1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. الفصل الثالث في موجبات الضمان
و هي إما بالمباشرة أو بالتسبيب:
أما الأولى: فهي أعم من أن يصدر الفعل منه بآلة كرميه أو قتله بسلاح أو بلا آلة كخنقه بيده أو كان فعله من الأسباب التوليدية للقتل كالقائه في البحر أو في النار بحيث يتولد منها القتل (۱).

قد تقدم كثير من مسائل الإتلاف بالمباشرة في كتاب الغصب.

كل ذلك لصحة نسبة القتل إليه عرفا، كما تقدم في موجبات القصاص، فلا داعي للتكرار مرة أخرى. فراجع (مسألة ۱ و ۲) من موجبات القصاص.

(مسألة ۱): القتل أما عمدي أو غيره و الأول يوجب القصاص و الثاني يوجب الدية (۲).

أما الأول‏: فلما تقدم من أن موضوع القصاص هو القتل العمدي و بلا مجوز شرعي.

و أما الثاني‏: و هو كما إذا رمى هدفا فأصاب شخصا و مات، أو عالج مريضا فمات، و غير هما من الأمثلة كما يأتي، فتثبت الدية حينئذ لما مرّ من ثبوتها في القتل الخطئي و شبه العمدي.

(مسألة ۲): لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن (۳)، و كذا في الزوج و الزوجة (٤)، و لو ضرب صبي صبيا آخر فاتفق التلف فالضمان على وليه (٥)، إن لم يكن الضارب مأمورا عن غيره و إلا فالضمان على الآمر (٦).

وليا كان الضارب أو وصيا أو معلما أو غيرهم. كل ذلك لقاعدة التسبيب، مضافا إلى ظهور الإجماع.

سواء كان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ في سابقة.

لأن «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»، و كذا في المجنون.

لقوة السبب على المباشر حينئذ. نعم يعزر الحاكم الشرعي المباشر بما يراه حفظا للنظام.

(مسألة ۳): ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام: الأول: أن يعالج الشخص الكامل شرعا بلا إذن منه فيتلف فهو له ضامن (۷)، و كذا لو عالج المجنون أو الصبي من دون إذن من أوليائهما (۸). الثاني: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا و لكن مع التقصير من الطبيب في العلاج فهو أيضا ضامن (۹)، و كذا لو قصّر في علاج الصبي أو المجنون و إن كان مع الاذن من وليهما (۱۰). الثالث: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا أو من ولي غير الكامل شرعا و عدم التقصير منه في العلاج و لكن اتفق التلف يضمن حينئذ ما أتلف (۱۱). الرابع: أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعا أو من الولي الشرعي لغير الكامل شرعا و اتفق التلف بالعلاج لم يضمن إن لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط (۱۲)، و إلا فهو ضامن (۱۳). الخامس: ما إذا تلف المريض و شك الطبيب في أنه قصّر في العلاج أم لا يضمن حينئذ (۱٤). السادس: ما إذا نسي الطبيب أن يأخذ البراءة من المريض أو جهل بالحكم و حصل التلف بالعلاج فهو له ضامن (۱٥). السابع: ما إذا شك الطبيب في أخذ البراءة من المريض أو من وليه عن الضمان أو في أخذ الإذن للعلاج من كل منهما يضمن حينئذ إن حصل التلف (۱٦). الثامن: ما إذا لم يقصّر في العلاج و أذن له المريض و أبرأه من الضمان فاتفق التلف في الأثناء لأجل قسر خارجي فلا ضمان حينئذ (۱۷).

لأصالة الضمان، و التسبيب، و النص، و الإجماع، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن»۱.

لما مرّ في سابقة من غير فرق، سواء كان الولي الحاكم الشرعي أم غيره.

لأصالة الضمان التي تقدمت في الإجارة، و أن الإذن إنما كان في‏ العلاج فقط دون الفساد، و لا مطلقا و لو مع التقصير من الطبيب، بل في جواز الإذن في التعميم حتى مع التقصير إشكال بل منع، لعدم سلطته على ذلك.

لأن الإذن من الأولياء إنما كان في صرف الوجود من العلاج، دون صورة التقصير، بل لا ولاية لهم في هذه الصورة.

لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام كما تقدمت في كتاب الإجارة، فلا وجه لإعادتها هنا۲، مضافا إلى ما تقدم من أن الإذن في العلاج فقط دون الفساد و التلف.

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة السكوني المتقدمة عن الصادق عليه السّلام قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن».

لما تقدّم في القسم الثاني.

لأصالة الضمان، و أصالة احترام ما يتعلق بالمحترم إلا ما خرج بالدليل، و المفروض عدمه في هذه الصورة، و لقاعدة الضمان الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام كما مرّ في كتاب الإجارة، و لا تجري أصالة الصحة في العلاج، لتقديم قاعدة الضمان الاحتياطي عليها، مع أن التلف و إتلاف ما هو محترم موجب للضمان مطلقا، سواء كان في المال أم في البدن. و تقدم في كتاب الإجارة أنها لا تختص بالماليات، بل تجري في مثل المقام و في كل ما هو محترم مطلقا.

لأصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم.

لأصالة الضمان كما مرّ إلا ما خرج بالدليل، و ليس في المقام دليل على الخروج.

لأصالة البراءة بعد استناد التلف إلى أمر خارجي.

(مسألة ٤): الإقدام للعلاج أعم من الإذن و البراءة عن الضمان (۱۸).

لأن الأول يختلف عن الأخيرين عقلا و شرعا و عرفا، فهو أعم منهما.

(مسألة ٥): لو وصف الطبيب علاجا للمريض و استعمله المريض باختياره ثمَّ حصل التلف، فإن كان استعمال المريض لاعتماده على الطبيب بحيث عدّ ذلك من تسبيبه عرفا فالطبيب ضامن (۱۹)، و إلا فلا ضمان (۲۰).

لقاعدة التسبيب حينئذ، و ما تقدم من أصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم، إلا ما خرج بالدليل و لم يكن دليل كذلك.

لأصالة البراءة، و عدم التسبيب كما هو المفروض، و عليه يحمل رواية أحمد بن إسحاق قال: «كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته، فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكري عليه السّلام فوقع يا احمد ليس عليك فيما فعلت شي‏ء، و إنما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت»۳، و كذا رواية إسماعيل بن الحسن قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني رجل من العرب و لي بالطب بصر و طبي طب عربي و لست آخذ عليه صفدا، قال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح و تكوى بالنار، قال: لا بأس، قلت: و نسقي هذا السموم الأسمحيقون و الغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات، قال: و إن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في الحرام شفاء»4.

(مسألة ٦): لو باشر الطبيب بالعلاج و كان متيقنا في العمل و أذن له المريض في ذلك و أبرأه من الضمان و لكن المريض لم يراع إرشادات الطبيب و قصر فيها فحصل التلف لم يكن الطبيب ضامنا (۲۱)، و كذا إن لم يبرأه و حصل التلف كذلك (۲۲).

لاستناد التلف إلى نفس المريض، لا إلى الطبيب كما تقدم نظيره في‏ القسم الثامن من الأقسام السابقة.

لعدم استناد التلف إلى الطبيب، و إنما يستند إلى نفس المريض.

(مسألة ۷): إذا شرع الطبيب في العلاج بعد أخذ الإذن من المريض و بلا أخذ البراءة منه و في أثنائه التفت إلى الخطر هل يجوز له البراءة حينئذ؟ فيه إشكال (۲۳).

لأن الضمان قد تحقق، و لا يرتفع إلا بالإسقاط، فلا يصح الإبراء حينئذ. و من إمكان إرجاع الإبراء إلى الإسقاط فيصح، و لكن الأحوط التصالح.

(مسألة ۸): ما تقدم في الطبيب من الأقسام يجري في البيطار المتطبب للحيوان المملوك للغير (۲٤).

لعين ما مرّ من الأدلة، بل قد ورد ذكر البيطار في معتبرة السكوني كما مر، و يجري ما تقدم في تصليح المكائن و تصليح الدور و المساكن، لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فيجري في كل ما يصير مصداقا لها.

(مسألة ۹): يعتبر في إبراء المريض أن يكون المريض جامعا للشرائط الشرعية (۲٥)، و لم ينته إلى القتل (۲٦)، و إذن الولي في الصغير و إن انتهى إلى القتل (۲۷).

لأصالة عدم صحة الإبراء إلا بذلك، مضافا إلى الأدلة العامة الواردة في مطلق الإنشاءات، كما تقدم في كتاب البيع.

لعدم ولايته على قتل نفسه حينئذ. نعم يمكن أن يقال: لو كان المرض شديدا على نحو يكون التلف متحققا بقول أهل الخبرة، فحينئذ يصح الإبراء للعلاج حتى لو انتهى إلى التلف أو القتل، و لكنه مع ذلك مشكل، لعدم وجود مثل هذه السلطة على نفسه.

لأن له حق الولاية على أخذ الدية و العفو عنها مع المصلحة. و لكن‏ لا بد من مراعاته للأهم و المهم.

(مسألة ۱۰): لا فرق في الإبراء بين أن يكون قبل الشروع في العلاج أو في أثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الإسقاط (۲۸).

لشمول الدليل لجميع ذلك، فتجري أصالة براءة ذمة الطبيب حينئذ.

تنبيه‏ ليس للإنسان السلطة على نفسه و أعضائه بحيث يقطع عضوا من أعضاء بدنه، أو يأذن لغيره في ذلك، لقاعدة الضرر.

و ما يظهر من الأدلة في مورد احتمال الضرر و خوفه على النفس أو على العضو ينتقل التكليف إلى تكاليف أخرى، كانتقال الصوم إلى الفدية مثلا، أو الطهارة المائية إلى الترابية، بل و سقوط الحج و غير ذلك مما تقدم في العبادات و المعاملات.

و قد نسب إلى المشهور من أنه لو تحمل الضرر و أتى بالمكلف به الضرري لا يصح.

هذا إذا لم تكن مصلحة أهم في البين، كالعلاج لرفع المرض أو البتر لأجل عدم سريان المرض إلى الجسم مثلا، و إلا فيجوز لمراعاة المصلحة الأهم حينئذ.

و من هنا يصح الإذن في العلاج، لأنه دفع للمفسدة، أو حسم لها، كما يصح الإبراء على ما تقدم.

و ما يظهر من صاحب الجواهر من المسلمية بأن المكلف مسلط على نفسه مجرد دعوى بلا إقامة دليل عليها، بل الدليل ما ذكرناه. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(مسألة ۱۱): لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض و أنه لا يكون ضامنا لما أتلف و أنكرها المريض يقدم قول المريض (۲۹)، و كذا لو ادّعى الطبيب البراءة مطلقا و ادّعى المريض أنها كانت على وجه خاص (۳۰).

