1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد (۱) جامعا للشرائط (۲)، و يستمر إلى الزوال (۳) لمن لم يصلّ صلاة العيد (٤). و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها (٥) فيقدمها عليها و إن صلّى في أول وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة (٦)، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (۷) بل يؤديها بقصد القربة، من غير تعرض للأداء و القضاء (۸).

كما عن جمع من المتقدمين، و المشهور بين المتأخرين و استدل عليه بالأخبار الدالة على اعتبار الشرائط عند إهلال الهلال، لأنّ المتفاهم منها عرفا كونها من الشروط المقارنة لا المتقدمة على المشروط كقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: «ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر»۱، و في صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضا: «سألته عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال (عليه السلام) لا، قد خرج الشهر، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال (عليه السلام) لا»۲.

و قوله (عليه السلام) قد خرج الشهر، أي: قد خرج إهلال هلال الشهر.

و أما صحيح العيص عنه (عليه السلام) أيضا: «عن الفطرة متى هي؟ فقال (عليه السلام) قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: فإن بقي منه شي‏ء بعد الصلاة؟ قال:

لا بأس، و نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسمه»۳.

فالمراد نعطي عن عيالنا، أو المراد نعطي عيالنا منه بعنوان العزل، و على أيّ تقدير فالمراد منه وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و لا ملازمة بينهما لا شرعا و لا عقلا.

نعم، مقتضى الأصل عدم حدوث الوجوب إلا في المتيقن و هو قبل طلوع الفجر من ليلة العيد لو لا ظهور ما تقدم من الأخبار في حدوث الوجوب بإهلال الهلال.

للإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها.

لاستصحاب بقاء الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل كذلك- كما يأتي- و على هذا فيصح إعطاؤها في الليل أيضا.

فروع- (الأول): مقتضى الأصل عدم التوقيت في الفطرة و لا يستفاد من الأدلة ذلك أيضا، لأنّها إما المطلقات فهي ليست في مقام بيان هذه الجهات حتى يتمسك بها لثبوت التوقيت و عدمه، و قد ثبت ذلك في الأصول.

و أما مثل قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، و بعد الصلاة صدقة»4 فلا دلالة فيه على التوقيت لو لم نقل بدلالتها على عدمه. و أما ما تقدم من صحيح العيص فلا ريب في استفادة الرجحان مما اشتمل على مثل هذه التعبيرات من الروايات، و أما التوقيت فلا يستفاد منها. نعم خبر الإقبال: «إن أخرجتها قبل الظهر، فهي فطرة، و إن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة و لا يجزيك»٥ يدل على التوقيت إن كان المراد بعدم الإجزاء معناه الحقيقيّ لا نفي بعض مراتب الكمال، لكنه قاصر سندا بل و دلالة، فلا يصح للاستناد إليه فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم التوقيت في مثل هذه الصدقة التي تحفظ بقاء النفوس عن خطر الموت.

نعم، لا ريب في رجحان الإعطاء قبل الصلاة. و لكن عن العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على الإثم مع التأخير عن الصلاة، و هو أيضا أعمّ من التوقيت، لأنّ الإثم يجامع لترك الفورية الواجبة أيضا و لا يلازم التوقيت، مضافا إلى عدم معهودية التوقيت في الصدقات من حيث المنتهى مطلقا و إن وجبت الفورية فيها.

هذا خلاصة الكلام في البحث عن أصل التوقيت و لا وجه للتطويل بأكثر من ذلك، لأنّه من التطويل بلا طائل.

(الثاني): بناء على التوقيت هل هو موقت بفعل الصلاة، أو بالغروب من يوم الفطر؟ ذهب إلى كل قائل، و مقتضى الأصل بقاء الوجوب إلا أن يدل دليل على التحديد بما ذكر.

استدل للأول بأمور كلها مخدوشة: مثل ما تقدم من صحيح العيص‏٦ و كخبر الحضرمي في قوله تعالى‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ قال (عليه السلام): من أخرج الفطرة. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ قال: يروح إلى الجبانة فيصلي»۷.

و خبر المروزي: «فإن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة»۸.

و خبر الإقبال: «ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة»۹.

(و فيه): أنّ حملها على الأفضلية من أحسن طريق الجمع بينها و بين صحيح الفضلاء، «يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل»۱۰ مضافا إلى قرائن داخلية ظاهرة في الندب في بعضها و قصور السند في بعضها الآخر، فلا يستفاد منها أصل وجوب الفورية، فكيف بالتوقيت.

و أما دعوى العلامة الإجماع على أنّه لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم.

فهو على فرض كونه إجماعا معتبرا أعمّ من التوقيت، لأنّ الإثم يناسب الفورية أيضا كما مرّ، مع أنّ في اعتبار مثل هذه الإجماعات بحث مذكور في محله هذا كله بالنسبة إلى التوقيت إلى ما قبل الصلاة.

