1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب السبق و الرماية
و هو قرار معاوضي مشروع (۱) لغرض التمرين على الجهاد في سبيل اللّه تعالى (۲).

بالأدلة الأربعة فمن الكتاب إطلاق قوله تعالى‏ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ‏۱، الشامل للتهيئة التمرينية أيضا مع أن المقاتلة مع الأعداء و المناضلة معهم تحتاج إلى تعليم و تعلم في كل عصر و زمان، و قد بين علي عليه السّلام بعض هذا العلم في بعض خطبه‏۲.

و أما السنة فلما رواه الفريقان عنه صلّى اللّه عليه و آله: أنه سابق، ففي رواية طلحة عن الصادق عليه السّلام: «أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه، فسمعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الجبل فركب فرسه في طلب العدو، و كان‏

أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، و كان تحت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سرج دفّتاه ليف ليس فيه أشر و لا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا، و تتابعت الخيل فقال أبو قتادة: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سابقا عليهم ثمَّ أقبل عليهم، فقال: أنا ابن العواتك من قريش إنه لهو الجواد البحر- يعني فرسه-»۳، و عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «أن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل، و قد سابق رسول اللّه أسامة بن زيد و أجرى الخيل»4، و أما الإجماع فمن المسلمين بل من جميع العقلاء الذين لهم جند و جيش مع عدم ارتكابهم لما هو غير المشروع.

و أما العقل فلا ريب في حكمه بحسن ما وظفه الشارع.

للإجماع على المشروعية فيه حينئذ.

(مسألة ۱): لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (۳)، و يقع بالعقد اللفظي و بالمعاطاة (٤).

لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المعروف بين الفريقين: «لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف»٥، و النصل هو السهام و السيوف و الحراب، و الحافر هو الخيل و الحمير و البغال، كما يقال للإبل و الفيلة الخف مضافا إلى الإجماع، و سيأتي حكم المسابقة بغير المنصوص.

لما مر في كتاب البيع من إن المعاطاة موافقة للقاعدة فتشملها الأدلة فيكون عقدا مستقلا بنفسه، كما يصح أن تكون من الجعالة فيجري فيه حينئذ ما ذكرناه في الجعالة من كونها إيقاعا أو من مجرد التسبيبات، و على فرض إيقاعه بعنوان العقد يكون لازما لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام، كما يصح أن يكون إجارة للإطلاق الشامل له.

(مسألة ۲): يعتبر في الطرفين البلوغ و العقل و عدم الحجر (٥) و تعيين سائر الخصوصيات (٦).

لاعتبارها في كل قرار معاوضي لفظيا كان أو فعليا كما تقدم في كتاب البيع.

إن وقع بعنوان العقد إجارة كان أو مستقلا بنفسه، لما تقدم في كتاب الإجارة من اعتبارها في الإجارة و كذلك في تمام العقود، و أما لو وقع بعنوان الجعالة فاغتفر فيها من الجهالة ما لم يغتفر في غيرها كما مر في كتاب الجعالة و حينئذ يكون جائزا.

(مسألة ۳): يشترط فيه شروط. الأول: أن يكون المتسابقان قادرين على المسابقة و الرماية (۷) فلو علم قصورهما أو أحدهما بطل العقد (۸)، و المناط القدرة حين العمل لا حين إنشاء العقد (۹). الثاني: تعيين العوض (۱۰) إن بنيا عليه، و يجوز إيقاع المسابقة و الرماية بلا عوض (۱۱).

للإجماع و لاعتباره القدرة في كل معاملة كما تقدم في البيع.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

لما تقدم في كتاب الإجارة من أن المناط كله تحقق التسليم و التسلم على ما بنيا عليه. فلا وجه للإعادة بالتكرار.

لما مر في كتاب البيع و الإجارة من أن القرارات المعاملية لا يقدم‏

عليها العقلاء بلا تعيين عوض، و لحديث نفي الضرر٦، و في رواية غياث:

«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضة»۷، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق و سبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلي عذقا و اعطى الثالث عذقا»۸.

لإطلاق الأدلة الشامل له، و فرض تراضيهما كذلك.

(مسألة ٤): لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما أو أجنبي أو من بيت المال (۱۲).

لشمول إطلاق الدليل للجميع مع أن بيت المال للمصالح العامة و المقام منها.

