1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
و يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة- أمور: الأول: النصاب‏ و هو في الإبل إثنا عشر نصابا (۱). الأول: الخمس و فيها شاة. الثاني: العشر، و فيها شاتان. الثالث: خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه. الرابع: العشرون، و فيها أربع شياه. الخامس: خمس و عشرون، و فيها خمس شياه. السادس: ست و عشرون، و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة. الثامن: ست و أربعون و فيها حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: إحدى و ستون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.العاشر: ست و سبعون (۲) و فيها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقتان. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون (۳) و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون (٤) بمعنى أنه‏ يجوز (٥) أن يحسب أربعين أربعين و فيها في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة، و يتخيّر بينهما مع‏ المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‏ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا (٦)، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (۷)، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (۸)، و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقلّ عفوا (۹)، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا (۱۰).

للنصوص المستفيضة، و إجماع المسلمين، ففي صحيح زرارة- الذي هو من محكمات أخبار الباب- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‏ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة- و إنّما سمّيت حقّه لأنّها استحقت أن يركب ظهرها- إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون»۱.

و مثله صحيح أبي بصير و لكن فيه بعد العشرين و مائة: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»۲، و مثله صحيح ابن الحجاج إلا أنّ فيه بعد التسعين: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»۳ كما في الكافي، و في التهذيب زاد بعد قوله (عليه السلام) إلى تسعين «فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة» و لم يتعرض لشي‏ء آخر.

و الظاهر رجوع الكل إلى شي‏ء واحد و إنّما القصور في التعبير، و لكن في صحيح الفضلاء عنهما (عليهما السلام) إسقاط الواحدة في نصب الإبل كلها إلا في المائة و عشرين كما في قوله (عليه السلام): «فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة»، فيخالف الجمع.

و أجيب عنه بوجوه:

منها: الحمل على التقية، لكون ذلك مذهب العامة.

و منها: أنّ السقوط من النساخ، لوجود الزيادة في بعض النسخ الصحيحة كما في معاني الأخبار4.

و منها: أنّ الإسقاط كان لمعلومية النصب، فأسقط اقتصارا. و على أيّ تقدير لا أثر للإسقاط بعد معلومية نصب الإبل و تعارفها في كل عصر، فلا تصلح صحيحة الفضلاء لمعارضة غيرها الذي اعتمد عليه المشهور قديما و حديثا، فلا وجه لما نسب إلى ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد من إيجابهما بنت مخاض في الخمس و العشرين تمسكا بهذه الصحيحة قالا (عليهما السلام): «في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون»، فأسقط النصاب السادس. و عن المرتضى (رحمه اللَّه) أنّ الإجماع تقدم على ابن الجنيد و تأخر عنه.

على المشهور المنصوص، كما تقدم في صحيح زرارة، و نسب إلى الصدوقين أنّها إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة، ففيها شي‏ء، و لم يعرف له مدرك غير الفقه الرضوي‏٥ و في أصل اعتباره كلام، فكيف بما إذا كان مخالفا للمشهور و لنصوص معتبرة معمول بها عند الأصحاب.

على المشهور المنصوص، و نسب إلى الانتصار عدم تغير الفرض من إحدى و تسعين إلا ببلوغ مائة و ثلاثين، و نسبه إلى انفراد الإمامية مع أنّه (رحمه اللَّه) ادعى الإجماع على خلافه في الناصريات، فكيف يعتمد على إجماع الانتصار مع مخالفة ناقله له.

نسب إلى المشهور إطلاق التخيير في النصاب الأخير و لو كان ما اختاره أكثر عفوا من غيره، فيجوز في المائة و الأربعين الاحتساب بخمسينين، و في المائة و خمسين بثلاث أربعينيات جمودا على قوله (عليه السلام): «ففي كل خمسين حقة،و في كل أربعين بنت لبون»٦.

و فيه- أولا: إنّه خلاف ظاهر الإطلاق، فإنّ مقتضاه سببيّة كل خمسين فرض تحققه للحقة، و سببية كل أربعين فرض تحققه لبنت لبون سواء كان الجمع بالأربعين أم بالخمسين أو بالاختلاف. و عليه، فلا يلزم عفو إلا فيما بين العقود و هو عفو مطلقا.

