البحث في هذه المسألة.
تارة: بحسب العمومات و الإطلاقات و القواعد العامة.
و أخرى: بحسب النص الخاص الذي ورد في المقام.
أما الأولى: فمقتضاها أولا عدم كون المورد من الزنا لا لغة، و لا عرفا، و لا شرعا، فلا تترتب أحكامه الوضعية و التكليفية إلّا بتعبد خاص، و هو مفقود، و مجرد حرمة المساحقة لا توجب كونها من الزنا لا موضوعا، و لا حكما.
و ثانيا: أن مقتضى الأدلة الدالة على أن حدّ المساحقة مائة جلدة أن في المقام أيضا كذلك، فما دلّ على أن في المقام الرجم7، لا بد و أن يحمل أو يرد علمه إلى أهله.
و ثالثا: أن المرأة المزوّجة إن أوجبت زوال بكارة البكر فعليها تغريم البكارة، كما يأتي في الديات. هذا ما تقتضيه العمومات، و الإطلاقات، و القواعد العامة.
أما الثانية: ففي صحيح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت فمن اللّه ثمَّ من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، و أرجو أن لا أخطأ فيه: أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة، و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمَّ تجلد الجارية الحدّ، فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد؟ و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»8، و ليس فيه ما يخالف المشهور إلا قوله عليه السلام: «ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة»، و هو مخالف للأصل و الشهرة و الاحتياط في الدماء، و التهجم على الرجم حينئذ مشكل، كما صرح بذلك ابن إدريس.