(مسألة ٥): يجوز أن يكون العوض المجعول عينا أو دينا حالا أو مؤجلا (۱۳).

للإطلاق و أصالة الصحة بعد عدم ورود دليل على التحديد بحد خاص.

(مسألة ٦): لا بد و أن يكون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط (۱٤) فلو جعل للأجنبي أو للمسبوق بطل العقد (۱٥).

أما الأول، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملي، و تقدم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «جعل سبقها أواقي من فضة» أو «فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلي عذقا»، و السابق هو الذي يتقدم بالمعنق و الكتد، و المصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق، و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله، هذا مضافا إلى اتفاقهم عليه.و أما الثاني فلعموم وجوب الوفاء بالشرط إن سبق بنفسه.

لمنافاته لمقتضى العقد.

(مسألة ۷): يملك المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد (۱٦).

لبناء وضع المسابقة على ذلك فهي من سنخ الجعالة من هذه الجهة.

(مسألة ۸): لو ظهر استحقاق العوض للغير ضمن الباذل مثله أو قيمته، و الأحوط التصالح بالعوض و أجرة المثل (۱۷).

لفرض التزامه بالعوض فإذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته بطل المسمى و ضمن المثل أو القيمة، و تقدم وجه الاحتياط في أحكام القبض فراجع.

(مسألة ۹): لا يشترط فيه المحلل و هو الذي يدخل بين المتراهنين لتعيين السابق منهما- (۱۸) و لو شرط وجوده لزم (۱۹).الثالث: تقدير المسافة في السبق ابتداء و غاية، و كذا عدد الإصابة و صفتها في الرمي (۲۰). الرابع: تعيين ما يتسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف (۲۱).

للأصل و الإطلاق.

لعموم وجوب الوفاء بالشروط.

لتقوم السباق و الرماية بذلك، و الظاهر عدم الفرق بين جعله عقدا مستقلا أو أدخلت في الإجارة و الجعالة، و مع عدم التعيين يصير العقد باطلا لزوالها بذاتها و الحاصل: لا بد من تعيين الخصوصيات و الكيفيات التي تتعلق بها الأغراض الصحيحة في الرمي و السبق.

لبناء العقد عليه، و لعدم تعيين الخصوصيات إلا بالمشاهدة.

نعم، لو فرض وصف يكون بمنزلة المشاهدة في اعتماد الناس عليه يكون كالمشاهدة حينئذ.

(مسألة ۱۰): تصح المسابقة في غير ما تقدم كالعدو و السباحة و الآلات المستعملة في الحرب في هذه الأعصار إن كان فيه غرض صحيح شرعي غير منهي عنه (۲۲).

لكن بعنوان الجعالة أو الإجارة لا بعنوان العقد المعهود المختص بالخف و الحافر و النصل و حينئذ يشترط فيه ما يشترط فيهما.

(مسألة ۱۱): إذا اختلفا في السابق فإن كانت قرينة و إلا فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر و لا يملكان العوض (۲۳).

أما مع القرينة فلفرض اعتبارها عرفا.

و أما مع عدمها فلعدم تحقق الموضوع كذلك فلا وجه لاستحقاق العوض.

(مسألة ۱۲): لو اختلفا في مقدار العوض فالقول مع منكر الزيادة بيمينه (۲٤).

أما الأول فلأصالة عدم الزيادة إلا أن يثبت بدليل معتبر و أما الحلف فلقطع النزاع.

(مسألة ۱۳): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب (۲٥).

لتوقف استحقاق الأجرة على صحة العقد و المفروض عدمها، و لكن يتحقق الضمان لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

  1. سورة الأنفال: ٦۰.
  2. راجع نهج البلاغة خطبة ٦٦ في تعليم الحرب و المقاتلة.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب السبق و الرماية: ۲، ٦ و في سنن أبي داود باب: ٦۰ من كتاب الجهاد حديث: ۲۷٥ ج: ۳.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب السبق و الرماية: ۲، ٦ و في سنن أبي داود باب: ٦۰ من كتاب الجهاد حديث: ۲۷٥ ج: ۳.
  5. الوسائل باب: ۲ من أبواب السبق و الرماية: 4.
  6. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب السبق و الرماية.
  8. الوسائل باب: 4 من أبواب السبق و الرماية.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"