للأصل، إلا إذا أثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة.

للأصل، ما لم يثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة.

(مسألة ۱۲): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ (۳۱) و كذا إذا لم يتجاوزه و لكن علم بأن الختان يضر الطفل و مع ذلك ختنه و تلف (۳۲)، إلا أن يأخذ البراءة من وليه (۳۳).

للتعدي الموجب للضمان، و لمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «إن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام»٥، مضافا إلى الإجماع، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان ماهرا أو غير ماهر قصّر أو لم يقصّر في القطع أو في العلاج.

لأصالة الضمان على ما تقدم، و لاستناد الضرر إليه عرفا، لفرض علمه بذلك. نعم، إذا لم يعلم بذلك و لم يحصل منه التعدي و التفريط في العلاج و حصل الضرر من مجرد الختان، لا يكون ضامنا لفرض الإذن من الشارع فيه، و لا يختص ما ذكرنا بالختان، بل يجري في مثل الحجامة و الاحتقان بالابر و الفصد و قلع الأسنان و العمليات الجراحية في الجملة.

لما تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة، إلا مع التعدي و التفريط.

(مسألة ۱۳): لو استند الإتلاف إلى النائم بانقلابه أو بسائر حركاته فهو على أقسام: الأول: أن يكون من عادة النائم القلب و الانقلاب في النوم و هو يعلم بذلك فهو له ضامن (۳٤). الثاني: أن لا يكون من عادته ذلك فالضمان على العاقلة (۳٥). الثالث: ما إذا شك في أنه من أيهما فهو ضامن (۳٦).

لتحقق السبب منه حينئذ، و أن ضمانه في ماله لمباشرته.

لعدم حصول التسبيب منه بعمده و اختياره، و أن التلف خطأ محض، و أصالة الضمان في النفس المحترمة و عدم ذهابها هدرا، فلا بد و أن يتحمله العاقلة، و إذا لم تكن له عاقلة فمن بيت مال المسلمين، لما تقدم في سابقته من عدم ذهاب جناية النفس المحترمة هدرا، إلا أن يتراضيا بما شاءا.

و مما ذكرنا يمكن الجمع بين القائل بأن الدية على العاقلة و القائل بأنها من ماله.

و دعوى‏: عدم ثبوت الدية فهي مخالفة لذوق الفقاهة، من عدم تجويز الفقهاء ذهاب دم المسلم هدرا، تمسكا بإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة معاوية العجلي: «و لا يبطل دم امرئ مسلم»٦.

لأصالة الضمان إلا ما خرج بالدليل، و لم يثبت دليل كذلك، و لكن الأحوط التصالح و التراضي.

(مسألة ۱٤): لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا فإن كانت الظؤرة لمعيشتها فالضمان على العاقلة و إلا على نفسها (۳۷)، و لا تلحق بها الأم (۳۸)، و لو ادعيت الظئر أن الظؤرة لدفع الفقر و المعيشة لا لشأن الفخر يقبل قولها (۳۹)، و كذا لو ادعت أن التلف لم يكن مستند إليها (٤۰).

لمعتبرة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز و الفخر، و إن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على‏ عاقلتها»۷، و يمكن أن يقال: إن الظؤرة لإمرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر و احتياج، فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض، بخلاف ما إذا كانت الظؤرة للعز و الفخر.

للأصل، و عدم التعدي عن مورد النص، فتدخل في المسألة السابقة.

لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «إنما الظئر مأمونة»۸، و أنها أعرف بنفسها من غيرها. نعم عليها اليمين لقطع النزاع، كما مر في الحدود.

للأصل، و لما مر في سابقة.

(مسألة ۱٥): لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت يضمن الدية في ماله (٤۱)، و إن كان الزوج مجنونا أو غير بالغ فالدية على العاقلة (٤۲)، و كذا لو أعنفت الزوجة بالزوج (٤۳).

لأنه من القتل شبه العمد، فلا قود فيه، و إنما تثبت الدية كما مرّ، مضافا إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال عليه السّلام: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» و لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر لما عرفت، و في معتبرة زيد عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال:

عليه الدية»۹، كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعا أو دائما، حتى لو كان الوطء بشبهة، بل لو حصل العنف بين أجنبيين من غير جماع و لم يقصد القتل و مات أحد هما كذلك، لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت في الجميع.

لما تقدم مكررا من أن جناية غير الكامل ديتها على العاقلة، و سيأتي تفصيل ذلك.

لما مرّ من أن الدية حسب الأصل، لأنه من القتل شبه العمد و لم يقصد القتل.

و أما رواية يونس عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحد هما الآخر؟ قال: لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما ألزما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل»۱۰، فمحمولة على نفي القود، أو مطروحة لإعراض المشهور عنها.

(مسألة ۱٦): لو ادّعى الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعى ولي الدم العنف يقدم قوله (٤٤).

للأصل، إلا أن يثبت ولي الدم خلافه بحجة شرعية.

و المراد من العنف: الشدة و القساوة ضد الرفق، فلو حصل الموت به كان من شبه العمد، لأنه قصد الفعل دون القتل، و أن الفعل مما لا يقتل به كما مر.

(مسألة ۱۷): من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته من ماله كما يضمن لو تلف المتاع كذلك (٤٥).

أما ضمان الجناية فللأصل و الإجماع، و ما يأتي من النص.

و أما كونه من ماله فلأصالة كون الجنايات من مال الجاني مطلقا، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك في المقام، مضافا إلى قاعدة الضمان‏ الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام في أمثال ذلك، كما تقدم في كتاب الإجارة۱۱، و لمعتبرة داود بن سرحان على ما في الكافي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن»۱۲.

و دعوى: أن الجناية في المقام على العاقلة غير صحيحة، بعد ما تقدم من الأصل و الإجماع و النص.

و أما كون ضمان المتاع من ماله أيضا، فلما تقدم من قاعدة: «الضمان الاحتياطي» التي أسسها علي عليه السّلام، و لإطلاق ما مرّ من قوله عليه السّلام: «هو ضامن»، فالمقام نظير بعض الكفارات المجعولة في الخطأ، و ترك التحفظ في الإحرام.

و أما موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء، و إن كان غير مأمون ضامن»۱۳، فيمكن حملها على ما إذا استأمنه المالك، فيكون موافقا لقاعدة: «عدم تضمين الأمين»، مضافا إلى إعراض المشهور عن إطلاقها في مثل المقام.

ثمَّ إنه ورد في رواية داود بن سرحان في الفقيه: «فقال: هو مأمون»، و في الكافي كما تقدم: «هو ضامن»، و فيه: أن نسخة الكافي مقدمة على غيرها عند التعارض كما هو المشهور بين المحدثين و الفقهاء، و على فرض اعتبار نقل الصدوق فلتحمل كما حمل موثق أبي بصير. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(مسألة ۱۸): لو صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط و مات و لم يقصد به القتل و لم يكن ذلك مما يقتل غالبا فلا دية و لا قصاص (٤٦)، و إلا فإن قصد القتل يتعين القصاص (٤۷)، و إن لم يقصد القتل و كان الفعل مما يقتل به غالبا تتعين الدية (٤۸)، و كذا لو شهر السلاح في وجه إنسان فمات (٤۹)، فلو صاح بغافل أو مريض أو طفل أو جبان فمات فالحكم كما تقدم (٥۰).

للأصل بعد عدم حصول تسبيب منه، مضافا إلى ظهور الإجماع، و كذا لو شك أنه مات بالصياح أو بغيره، لما مرّ من الأصل، بعد فرض أن الفعل لا يقتل به عرفا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.

لأنه من شبه الخطأ الذي فيه الدية كما مرّ، مضافا إلى صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»۱4.

و ما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة.

ففيه: مضافا إلى مخالفته للأصل، أن مورد ثبوت الدية على العاقلة غير هذا المورد، كما يأتي في محله.

لجريان جميع ما تقدم في الصيحة فيه بلا فرق بين الأقسام.

فتارة: يكون من العمد، فيتعين القصاص لتحقق المقتضي له، كما إذا علم أن الصيحة مما يقتل بها الطرف غالبا، و قصد به القتل.

و أخرى‏: من شبه العمد، و تتعين الدية كما إذا قصد الفعل دون القتل، و لم يكن الفعل مما يقتل به عرفا.

و ثالثة: لا شي‏ء عليه، كما إذا لم يقصد القتل، و لم يستند الموت إلى فعله كما مر.

(مسألة ۱۹): لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق و هلك فإن كان الإيقاع بعمده و اختياره فلا ضمان في البين (٥۱)، و إن كان وقوعه في البئر أو من الشاهق لدهشة عرض عليه فوقع فيها فالضمان على المخيف (٥۲)، و لو شك أنه من أيهما فلا شي‏ء عليه (٥۳)، و كذا لو التجأ إلى طريق فافترسه الأسد (٥٤).

لفرض أنه اختار ذلك بعمده فرارا عن المخيف.

لأنه السبب حينئذ لقتله، فتتعين الدية إن لم يقصد القتل، و إلا فالقصاص كما مر.

للأصل، بعد عدم الدليل على الضمان في مثله.

لجريان جميع ما مر فيه بلا فرق. نعم لو اضطره إلى طريق يعلم المخيف أنه فيه الأسد و يفترسه، و قصد ذلك، يكون من العمد و فيه القصاص، و إلا فمن شبه العمد و يكون فيه الدية، كما مر.

(مسألة ۲۰): لو أخاف شخص أحدا و حصل من الإخافة مرض يضمن المخيف (٥٥)، بلا فرق فيها بين أن يكون للتأديب أو لغيره (٥٦)، نعم لو أخاف شخص حيوانا و حصل منها مرض على إنسان لم يقصده لا شي‏ء على المخيف (٥۷).

لقاعدة التسبيب كما تقدم.

لأن الإذن في التأديب الشرعي أعم من الضمان.

للأصل، بعد عدم تحقق التسبيب منه، و عدم كون الفعل مما يتخوف به غالبا، و إلا فضامن، و كذا لو أخاف زيدا و لكن حصلت الجناية على عمرو الذي لم يقصده أصلا.

(مسألة ۲۱): لو أخاف شخص أعمى فوقع في بئر و مات أو حصلت له جناية ضمن المخيف (٥۸).

لقاعدة التسبيب، و لأن الأعمى غالبا لا يمكن له التحرز عن المخاوف و المهالك، و كذا في كل ذي آفة لا يقدر على تحفظ نفسه.

(مسألة ۲۲): لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين من ماله إن تلف (٥۹)، بلا قصد الإجهاض و إلا فعليه القصاص (٦۰).

