1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في جنسها و قدرها
و الضابط في الجنس: القوت الغالب الناس (۱) و هو الحنطة، و الشعير و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و الذرة، و غيرها. و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى (۲)، و إن كان الأقوى ما ذكرنا. بل يكفي الدّقيق، و الخبز، و الماش، و العدس (۳)، و الأفضل إخراج التمر، ثمَ‏ الزبيب (٤)، ثمَّ القوت الغالب. هذا إذا لم يكن هناك مرجح، من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (٥).

للإجماع، و النص على ما يأتي تفصيله و هو الذي تقتضيه التسهيلات الشرعية في هذه الصدقة الواجبة على جميع الأمة خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة- التي قلّت الأموال و النقود لديهم- ففرض الشارع عليهم التصدق بشي‏ء من فضل أقواتهم، ليحرزوا بها سلامة نفوسهم، و حياتهم. و الأخبار الواردة على أقسام ثلاثة:

الأول: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن، أو زبيب، أو غيره»۱، و قوله (عليه السلام): «الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت»۲، و عن العسكري (عليه السلام): «إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك»۳.

و المراد بالغذاء و القوت في هذه الأخبار ليس الغذاء و القوت الفعلي، بل الأعمّ منه و مما يكون بالقوة- كالحنطة، و الشعير، و الأرز، و نحوها- مما صرح بها في الأخبار كما أنّ المراد بهما الغالب، لغالب الناس، لأنّ ذلك هو المنساق من مثل هذه الروايات.

الثاني: الأخبار الكثيرة المشتملة على ذكر المصاديق، ففي خبر الأشعري عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام): «في الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير، و التمر، و الزبيب؟ قال (عليه السلام): صاع بصاع النبيّ»4.

و في خبر ابن المغيرة عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) أيضا: «تعطي من الحنطة صاع، و من الشعير صاع، و من الأقط صاع»٥.

و في خبر ابن مسلم: «قال سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس، و السلت و الذرة»٦.

و لكن الظاهر بقرينة غيره أنّه العلس كما يأتي في خبر إبراهيم بن محمد، و في خبر ابن مسلم عنهما (عليهما السلام) ذكر الدقيق، و السويق‏۷، و في خبر إبراهيم بن محمد عن الصادق (عليه السلام): «من لم يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و السلت و العلس و الذرة»۸.

و لا ريب في أنّ هذه كلها من مصاديق الغذاء و القوت، فلا تنافي بين هذه الأخبار و القسم الأول منها، كما أنّ اقتصار بعضها على ذكر بعض من مصاديقها و عدم التعرض للبعض الآخر لا يوجب التنافي بينها، لأنّ الاقتصار من باب المثال لا الحصر الحقيقي.

الثالث: خبر الهمداني‏۹ عن العسكري (عليه السلام): «الفطرة صاع من قوت بلدك على مكة و اليمن و الطائف، و أطراف الشام، و اليمامة، و البحرين و العراقين، و فارس، و الأهواز، و كرمان تمر، و على أهل أوساط الشام زبيب، و على أهل الجزيرة، و الموصل، و الجبال كلها بر، أو شعير، و على أهل طبرستان الأرز، و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الري، فعليهم الزبيب، و على أهل مصر البر. و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط و الفطرة عليك و على الناس كلهم».

و هذا التفصيل في هذا الحديث ليس لموضوعية خاصة في تلك البلاد، أو للتعبد المحض، بل لأجل أنّ الغالب في تلك العصور- في البلاد المذكورة كان ما ذكر في الحديث- قوتهم فلا تنافي بين ما ذكر فيه و بين سائر الأخبار، فاتفقت الأقسام الثلاثة من الأخبار، على أنّ المدار على القوت الغالب و المراد به ما كان غالبا لنوع الناس دون شخصهم. و يظهر من ذكر الزيت و اللبن فيها أنّه أعمّ مما يتوقف عليه بقاء الحياة- كالحنطة، و الشعير- أو ما يتوقف به لأجل الإدام، أو التفكه و التلذذ كالزيت و اللبن، و الأقط هذا.

