الحصر استقرائي شرعي.
و هي خمسة (۱): القسم الأول: القتل و هو في موارد:
الأول: يجب القتل على من زنى بذات محرم نسبي (۲)، كالبنت و الأخت و الأم و شبهها و لا يلحق بها المحرمات بالرضاع و لا ما يحصل من الزنا و لا المحرمات بالمصاهرة (۳).
إجماعا، و نصوصا، منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»1، و عن الصادق عليه السلام: «يضرب عنقه أو رقبته»2، و مثله غيره، و عن أحدهما عليهما السلام: «من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال عليه السلام: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه»3، إلى غير ذلك من الأخبار.
و أما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّا أنه أعظم ذنبا»4، فلا بد من حمله أو طرحه.
فمجموع ما وصل إلينا من النصوص أقسام ثلاثة:
الأول: ما يظهر منه القتل كما مر.
الثاني: ما يظهر منه الجلد، كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن»5.
الثالث: ما يظهر منه أنه يضرب ضربة بالسيف، فإن عاش يحبس حتى يموت، كما في خبر عمرو بن السمط عن السجاد عليه السلام: «في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلّد في الحبس حتى يموت»6. و لكن الأخيرين موهونان بالإعراض.
كل ذلك للأصل، و الاحتياط، و انسباق خصوص النسبة الخاصة من لفظ ذات المحرم، و تنزيل الرضاع منزلة النسب إنما هو في الجملة لا من كل جهة، و الشك فيه يكفي في عدم التعميم.
الثاني: امرأة الأب، فإنها تلحق بالنسبية فيقتل بالزنا بها (٤).
لدعوى الإجماع، و النص، كما مر، فعن أمير المؤمنين عليه السلام في موثق إسماعيل بن أبي زياد: «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه و كان غير محصن»7.
الثالث: يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة مطاوعة كانت أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا (٥)، بل يجري هذا الحكم في مطلق الكافر (٦)، و لو أسلم لا يسقط الحكم (۷).
للإجماع، و ما عن الصادق عليه السلام في موثق حنان بن سدير: «أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة؟ فقال: يقتل»8، و إطلاقه يشمل جميع ما قلناه.
للإجماع و لأن «الكفر ملة واحدة»، و للأولوية.
للأصل، و الإطلاق، و دعوى الاتفاق، و خبر جعفر «أنه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء الإسلام ذلك. و قالوا: يا أمير المؤمنين أسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنّة، فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، و قالوا: لم تجئ به سنّة، و لم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ، قال:
فأمر به المتوكل فضرب حتى مات»9، و التمسك بحديث الجب10، في مقابل هذا الحديث المخصص له، كالاجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد و أن يتأمل الحاكم في أن لا تكون في البين خديعة أو مكر.
الرابع: من زنى بامرأة مكرها لها (۸).
إجماعا، و نصوصا، منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «رجل اغتصب امرأة فرجها، قال عليه السلام: يقتل محصنا كان أو غير محصن»11، و في صحيح زرارة12، عن أحدهما عليهما السلام «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل» إلى غير ذلك من الأخبار.
و ما يتوهم منه الخلاف كقول أبي جعفر عليه السلام: «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»13، و عن الصادق عليه السلام:
«إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش»14، فإنه محمول أو مطروح.
(مسألة ۱): لا يشترط فيما تقدم الإحصان بل يقتل مطلقا محصنا كان أو لا، شيخا كان أو شابا، مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا (۹).
كل ذلك للعموم و الإطلاق الشاملين للجميع، و للتصريح في بعض الروايات.
(مسألة ۲): يصح الاكتفاء فيما تقدم بمجرد القتل و لا يجب الجمع بينه و بين الجلد (۱۰).
نسب ذلك إلى المشهور، لإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان، الظاهرة في ذلك.
و نسب إلى ابن إدريس الجمع بين الجلد و القتل، لإطلاق أدلة الزنا و أدلة المقام، و تمسكا بقول الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّا أنه أعظم ذنبا»15.