لما مر من قاعدة التسبيب، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي معتبرة علي بن أسباط عن الصادق عليه السّلام قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها و أمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السّلام، فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال عليه السّلام: عليك دية الصبي»۱٥، و أما ما في مرسلة المفيد من أن الدية على العاقلة۱٦، محمولة على الخطأ المحض، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لو خوفها الحاكم الشرعي بحق فأجهضت لم يضمن، و تؤدى الدية من بيت المال، كما تقدم مكررا.

لوجود المقتضي حينئذ- كما إذا ولجته الروح و كان تام الخلقة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة. و أما قوله عليه السّلام: «لا قود لمن لا يقاد منه»۱۷، فقد تقدم الإشكال فيه‏۱۸.

(مسألة ۲۳): إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم فالدية من مال الصادم إن لم يكن الفعل مما يقتل غالبا و لم يقصد القتل (٦۱)، و إلا فالقصاص (٦۲)، و لو مات الصادم فدمه هدر إن لم يتحقق تفريط من المصدوم (٦۳)، و إلا فالدية على المصدوم (٦٤)، و كذا لو جلس في طريق فعثر به إنسان و حصلت جناية على الجالس (٦٥).

لأنه السبب لقتله، فتتعين الدية حينئذ كما مرّ، مضافا إلى الإجماع.

لوجود المقتضي- من قصد القتل أو كون الفعل مما يقتل غالبا- و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.

للإجماع، و لعدم استناد الموت إلى أحد، و إنما استند إلى فعل نفسه، كما إذا كان المصدوم في ملك نفسه أو في طريق واسع غير مزاحم لأحد أو يمشي في شارع يجوز فيه السير بطرف واحد فقط، فصدمه شخص مخالف لقوانين السير أو للقوانين المجعولة لحفظ النفوس فمات بعد ما حصلت الجناية على المصدوم.

لأنه السبب بجعل نفسه في معرضية التلف، خصوصا إذا كان له مندوحة، و ليس على الصادم شي‏ء، كما لو وقف في طريق ضيّق فصدمه أحد بلا قصد أو خالف القوانين الوضعية فصدمه أحد كذلك.

و هل يكون مثله لو حصل المخالفة من الخوف أو الدهشة أو لا؟ الظاهر يكون المقام من صغريات ما تقدم في مسألة ۱۹.

ظهر وجهه مما تقدم.

(مسألة ۲٤): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر يكون هو ضامنا لو حصلت الجناية عليهما (٦٦).

لأنه السبب في التلف و الجناية.

فتارة: تكون عمدية، ففيها القصاص، كما إذا قصد ذلك، أو يكون الفعل‏ مما يحصل به الاصطدام غالبا.

و أخرى‏: تكون غير عمدية ففيها الدية، لما مر من أنها الأصل في الجناية ما لم يعلم الخطأ المحض، فحينئذ تكون الدية على العاقلة كما يأتي.

(مسألة ۲٥): إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا، فإن قصدا القتل فهو عمد (٦۷)، و كذا لو لم يقصداه و لكن الفعل مما يقتل به غالبا و إلا فهو من شبيه العمد (٦۸)، و يكون لورثة كل منهما نصف الدية و يسقط النصف الآخر (٦۹)، و يستوي فيهما الراكبان و الراجلان و المختلفان (۷۰)، و على كل منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف أو تعيب بالتصادم (۷۱).

فتترتب أحكامه فيهما، أو في العامد منهما، فلو كان الاصطدام عن عمد منهما، كان لولي كل منهما القصاص، فلا محالة يقع التهاتر إن لم يكن فضل في البين.

لوجود المقتضي له و فقد المانع عنه، بأن تعمد الاصطدام، و لم يقصد القتل، و لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا.

لأن كل واحد منهما تلف بفعل نفسه و بفعل غيره، فيهدر النصف مقابل فعله، و يضمن طرفه النصف الآخر، مضافا إلى الإجماع، فحينئذ فإن تساويا في الدية فلا شي‏ء على أحدهما للتهاتر، و إن كانا مختلفين كالرجل و المرأة يأخذ صاحب الفضل الزيادة من الطرف الآخر.

لشمول الدليل السابق للجميع، كما لا فرق بين المقبلين و المدبرين و المختلفين أو الاعميين، أو غير ذلك من الحالات و الصفات.

لأن التلف حصل من فعلهما معا كما مرّ، فإن لم يختلفا في القيمة فلا شي‏ء على أحد هما للتهاتر، و إلا رجع صاحب الزيادة إلى الطرف و أخذ الزيادة منه.

و لا فرق في جنس المركوب اتحدا أو اختلفا، تفاوتا في القوة و الضعف‏ أو لم يتفاوتا، اتفقا في سرعة المشي أو اختلفا، كل ذلك لما مرّ بعد صدق التصادم.

نعم، لو كان أحد هما ضعيفا أو بطي‏ء الحركة على نحو لا يصدق التصادم، و إنما يقال عند أهل الخبرة إنه صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، لما مر في المسألة السابقة من أن الضمان على الصادم، لقاعدة التسبيب، و أنه المعتدي، و يجري ما ذكرناه في آلات النقل الحديثة من السيارات و السفن و الدراجات البخارية و الشاحنات، فإن ثبت عند أهل الخبرة و الفن الاعتداء من جانب واحد، يكون الضمان عليه لما مر، و إن ثبت على كل منهما، فالحكم كما مر من التنصيف، و إن ثبت أن الجناية و الاصطدام لأمر خارج عن الاختيار مثل كثرة الضباب أو المطر أو الريح و لم يحصل من أحدهما أو منهما إهمال أو تفريط، فلا ضمان لأن الجناية أو التلف لم يستند إلى واحد منهما.

(مسألة ۲٦): لو اتفق الاصطدام و لم يتعمدا بأن كان الطريق مزلقا أو كان مظلما أو كانا غافلين أو عمياوين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر (۷۲)، و كذا لو كانا غير كاملين شرعا أو كان أحد هما كاملا دون الآخر أو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان جائزا له شرعا (۷۳)، و لو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز (۷٤)، فدية كل منهما تماما على الذي أركبهما (۷٥)، و كذا قيمة دابتهما لو تلفتا (۷٦).

أما كون الدية على العاقلة، فلأن ذلك من الخطأ المحض و هي على العاقلة كما سيأتي، و أما التنصيف، فللإجماع، و لما مرّ في سابقة.

فتكون الدية على العاقلة من كل منهما لما مرّ، مضافا إلى الإجماع.

كما إذا كانت مفسدة في الركوب.

لتحقق السبب منه حينئذ للتلف، فيكون الضمان على المسبب.

لاستناد التلف إلى المسبب حينئذ.

(مسألة ۲۷): لو اصطدم حران فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد (۷۷)، يضمن الحي نصف دية التالف (۷۸)، و إذا كانا عبدين سقطت جنايتهما (۷۹).

بأن قصد الاصطدام، و لم يقصد القتل، أو لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا، كما مرّ.

لأن التلف حصل من فعلهما، فيهدر النصف مقابل فعله، و يضمن النصف الآخر، مضافا إلى الإجماع.

و أما موثق صالح بن عقبة عن أبي موسى عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فرسين اصطدما فمات أحد هما فضمن الباقي دية الميت»۱۹، أسقطه عن الاعتبار عدم عامل به، و يمكن حمله على ما ذكرنا من ضمان النصف لا تمام الدية.

لأن جناية العبد تتعلق برقبته، و فات بتلفه ما على الطرف الآخر، و الولي لا يضمن شيئا، فيكون نصيب كل منهما يذهب هدرا لاستناده إلى فعل نفسه، و النصف الآخر ينتفي بانتفاء الموضوع.

(مسألة ۲۸): لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا و ماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما (۸۰)، و ثبت النصف الآخر (۸۱)، و إن مات الجنين ثبت في مال كل منهما نصف دية الجنين (۸۲)، إن كان الموت شبيه العمد، و أما لو كان خطأ محض فعلى العاقلة (۸۳)، هذا إذا علم ذكورية الجنين و انو أنوثيته و إلا فربع دية الذكر و ربع دية الأنثى (۸٤).

لما مر في المسألة السابقة من أن الجناية حصلت من فعلهما.

لأن التلف حصل بفعل كل منهما، فيهدر النصف في مقابل فعلها، و تضمن النصف الآخر كما مر.

لأن الموت حصل بفعلهما فلا تذهب الجناية هدرا، فتضمن كل‏ واحدة منهما نصف دية الجنين للآخر، كما تضمن كل واحدة من أم الجنينين النصف الآخر من الدية، ففي الواقع تثبت دية كاملة لجنين كل واحدة منهما.

و ظهر مما ذكرنا حكم ما لو كانت أحدهما حاملا دون الأخرى، و مات الجنين بالاصطدام.

لما سيأتي من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة.

للجمع بين الاحتمالين، و الأحوط التصالح، و تجب كفارات متعددة في تركة كل واحدة منهما، كفارة لنفسها إن ماتت، و كفارة لصاحبها، و كفارة ثالثة لجنينها، و رابعة لجنين صاحبتها، لفرض الاصطدام من كل منهما. و سيأتي الكلام عن وجوب الكفارة في القاتل نفسه.

(مسألة ۲۹): إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم فإن كان الرامي قاصدا له فهو عمد (۸٥)، و إن لم يكن كذلك فالدية على عاقلة الرامي (۸٦)، إن لم يكن من شبه العمد و إلا فمن ماله (۸۷)، و أما لو حذّره الرامي- قولا أو كتبا أو فعلا- و علم المار و كان متمكنا من حفظ نفسه فلم يفعل لم يضمن أحد دمه (۸۸)، و لو اصطحب المار صبيا غير مميز من طريق السهم فأصابه فالضمان على من مرّ به (۸۹).

فيترتب عليه حكمه من القود أو الدية، و كذا إن لم يقصده، و لكن الفعل مما يقتل به غالبا، كما هو كذلك في المقام.

لأنه من الخطأ المحض، مضافا إلى الإجماع.

لما تقدم مكررا من أن الدية في شبه العمد من مال الجاني.

لتحقق الهدرية حينئذ، مضافا إلى رواية محمد بن الفضيل الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «صبيان في زمان علي عليه السّلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، فأقام‏ الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال: قد أعذر من حذّر»۲۰، و لا بد من حملها على إقامة وليهما البينة، كما أنه لا بد من حمل القصاص الوارد فيها على مطلق الضمان.

و كذا لم يضمن إن لم يحذره، و لكنه دخل ملك الرامي بغير إذنه عالما عامدا، فإنّه أهدر دمه بنفسه و اختياره.

لأنه المباشر حينئذ لتلف الصبي، نعم لو قصده الرامي و علم بذلك المصطحب كان من الاشتراك في القتل، و قد مر حكمه في كتاب القصاص.

