1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثالث في القيادة و حدّها
و هي الجمع بين الرجل و الأنثى للزنا أو بين الرجل و الرجل لللواط بلا فرق في الأنثى بين البالغ و الصبية و كذا في الرجل الذي لاط به بين الصبي و البالغ (۱).

و هي من المعاصي الكبيرة، فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من قاد بين رجل و امرأة حراما، حرّم اللّه عليه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصيرا»1، و عنه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا يجد ريح الجنة ديوث، قيل يا رسول اللّه: و ما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته و هو يعلم»2.

أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، و يظهر منهم الإجماع عليه.

(مسألة ۱): تثبت القيادة بالإقرار مرتين و بشهادة عدلين (۲).

أما اعتبار المرتين، فلأصالة عدم الثبوت إلّا بالمتيقن، و المرتان هما المتيقن من الاتفاق عليهما و بناء الحدود عليه، و ما جعلوه من القاعدة في الحدود: أن كلما يكتفي فيه بالشاهدين يكتفى فيه بالإقرار مرتين، و إلا فمقتضى الإطلاق كفاية الإقرار مرة واحدة.

و أما الثبوت بشهادة العدلين فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.

(مسألة ۲): يشترط في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (۳).

لكون ذلك كله من الشرائط العامة لكل إقرار، و تقدم دليلها فراجع.

(مسألة ۳): لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و الهازل و المكره (٤).

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

(مسألة ٤): حدّ القيادة- ثلاثة أرباع حدّ الزاني- خمس و سبعون جلدة و ينفى من البلد إلى غيره (٥)، و الأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية (٦). و يحلق رأسه و يشهر (۷).

إجماعا، و نصا، ففي خبر عبد اللّه بن سنان قلت للصادق عليه السلام:

«أخبرني عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القواد، أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما، قال عليه السلام:

يضرب ثلاثة أرباع الزاني، خمسة و سبعين سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه»3.

لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك، بل ادعي الإجماع عليه، فيقيد به إطلاق الحديث.

على المشهور، بل ادعي الإجماع عليه، و عمل به من لا يعمل إلّا بالقطعيات، و يكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي.

(مسألة ٥): حدّ النفي موكول إلى نظر وليّ الأمر (۸).

إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع فله الولاية و النظر فيه من باب الحسبة التي تقدم معناها.

(مسألة ٦): يستوي في ذلك كله الرجل و المرأة و المسلم و الكافر إلّا أنه ليس في المرأة نفي و لا حلق و لا شهر بل تختص بالجلد فقط (۹).

أما الأول‏: فلإطلاق الدليل الشامل للجميع.

و أما الثاني‏: فلأن المنساق من الشهرة و النفي و الحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة، المطلوب فيها الستر مهما أمكن، مضافا إلى الأصل، و الإجماع. و اللّه العالم.

تمَّ هذا المجلد بحمد اللّه تعالى و يتلوه المجلد الثامن و العشرون مبتدئا بالموجب الثالث للحدّ و هو القذف.

  1. الوسائل: باب 27 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 2.
  2. الوسائل: باب 16 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 1.
  3. الوسائل: باب 5 من أبواب حد السحق الحديث: 1.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"