و أما الأقوال فعمدتها قولان:

أحدهما: كل ما كان قوتا غالبا و لو لم يكن مما ذكر في الأخبار جمودا على القسم الأول منها، و حمل القسمين الأخيرين على مجرّد المثال، أو على الندب بقرينة كثرة الاختلاف فيها. و يظهر ذلك عن جمع منهم صاحب الجواهر بل هو المعروف بين الفقهاء.

ثانيهما: الاقتصار على خصوص ما ذكر في القسمين الأخيرين من الأخبار تقييدا للقسم الأول بهما. و يظهر ذلك عن جمع منهم الشيخ (رحمه اللّه) مدعيا عليه الإجماع و لكن الإجماع موهون، و حمل ما في القسمين الأخيرين من الأخبار على المثال أو الندب ممكن، فيصح القول الأول، و لو لا وحشة الانفراد لقلنا بكفاية اللحم في مثل هذه العصور، لصيرورته قوتا غالبا لعامة الناس.

خروجا عن خلاف مثل الصدوقين حيث اقتصروا عليها- و لا دليل لهم يصح الاعتماد عليه مع التصريح في النصوص بالتعميم- و دعوى الشيخ الإجماع عليه.

للعمومات، و الإطلاقات التي تقدمت في القسم الأول من الأخبار و نسب الاجتزاء بالخبز و الدقيق إلى المشهور أيضا، و قد ورد الدقيق في خبر ابن يزيد- كما تقدم- و ورد الدقيق و السويق في خبر حماد و تقدم ذكر العدس في خبر ابن مسلم. و أما الخبز و الماش، فلم أظفر عاجلا على نصّ بالخصوص فيهما، و لا يبعد استفادتهما من إطلاق الحنطة و الشعير لإمكان استفادة مطلق الحبوب منهما.

أما أفضلية التمر، فلنصوص كثيرة منها قول أبي الحسن (عليه السلام):

«التمر أفضل»۱۰، و قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «التمر أحب إليّ فإنّ لك بكل تمرة نخلة في الجنة»۱۱.

و أما أفضلية الزبيب بعده، فلجريان علة أفضلية التمر فيه أيضا: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه»۱۲.

و أما أفضلية القوت الغالب بعده، فهو المشهور و ينطبق عليه عنوان المواساة و الاتحاد مع الفقراء، و هو محبوب و مرغوب إليه عند العقلاء.

أما تقديم الأصلح و الأنفع، فهو من المسلّمات عند الفقهاء، و تقتضيه مرتكزات العقلاء أيضا. و أما الاحتياط في دفعه بعنوان القيمة حينئذ، فلاحتمال أن تكون ملاحظة الأصلحية لحال الفقير مخرجا للعين عن الواجب بالذات و موجبا لانطباق عنوان القيمة عليه.

(مسألة ۱): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من آخر أو تراب أو نحوه (٦). إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به (۷).

لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة و المتفق عليه بين أعلام الملة.

لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات و المفروض تسامح العرف بذلك في صدقاتهم، و هداياهم، و معاملاتهم.

(مسألة ۲): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم‏ و الدنانير (۸)، و غيرهما من الأجناس الأخر (۹) و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كل جنس شك في كفايته فإنّه يجزئ‏ بعنوان القيمة.

للإجماع بقسميه، و نصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «لا بأس بالقيمة في الفطرة»۱۳.

و في خبر ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة نجمعها و نعطي قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال (عليه السلام): لا بأس به»۱4.

و عن ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»۱٥.

و تدل عليه نصوص جواز إخراج القيمة في زكاة المال، إذ الظاهر اتحاد الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا ريب في أنّ من المتيقن من القيمة النقدين.

لإطلاق أدلة القيمة الشامل لها أيضا، و ليس في البين ما يصلح للتقييد إلا دعوى الانصراف إلى الدرهم و الدينار و لكنه بدويّ لا يعتنى به ما لم يوجب ظهور اللفظ في المنصرف إليه. و يمكن أن يستظهر إطلاق الجواز من صحيح ابن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (عليه السلام): لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق»۱٦ بناء على أنّ إعطاء الدقيق كان بعنوان القيمة لا الفريضة، و يمكن أن يستفاد- مما مرّ من التعليل في قوله (عليه السلام): «لأنّه أسرع منفعة»، أو قوله (عليه السلام): «إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»۱۷– إجزاء كل ما هو أنفع و أسرع منفعة من عين الفريضة إن كان بعنوان القيمة، و كذا حكم إجزاء المعيب و الممزوج و كل جنس شك في كفايته فيصح إن كان الإعطاء بعنوان القيمة، للإطلاق، و العموم المقتضي لذلك.