و أما لو كان جاهلا بذلك فأصاب الصبي السهم تكون الدية على عاقلة المصطحب، لأنه من الخطأ المحض، و هو السبب للتلف و إن كان عن جهل.

(مسألة ۳۰): لو دخل دار غيره بغير إذنه و أصابه جناية فهو على أقسام: الأول: أن يكون عالما به و مع ذلك دخل فحصلت جناية فلا شي‏ء على أحد (۹۰). الثاني: أن لا يعلم بذلك فدخل و أصابته الجناية مع علم من الجاني فهو عمد منه (۹۱). الثالث: أن يكون الدخول جهلا و أصابته الجناية الخطأ فالدية على العاقلة (۹۲). الرابع: أن يكون الدخول عمدا و لكن كانت الجناية من شبيه العمد فلا شي‏ء على أحد (۹۳). الخامس: دخل الدار مضطرا و حصلت الجناية فهي إما عمدية أو شبه العمد أو خطأ محض على ما مرّ (۹٤).

لفرض أنه بعمده و اختياره أقدم على الجناية فيكون دمه هدر، و في رواية الجرجاني عن الصادق عليه السّلام: «اعلم من دخل دار غيره فقد أهدر دمه»۲۱، كما مر في المسألة السابقة نظيره.

و دعوى‏: أن دخوله بلا إذن يستلزم الإثم، و لا ينافي ذلك الضمان على الجاني.

غير صحيحة: بعد تحقق السببية منه للقتل أو الجناية، لفرض العلم و العمد في الدخول.

لتحقق المقتضي للعمد و فقد المانع عنه، فيترتب عليه حكمه. نعم لو حذّر صاحب الدار من الدخول و قصر الطرف في العلم به و دخل و حصلت الجناية، يخرج حينئذ عن العمد، بل يمكن أن يقال إنه لا ضمان عليه أيضا، لما مر في مسألة الرمي.

لأنه من الخطأ المحض، فيترتب عليه حكمه.

لفرض علمه بذلك، فقد حصل السبب باختياره، و كأنه أهدر دمه.

فيترتب على كل منهما حكمه، بعد فرض عدم تحقق سبب من الذي دخل لفرض اضطراره.

(مسألة ۳۱): لو وقع من علو على غيره فقتله. فتارة: يقصد القتل- أو كان الوقوع مما يقتل به غالبا- فهو عمد و عليه القود (۹٥). و أخرى: يكون الوقوع مقصودا لغير القتل فتثبت الدية (۹٦). و ثالثة: يكون الوقوع مقصودا و لكنه مضطرا فالدية على العاقلة (۹۷). و رابعة: لا قصد في الوقوع أصلا كمن زلق و وقع على الغير و حصلت الجناية فلا ضمان أصلا (۹۸).

لتحقق المقتضي و فقد المانع عنه.

لأنه شبيه العمد، فتثبت الدية في ماله.

لفرض عدم اختياره، و عدم تمكنه من غير ذلك، فتكون الدية على العاقلة قهرا.

لفرض عدم تحقق القصد لا إلى القتل و لا إلى فعل اختياري آخر يحصل منه ذلك، مضافا إلى النص و الإجماع.

ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شي‏ء عليه»۲۲، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شي‏ء»۲۳، و في معتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي‏ء و لا على الأسفل شي‏ء»۲4، و غيرها من الروايات.

(مسألة ۳۲): لو دفعه دافع فوقع على الغير و حصلت جناية فالضمان على الدافع (۹۹).

لتقديم السبب على المباشر، و أن الفعل منسوب إليه عرفا، فالضمان يكون عليه، مضافا إلى الإجماع، بلا فرق في ثبوت الجناية على المدفوع فقط أو على الغير كذلك أو على كليهما.

و أما معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال:

و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا»۲٥، فإن أمكن حملها على ما ذكرنا، و إلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها.

(مسألة ۳۳): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية فالدية على الناخسة و لا شي‏ء على المنخوسة (۱۰۰).

لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها.

فيدخل. تارة: في القتل العمدي.

و أخرى: في شبه العمد.

و أما رواية أبي جميلة: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة»۲٦، فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندها، و عدم الجابر لها.

و أما ما عن المفيد في الإرشاد: «أن عليا عليه السّلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي عليه السّلام على القارصة بثلث الدية، و على القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمضاه»۲۷، يمكن حمله على الجهات الخارجية التي يراها الحاكم الشرعي، إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات، و إلا فحكم أصل المسألة ما تقدم.

(مسألة ۳٤): من قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال المسلمين (۱۰۱).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين»۲۸، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»۲۹.

و يلحق بالجمعة كل زحام يكون مشعرا من مشاعر الدين، كزحام الإفاضة من عرفات و المزدلفة و زحام صلاة عيد الفطر و غيرها.

و هل يلحق كل زحام و لو لم يكن من مشاعر الدين؟ فيه تفصيل، فإن كان الزحام في محل عام و من منافع عامة الناس، كالزحام لإطفاء الحريق أو كالزحام في العبور من جسر عام أو رصيف كذلك، فالظاهر الإلحاق للإذن فيه شرعا، و القطع بوحدة المناط، مضافا إلى رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، و يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال»۳۰، و إن لم يكن كذلك كالزحام في الأغراض الدنيوية، سواء كان الزحام من المسلمين أم من غيرهم، ففي الإلحاق إشكال بل منع، فتكون الدية على مسببه. و اللّه العالم.

ثمَّ إنه يعتبر أن يكون مستند القتل الزحام، فلو كان مسببا من غيره لم تشمله الروايات و إن قتل فيه، كما يعتبر عدم لوث في البين، كما تقدم في‏ (مسألة ۲٥ من فصل ما يثبت به القتل) فراجع هناك‏۳۱.

(مسألة ۳٥): من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته (۱۰۲)، و لو كان الداعون جماعة ضمّن الولي كل واحد باستقلاله (۱۰۳)، و إن وجد مقتولا و ادّعى على غيره و أقام بينة فقد برئ (۱۰٤)، و إن لم تقم البينة فعليه الدية و لا قود (۱۰٥)، و إن وجد ميتا فإن أحرز بالقرائن إن موته مستند إلى الإخراج فهو ضامن من ماله (۱۰٦)، و إن علم من القرائن أن موته كان حتف انفه بلا سببية للإخراج فيه فلا ضمان في البين (۱۰۷)، و إن شك في ذلك فللضمان وجه (۱۰۸).

نصا، و إجماعا، ففي معتبرة عمرو بن أبي المقدام: «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور و هو يطوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، و و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد، فقال لجعفر بن محمد عليهما السّلام و هو قابض على يديه: يا جعفر اقض بينهم، فقال: يا أمير اقض بينهم أنت، فقال: بحقي عليك إلا قضيت، فخرج جعفر فطرح له مصلى من قصب فجلس عليه ثمَّ جاء الخصماء فجلسوا قدامه- إلى أن قال- فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا (الواحد منهما) و اضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه، و اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة»۳۲، و في رواية عبد اللّه بن ميمون قال: «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته»۳۳، فكما أن قاعدة اليد تقتضي الضمان في الأموال، ففي الاستيلاء على الحر تقتضي الضمان أيضا، و يشهد لذلك العرف و الاعتبار أيضا،

و لم تثبت قاعدة عدم ضمان الحر بنحو الإطلاق حتى تشمل المقام. نعم تصح في الجملة.

و لا يختص الحكم بالليل فيشمل الاختطافات الحاصلة في هذه الأزمنة التي تكون غالبا في النهار، و ما ورد من ذكر الليل في الحديث و الكلمات إنما هو من باب الغالب في تلك الأزمنة، كما لا فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الرحم و غيره، اخرج من بيته أو من بيت الغير أو من محله، كان بالتماس منه أو بالتخويف و الغصبية أو بالاستيجار أو غير ذلك، إلا إذا لم يدخل تحت عنوان الإخراج عرفا.

و كذا لا فرق بين أن يكون المخرج أمينا أم لا، كل ذلك لما مر.

و قد ظهر مما تقدم أنه لا فرق بين القتل أو الجناية دونه، فلو أخرجه من منزله ثمَّ عثر عليه و هو مقطوع اليد مثلا، يكون الضمان على المخرج حتى يقيم البينة بأنه رده سالما. أو تثبت الجناية على غيره بحجة شرعية، لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله.

ثمَّ إنه يستفاد من معتبرة عمرو بن أبي المقدام أمور:

الأول‏: يجوز للحاكم الشرعي إعمال الوسائل الصحيحة، أو الحيل الشرعية، لتمييز المحق عن المبطل، و كانت هذه عادة القضاة المهرة في الأزمنة القديمة، كما يستفاد ذلك من جملة كثيرة من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام.

الثاني‏: يستفاد منها أن الاستيلاء على النفس المحترمة- كوضع اليد على المال المحترم- من موجبات الضمان، فقاعدة اليد المعروفة في الفقه غير مختصة بالأموال المحترمة، بل تجري في النفوس المحترمة بالاستيلاء عليها، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله»، و قريب منه ما عن الصادق عليه السّلام، فيستفاد منهما أن الاستيلاء على النفس سواء كان بالليل أم بالنهار من موجبات الضمان كما مر، و لذا حكموا بالضمان في موارد أخرى، فيمكن أن يستفاد منهما قاعدة: «ضمان‏

الحر إلا ما خرج بالدليل».

و ما عن الشهيد (قدس اللّه سره) في حواشيه: أن الحر لا يضمن بإثبات اليد عليه، و لا أثر لليد في غير المال، ثمَّ استثنى مما ذكره موارد منها المقام، و منها الظئر إن لم تكن مأمونة كما سيأتي، و منها تلف الصبي المغصوب.

يمكن الخدشة فيه: بأن في النفس المحترمة- أو العمل أو المال كذلك- لو تحقق الاستيلاء على كل واحد منها يوجب الضمان مطلقا، إلا ما خرج بالدليل، و اختلاف المستولي عليه لا يوجب نفي أصل الضمان، ففي مرتبة يضمن الدية، و في مرتبة أخرى يضمن الأرش، و في ثالثة يضمن الحكومة الشرعية، و قد يوجب القصاص.

فيستفاد من جميع ذلك أن أصل الضمان بمعنى الأعم مسلّم بلا إشكال.

نعم لو لم يكن نقص و تلف في البين كما إذا وضع يده على حر ثمَّ رفع اليد عنه بلا نقيصة و حزازة فيه، فلا يعقل فيه الضمان، و لعل أنظارهم الشريفة إلى هذه الصورة، لا ما إذا أوجب التلف أو النقيصة.

و أما ما نسب إلى العلامة و غيره (رحمة اللّه عليهم) من أن عمل الحر لا يضمن بالفوات، بل بالاستيفاء و التفويت، فهو أول الكلام أيضا، و لعل مرادهم نفي الضمان المالي في الجملة، مع أن كلمات العلامة قدس سرّه مختلفة في كتبه.