و فيه: أن إطلاقات أدلة المقام حاكمة و شارحة لأدلة مطلق الزنا، لأنها تجعل الزنا قسمين، فيختلف حكمهما لا محالة، و ليس السبب متعددا حتى يجمع بينهما، و أما قول الصادق عليه السلام، فإن أمكن رده إلى سائر الأخبار المتقدمة فهو، و إلا فلا بد من رده إلى أهله.
القسم الثاني: الرجم فيجب على الشاب البالغ العاقل المحصن إذا زنى بالبالغة العاقلة و على الشابة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل (۱۱).
إجماعا بالنسبة إلى الرجم، و نصوصا أيضا، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير: «الرجم حدّ اللّه الأكبر، و الجلد حدّ اللّه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد»16، و عنه عليه السلام أيضا في موثق سماعة: «الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»17.
و بإزاء هذه الأخبار جملة أخرى من الأخبار تدل على الجمع بين الحدين- الجلد و الرجم- منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم:
«المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم»18، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم»19، و قد عمل بالجمع بين الحدّين جمع من الفقهاء، و نسب تارة إلى عامة المتأخرين، و أخرى إلى الشهرة.
و لكنه مخالف للأصل، و الاحتياط، و لما يستفاد من معتبرة أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يجلد، و ذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة و جلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللّه عليه السلام و قال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلا حدّين جلدا و رجما في ذنب واحد»20، و قوله عليه السلام في خبر عبد اللّه بن طلحة:
«إذا زنى الشيخ و الشيخة جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره»21، و النصف من الرجال هو الوسط منهم. و مثلهما غيرهما، فكيف يجترئ على الحكم بالجمع بين الحدين مع اختلاف الأخبار فيه، و إمكان حمل ما دلّ على الجمع- كما مر- على بعض المحامل.
(مسألة ۳): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة يرجم الزاني و تعزر المزني بها (۱۲).
لوجود المقتضي و فقد المانع عن الرجم و التعزير في كل منهما، فيشمله الإطلاق، و العموم، و في موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام:
«في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بالمرأة أي شيء يصنع بهما؟
قال عليه السلام: يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام على المرأة الحد. قلت: جارية لم تبلغ مع رجل يفجر بها؟ قال عليه السلام: تضرب الجارية دون الحدّ، و يقام على الرجل الحد»22، إلى غير ذلك من الأخبار.
و عن جمع عدم الرجم، للأصل، و لنقص اللذة في الصغيرة، و فحوى ما يأتي في نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي، و نقص الحرمة بالنسبة إلى الكاملة.
و الكل مردود ..
أما الأصل: فلأنه لا يقاوم الدليل.
و أما الثاني: فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصله، كمنع الفحوى. و منع الأخير أيضا بعد شمول إطلاق الدليل للكل.
(مسألة ٤): لو زنى المجنون أو غير البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له تحد المزني بها رجما أو غيره و يعزر الزاني (۱۳).
ظهر الديلي مما تقدم في سابقة من غير فرق فلا وجه للتكرار.
القسم الثالث: الجلد خاصة و هو على الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج (۱٤). و على المرأة غير المحصنة إذا زنت (۱٥)، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل و لو كانت محصنة (۱٦).
للآية المباركة الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ23، و الإجماع، و النصوص، منها: قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم»24، و تقدم ما يتعلق بذيله، و منها: قول الصادق عليه السلام في معتبرة طلحة بن زيد: «إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره»25، خرج منه المحصن نصا كما مر و إجماعا و بقي الباقي، و منها: ما كتبه محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما في خبر السكوني: «عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب اليه إن كان محصنا فارجمه، و إن كان بكرا فاجلده مائة ثمَّ انفه»26، إلى غير ذلك من الأخبار.
لما تقدم في سابقة من غير فرق، و عن أبي جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن قيس: «أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة»27، و البكر عبارة عن غير المحصن على المشهور، بل ادعى عليه الإجماع.
لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت»28.