و أما بالنسبة إلى الزوال، فاستدل عليه تارة: بامتداد وقت صلاة العيد إلى الزوال، فهو الوقت في الحقيقة. و أخرى: بما دل على استحباب الفطرة عمن يولد أو يسلم قبل الزوال. و ثالثة بخبر الإقبال الذي تقدم: «إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة و إن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك».

و الكل مخدوش:

أما الأول: فهو مبنيّ على ثبوت التوقيت بالنسبة إلى أصل الصلاة حتى يمتد الوقت بامتداد وقت الصلاة، و تقدم عدم دليل معتبر عليه.

و أما الثاني: ففيه أنّه لا تدل على التوقيت و إنّما هو حكم ندبيّ دل عليه دليل مخصوص. و أما الأخير: ففيه- مضافا إلى قصور سنده، و ابتنائه على أن يكون المراد بالظهر الزوال لا صلاة الظهر- أنّه يمكن حمله على الأفضلية.

و أما الثالث: فاستدل عليه بصحيحي العيص، و ابن سنان، و استصحاب بقاء الوجوب. و أشكل في صحيح العيص بأنّه في الزكاة المعزولة فلا يشمل غيرها.

(و فيه): أنّه من مجرد الاحتمال لا ينافي ظهور الإطلاق و مع إجماله ففي الاستصحاب غنى و كفاية.

فتلخص أنّ المستفاد من مجموع الأدلة أفضلية التقديم على صلاة العيد ثمَّ إلى الزوال، و مقتضى إجماع العلامة (قدّس سرّه) وجوب الفورية، إما التوقيت فلا يستفاد منها أبدا.

(الثالث): بناء على ثبوت التوقيت هل هو من باب وحدة المطلوب بحيث لا تكليف بالفطرة بعد الوقت، أو أنّه من باب تعدد المطلوب؟ مقتضى المرتكزات في الصدقات- خصوصا هذه الصدقة التي هي نحو تأمين للموت نعم، لا ريب في أنّ للعيد أهمية خاصة جلبا لقلوب الفقراء في العيد، و عطفا عليهم بالعناية و المواساة فالتوقيت على فرض ثبوته بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوبية لا تمامها.

(الرابع): بناء على ثبوت التوقيت بالصلاة هل التوقيت بالنسبة إلى نفس الصلاة من حيث هي بحيث يكون لإتيانها موضوعية خاصة في التوقيت، فلا توقيت بالنسبة إلى من لم يصلّ عصيانا أو عذرا، أو أنّه بلحاظ وقتها و إنّما ذكر الصلاة طريقا إلى الوقت؟ وجهان الظاهر هو الأخير كما لا يخفى على الخبير، و التحديد بالنسبة إلى الصلاة يمكن أن يكون بلحاظ وقتها الفضلي، و أن يكون بلحاظ وقتها الإجزائي.

لأنّه آخر وقت إجزائها، فيحمل ما دل على التحديد بالزوال بالنسبة إلى من يصلّها و ما دل على التحديد بالصلاة بالنسبة إلى من صلّى.

خروجا عن خلاف من قال بالتوقيت بفعل الصلاة و تقدم ما يتعلق به و إطلاقها يشمل ما إذا صلّى في أول الوقت أيضا.

لتعينها بالعزل حينئذ كما يأتي، فيجزي الإتيان بهذا العنوان، لتعنونه به و تعينه فيه.

لاستصحاب الوجوب، و أنّ التوقيت على فرض تمامية الدليل عليه من باب تعدد المطلوب كما مرّ تفصيل القول فيه.

مقتضى الأصل عدم اعتبار قصد الأداء و لا القضاء حتى بناء على التوقيت، لأنّ إتيان العمل في الوقت أداء، قصد ذلك أم لا، و في خارجه قضاء كذلك و لا يضرّ قصد الأداء في مقام القضاء، و لا العكس مع عدم اشتغال الذمة بالقضاء. و تقدم بعض الكلام في نية الصلاة، و كذا الصوم فراجع.

(مسألة ۱): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (۹). كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان (۱۰). نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها (۱۱).

نسب ذلك إلى المشهور. و استدل عليه تارة بأنّه أداء لما لم يجب.

(و فيه): أنّه لا يعتبر في الأداء قصد الوجوب و يكفي مجرّد احتمال المطلوبية فإنّه نحو من الانقياد. نعم، لو ثبت التوقيت من الأدلة من حيث المبدإ و المنتهى لا يجوز حينئذ و قد مرّ الخدشة فيه.

و أخرى: بأنّه لا ريب في تحقق الوجوب بإهلال الهلال، فيكون الأداء أيضا كذلك.

(و فيه): أنّه لا ملازمة بينهما بوجه، فيكون الوجوب حاصلا بالإهلال و يصح الأداء قبله، بل يستحب لعموم ما دلّ على رجحان التصدق مطلقا.

و ثالثة: بما مرّ في زكاة المال من أنّ الأداء قبل تعلق الوجوب، كالصلاة قبل الوقت.

