1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الديات
  10. /
  11. المقدمة
و هي جمع دية (۱)، و أنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها (۲)، و البحث فيها إما في الأسباب أو في المقادير و موجبات الضمان و إما في الجناية على الأطراف (۳)، فهنا فصول:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين

و الصلاة و السّلام على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.

و أصلها ودى كعدى و في الحديث: «ان أحبوا قادوا و ان أحبوا و أدوا»۱، و الهاء في (دية) عوض عن الواو المحذوفة.

و قد تسمى الدية عقلا، إما لأن القاتل إذا قتل شخصا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، و شدّها في عقلها ليسلمها إليهم و يقبضوها منه، فسميت الدية عقلا. و كان الأصل في الدية الإبل ثمَّ قوّمت بعد ذلك بالذهب و الفضة و البقر و الغنم و غيرها كما يأتي.

و إما لأنها تمنع من الجرأة على الدم، فسميت عقلا.

و ربما تسمّى بالدم أيضا، تسمية للمسبب باسم السبب.

كما في القصاص، فالدية إما في النفس أو في ما دونها، و الثاني لها أفراد كثيرة، فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها.

و المال إما مقدر شرعا فيسمى بالدية كما يأتي، أو غير مقدر شرعا فيسمى بالأرش أو الحكومة.

و شرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى‏ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏۲.

و من السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها.

و من الإجماع إجماع المسلمين، بل ضرورة من الدين.

و من العقل حكمه بحسن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال، لأنه محترم عند العرف و العقلاء بعد النفس أو الطرف و سقوط القصاص كما يأتي فيجبر هما بالمال.

هذا الحصر استقرائي فقهي، كما هو المتعارف في الكتب الفقهية.

  1. النهاية لابن الأثير ج: ٥ صفحة: ۱٦۹.
  2. سورة النساء الآية: ۹۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"