و دعوى‏: أن ذلك قبل الاستيفاء لا يعد مالا عرفا في الخارج، إذ المال في العرف ما كان له نحو خارجية و وجود خارجي، فلا ريب في عدمهما بالنسبة إلى منافع الحر قبل الاستيفاء.

مردودة: لأن المال إنما سمي مالا لميل النفس إليه، و كل ما فيه غرض عقلائي و لم يكن منهيا عنه شرعا فهو مال يجوز لصاحبه طلب عوضه، إلا إذا عدّ من السفاهة العرفية، فمنافع الحر تكون من المال، كما تقدم في كتاب الإجارة بعض الكلام فراجع هناك، و لا مبرر للإعادة مرة أخرى. و اللّه العالم بحقيقة الحال.

نعم يختلف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص.

الثالث‏: يستفاد منها أن الضمان من مال المخرج لا على العاقلة، و لا قود إلا إذا ثبت أن المخرج هو القاتل بالحجة الشرعية، كما ثبت كذلك عند الإمام عليه السّلام فأقاده.

لتحقق المقتضي للضمان و فقد المانع بالنسبة إلى الجميع، فللولي الرجوع إلى كل واحد مستقلا، و يسقط عن الباقي لو أدى أحدهم الدية، و يضمن كل واحد من الشركاء حصته إلى من أدّى الدية لو كان جميعهم مشتركين في الجناية، و لا معنى لثبوت تعدد الديات بالنسبة إلى شخص واحد، فلا محال تكون الدية بنحو الواجب الكفائي. نعم يمكن تصور تعدد الحكومة في ما لو تعددت الجنايات من أشخاص مختلفة.

لقيام البينة الشرعية على أنه قتله غيره، مضافا إلى الإجماع.

أما الدية فلتحقق سببية الخروج بدعوته، فيثبت الضمان في الجملة، و أما عدم القود فللأصل بعد عدم تحقق الموجب له للقتل عمدا. و للاحتياط في هدرية الدماء ما لم يثبت الحق.

للإطلاق، و تحقق السببية بعد الاطمئنان بأن الإخراج سبب للموت، و لا شي‏ء على العاقلة للأصل.

للأصل، بعد عدم تحقق السببية في البين.

بناء على أن الإخراج من حيث هو سبب للضمان حتى يرده، لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من طرق رجلا بالليل فأخرجه عن منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله»۳4، فيكون مثل وضع اليد على مال الغير في أنه موجب للضمان بمجرده، كما اخترناه. و اللّه العالم.

(مسألة ۳٦): لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي عنده فالغاصب ضامن (۱۰۹).

لفرض استيلاء الغاصب عليه بغير حق، و لا فرق في التلف بين أن يكون بسبب من الغاصب أو بغير ذلك. نعم لو كان الصبي في نفسه مشرفا على الهلاك ثمَّ غصبه و مات في يده، فيشكل الضمان حينئذ.

(مسألة ۳۷): لو سلّم شخص آخرا إلى ظالم فقتله فإن كان يعلم بذلك يكون من الاشتراك في القتل العمدي (۱۱۰)، و إلا فحكمه موكول إلى الحاكم الشرعي (۱۱۱).

لأنه السبب فيأبد في السجن، كما مر في كتاب القصاص، و الظالم هو المباشر فيقاد منه.

فقد يقتضي نظره الحبس المؤبد، و قد يقتضي نظره التعزير، كما قد يقتضي في بعض الموارد القتل، فذلك موكول إلى ملاحظة الحاكم الجامع للشرائط لخصوصيات القضية.

(مسألة ۳۸): لو دخل شخص في دار الغير لعمل غير مشروع كالزنا أو اللواط أو غيرهما- فقتله صاحب الدار لم يضمن (۱۱۲)، و لو حصلت جناية من دخوله ضمنها الداخل (۱۱۳)، و لو أدخلت المرأة أجنبيا في دار زوجها و قتل الزوج الأجنبي فإن أدخلته باختياره و رضاه و علم بالحال يكون دمه هدرا (۱۱٤)، و إن أدخلته المرأة جاهلا بالحال أو مكرهة له فالضمان عليها (۱۱٥).

لأنه بفعله ذلك أهدر دمه، مضافا إلى النصوص، و الإجماع، ففي‏ رواية ابن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله عزيمة، و ليس عليها في قتلها إياه شي‏ء، لأنه سارق، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود»۳٥، و لا بد من حملها على بعض المحامل، لمخالفتها لبعض القواعد و الأصول، مثل أن القتل العمدي لا تضمنه العاقلة، و حكم السارق القطع لا القتل إلى غير ذلك، و في رواية أخرى عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‏ء»۳٦، و غير هما من الروايات.

لتحقق المقتضي للضمان و فقد المانع.

لما تقدم في مسألة ۳۰ من أنه أهدر دم نفسه باختياره.

لأنها السبب في الجناية، و على ذلك يحمل ما عن الصادق عليه السّلام:«قلت له رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال عليه السّلام: تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج»۳۷، أي تقاد المرأة كما تؤخذ منها الدية للرجل الأجنبي المقتول، لأنها السبب في قتله، و لا شي‏ء على المباشر لأنه أدخل دار غيره بغير إذنه. نعم لو دخل الرجل باختياره و أن المرأة هيأت له الطريق و المكان كان دمه هدرا.

(مسألة ۳۹): لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه و حصلت جناية على الولد ضمنها الظئر (۱۱٦)، و لو ادعت الإذن و أنكره ولي الصبي قدم قول الولي (۱۱۷).

لتحقق التفريط حينئذ منها، و خروجها عن الأمانة، فيكون الضمان من مالها و تدلّ على ما ذكرنا معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى، فغابت به حينا، ثمَّ إن الرجل طلب ولده من الظئر التي أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرت و أقرب بقبضها ولده، و أنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السّلام: عليها الدية أو تأتي به»۳۸، و قريب منها غيرها، و لا فرق في الجناية بين القتل أو غيره من الجنايات على الطرف لما تقدم.

للأصل، ما لم تقم البينة على دعواها.

(مسألة ٤۰): لو أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت (۱۱۸)،إن لم يثبت كذبها و إلا فلا يقبل قولها و تلزمها الدية إن لم تحضره بعينه (۱۱۹)، و لو لم يعلم كذبها كان القول قولها مع اليمين (۱۲۰)، و لو ادّعت تلف الولد صدقت مع اليمين (۱۲۱)، و حينئذ فلا قصاص و لا دية (۱۲۲).

نصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ جاءت بالولد و زعمت أمه أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال عليه السّلام: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة»۳۹.

لتحقق الضمان بالاستيلاء على الولد ما لم ترده بعينه، و إلا فالدية من مالها، مضافا إلى الإجماع.

لأنها أمينة و «ليس على الأمين إلا اليمين».

أما التصديق فلفرض أنها أمينة ما لم تثبت خلافها بالحجة الشرعية، و أما اليمين فلفضل الخصومة كما مر مكررا.

و دعوى: أن عليها الدية لأن الأمانة ترفع القود، و لا تنافي ما تقدم من أصالة الضمان على النفس إلا ما خرج بالدليل.

غير صحيحة، لأن الأمانة بإطلاقها تنفي كل ضمان، قصاصا كان أو غيره، إلا إذا دلّ دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك.

لعدم تحقق موجبهما بعد فرض أنها مأمونة، نعم لو ثبت موجب كل واحد منهما بالحجة الشرعية يترتب عليه أثره.

الأسباب
و هي الثاني من موجبات الضمان و السبب في المقام هو السبب المتداول بأن لولاه لما حصلت الجناية (۱۲۳).

لظهور الأدلة في ذلك إلا إذا ورد تحديد من الشرع و هو مفقود، فكل ما تحقق لدى العرف صدق السببية يترتب عليه الحكم، و لو لم تكن من العلة التامة المنحصرة العقلية، كما إذا حفر بئرا فوقع فيه غيره، و كذا لو نصب السكين أو القى حجرا، أو طرح المعاثر في الطرق و هكذا.

(مسألة ۱): لو وضع حجرا في ملكه- أو ملك مباح- لم يضمن دية العاثر (۱۲٤)، و كذا لو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو القى معاثر و نحو ذلك (۱۲٥)، و لو فعل ذلك في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذن منه فعليه الضمان في ماله (۱۲٦). و إذا حفر في ملك غيره فرضي به المالك فلا ضمان على الحافر (۱۲۷)، و لو فعل ذلك لمصلحة العابرين شرعا فلا ضمان (۱۲۸).

لسلطنته على التصرف في ملكه بما شاء و أراد، و لم يقصد بذلك الجناية على الغير، و لم يتحقق منه عنوان العمد و شبه العمد و لا الخطأ، مضافا إلى ما يأتي من النص و الإجماع. نعم قد يتصور عنوان العمد للجناية و الخطأ و شبه العمد، فيلحق بكل واحد حكمه كما مر.

لما تقدم، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «البئر جبار و جرح العجماء جبار و المعدن جبار»، و المراد من الجبار الهدر، و العجماء الدابة.

نصا، و إجماعا، و لتحقق التسبيب بذلك من غير الإذن الشرعي، فيتحقق الضمان لا محالة. ففي صحيح أبي الصباح الكناني قال الصادق عليه السّلام:

«من أضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الشي‏ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شي‏ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان»، و في معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»44، هذا إن لم يكن العابر عالما بالحفر أو غيره، و أما إذا كان عالما بذلك و لم يكن تغرير من الحافر أو غيره في البين فلا ضمان على أحد، لأنه أقدم على هدرية دمه باختياره.

للأصل، بعد وقوع التصرف بوجه شرعي من دون تسبب إلى جناية الغير، و عدم قصده لذلك.

للإذن الشرعي في ذلك بعد أن لم يكن مضرا لطريق المسلمين، كما إذا جعل أعمدة الضياء لإنارة الطريق فصدم بها شخص، أو جعل مضلة للوقاية من الحر و البرد أو المطر أو غير هما مما فيه مصلحة نوعية شرعية و حصل الضرر اتفاقا.

(مسألة ۲): لو حفر حفيرة في ملكه- أو في مكان مباح- ثمَّ دعا من لم يطّلع عليها فوقع فيها ضمنه (۱۲۹)، و لو دخل في ملكه بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفرها و لم يطلع الآذن فلا ضمان (۱۳۰).

لتحقق التسبيب بالدعوة، بلا فرق بين أن يكون المجني عليه أعمى، أو كان الطريق مظلما، أو لم يكن كذلك. مع عدم التوجه إليه، ففي جميع ذلك يثبت الضمان لما عرفت.

لعدم تسبيب منه، لأن الإذن السابق لم يكن سببا لأي جناية، لفرض حدوث الحفيرة بعد الإذن، و عدم اطلاع الآذن بالدخول، و عدم تحقق تفريط منه.