القسم الرابع: الجمع بين الجلد و الرجم و هو حد الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثمَّ يرجمان (۱۷)، و مع عدم الإحصان فلا رجم بل و مع عدم الإحصان فلا رجم بل يجلدان فقط (۱۸).
إجماعا، و نصوصا بعد رد بعضها إلى بعض و الأخذ بمفاد المجموع، و هي كثيرة منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم- الحديث»29، و منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «الرجم في القرآن قول اللّه عز و جل: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة»30، و مثله غيره، و في صحيح الحلبي عنه عليه السلام: «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم»31، و مقتضى عمومها الجمع بينهما، كما هو المجمع عليه بينهم.
ثمَّ إن مقتضى صحيح عبد اللّه بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت. و لكن أثبتنا في تفسيرنا (مواهب الرحمن) بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه.
لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان.
القسم الخامس: الجلد و التغريب و حلق الرأس و هي على من تزوج امرأة و لم يدخل بها و زنى (۱۹).
للنصوص في الجملة، منها ما عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد، و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله، و ينفى سنة»32، و في صحيح حنان: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا اسمع، عن البكر يفجر و قد تزوج، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟
فقال: يضرب مائة، و يجز شعره، و ينفى من المصر حولا، و يفرّق بينه و بين أهله»33، و ليس في بعض النصوص ذكر الجز و الحلق- كصحيح محمد بن قيس المتقدم و غيره- و إن ذكرا في بعضها الآخر فهو يكفي بعد اشتهار العمل به.
(مسألة ٥): يحلق الرأس و لا يجوز حلق اللحية و لا الحاجب و لا يكفي حلق الناصية فقط بل يحلق الرأس جميعه (۲۰).
أما وجوب حلق الرأس، فلأنه المنساق من الأدلة، و فتوى الأجلة.
و أما عدم جواز حلق اللحية و الحاجب، فللأصل، و ظهور الاتفاق، و أما حلق جميع الرأس، فلظاهر ما مر من الدليل.
(مسألة ٦): لا جز على المرأة بل و لا تغريب عليها أيضا (۲۱).
أما الأول: فللإجماع، و لظهور ما تقدم من الأدلة في الرجل.
و أما الثاني: فادعي عليه الإجماع أيضا، و يشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن و اختفائهن.
و لكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما»34، و قريب منه غيره، و لكنها موهونة بالإعراض، و دعوى الإجماع على الخلاف.
(مسألة ۷): مدة النفي سنة (۲۲)، من البلدة التي جلد فيها (۲۳).و تعيين محل النفي منوط بنظر الحاكم (۲٤).
لنصوص كثيرة- تقدم بعضها- منها قوله عليه السلام في صحيح حنان:
«و ينفي حولا من المصر»35، و عنه عليه السلام في صحيح الحلبي: «نفي سنة»36، و غيرهما من الأخبار.
لما في موثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أ ينفى؟ فقال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها»37، و عنه عليه السلام في الموثق أيضا:
«إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»38، إلى غير ذلك من الأخبار.
و يحمل عليها ما ورد من المطلقات، كقوله عليه السلام في الصحيح: «النفي من بلدة إلى بلدة»39.
لأن نظره متبع مطلقا، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص.
(مسألة ۸): لا يعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية (۲٥)، بل المناط صدق الغربة و التبعيد عرفا (۲٦).
لعدم دليل على اعتباره، و ما ورد من تبعيد علي عليه السلام: «رجلين من الكوفة إلى البصرة»40، قضية في واقعة، لا لأجل اعتبار المسافة.
للأصل، و العمومات المتقدمة، و الإطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا.
(مسألة ۹): لو كان محل الحد غير وطنه لا ينفى إلى وطنه بل ينفى إلى غيره (۲۷)، و لو حد في الفلاة ينفى من محل الحد إلى غير وطنه (۲۸)، و لا فرق في محل الحد بين كونه مصرا أو قرية (۲۹).
لأنه الظاهر من الأدلة.
و أما ما ينسب إلى علي عليه السلام من أنه قال: «التغريب فتنة»41، فهو قضية في واقعة لم يعلم وجه الصدور منه.
لشمول ما مر من الإطلاق و الاتفاق للفلاة أيضا.
