ما عن الصادق عليه السلام في معتبر غياث: «إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم- إلى أن قال- لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»۱، و قريب منه غيره.
الثالث: اختلف العلماء في أنها أصل أو أمارة، و قد أثبتنا في الأصول أن هذا النزاع ليس له ثمرة عملية و لا علمية، من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول).
الرابع: يصح فرض الاستيلاء و اليد بالنسبة إلى الفضاء أيضا، فمن ملك دارا أو بستانا مثلا فضاؤه له و كذا هواؤه.