(مسألة ۳): إذا تصرف في ملك غيره- بحفر أو بناء أو غيرهما- عدوانا فدخل فيه ثالث عدوانا (۱۳۱)، و حصلت الجناية ضمن المتصرف (۱۳۲).

بدون إذن المالك، و لا عبرة بإذن المتصرف، لكون تصرفه عدوانا.

لتحقق السبب منه حينئذ.

(مسألة ٤): لو أوقف دابته أو سيارته في طريق المسلمين و لم يكن في إيقافها مصلحة (۱۳۳)، كان من الإضرار بطريق المسلمين (۱۳٤).

مثل ركوب المسافر أو نزوله منها، لصدق المصلحة في الإيقاف.

و يختلف ذلك باختلاف الشوارع و الطرق و غير هما سعة و ضيقا، فإذا صدق الإضرار عرفا فلولي الأمر منعه، و يضمن التلف، و في صورة الشك يرجع فيه إلى الثقات من أهل الخبرة، فيختلف الحكم باختلاف أنظارهم في تشخيص الموضوعات.

(مسألة ٥): لو جاء السيل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان على أحد (۱۳٥)، و إن تمكن من إزالته (۱۳٦)، و لو رفع الحجر و وضعه في محل آخر و حصل منه ضرر على الغير ضمن (۱۳۷)، و لو كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا ضمان (۱۳۸).

لعدم تسبب من فاعل مختار، و كذا الكلام لو حصل الضرر من الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة.

لعدم وجوب دفع الضرر عن الغير بعد توجهه إليه.

لتحقق التسبب منه حينئذ.

لأنه من المحسنين حينئذ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏.

(مسألة ٦): تقدم في كتاب الغصب أن من أخرج ميزابا على الطريق بنحو يضر به المارة فهو ضامن (۱۳۹)، إن لم يكن متعارفا و إلا فلا ضمان (۱٤۰).

لتحقق التسبيب منه إلى ذلك، فالضمان ثابت إن حصل منه تلف أو تفويت، و تحمل على ذلك معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن».

لجريان العرف غير المنهي عنه شرعا على ذلك، فلا تسبب حينئذ في البين، و كذا الكلام في إخراج الأجنحة و الشبابيك إلى الشارع، نعم لو لم يأذن الشارع- كما إذا كان الشباك أو الجناح أو الأساس يضر بطريق المسلمين بشهادة الثقات من أهل الخبرة- فالضمان ثابت، و لو حصلت جناية بسببه يكون ضامنا.

(مسألة ۷): لو اصطدمت مركبتان سواء كانتا كالسيارة أم السفينة أم الطائرة و نحوها- فمع تعمد القيّم بذلك فهو عمد (۱٤۱)، و إلا فهو من شبه العمد أو الخطأ و من الأسباب الموجبة للضمان (۱٤۲)، و لكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه صاحبه (۱٤۳)، و لو كان القيّمان غير مالكين للمركبتين- كالغاصب و الأجير و نحو هما- ضمن كل منهما نصفي المركبتين و ما فيهما (۱٤٤)، من أموالهما (۱٤٥)، و لو كان الاصطدام بغير فعلهما و لم يكن بالغصب و لا بتفريط منهما فلا ضمان (۱٤٦)، و لو فرط أحد هما دون الآخر ضمن المفرّط (۱٤۷).

يجري عليه أحكامه من القود أو الدية و الضمان كما مر.

أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام كل منهما جبل أو موج، ثمَّ بان أنه كانت سيارة أو سفينة، و أما شبه العمد مثل ما إذا لم يقصد القتل، و لم يكن غلبة التصادم موجبة له، و أما الأسباب الموجبة للضمان أو الدية، كما إذا حصل التلف بفعل كل منهما بحيث لو لا كل منهما لم يحصل التلف كما تقدم.

لما تقدم سابقا من أن الجناية أو التلف مستند إلى فعلهما معا، فيضمن كل منهما نصف الآخر، فحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شي‏ء عليهما، و إلا أخذ صاحب الزيادة الزائد من الآخر، كما على كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، و كذا على كل منهما نصف دية من تلف فيهما إن لم يكن عمد في البين، كل ذلك لما مر.

لتحقق التسبيب منهما، بل اليد الغاصبة هي المناط في الضمان بنفسها.

لفرض أن الجناية شبه عمد، فتكون الدية في النفس أو الضمان في غيرها على الجاني نفسه من أمواله كما مر، و لا فرق في ذلك بين مالكين و غير هما بعد فرض كونهما كاملين، و أما لو كانا غير كاملين شرعا، فالضمان على العاقلة إن أركبهما الولي لمصلحة، و إن لم يركبهما الولي، أو لم يكن فيه مصلحة، فإن كان تسبيب في البين فالضمان عليه، و إلا فعلى العاقلة أيضا.

للأصل، بعد عدم تسبيب من كل منهما، كما لو كان الاصطدام بغلبة الرياح أو هيجان البحر.

لتحقق التسبيب منه دون الآخر، كما لا يضمن صاحب المركبة الواقفة إذا وقعت عليها مركبة أخرى، مع عدم تفريط في محل الوقوف و كيفيته.

نعم، لو كانا غاصبين ضمن كلاهما، لأن الضمان بمجرد الغصب.

(مسألة ۸): لو كانت السيارة- أو السفينة أو غيرهما- تحتاج إلى إصلاح و لم يصلحها أو أصلحها في مكان غير مناسب للإصلاح- و حصل من ذلك تلف أو جناية ضمن (۱٤۸).

للتفريط، و أن الجناية شبه عمد، مضافا إلى الإجماع.

نعم، لو قصد التلف من ذلك، أو كان متعمدا في عدم إصلاحها، أو أصلحها في مكان غير مناسب له مما يوجب ذلك عرفا، يدخل في العمد حينئذ كما مر.

(مسألة ۹): لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إن بناه في ملكه أو ملك مباح و اثبت بنيانه من دون ميل و لا استهدام (۱٤۹)، و كذا لو بناه مائلا إلى ملكه (۱٥۰)، و لو بناه مائلا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن (۱٥۱)، و كذا لو بناه في ملك الغير بلا إذن من المالك (۱٥۲)، و إن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الشارع أو إلى غير ملكه و لم يتمكن من إزالته أو تصليحه لم يضمن (۱٥۳)، و إن تمكن منهما فهو ضامن (۱٥٤)، و لو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكن المالك من الإزالة (۱٥٥)، و لو كان الحائط لصبي فالضمان على الولي مع التفريط (۱٥٦)، فلو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير فلا ضمان (۱٥۷).

للأصل، بعد عدم صحة استناد الجناية إلى صاحب الحائط عرفا، فيكون كسائر الحوادث غير الاختيارية التي توجب الجناية و لا ضمان فيها على أحد، سواء وقع الحائط في الطريق أم في ملك الغير.

لعدم صحة استناد الضرر حينئذ إلى بنائه، و لو كان ضررا لكان في الميل إلى ملكه، إن لم يحكم أهل الخبرة بخلاف ذلك.

لتحقق التسبيب منه حينئذ، مضافا إلى الإجماع، و لقاعدة نفي الضرر بناء- على أنها تثبت الضمان على ما هو الصحيح- كما اخترناه.

لتحقق التسبيب منه بالتعدي و العدوان.

لعدم تحقق التسبيب منه بعد فرض عدم قدرته على الإصلاح، و هل يجب عليه إعلام الحاكم الشرعي بذلك؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق المعرضية لإضرار الغير- أو الوقوع في المهلكة- و عدم تمكنه من رفعه بالإصلاح، و الحاكم الشرعي يرى فيه ما تقتضي المصلحة، فإن لم يفعل ذلك و لم يخبره فهو ضامن، لتحقق التسبيب منه حينئذ.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

أما كون الضمان على الغير، فلأنه الموجب للجناية حينئذ، و أما لو تمكن المالك من الإزالة و لم يزله، فالضمان عليه لصحة استناد الإتلاف إليه حينئذ بقاء و إن لم يكن مستند إليه حدوثا.

و الحاصل‏: أن المناط حكم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببية من الباني للجدار مائلا في ملك الغير، أو من المالك و كل من حكم بتحقق التسبب منه يترتب الضمان عليه، و في مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الضمان، إن لم تحكم القرائن المعتبرة بشي‏ء.

لفرض ولايته على رفع الخطر و لم يفعل ذلك كما لو كان الحائط لغائب و مال إلى ملك الغير أو إلى الطريق، فالمرجع الحاكم الشرعي، لأنه ولي الغائب.

لإسقاطه بالإبراء.

(مسألة ۱۰): لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا (۱٥۸)، و يضمن لو أجج بمقدار زائد عن حاجته مع علمه بالتعدي إلى ملك الغير (۱٥۹)، و لو اقتضت العادة التعدي فيضمن سواء علم بها أم لم يعلم (۱٦۰)، و لو أجج زائدا على مقدار حاجته و تعدى ضمن بفعله (۱٦۱)، و لو أجج النار في ملك غيره بغير رضاه أو في الطريق العام لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها (۱٦۲)، و إن لم يقصد ذلك (۱٦۳).

للأصل، بعد ظهور الإجماع، و عدم تحقق التسبيب منه بحسب الانظار العرفية.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

لفرض أنها جرت على التعدي، و هو أججها في مورد حصول العادة، فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التي فيها الضمان.

لتحقق التسبيب منه حينئذ.

نعم لو علم بعدم التعدي، و لم تقتض العادة ذلك أيضا، فاتفق حصول أمر غير مترقب، فلا ضمان عليه حينئذ لعدم تحقق التسبيب منه.

لتحقق العدوان حدوثا و بقاء فيضمن ما تلف من الأموال، و تجب الدية، لأنه من القتل شبه العمد، إلا أن يقصد القتل، أو يكون الفعل كذلك غالبا و إن لم يقصده، فتترتب عليه أحكام العمد.

لعدم مدخلية القصد في الضمان، و أن ذلك من سنخ الأفعال‏ التوليدية، قصد المسبب أو لم يقصد.

(مسألة ۱۱): لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقى آخر مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها (۱٦٤)، بل الضمان على الملقي (۱٦٥)، و لو وقعت الجناية بفعله التوليدي يكون ضامنا للأموال (۱٦٦)، و كذا الأنفس إن لم يكن عمد في البين أو لم يكن الفرار منها و إلا ففيه القصاص (۱٦۷).

للأصل، بعد عدم تحقق التسبب منه.

لاستناد التلف حينئذ إلى السبب القريب دون البعيد، فيقدم المباشر- على السبب- و هو الملقي في المقام.

لصحة انتساب الإتلاف إليه، كما في كل سبب توليدي، مثل إذا سرت النار إلى محل فيه الأموال.

