1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة- أمور: الأول: النصاب‏ و هو في الإبل إثنا عشر نصابا (۱). الأول: الخمس و فيها شاة. الثاني: العشر، و فيها شاتان. الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه. الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه. الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه. السادس: ست و عشرون، و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة. الثامن: ست و أربعون و فيها حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: إحدى و ستون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.العاشر: ست و سبعون (۲) و فيها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقتان. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون (۳) و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون (٤) بمعنى أنه‏ يجوز (٥) أن يحسب أربعين أربعين و فيها في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة، و يتخيّر بينهما مع‏ المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‏ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا (٦)، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (۷)، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (۸)، و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقلّ عفوا (۹)، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا (۱۰).
(مسألة ۱): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون (۱۱)، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا (۱۲) و إذا لم يكونا معا عنده يتخيّر في شراء أيّهما شاء (۱۳)
و أما في البقر فنصابان (۱٤): الأول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة (۱٥)، و هو ما دخل في السنة الثانية (۱٦). الثاني: أربعون، و فيها مسنّة (۱۷) و هي: الداخلة في السنة الثالثة (۱۸). و فيما زاد يتخيّر (۱۹) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين‏ أربعين و يعطي مسنّة.
و أما في الغنم فخمسة نصب (۲۰): الأول: أربعون و فيها شاة (۲۱). الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان. الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة ۲): البقر و الجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي (۲۲)، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن، و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى في الكلّ (۲۳).
(مسألة ۳): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصابا، و كان نصيب كل منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم (۲٤).
(مسألة ٤): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا و لو متباعدا- يلاحظ المجموع (۲٥) فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة ٥): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثني (۲٦) و الأول ما كمل له سنة واحدة (۲۷) و دخل في‏ الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة (۲۸). و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى (۲۹) سواء كانت من ذلك البلد أو غيره (۳۰)، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى (۳۱)، لا الأعلى و لا الأدنى، و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا (۳۲) و الخيار للمالك لا الساعي، أو الفقير (۳۳)، فليس لهما الاقتراح‏ عليه (۳٤)، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (۳٥)، من النقدين أو غيرهما (۳٦) و إن كان الإخراج من العين أفضل (۳۷).
(مسألة ٦): المدار في القيمة على وقت الأداء (۳۸)، سواء كانت العين‏ موجودة أو تالفة (۳۹) لا وقت الوجوب (٤۰) ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي‏ هي فيه (٤۱).
(مسألة ۷): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس (٤۲)، تساوت في‏ القيمة أو اختلفت (٤۳).
(مسألة ۸): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه (٤٤)، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم (٤٥)، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح (٤٦) من غير ملاحظة التقسيط (٤۷). نعم، لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (٤۸).
الشرط الثاني: السوم طول الحول (٤۹)، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا، بل أسبوعا (۵۰). نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين (۵۱). و لا فرق في منع‏ العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار، أو بالاضطرار- لمنع مانع من السوم من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب، أو نحو ذلك- و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه، أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كله عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (۵۲). نعم، لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنّه لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة (۵۳).
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (٥٤)، و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع: مضى الحول عليها (۵۵) جامعة للشرائط (۵۶) و يكفي‏ الدخول في الشهر الثاني عشر (۵۷)، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضا (۵۸)، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه (۵۹).
(مسألة ۹): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (۶۰)، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر، فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة (۶۱)، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن‏ كانت بقصد الفرار من الزكاة (۶۲).
(مسألة ۱۰): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‏ء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (۶۳) و إن كان بتفريط منه- و لو بالتأخير، مع التمكن من الأداء- ضمن بالنسبة (6٤). نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‏ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي‏ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال (65).
(مسألة ۱۱): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون عن ملة، أو عن فطرة، و على التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة (66) و لكن المتولي لإخراجها الإمام، أو نائبه (67)، و إن كان في أثنائه، و كان عن فطرة انقطع الحول، و لم تجب الزكاة (68) و استأنف الورثة الحول (69) لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملة لم ينقطع (70) و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام عليه‏ السلام أو نائبه إن لم يتب (7۱)، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه (7۲) و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (7۳) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية (7٤)، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه (7٥)، لأنّه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت في يده. و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها (7٦).
(مسألة ۱۲): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب (77). و لو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (78) و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين (79) إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض- وجب عشرة، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا يجب عليه شي‏ء، لنقصانه عن الأربعين. و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل، و مضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، و خمس شياه للثانية (80) و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (8۱) و هكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة ۱۳): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج، و إما بالشراء، أو الإرث أو نحوها- فإن كان بعد تمام الحول السابق، قبل الدخول في اللاحق (8۲) فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل بها النصاب اللاحق (8۳)، و أما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو (8٤)، و لم يكن نصابا مستقلا، و لا مكملا لنصاب آخر، و إما أن يكون نصابا مستقلا، و إما أن يكون مكملا للنصاب.أما في القسم الأول فلا شي‏ء عليه (85) كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول. و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده (86)، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا. و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الأول (87)، و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شي‏ء (88)، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى (89) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة، ثمَّ ملك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (90).
(مسألة ۱٤): لو أصدق زوجته نصابا، و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة (91) و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج، و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها (92)، و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من‏ النصف الذي رجع إلى الزوج (93)، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. و أما إن تلف عندها بلا تفريط (9٤)، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج (95)
(مسألة ۱٥): إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول» يسمع منه، بلا بينة، و لا يمين، و كذا لو ادعى الإخراج أو قال: «تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب» (96).
(مسألة ۱٦): إذا اشترى نصابا، و كان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‏ء على المشتري (97)، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ (98). و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة (99)، و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج (100)، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (101). و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين (102) و يغرم للبائع ما أخرج، و أن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.
  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۷.
  5. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  12. راجع المعتبر صفحة: ۲٦۰.
  13. الخلاف ج: ۱ صفحة: ۳۰٦ ط:- ۲- طهران.
  14. أوردها الشيخ في المبسوط في فصل مناسك منى.
  15. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳ و باب: ۱۱ منها حديث: ۱.
  18. مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  19. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۳ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  23. راجع غوالي اللئالي القسم الأول من الباب الثاني من الزكاة.
  24. سنن أبي داود ج: ۲ صفحة: ۳۸ و سنن البيهقي ج: 4 صفحة: ۱۰۰.
  25. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ذبح الهدي.
  26. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ذبح الهدي حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  32. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱
  33. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۷.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۸.
  38. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۹.
  39. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٦.
  44. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۷.
  45. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  46. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  47. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۲.
  49. لاحظ ج: ۲ صفحة: ۱۰4 من هذه الدورة الفقهية.
  50. ورد مضمونه في الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
  51. راجع النهاية لابن الأثير ج: ۱ صفحة ۲۲4، و المفردات للأصبهاني صفحة: ۸۲.
  52. الوسائل باب: ۷ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  53. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  54. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  57. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"