الأول:عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
الأول:لا فرق في الشهرة بأقسامها الثلاثة بين أن تكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلّق بها من موضوعاتها و ما يتعلّق بها،لشمول الدليل للجميع.
الثاني:المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
الثاني:حيث أنه غلب على القدماء قدس سرّهم التعبير بمتن الخبر،فلفظ الواجب في كلماتهم أعم من الوجوب الاصطلاحي،كما في الأخبار.و كذا«لا ينبغي» أعم من الحرمة،فلا بد من ملاحظة القرائن الخارجية و الداخلية في استفادة الوجوب و الحرمة من كلماتهم.
الثالث:إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
الثالث:إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي أن تكون متصلة بزمان المعصوم عليه السّلام،إذ لو كانت حادثة بعده لعرف زمان حدوثها عادة.
الرابع:لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة
الرابع:لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة و ما يتعلّق بهما،لأن المندوبات و المكروهات و نحوهما يشملهما دليل التسامح في أدلة السنن،كانت في البين شهرة استنادية أم لم تكن.
نعم للشهرة الفتوائية أثر فيهما أيضا لبناء الفقهاء على اتباعهما بهما و الفتوى بمفادها،و لا يبعد شمول دليل التسامح لها أيضا بناء على أن فتوى القدماء متون الأخبار.
الخامس:لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
الخامس:لا اختصاص بشهرة الاستناد و الإعراض بخصوص مسائل الفقه،بل هي ثابتة في جميع العلوم و الفنون،بل و العرفيات أيضا،و قد ارتكز في الأذهان متابعة المشهور و عدم متابعة ما أعرض عنه المشهور،كما لا يخفى على من راجع العلوم و العرفيات.
السادس:نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
السادس:قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الصلاة في حكم القران بين السورتين و نعم ما قال:«إن القدماء إنما وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الاصول عند كل واحد منهم،و عدم تأليف ما يتعلّق بكل باب منها على حدة،فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي،كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمنت تلك الآثار».
و يظهر من كلامه أن استنادهم على شيء يكشف عن حجة معتبرة لديهم،و أن اختلافهم في شيء لعدم الظفر بالحجة المعتبرة،لا لأجل الظفر و الاختلاف في فهم المراد منهما،كما هو الغالب بين المتأخرين،و لا بد في تمييز ذلك من القرائن.
السابع:تفسير قول الفقهاء« على الأشهر،عليه الأكثر،عليه المعظم ».
السابع:قد شاع في الكتب الفقهية قول الفقهاء:«على الأشهر»و قولهم: «و عليه الأكثر»و قولهم:«و عليه المعظم»،و لا تكون هذه التعبيرات من الشهرة المعتبرة في شيء أبدا،فإن حصل للفقيه منها الاطمئنان بالحكم و لو بواسطة القرائن المحفوفة،و إلا فلا يعتمد عليها،و الأشهر في مقابل غير الأشهر لا المشهور،و لذا يقولون على الأشهر بل المشهور.
الثامن:طرق إحراز الشهرة
الثامن:طريق إحراز المشهور مراجعة كتب القدماء،و يمكن استفادة الشهرة من«اللمعة»التي هي آخر ما كتبه الشهيد الأول قدّس سرّه،و التزم أن لا يذكر فيه إلا المشهور و إن خالف التزامه في موارد تعرض لها الشهيد الثاني قدّس سرّه.و كذا يمكن استفادتها من«الشرائع»أيضا في الجملة مع مراجعة«الجواهر»،و لو كان حكم مسكوتا عنه في كتب القدماء لا تستفاد الشهرة من مجرد السكوت،كما هو واضح.