و ثانيا: أنّ قوله (عليه السلام) بعد بيان النصاب الكليّ: «ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء»۷ ظاهر في أنّ العفو منحصر بهما إذ الأول ما بين العقدين و الأخير من الواحد إلى الخمسة، و منها إلى العشرة، و منها إلى خمسة عشر و هكذا، و بناء على ما نسب إلى المشهور يلزم كون مورد العفو أزيد منها كما لا يخفى.

و ثالثا: قد ورد في نصاب الكليّ في البقر ما هو نظير ذلك ففي خبر الأعمش بعد نصاب التسعين: «ثمَّ بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، و في كل أربعين مسنة»۸ و المشهور فيه لزوم مراعاة الاستيعاب مطلقا، بل ادعي الإجماع عليه و عدم جواز التخيير المطلق، و مثله صحيح الفضلاء، «فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة»۹ بناء على أنّه من ذكر أحد فردي التخيير، فلا وجه للفرق بالتفكيك في النصاب الكليّ بين نصاب الإبل و نصاب البقر مع وحدة التعبير بهما، بل ظاهر الأصحاب لزوم الاستيعاب في البقر حتى قبل دخول النصاب الأخير كما يأتي.

هذا هو التخيير المطلق المنسوب إلى المشهور و قد تقدم ضعفه، بل يتعيّن الحساب بالأربعين إن انطبق تمام النصاب عليه، أو بخمسين إن كان كذلك أو بهما معا إن انطبق عليهما.

بناء على ما قلناه لا يتصور أقلّ عفوا فيما بين العقود و هو عفو مطلقا على كل تقدير، لقوله (عليه السلام): «ليس على النيف شي‏ء».

بل هو المتعيّن، لشمول إطلاق الدليل لهما مجتمعا أيضا كشموله لحال الانفراد.

بل المتعيّن، فيختار ستة أربعينات، أو أربع خمسينات و أربعين واحد.

بل يحسب بخمسينين و أربع أربعينات.

يحسب بخمسينين و أربعين واحد.

فائدة: تسمّى الإبل في السنة الأولى: حوار، و في السنة الثانية: ابن مخاض.

و في السنة الثالثة: ابن لبون، و في الرابعة: تسمّى الذكر حقا، و الأنثى حقة، و في الخامسة: جذعا، و في السادسة: ثنيا، و في السابعة: رباعا، و في الثامنة: سديسا، و في التاسعة: بازلا، و في العاشرة: مختلفا.

(مسألة ۱): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون (۱۱)، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا (۱۲) و إذا لم يكونا معا عنده يتخيّر في شراء أيّهما شاء (۱۳)

لما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون»۱۰ و قد أفتى المشهور بذلك أيضا.

نسب ذلك إلى المشهور، لقيام علو السن مقام الأنوثة، و لأنّه لو كان‏ لاعتبار بنت مخاض موضوعية خاصة لأمر (عليه السلام) باشترائها، فيعلم من ذلك أنّ الحكم مبنيّ على التسهيل و التيسير خصوصا في الزكاة التي ورد فيها من الإرفاق بالمالك ما ورد- كما سيأتي- و لكن الأحوط أن يكون بعنوان القيمة، لأنّ ظاهر التعليق يقتضي عدم إجزاء البدل مع التمكن من المبدل إلا أنّ الشأن في أنّ التعليق من باب الإلزام، أو من مجرّد الاحتمال.

لأصالة البراءة عن التعيين. و توهم: أنّه متمكن من شراء بنت مخاض فلا يصدق قوله (عليه السلام): «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون».

مدفوع: بأن ظاهر الصحيح وجود بنت مخاض عنده فعلا و لا يشمل صورة إمكان تحصيله، فيصدق حينئذ ليس عنده ابنة مخاض، فيتحقق موضوع الاجتزاء بابن لبون أيضا.

و أما في البقر فنصابان (۱٤): الأول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة (۱٥)، و هو ما دخل في السنة الثانية (۱٦). الثاني: أربعون، و فيها مسنّة (۱۷) و هي: الداخلة في السنة الثالثة (۱۸). و فيما زاد يتخيّر (۱۹) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا أو تبيعة، و أربعين‏ أربعين و يعطي مسنّة.