لتحقق موضوع القصاص في كل منهما، و أما لو لم يكن كذلك يكون من شبه العمد، و تكون الدية من ماله، كما تقدم، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة، فتجري الأقسام الثلاثة في المقام، و يحمل على العمد- أو على ما إذا لم يكن الشخص قادرا على الفرار- ما عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «انه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرّم قيمة الدار و ما فيها، ثمَّ يقتل».

(مسألة ۱۲): لو فتح الماء في ملكه- أو في مكان مباح- و تضرر الغير به فإن كان بمقدار حاجته فلا ضمان (۱٦۸)، و إلا فهو ضامن (۱٦۹)، و لو فتح الماء في ملك غيره و حصل ضرر منه فهو ضامن (۱۷۰).

للأصل، و قاعدة السلطنة.

لقاعدة الإضرار، و الإتلاف.

لاستناد الضرر و الإتلاف إليه، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۳): إذا ألقى فضولات بيته المزلقة كقشر البطيخ أو الموز أو غيرهما- في الطريق أو أجرى الماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق إنسان ضمن (۱۷۱)، إلا إذا وضع العابر الكامل متعمدا رجله عليها فلا ضمان (۱۷۲)، و لو تلف به حيوان أو غير كامل شرعا ضمن (۱۷۳).

لقاعدة التسبيب، مضافا إلى الإجماع.

و قد يكون فيه القود كما إذا كان قاصدا لتلف الغير، أو يكون الفعل مما يوجب التلف غالبا، و في غيرها يكون الضمان من ماله، إلا في الخطأ المحض كما مر.

لعدم تحقق التسبيب منه، و أن التلف مستند إلى فعل نفسه، و هو السبب القريب.

لتحقق التسبيب منه عرفا.

(مسألة ۱٤): لو وضع إناء على حائطه فسقط و تلف به نفس أو مال لم يضمن (۱۷٤)، إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق على نحو تقتضي السقوط عادة فإنه يضمن حينئذ (۱۷٥).

للأصل، بعد عدم تحقق التسبيب منه، و أن الوقوع مستند إلى القضاء و القدر.

لتحقق التسبيب منه، كما مر مكررا.

(مسألة ۱٥): يجب حفظ كل ما يكون تركه مضرا للغير و كان الحفظ تحت اختياره كالدابة الصائلة (۱۷٦)، و البعير المغتلم و الفرس العضوض و الكلب العقور فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها (۱۷۷)، و لو جهل حالها أو علم و لم يقدر على حفظها و لم يفرط فلا ضمان (۱۷۸)، و لو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع بذلك فماتت أو وردت عليها جناية لم يضمن (۱۷۹)، و كذا لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن (۱۸۰)، و لو أفرط في الدفاع فجنى عليها أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن (۱۸۱)، و يجرى الحكم في الطيور الضاربة و الهرة في جميع ما تقدم (۱۸۲).

لأن ترك التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرار، و يكون الضرر و الجناية أو التلف، مستندة إلى ترك التحفظ، فيجب التحفظ لا محالة.

لتحقق التسبيب منه بترك التحفظ، مضافا إلى الروايات الواردة في المقام، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟ قال:

على صاحب البختي دية المقتول، و لصاحب البختي ثمنه الذي عقر بختيه»، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال: صاحب البختي ضامن للدية و يقتصّ ثمن بختيه».

للأصل، بعد عدم تحقق التفريط، مضافا إلى النص، و الإجماع، فعن الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البئر جبار و العجماء جبار، و المعدن جبار»٥۰، و عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني أيضا:

«لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، و يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا»٥۱، و التفصيل ليس إلا لأجل الحفظ و التفريط، و في رواية الحلبي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السّلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السّلام أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل، فأبطل علي عليه السّلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا:يا رسول اللّه إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن عليا ليس بظلّام و لم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي، و الحكم حكمه، و القول قوله، لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر»٥۲.

للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النص.

لما مر في سابقة.

لتحقق التفريط و التعدي، و أنه غير مأذون شرعا، كما لو أمكن الدفاع بالصياح فضربها و حصل فيه ضرر عليها ضمن، أو أمكن الدفاع بالضرب و لكن قتلها، و هكذا.

لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فيضمن لو تعدّى عن مقدار الدفاع.

(مسألة ۱٦): لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن (۱۸۳)، و إن جنت المدخول عليها كان هدرا (۱۸٤).

لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ، فإن ترك احتفاظها تسبيب في الجناية على الغير، و هو نحو تفريط منه.

لفرض أنها مدافع عن نفسها، و تقدم في باب الدفاع أنه لا ضمان في مثل ذلك، و تدلّ على ما ذكرنا رواية سعد بن طريف الإسكاف عن أبي‏ جعفر عليه السّلام قال: «اتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي: ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي فأخبره، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت عليا فسله، فأتاه فقال علي عليه السّلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: الحمد للّه الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء»٥۳.

(مسألة ۱۷): لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان (۱۸٥)، و لو اختلف صاحب الدار و الداخل في الإذن و عدمه فالقول قول منكره (۱۸٦)، و إذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار فمع حفظه و عدم التفريط فيه فلا ضمان و إلا فيضمن صاحبه (۱۸۷).

نصا، و إجماعا- بعد كونه معتد للدخول من غير إذن- ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا»٥4، و لا فرق بين كون الكلب حاضرا في الدار أو دخل بعد ذلك، علم صاحب الدار بكونه يعقر الداخل أو لا لما مر من إطلاق المعتبرة.

نعم لو كان الكلب مقيدا مثلا، و الداخل جعل الطريق عليه مع وجود طريق آخر و علمه به، فلا ضمان على صاحب الدار، لأنه بنفسه و اختياره أوقع نفسه في المضرة و المهلكة.

للأصل، إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف.

و المراد من الإذن الأعم من الخاص- لشخص مخصوص- و العام، كالمضايف المفتوحة أبوابها للناس.

و أما مرسلة علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‏ء عليهم»٥٥، فالمراد من الدعاء الأعم من الشخصي و النوعي، مع قطع النظر عن السند.

و حيث إن الحكم مطابق للقاعدة لصدق التسبيب حينئذ مع الإذن شخصا أو نوعا، فعلى صاحب الدار إزالة جميع ما يضر الداخل، و لا يختص بالكلب فيشمل الثور و الأسلاك الكهربائية مثلا و غير هما، كما هو مقتضى السيرة.

لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ، لأنه ترك احتفاظه فتسبب للجناية على الغير. نعم لو جرت العادة على الإرسال و عدم الحفظ لأجل الحراسة، فلا يضمن صاحبه الجناية لعدم تسبيب منه.

و أما التفصيل بين العقر في النهار فالضمان على صاحبه، و العقر في الليل فلا ضمان تمسكا ببناء العرف على حفظ كلابهم في النهار و إرسالهم في الليل للحراسة، فيتحقق التسبيب و التفريط في الأول دون الثاني، و للنص كما عن علي عليه السّلام في معتبرة زيد بن علي: «أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، و لا يضمنه إذا عقر بالليل»٥٦.

لا كلية فيه إذ المناط التسبيب، فلو فرض في محل كان الأمر بالعكس، أي يرسلون كلابهم في النهار لأجل الحراسة أو دواعي أخرى كالصيد مثلا و يحفظونها في الليل، يتحقق الضمان لو عقر في الليل. فالمدار على التسبيب، و أما النص فيحمل على الغالب، و لا يستفاد منه التعبد.

(مسألة ۱۸): لو أتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما مال أحد فإن جرت العادة على حفظها عن الإضرار بالغير يضمن (۱۸۸)، و إلا فلا ضمان (۱۸۹)، بل لو كان مؤذيا للغير يجوز قتله و لا ضمان (۱۹۰).

لتحقق التسبيب حينئذ مع عدم الحفظ.

للأصل بعد جريان العادة على عدم الحفظ.

للإجماع، و لفرض أنه دافع عن حفظ نفسه.للإجماع، و لفرض أنه دافع عن حفظ نفسه.

(مسألة ۱۹): لو أفسدت البهائم الزرع فلا ضمان على صاحبها إن كان الإفساد في النهار (۱۹۱)، و إن كان في الليل فعلى صاحبها الضمان (۱۹۲).

لعدم تحقق التسبيب منه، و على صاحب الزرع حفظ زرعه، مضافا إلى ما أتى من النص.

نصوصا، و إجماعا، ففي موثق هارون بن حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل أن أصحابه يحفظونه، و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان»٥۷، و في معتبرة أبي بصير قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‏ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ‏، فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار و أرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، و على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش، و أنّ داود عليه السّلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم‏ سليمان عليه السّلام الرسل و الثلة: و هو اللبن، و الصوف في ذلك العام»٥۸، و غير هما من الروايات، و يستفاد منها أن المدار على التسبيب- ليلا كان أو نهارا- و يختلف ذلك باختلاف البقاع و الأمكنة بل المزروعات، نعم الغالب أن أصحاب الزرع يحفظون مزارعهم في النهار دون الليل.

(مسألة ۲۰): لو كان يعلّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم (۱۹۳)، و إن الدية من ماله (۱۹٤).

لتحقق التسبيب منه حينئذ، سواء كان المتعلم صبيا و المعلم وليه أم لم يكن كذلك.

لأنه من القتل من شبيه العمد. نعم، لو كان قاصدا القتل، أو كان الفعل مما يحصل به القتل غالبا، كان من العمد و يترتب عليه حكمه، و كذا يضمن لو حصل منه تفريط. و لو تلف المعلم لم يكن شي‏ء على المتعلم إن لم يحصل منه تسبيب في البين.

(مسألة ۲۱): لو اجتمع أشخاص في هدم حائط و وقع على واحد منهم و مات سقط من الدية بقدر حصة الميت (۱۹٥)، و يقسّط الباقي على الآخرين (۱۹٦).

لإقدامه على ذلك فيسقط من الدية بقدر حصته، و أما رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه»٥۹، فلا تنافي ما ذكرنا، لأن تضمين الباقين ديته أي بمقدار حصتهم لا تمام الدية، بعد فرض هدرية حصته بالإقدام، مضافا إلى المناقشة في سندها.

لحصول التسبيب بفعلهم، فإن كان الفعل خطأ محض فعلى العاقلة، و إلا ففي أموالهم، و لو كان الاشتراك بين شخصين سقط نصف الدية بموت أحد هما، و لو كان بين الثلاثة سقط ثلثها و هكذا.

(مسألة ۲۲): لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية ضمنها (۱۹۷)، و كذا الصبي لو أدبه الولي بما هو مشروع و اتفقت جناية (۱۹۸).