(و فيه): أنّه مع الفارق لثبوت التوقيت بالنسبة إلى المبدإ في أصل تعلق الزكاة في زكاة المال دون المقام. و لذا ذهب جمع من القدماء إلى الجواز. و نسبه في الدروس إلى المشهور، لصحيح الفضلاء عنهما (عليهما السلام): «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ، و عبد، و صغير، و كبير يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة) فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره»۱۱.

و هو في مقام التوسعة و الامتنان. و حمله على القرض بعيد عن سياقه، فيكون استقرار الوجوب منوطا بإهلال هلال شوال جامعا للشرائط، كما أنّه يجوز إخراج الخمس بظهور الربح و استقراره يكون باستجماع الشرائط عند الحول. و منه يظهر ما ذكره من الاحتياط.

لظهور الإجماع عليه، و أرسلوه إرسال المسلّمات الفقهية.

لما تقدم في [مسألة ٤] من (فصل وقت وجوب إخراج الزكاة) فراجع فإنّ ظاهر الفقهاء مساواة الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام.

(مسألة ۲): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها (۱۲)، و ينوي حين العزل (۱۳) و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا (۱٤) و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضا (۱٥)، فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها (۱٦). و في جواز عزلها في الأزيد، بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال (۱۷)، و كذا لو عزلها (۱۸) في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا، و إن كان ماله بقدرها.

أما أصل جواز العزل، فللإجماع، و ما دلّ على ولاية المالك، و نصوص كثيرة منها قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة»۱۲.

و أما جواز العزل من القيمة، فللإجماع، و الإطلاق الشامل للعزل من الجنس و من قيمته. و تقدم في زكاة المال ما ينفع المقام، و تقدم مرارا أصالة المساواة بين زكاة الأموال و الأبدان إلا مع الدليل على الخلاف.

لأنّ العزل من العناوين القصدية، مع أنّه نحو من الإخراج، فلا بد من القصد عنده، و تقدم أنّه لا وجه لهذا التفصيل بناء على أنّ النية من مجرّد الدّاعي كما هو الحق.

لدعوى: أنّه هو الأداء الحقيقيّ، و العزل أداء تنزيلي. (و فيه) ما لا يخفى بعد خروج المال عن ضمان المالك بالعزل كالدفع.

لولاية المالك، و إطلاق أدلة العزل ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل كذلك.

للإطلاق، و الأصل، و الإجماع.

أما الجواز، فلإطلاق أدلة العزل بعد صدقه عرفا بذلك أيضا. و أما الإشكال، فلأنّ المنصرف من العزل التعيني الشخصي الخارجي و في العزل في الأزيد لا يصدق ذلك. و مع الشك تجري أصالة عدم ترتب الأثر. نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدّا لضعف الإشكال بعد الصدق العرفيّ للعزل.

لا فرق بينه و بين سابقة جوازا و إشكالا.

(مسألة ۳): إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحق، فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف، و إن كان مع التمكن منه ضمن (۱۹).

أما عدم الضمان مع التلف إن لم يتمكن من الدفع، فلأنّه لا ثمرة للعزل إلا ذلك، مضافا إلى صحيح زرارة: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ»۱۳، فإنّه في مورد العزل فراجع، و تقتضيه أصالة البراءة أيضا. و أما الضمان مع التمكن من الدفع، فلظهور الإجماع، و قد تقدم في زكاة المال ما ينفع المقام فراجع، فإنّ الزكاتين متحدتان من هذه الجهة بل من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.

(مسألة ٤): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحق (۲۰) في بلده، و إن كان يضمن حينئذ مع التلف (۲۱) و الأحوط عدم النقل، إلا مع عدم وجود المستحق (۲۲).

لإطلاق دليل جواز النقل الشامل لهذه الصورة أيضا.

لظهور الإجماع، و ما مرّ في زكاة المال. و أما الاحتياط، فللجمود على المتيقن من الأدلة.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم جواز النقل، و جمودا على قوله (عليه السلام) في موثق فضيل: «و لا تنقل من أرض إلى أرض»۱4، و قوله (عليه السلام) في خبر ابن بلال: «و لا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى»۱٥، و لكنه لا بد من حملهما على استحباب الصرف في بلد التكليف، كما يأتي و قد تقدم في زكاة المال أيضا.

(مسألة ٥): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها (۲۳) و إن كان ماله- بل و وطنه- في بلد آخر، و لو كان له مال في بلد آخر، و عينها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر، مع وجود المستحق فيه.

لما تقدم من خبري الفضيل، و ابن بلال. و تبيّن حكم بقية المسألة مما مرّ.

(مسألة ٦): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (۲٤).

لتعين حق الفقير فيه، و أصالة عدم ولاية المالك على التغيير بعد ذلك.

  1. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  4. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱٦.
  6. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٦.
  8. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۷.
  9. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  13. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"