(مسألة ۳): لا يجزئ نصف الصاع (۱۰) مثلا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوى صاعا من الأدون، أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة.

لظهور الأدلة في اعتبار الكمية الخاصة، فلا يجري غيرها. و أما الإجزاء بعنوان القيمة، فلإطلاق أدلة إعطاء القيمة الشامل لهذه الصورة أيضا و لا مانع في البين إلا دعوى الانصراف و قد تقدم ما فيه.

(مسألة ٤): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين (۱۱) بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا- إلا بعنوان القيمة.

لظهور الأدلة في الصاع الخالص، من جنس واحد كقول أبي عبد اللَّه عن أبيه (عليه السلام): «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير»۱۸، و يأتي جملة من الأخبار بعد ذلك، و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا. و أما الإجزاء بعنوان القيمة، فلما مرّ مرارا أنّه لإطلاق الأدلة.

(مسألة ٥): المدار قيمة وقت الإخراج (۱۲)، لا وقت الوجوب. و المعتبر قيمة بلد الإخراج (۱۳)، و لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غيره بلده و أراد الإخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

لبقاء العين في الذمة إلى حين تفريغها الذي هو وقت الإخراج سواء كان ذلك بالعزل أم الأداء.

هذا إذا كان ناويا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر. و أما مع عدم قصده لذلك، فربما يشكل في تصوير اشتغال الذمة بأنّه مع تخييره بين الأجناس تكون الفطرة مرددة بينها و لا وجود للمردد من حيث هو لا ذهنا و لا خارجا، فلا موضوع حتى تشتغل به الذمة. و لكنه مردود بأنّه و إن لم يكن للمردد من حيث هو وجود ذهنيّ و لا خارجيّ و لكن له نحو اعتبار عرفيّ كما في الواجب التخييري و يكفي هذا النحو

من الاعتبار في اشتغال الذمة عند العرف، مع أنّ لنا أن نقول في هذه الصورة أنّ الذمة مشغولة بأصل المالية، فإن تساوت الأجناس في القيمة فلا إشكال منه، و مع الاختلاف يكون من الدوران بين الأقلّ و الأكثر، فتشتغل الذمة بالأول.

لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا، مضافا إلى خبر المروزي: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم»۱۹.

ثمَّ إنّه ليس في البين تحديد شرعيّ لقيمة الفطرة إلا روايات ضعيفة السند مع إمكان حملها على قيمة تلك الأزمنة، كمرسل المقنعة: «سئل الصادق (عليه السلام): «عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء و الرخص»۲۰ و المرسل الآخر:

«و روي أنّ أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم»۲۱.

و هما ساقطان عن الاعتبار، لقصور السند و عدم قائل معروف، و يمكن الحمل على الأزمنة القديمة التي كانت القيمة هكذا.

(مسألة ٦): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه- أو عن بعضهم- من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس (۱٤).

كل ذلك، لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، فيصح الاتحاد و الاختلاف بأيّ نحو شاء و أراد.

(مسألة ۷): الواجب في القدر: الصاع عن كلّ رأس من جميع‏ الأجناس (۱٥) – حتى اللبن- على الأصح (۱٦)، و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال (۱۷) و الصاع أربعة أمداد (۱۸)، و هي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقه النجف- التي هي تسعمائة مثقال، و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه، و نصف وقية، واحد و ثلاثون و مثقالا- إلا مقدار حمصتين. و بحسب حقة الاسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- حقتان، و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال. و بحسب المن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- نصف منّ، إلا خمسة و عشرون مثقالا، و ثلاثة أرباع المثقال.

أما بالنسبة إلى غير اللبن، فللإجماع، و السيرة، و نصوص معتبرة مستفيضة، بل متواترة و المعمول بها عند الأصحاب، ففي صحيح صفوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب»۲۲.