للإطلاق الشامل للقسمين، و ذكر مصر في بعضها، كما في خبر عبد اللّه ابن طلحة: «و نفي سنة من مصره»42، من باب الغالب لا التقييد.
(مسألة ۱۰): في تكرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد في البين سواء كان التكرار مرتين أم مرات في يوم واحد أو أيام متعددة قصرت المدة بين الأفراد أو طالت (۳۰)، هذا إذا كان من نوع واحد. و أما التكرار من أنواع مختلفة فيتكرر كما إذا كان أحدهما جلدا و الآخر رجما مثلا (۳۱).
لأن الحكم إنما تعلق بالطبيعة، و هي واحدة قلّت أفرادها أو كثرت، مثل كفاية الطهارة الواحدة لإحداث متعددة، هذا مع ظهور الإجماع، و بناء الحدود على التخفيف مهما أمكن. و أما ذيل خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
«فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا»43، فمحمول أو مطروح.
لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و انصراف ما تقدم عن المقام، و يأتي ما يدل عليه أيضا.
(مسألة ۱۱): إذا تكرر من الحر غير المحصن أو الحرة كذلك الزنا فأقيم الحد ثلاث مرات يقتل في الرابعة (۳۲).
إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة»44.
و عن جمع القتل حينئذ في الثالثة، و استدلوا عليه بقول الكاظم عليه السلام في صحيح يونس: «إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»45، و ادعى عليه الإجماع أيضا. أما إجماعهم فموهون بذهاب المشهور بل المجمع عليه، إلى القتل في الرابعة. و أما النص فلا بد من رده إلى أهله، لمخالفته لما ورد من التحفظ في الدماء46، و الاحتياط فيها مهما أمكن، أو حمله على التقية.
(مسألة ۱۲): المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة (۳۳).
للإجماع، و صحيح بريد عن الصادق عليه السلام: «إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات، فإن زنى ثمان مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال»47، و مثله غيره، و ما يستفاد منه القتل في التاسعة48، معرض عنه.
كما أن المملوك و المملوكة يجلدان خمسين جلدة، سواء كانا محصنين أم غير محصنين، لنصوص49، تقدم بعضها، كذلك لا نفي و لا جز عليهما لأدلة خاصة50.
(مسألة ۱۳): لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي (۳٤)، و إن زنى بذمية أو كافرة يرى الحاكم المصلحة في أنها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم (۳٥).
كما تقدم51، فلا وجه للتكرار و الإعادة.
لإطلاق قوله تعالى فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ52، و أما قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ53، فليس في مقام بيان إطلاق الأحوال مطلقا، بل هو في مقام تشريع الحكم في الجملة غير المنافي لما ذكرناه، و يظهر ذلك مما كتبه علي عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: «في الرجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه، و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثمَّ انفه، و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا»54.
و أما الإشكال بأن الدفع إليهم إحقاق للباطل و تعطيل للحد، فهو من الاجتهاد في مقابل النص، كما أن خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «في يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين»55، غير مناف لما قلناه.
(مسألة ۱٤): إذا زنى المسلم بكافرة يحكم على المسلم بحكمه جلدا أو رجما، و في الكافرة بالخيار كما تقدم (۳٦).
أما الأول: فللعمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام أيضا.
و اما الثاني: فلما مر آنفا.
(مسألة ۱٥): لا يقام الحد- رجما و لا جلدا- على الحامل و لو كان حملها من زنا حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف من الجلد الضرر على الولد (۳۷)، و كذا لو لم تكن مرضعة و خيف من الضرر على ولدها، و لو وجد من يتحمله ذلك تحد و لا تؤخر (۳۸).
لإطلاق النص، و الفتوى، و إطلاق قوله تعالى:
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*56، و اقتضاء قاعدة: «نفي العسر و الحرج» في الجملة لذلك كله، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله فيمن أقرت بالزنا و هي حبلى: «حتى تضعي ما في بطنك، فلما ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»57، و في حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله:
«نرجمها و ندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه؟! فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللّه، فرجمها»58، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة عمار الساباطي: «في محصنة زنت و هي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمَّ ترجم»59، و قريب منها غيرها.
