمور: (الأول): الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف (۳٤). (الثاني): النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة (۳٥). (الثالث): أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين (۳٦). (الرابع): أن يصلي تحت السقف (۳۷).

لما في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوّ حاضر»۷٥.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال»۷٦، و عنه عليه السّلام في خبر الهاشمي قال: «ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعله»۷۷، و ظاهرهم الاتفاق عليه.

للإجماع، و النص، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح إسماعيل بن جابر قال: «قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟

قال: ليس فيهما أذان و لا إقامة، و ليكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات، و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحول من موضعه، و لكن يصنع للإمام شبيه المنبر من طين، فيقوم عليه فيخطب للناس ثمَّ ينزل»۷۸.

أقول: يحتمل أن يكون المنع عن تحريك المنبر عن موضعه، لكونه وقفا فلا يجوز حينئذ لا أن يكون مكروها. نعم، يكفي في الكراهة دعوى الإجماع عليه.

لقول الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز»۷۹ و لعل ذلك لأجل التفأل بالبروز، و المعرضية لرحمة اللّه تعالى و هو أجلّ من أن يخيب من يتعرّض لرحمته.

(مسألة ٤): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز (۳۸).

خبر محمد بن شريح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين»۸0، و هو مع قصور سنده قاصر عن إثبات الحرمة.

و أما قول عليّ عليه السّلام: «لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب»۸۱ فضعيف سندا، و مهجور عند الأصحاب، مع أنّه يمكن أن يكون الخروج لأمر آخر لازم لا للصلاة، و إلّا لقال: «فهي»، و يشهد له قول الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن تخرج النساء للعيدين للتعرض للرزق»۸۲، مع أنّ العادة شاهدة على أنّ في خروجهن في الأعياد مظنة للفساد.

(مسألة ٥): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات كما في سائر الصلوات (۳۹).

لاعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري، و إلا فهو راكد.

(مسألة ٦): إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل (٤۰) و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.

للأصل ما لم يتجاوز المحل و إلا فلا يعتني بشكه، لقاعدة التجاوز، و أما عدم بطلان الصلاة لو تبيّن كونه آتيا بها، فلحديث «لا تعاد الصلاة».

مسألة ۷): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع (٤۱). و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير: «سبحان اللّه» أو «الحمد للّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد (٤۲) و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء و إن لم يمهله أيضا فله أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل (٤۳) أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنه مشكل، لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.

كما تقدم في صلاة الجماعة. و أما صحة الاقتصار على التسبيح و التحميد، فلأهمية المتابعة من الذكر، بل يجوز له الترك أصلا و اللحوق بالإمام بناء على الاستحباب.

لم يعلم وجه هذا الاحتياط.

لما دل عليه في الجماعة الشامل للمقام أيضا من غير دليل على الخلاف، و لا وجه لإشكاله رحمه اللّه فيكون المقام كما إذا لحق بالإمام في ركوع الأخيرتين من الظهرين أو العشاء و لا إشكال في صحة ذلك.

(مسألة ۸): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته. نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت (٤٤).

لحديث «لا تعاد» في كل من المستثنى و المستثنى منه و قد تقدم في‏ (فصل تكبيرة الإحرام) أنّ تركها عمدا أو سهوا يوجب البطلان، فراجع

(مسألة ۹): إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه. و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة، كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة (٤٥)، و كذا الحال في قضاء التشهد المنسيّ، أو السجدة المنسية.

بناء على شمول ما دل على أنّه لا يجب سجود السهو في النافلة لمثل هذه الصلاة التي كانت واجبة ذاتا أيضا، و لكنه مشكل.

(مسألة ۱۰): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة. نعم، يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا (٤٦).

بلا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه أيضا ما تقدم من صحيح إسماعيل بن جابر.

(مسألة ۱۱): إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة (٤۷).

لصحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطر و الأضحى، إذا اجتمعا يوم الجمعة، فقال: اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضرّه، و ليصلّ الظهر، و خطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة»۸۳ و مثله غيره.

أقول: المراد من القعود عدم الإتيان، و يدل عليه الإجماع أيضا.

  1. سورة الأعلى: ۱4.
  2. راجع تفسير البرهان ج: 4 صفحة: 4٥0 في تفسير آية: ۱4 من سورة الأعلى.
  3. راجع تفسير البرهان ج: 4 صفحة: 4٥۱ في تفسير آية: ۱٥ من سورة الأعلى.
  4. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٦.
  5. راجع تفسير القرطبي ج: ۲0 صفحة: ۲۱۸، و أحكام القرآن للجصاص صفحة: ۲۷٥.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب أحكام المساجد.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ٦ و في ۳- ۲۹.
  11. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۹.
  12. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  13. راجع الدعاء التاسع و الأربعين من الصحيفة السجادية.
  14. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۹.
  19. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة العيد.
  20. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ٦ و كذا في باب: ۲۹ حديث: ۳.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  22. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  23. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ٦.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  25. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  27. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  28. الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  30. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  31. الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۱.
  32. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  35. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: ۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد ذيل حديث: ٥.
  38. الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  39. راجع صفحة: ٥۲- ٥٥.
  40. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۸.
  43. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۸.
  44. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  45. راجع الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۹.
  46. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۷.
  47. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  50. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  51. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۲.
  52. راجع مستدرك الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۹.
  53. الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  54. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  55. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ۳0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  57. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  58. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۸.
  59. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۲.
  60. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ٦.
  61. مستدرك الوسائل باب: ۱4 من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  62. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  63. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب الدفن حديث: ۲.
  64. مستدرك الوسائل باب: ۱٥ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  65. راجع الجزء: 4 صفحة: ۲۸۷.
  66. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  67. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  68. الوسائل باب: ۲0 من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  69. الوسائل باب: ۲0 من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  70. الوسائل باب: ۲0 من أبواب صلاة العيد حديث: ٦.
  71. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱0
  72. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱۲.
  73. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۸.
  74. راجع التكبيرات الواردة في الوسائل باب: ۲0 من أبواب صلاة العيد حديث: ٦، و كذا في باب: ۲۱.
  75. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة العيد.
  76. الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  77. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱0.
  78. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱ و في باب: ۳۳ منها.
  79. راجع الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.
  80. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.
  81. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  82. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب صلاة العيد حديث: 4.
  83. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"