هذه من الشروط العامة لكل عقد مطلقا و قدمنا ما يتعلق بها في أول كتاب البيع فراجع.
يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار (۱) و عدم الحجر لفلس أو سفه (۲) فلا يصح وقف الصبي و إن بلغ عشرا على الأقوى (۳). نعم، حيث أن الأقوى صحة وصية من بلغ ذلك كما يأتي فإذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه (٤).
(مسألة ۳2): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى (٥)، و كذا فيما يصح على مذهبه (٦).
(مسألة ۳3): يعتبر في الموقوف أن يكون عينا (۷) مملوكا (۸) يصح الانتفاع به (۹) منفعة محللة (۱۰). مع بقاء عينه (۱۱) و يمكن قبضه (۱۲) فلا يصح وقف المنافع و لا الديون (۱۳) و لا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو لا يملكه المسلم كالخنزير (۱٤)، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه (۱٥) و لا انتفاعه ما انحصر المقصود في المحرم كآلات اللهو و القمار (۱٦)، و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه (۱۷)، و كذا لا يصح ما لا يمكن قبضه (۱۸) كالعبد الآبق و الدابة الشاردة، و يصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحلي و صنوف الحيوان حتى الكلب المملوك و السنور و نحوها (۱۹).
(مسألة ۳٤): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا بل يكفي كونها معرضا للانتفاع و لو بعد مدة و زمان (۲۰)، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.
(مسألة ۳5): لا يصح وقف المبهم كما إذا قال: «وقفت بعض أملاكي أو شيئا من مالي» (۲۱).
(مسألة ۳6): المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة (۲۲) فتشمل النمائات و الثمرات فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم يصح إجارتها لذلك (۲۳).
(مسألة ۳7): يجوز وقف الدراهم و الدنانير إن فرض لهما منافع صحيحة شرعية (۲٤).
(مسألة ۳8): لو ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو أكثر كأن لم يعلم أنه وقف داره أو دكانه بعد العلم بوقوع عقد الوقف جامعا للشرائط فالمرجع القرعة (۲٥).
(مسألة ۳9): لو كانت العين مشتركة بين الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته أو كانت العين الموقوفة بين اثنين مثلا فباع أحدهما حصته لعروض مجوز للبيع عنده ففي ثبوت الشفعة في الصورتين إشكال (۲٦).
-
- الوسائل باب: 44 من أبواب الوصية الحديث: 4.
- الوسائل باب: 15 من أبواب الوقوف الحديث: 2.
- الوسائل باب: 15 من أبواب الوقوف الحديث: 3.
- سورة الزمر: 3.
- سورة الفرقان: 23.
- سورة الزلزلة: 8.
- تقدم في صفحة: 6.
- الوافي ج: 6 باب: 70 صدقات النبي و الأئمة صفحة: 78.
- مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب الوقوف الحديث: 2.
- مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب الوقوف الحديث: 2.