إجماعا، و نصوصا، منها ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و حيث ان الحكم موافق لقاعدة نفي العسر و الحرج يشمل الجلد أيضا، و في خبر ميثم قال: «أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللّه، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّ أطهرك؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: و ذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمَّ ائتني أطهّرك- إلى أن قال- فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني- إلى أن قال- فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّه فانصرفت المرأة- إلى أن قال- فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني- إلى أن قال- فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهوى في بئر، فانصرفت و هي تبكي فلما ولّت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّه؟ و قد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك- إلى أن قال- فقال لها عمرو بن حريث:
ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال علي عليه السلام و هو متجاهل عليها: و لم يكفل عمرو ولدك- إلى أن قال- اللهم إنه قد أثبت عليها أربع شهادات- إلى أن قال- فرجمها أمير المؤمنين»60.
(مسألة ۱٦): يجب الحد على المريض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم إن كان قتلا أو رجما (۳۹)، و إن كان الحد غيرهما لا يجلد بل ينتظر البرء (٤۰)، و لو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ أو نحوهما (٤۱)، و لا يعتبر وصول كل شمراخ أو سوط إلى الجسد فيكفي صدق المسمّى عرفا (٤۲)، و لو برأ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح (٤۳)، و لو برأ بعده لم يعد (٤٤).
لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد، و ليس فيه نظر ساعة61، مضافا إلى الإجماع، و من كان نفسه في معرض إزهاق الروح لا فرق فيه بين الصحيح و المريض.
لقاعدة نفي الحرج و الضرر، و الإجماع، و خوف السراية، و لنصوص منها قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة، فقال: عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكؤه فتقتلوه»62، و عنه عليه السلام أيضا: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حددناه»63، و عن الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»64، المحمول على الجلد لما تقدم.
لقاعدة الميسور، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: «اتي النبي صلّى اللّه عليه و آله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد»65، و قريب منه غيره من الأخبار.
و الظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال، فيشمل السياط أيضا، و هل يشمل الاسلاك- التي تستعمل في مثل الكهرباء- أو لا؟ وجهان.
للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضا، مع تعذر وصول الجميع عادة.
لوجود المقتضي للمبدل و فقد المانع عنه، فلا تصل النوبة إلى البدل شرعا و عرفا.
لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
(مسألة ۱۷): لا يؤخر حد الحائض إلى طهرها (٤٥)، و يؤخر في النفساء حتى ينقطع دمها على الأحوط (٤٦).
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بعد عدم كونها مريضة.
لقول علي عليه السلام: «إن أمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فإذا هي حديثة بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكرت له، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «أحسنت اتركها حتى تماثل»66، مضافا إلى بناء الحد على التخفيف، و الحديث و إن كان قاصر سندا، و لكنه موافق للقاعدة في صورة خوف الموت، و في غيرها يصلح للاحتياط.
(مسألة ۱۸): لا يسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد (٤۷)، فلو ارتكب ما يوجب الحد و هو صحيح ثمَّ جنّ أقيم عليه الحدّ رجما أو جلدا (٤۸).
لما مر من الإطلاق، و الاتفاق، و الأصل، و قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي عبيدة: «في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد كائنا ما كان»67.
لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام.
(مسألة ۱۹): لو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجب الحدّ في دور إفاقته و صحته أقيم عليه الحد و لو في دور جنونه و لا ينتظر به الإفاقة (٤۹). و لا فرق بين أن يحس المجنون بالألم أولا (۵۰).
أما الأول: فلإطلاق ما مر في قول أبي جعفر عليه السلام، و الأصل، و سائر الإطلاقات.
و أما الثاني: فلعدم صحة تعطيل الحدّ بعد ثبوته.
لإطلاق الدليل الشامل لكلتا الصورتين، مضافا إلى ظهور الإجماع.