و عن عليّ (عليه السلام) في خطبته يوم الفطر: «أدوا فطرتكم- إلى أن قال- كل إنسان منهم صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير»۲۳.

و عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر ابن ميمون: «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير»۲4.

و مثله خبر ابن سنان، و كذا في خبر ابن مغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «الفطرة: تعطي من الحنطة صاع، و من الشعير صاع، و من الأقط صاع»۲٥.

و قريب منه خبر الأشعري إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة و بإزاء هذه الأخبار جملة من الأخبار التي تنافيها:

منها: صحيح الفضلاء عنهما (عليهما السلام): فإن أعطى تمرا، فصاع لكل رأس، و إن لم يعط تمرا، فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير»۲٦ و مثله غيره مما هو كثير.

و لكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة، و مخالفتها لما اتفقت عليه الإمامية مع وجود قرائن داخلية فيها دالة على أنّها صدرت للتقية، منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان زمان عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير»۲۷، و نسب (عليه السلام) في صحيح الحذاء۲۸ذلك إلى معاوية.

أقول: و لا فرق في ذلك لكون ما ابتدعه عثمان أجراه معاوية، لكونهما من شجرة واحدة، و في المعتبر عن عليّ (عليه السلام): «أنّه سئل عن الفطرة فقال (عليه السلام): صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال‏ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ‏۲۹ فلا وجه لتوهم المعارضة بين مثل هذه الأخبار، و المتواترة السابقة لمن كان له أنس بمذاق الأئمة (عليهم السلام)، و له أدنى مذاق الفقاهة.

لإطلاق الأخبار المعتبرة المشتملة على الصاع الشاملة لللّبن أيضا خصوصا ما يأتي من خبر ابن مهزيار.

نسب ذلك إلى الشيخ، و الحلي، و ابن حمزة، و العلامة، بل نسب إلى كثير من الأصحاب، لمرفوع ابن هاشم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال (عليه السلام): يتصدّق بأربعة أرطال من لبن»۳۰ و مكاتبة الريان إلى الرجل (عليه السلام): «أسأله عن الفطرة و زكاتها، كم تؤدى؟

فكتب أربعة أرطال بالمدني»۳۱.

و فيه- أولا: أنّ الأول قاصر سندا، بل و دلالة أيضا، لأنّه مع عدم تمكنه من الفطرة لا بد و أن يحمل على الندب إلا أن يراد عدم تمكنه من أداء الحبوب في الفطرة لكونه في البادية.

و ثانيا: أنّه إذا كانت الفطرة في الأقط الذي هو لبن جاف بقدر صاع، فكيف تكون في اللبن بقدر أربعة أرطال.

و ثالثا: معارضته بالمستفيضة المشتملة على لفظ الصاع مثل قول عليّ بن محمد (عليه السلام) لعليّ بن مهزيار: «أنّه يخرج من كل شي‏ء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف»۳۲، فنفي الاختلاف مطلقا.

و يظهر منه أنّ الأحاديث المختلفة إما مفتعلة، أو صدرت تقية، مع معارضة مكاتبة الريان بخبر الهمداني عن العسكري (عليه السلام): «الفطرة عليك و على الناس كلهم- إلى أن قال- تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة»۳۳، مضافا أنّه يبعد اختلاف حكم اللبن مع غيره من الأجناس في هذا الأمر العام البلوى، و عدم شيوعه في طبقات الرواة في زمن الصادقين (عليهما السلام) و الرضا (عليه السلام) الذين شاعت أحكام الشيعة من زمانهم.

فيكون كل صاع ثلاث كيلوات إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، لأنّ الكيلو ۲۱۳ مثقال الصيرفي و ۸ حمصة و لا وجه للتفصيلات المذكورة في المتن و في غيره من الكتب الفقهية، لأنّها حضارات سادت ثمَّ بادت.

  1. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۳.
  7. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۷.
  8. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۸.
  13. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۹.
  14. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  15. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  17. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۱.
  19. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱4.
  21. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱4.
  22. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۷.
  24. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۱.
  25. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  26. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱4.
  27. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۸.
  28. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱۰.
  29. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲۱.
  30. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٥.
  32. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  33. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"