1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. الفصل السابع في أحكام اليد و ما يتعلق بها
اليد: في الفقه يبحث عنها في موردين. الأول‏: في المعاملات مستندا إلى ما نسب إلى نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»۱. الثاني‏: في المقام، و كلاهما من القواعد النظامية العقلائية قررتها الشريعة الإسلامية. و المراد باليد في كلا المقامين الاستيلاء العرفي، فيكون المراد فيهما واحدا، فمن استولى على مال الغير يجب رده إليه. و من استولى على مال فهو لنفسه إلا أن تدل حجة معتبرة على خلافه. و لا بد من بيان أمور: الأول‏: اليد هي الاحتواء و الإحاطة، و لها مراتب كثيرة مختلفة جدا، كالخاتم في إصبعه، و الدراهم في جيبه، و الدنانير في صندوقه، كلها نحو استيلاء، و كذا الأثاث في بيته و الكتاب في مكتبته، و الشجر في بستانه، إلى غير ذلك، و جميعها أمارة للملك ما لم تكن حجة على الخلاف. و تتصور اليد و الاستيلاء بالنسبة إلى المنفعة و الانتفاع و الحق، كما هو معلوم. الثاني‏: دليل اعتبار اليد، السيرة العامة بين الناس، و يكفي في اعتبارها و كون اليد أمارة للملكية، عدم ورود الردع من الشارع في هذا الأمر العام البلوى، لما أثبتناه في محله من أن الأمور الابتلائية في جميع الأزمان يكفي في اعتبارها عدم ثبوت ردع من الشرع، مع أنه يدل على الاعتبار، الإجماع، و النصوص منها
  1. مستدرك الوسائل: باب ۱ من أبواب الغصب و في كنز العمال: ج: ۱۰ الحديث: ۲٥۷( كتاب الغصب).
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"