(مسألة ۲۰): لا يجلد في شدة البرد و لا شدة الحر بل يجلد في الشتاء في حر النهار و في الصيف في وقت برده (۵۱). و لا يقام الحدّ في أرض العدو (۵۲).
إجماعا، و نصوصا، منها قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار»68، و منها ما عن العبد الصالح عليه السلام: «لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار، و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار»69، مع أن الواجب هو الاقتصار على ضرب الحد فقط، لا ما يوجب ضررا آخر و لو كان من الحدّ، و لو خالف يضمن.
لقول الصادق عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار: «لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو»70.
(مسألة ۲۱): لا يقام الحدّ في الحرم على من التجأ إليه (۵۳)، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج فيقام عليه الحدّ في خارجه (٥٤)، و يقام الحد على من أحدث موجبه فيه (۵۵).
لإطلاق قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً71، مع أنه مناف لاحترام الحرم.
لصحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يجني في غير الحرم ثمَّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد»72.
لقوله عليه السلام فيما مر من الصحيح: «و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة»73، و أما مرسل الفقيه: «لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و ضرب عنقه»74، فيشكل الحكم بمفاده، لقصور سنده، و لو تمَّ فهو الأحوط الأولى.
و المراد من الحرم حرم مكة، و عن بعض إلحاق حرم النبي صلّى اللّه عليه و آله به.
-
1- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 237.
2- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 8.
5- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 9.
6- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 10.
7- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 9.
8- الوسائل: باب 36 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
9- الوسائل: باب 36 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
10- راجع ج: 15 صفحة: 140.
11- الوسائل: باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
12- الوسائل: باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
13- الوسائل: باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
14- الوسائل: باب 17 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
15- الوسائل: باب 19 من أبواب حد الزنا الحديث: 8.
16- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
17- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
18- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 8.
19- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 14.
20- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
21- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 11.
22- الوسائل: باب 9 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
23- سورة النور: 2.
24- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 222.
25- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 11.
26- الوسائل: باب 8 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
27- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
28- الوسائل: باب 9 الحديث: 1.
29- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
30- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
31- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 9.
32- الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث: 8.
33- الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث: 7.
34- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
35- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 9.
36- الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحديث: 7.
37- الوسائل: باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
38- الوسائل: باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
39- الوسائل: باب 24 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
40- الوسائل: باب 24 من أبواب حد الزاني الحديث: 1.
41- ورد مضمونه في كنز العمال ج: 5 صفحة: 233 الحديث: 1708.
42- الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحديث: 11.
43- الوسائل: باب 23 من أبواب حد الزنا.
44- الوسائل: باب 20 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
45- الوسائل: باب 20 من أبواب حد الزنا الحديث: 3.
46- الوسائل: باب 1 و 2 من أبواب القصاص في النفس.
47- الوسائل: باب 32 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
48- الوسائل: باب 32 من أبواب حد الزنا الحديث: 2.
49- راجع جميع ذلك في الوسائل: باب 31 من أبواب حد الزنا.
50- راجع جميع ذلك في الوسائل: باب 31 من أبواب حد الزنا.
51- تقدم في صفحة: 268.
52- سورة المائدة: 42.
53- سورة المائدة: 48.
54- الوسائل: باب 8 من أبواب حد الزنا الحديث: 5.
55- الوسائل: باب 29 من أبواب مقدمات الحدود.
56- سورة الانعام: 164.
57- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 229.
58- السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 229.
59- الوسائل: باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث: 4.
60- الوسائل: باب 16 من أبواب حد الزنا الحديث: 1.
61- الوسائل: باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
62- الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 4.
63- الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 6.
64- الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 3.
65- الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
66- كنز العمال ج: 5 صفحة: 254 الحديث: 1810.
67- الوسائل: باب 9 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
68- الوسائل: باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 2.
69- الوسائل: باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
70- الوسائل: باب 10 من أبواب مقدمات الحدود.
71- سورة آل عمران: 97.
72- الوسائل: باب 34 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
73- الوسائل: باب 34 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 1.
74- الوسائل: باب 46 من أبواب مقدمات الطواف الحديث: 2.