لعمومات الأدلة، و ظهور الإجماع، و المشروعية لا تنافي ثبوت الضمان، و لو اتفق أنها ماتت فلا قصاص، لعدم استناد موتها إلى فعله بعد فرض المشروعية. نعم، لو علم الزوج بذلك حينئذ، كما لو علم أن الضرب المشروع بزعمه يوجب موتها لأجل جهات خارجية، يتحقق القصاص.

و مما ذكرنا ظهر حكم العكس بأن الزوجة ضربت الزوج و حصلت جناية عليه فعليها الضمان على كل حال إن لم يكن من الخطأ المحض، و إلا فعلى العاقلة.

ظهر وجه ذلك مما مر.

(مسألة ۲۳): راكب الدابة يضمن ما تجني بيديها و إن لم يكن بتفريط منه (۱۹۹)، و لو كانت الجناية برجليها فإن علم من القرائن أنها مستندة إلى تفريط الراكب فالضمان عليه (۲۰۰)، و إلا فلا ضمان (۲۰۱)، و أما ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها يضمن الراكب أيضا (۲۰۲)،و لو ركب على خلاف المعتاد- سواء كان وجهه إلى خلف الدابة أم كان على جهة اليمين أو اليسار- فالضمان يدور مدار صدق التسبيب و عدمه (۲۰۳)، و لو أوقفها ضمن ما تجنيه مطلقا- بيديها أو رجليها أو غير هما- (۲۰٤)، و لو ضربها المالك ضمن ما جنتها (۲۰٥)، و لو ضربها غيره ضمن ما تجنيه مطلقا (۲۰٦)،و السائق يضمن ما تتلفه الدابة بأي جزء من بدنها (۲۰۷)، و لو كان لها سائق و قائد و راكب يشتركون الجميع في الضمان (۲۰۸)، و لو تعددت الدابة و ساق الجميع شخص واحد أو قادها شخص واحد أو ركب واحد على إحداها و ساق- أو قاد- البقية فمع تحقق التفريط ضمن المفرط الجناية (۲۰۹)، و مع عدمه فلا ضمان (۲۱۰)، و لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إن صح نسبة التسبيب إليهما معا (۲۱۱)، و إلا فالضمان على المسبب فقط دون الآخر (۲۱۲)، و لا فرق في ذلك بين مالك الدابة و غيره (۲۱۳).

لإطلاق النص، و الإجماع، مضافا إلى تحقق التسبيب الذي هو أعم من التفريط، ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ في طريق فتصيب دابته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شي‏ء مما أصابت برجلها، و لكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجلها خلفه إذا ركب، و إن قاد دابة فإنه يملك رجلها بإذن اللّه يضعها حيث يشاء»٦۰، و قريب منها معتبرة الحلبي‏٦۱، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب»٦۲.

و يستفاد من هذه الروايات أن الحكم موافق للقاعدة، لأن الراكب مسلّط على ما بين يدي الدابة و رأسها. و لذا أن الضمان عليه و إن لم يحصل منه تفريط.

لاستناد الجناية إليه حينئذ.

للأصل، و الإجماع، و نصوص خاصة منها قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار»٦۳، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها»٦4.

و أما ما ورد في بعض الروايات الدالة على الضمان، مثل معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام «ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها»٦٥، و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيديها أو رجلها، إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها»٦٦، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الضمان، فلا بد من حملها- على فرض اعتبار السند- على صورة التفريط.

لصدق التفريط حينئذ، و أن ذكر اليدين في الروايات المتقدمة من‏ باب المثال لجميع مقاديم بدنها، خصوصا إذا كانت ذات لجام و كان بيد الراكب.

و لا يجرى ما تقدم في المراكب المستحدثة في هذه الأعصار كالسيارة و القطارات و غير هما.

لتحقق المقتضي للضمان في صورة التسبيب، و مع عدم صدقه أو الشك فيه فلا وجه للضمان، و كذا الكلام فيما لو أفسدت شيئا برشاش بولها أو روثها.

لقاعدة التسبيب، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، و عليه ما أصابت بيدها، و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها، و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا»٦۷، و لا فرق في الطريق بين الضيق و الواسع و غير هما.

لتحقق التسبيب منه حينئذ، و ما يأتي من الروايات في غير المالك.

نصا، و إجماعا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث:

«أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجل آخر، فقال: هو ضامن لما كان من شي‏ء»٦۸، و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال: «أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات، فهو ضامن لديته، و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»٦۹، نعم لو هجمت عليه و دافع عن نفسه لم يكن على الدافع شي‏ء، و لا على مالكه، لما مر في باب الدفاع، و الشك في شمول ما تقدم من الأدلة عليه، و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و كانت جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، و هي الجبار»۷۰.

لاستيلائه عليها بتمامها، و يتحقق التسبيب لا محالة، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين، و ما تقدم من موثق العلاء بن الفضيل.

و أما التفصيل في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب»۷۱، يمكن أن يحمل على الغالب، و إلا فلا بد من رد علمه إلى أهله.

لتحقق التسبيب من كل واحد منهم في الجملة، إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الاختصاص، و كذا لو كان اثنان منهما.

لتحقق التفريط الموجب للضمان، فيكون الحكم مطابقا للقاعدة.

للأصل، بعد خروج الفرض عن مورد النص. و الاحتياط في التصالح.

لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معا.

لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخر، بأن يكون الآخر ضعيفا أو مريضا مثل الحمل الذي وضع على الدابة.

لأن المدار على صدق التسبيب و عدمه، فمع صدقه يضمن- مالكا كان أو غيره- و مع عدمه فلا يضمن كذلك.

(مسألة ۲٤): لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد (۲۱٤)، و لو أركبهما الولي فالضمان عليه (۲۱٥)، إن كان تسبيب منه و إن لم يكن تسبيب في البين و إنما راعى المصلحة فاركبهما لمصلحتهما فلا ضمان (۲۱٦)، و أما لو أركبهما غير الولي فإن لم يكن بإذن منه فالضمان عليه (۲۱۷)، و لو كان بإذنه فمع عدم التسبيب و التفريط فلا ضمان (۲۱۸)، إلا إذا كان تسبيب في البين (۲۱۹).

لعدم تسبيب في البين، فلا موجب للضمان.

لتحقق المقتضي للضمان- و هو التسبيب- و فقد المانع عنه.

للأصل، بعد عدم صدق التسبيب منه حينئذ، بل المفروض أنه راعى المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به.

لصدق التسبيب حينئذ.

لعدم تحقق موجب الضمان حينئذ. و تقدم حكم ما لو أركب صبيين‏ فتصادما، فلا حاجة للتكرار.

من تنفير أو نحوه، فيضمن المسبب حينئذ لقاعدة التسبيب، و كذا لو كان مالك الدابة عالما بأن الدابة شاردة و تلقي ما عليها، و لكن لم يخبر الراكب بذلك، فيكون الضمان على المالك حينئذ.

(مسألة ۲٥): لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير سواء كان مختصا به أم مشتركا بينه و بين مالك الدابة- و استلزم إخراجها تلف زرع الغير لا يجوز له إخراجها إلا بإذنه (۲۲۰)، و إن أضرت الدابة بزرع نفسه (۲۲۱).

لأن تصرفه حينئذ بدون إذنه تصرف في مال الغير من دون إحراز رضاه، فلو أخرجها كذلك اثم، و لو حصل ضرر بالخروج ضمن.

لأن الدابة و الزرع ملكه، و أن الناس مسلطون على أموالهم، نعم لا بد أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع.

و لو توقف حفظ مال الغير على الإضرار بمال نفسه، ففي وجوب حفظ مال الغير حينئذ إشكال، بل منع إن لم تكن أهمية في البين.

  1. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الضمان الحديث: ۱.
  2. راجع ج: ۱۹ صفحة: ۱۰٤- ۱۱۰.
  3. روضة الكافي ج: ۸ صفحة: ۱۹۳.
  4. الوسائل: باب ۱۳4 من أبواب الأطعمة المباحة.
  5. الوسائل: باب ۲4 من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  6. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  7. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب موجبات الضمان الحديث: ۱.
  8. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب موجبات الضمان ۲.
  9. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب موجبات الضمان ۲.
  10. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب موجبات الضمان 4.
  11. راجع ج: ۱۹ صفحة: ۱۰٤- ۱۱۰.
  12. الوسائل: باب ۱۰ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  13. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب أحكام الإجارة: ۱۱.
  14. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب الضمان الحديث: ۲.
  15. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  16. الوسائل: باب ۳۰ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  17. الوسائل: باب ۲۸ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  18. راجع صفحة: ۲۸.
  19. الوسائل: باب ۲٥ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  20. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  21. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب القصاص في النفس: ۲.
  22. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب قصاص النفس: ۲.
  23. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب قصاص النفس: ۱.
  24. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب قصاص النفس: ۳.
  25. الوسائل: باب ۲۱ من أبواب قصاص النفس: ۱.
  26. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  27. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  28. الوسائل: باب ٦ من أبواب دعوى القتل: ۱.
  29. الوسائل: باب ٦ من أبواب دعوى القتل: ۲.
  30. الوسائل: باب ٦ من أبواب دعوى القتل الحديث: ٥.
  31. تقدم في ج: ۲۸ صفحة: ۲٥۸.
  32. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب قصاص النفس: ۱.
  33. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب قصاص النفس: ۲.
  34. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب قصاص النفس: ۱.
  35. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب القصاص في النفس: ۲.
  36. الوسائل: باب ۲۷ من أبواب القصاص في النفس: ۲.
  37. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب القصاص في النفس: ۳.
  38. الوسائل: باب ۸۰ من أبواب أحكام الأولاد الحديث: ۲.
  39. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  40. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  41. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  42. الوسائل: باب ۹ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  43. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  44. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الضمان: ۳.
  45. سورة التوبة الآية: ۹۱.
  46. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  47. الوسائل: باب 4۱ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  48. الوسائل: باب ۱4 من أبواب موجبات الضمان: 4.
  49. الوسائل: باب ۱4 من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  50. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب موجبات الضمان: ٥.
  51. الوسائل: باب 4۰ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  52. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  53. الوسائل: باب ۱۹ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  54. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  55. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  56. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب موجبات الضمان: ۳.
  57. الوسائل: باب 4۰ من أبواب موجبات الضمان: ۳.
  58. الوسائل: باب 4۰ من أبواب موجبات الضمان: 4.
  59. الوسائل: باب ۳ من أبواب موجبات الضمان.
  60. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ۹.
  61. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ۳.
  62. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ٥.
  63. الوسائل: باب ۳۲ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  64. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ۳.
  65. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ۷.
  66. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ۱۰.
  67. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  68. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  69. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب موجبات الضمان: ۲.
  70. الوسائل: باب ۳۷ من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  71. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب موجبات الضمان: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"