لإجماع الفقهاء، و صحيح الفضلاء: «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقلّ من ذلك شي‏ء، و في أربعين بقرة مسنّة- إلى أن قال (عليه السلام)-: فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، ففي كلّ أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة»۱۱ فيستفاد منه و مما تقدم من خبر الأعمش أنّ في البقر نصابان كليان أي: كل ثلاثين ففيه تبيع، و كل أربعين ففيه مسنة.

للإجماع، و لأولوية التبيعة من التبيع، و لاشتمال صحيح الفضلاء على‏ التخيير بين التبيع و التبيعة على ما رواه في المعتبر۱۲، و في الخلاف إرسال الأخبار بذلك‏۱۳، و تقدم في صحيح الفضلاء: «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات».

لظهور اتفاق الأصحاب عليه، و استشهد له أيضا بما تقدم في الصحيح من وصف التبيع بالحولي، فإنّ المنساق منه تمام الحول و الدخول في الثانية لا الإشراف على الإتمام، و بصحيح حمران- كما في الجواهر- «التبيع ما دخل في الثانية»، و لكنه غير موجود في كتب الأحاديث فيما تفحصت عاجلا.

لما تقدم في الصحيح، مضافا إلى ظهور الاتفاق، فلا وجه لما نسب إلى المنتهى من إجزاء المسن.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات من غير نقل خلاف فيه و هذا هو عمدة الدليل، و استشهد له أيضا بما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «المسنة هي الثنية فصاعدا»۱4 بناء على أنّ الثنية ما تمت له السنتان و دخل في الثالثة، و لكن صرّح الشيخ (رحمه اللّه) في الهدي بأنّ الثني من البقر ما دخل في الثانية و يأتي في كتاب الحج بعض الكلام.

الظاهر لزوم الاستيعاب هنا بلا ظهور خلاف فيه، فيعد الستون بالثلاثين، و السبعون بها و بالأربعون معا، و الثمانون بالأربعين، و التسعون بالثلاثين، و المائة بالثلاثين و الأربعين. و يتخيّر لو حصل الاستيعاب لكل منهما كالمائة و العشرين، فيتخيّر بين ثلاث أربعينات، أو أربع ثلاثينات مع مراعاة عدم العفو إلا في النيف و الكسور كما في الإبل.

و أما في الغنم فخمسة نصب (۲۰): الأول: أربعون و فيها شاة (۲۱). الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان. الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) في كل أربعين شاة، شاة و ليس في ما دون الأربعين شي‏ء، ثمَّ ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ العشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين، ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها شي‏ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء، و قالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»۱٥.

و هذا الصحيح من محكمات أخبار الباب سندا و دلالة و رواه أعاظم الفضلاء و هو المشهور بين الفقهاء، و ادعي عليه الإجماع، و مخالف للجمهور أيضا، فاجتمع فيه جميع شرائط الحجية، فلا بدّ من رد غيره إليه أو طرحه، كصحيح ابن قيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‏ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذ زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث-»۱٦.

فأهمل فيه النصاب الرابع، و الظاهر أن الإهمال لأجل الاكتفاء بذكر البعض‏ عن الكلّ، مع أنّ في الإجمال- في قوله (عليه السلام): «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة» و عدم التعرض للتفصيل- نكتة ظاهرة في التعمد في الإجمال و معهوديته و بيانه في صحيح الفضلاء، و اشتهاره بين الرواة فلا معارضة بينهما، فلا وجه لما نسب إلى الصدوق و الحليّ، و العلامة من العمل بمضمونه، لأنّه من الأخذ بالمرجوح من الدليلين مع وجود الراجح في البين.

ثمَّ إنّه لا بدّ من الإشارة إلى أمور:

الأول‏- قد أشكل على صحيح الفضلاء باشتماله على ما لا يقول به أحد، فقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون الأربعين شي‏ء ثمَّ ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة ففيها شاتان» و هو مخالف للنص و الفتوى، لاتفاق الكل على اشتراط زيادة الواحدة.

و فيه: أنّه على بعض نسخ التهذيب فقط، و أما الكافي و الاستبصار، و سائر مجامع الحديث مشتملة على اعتبار زيادة الواحدة- كما تقدم- و نعم ما قال في الحدائق: «لا يخفى على من له أنس بالتهذيب ما وقع للشيخ فيه من التحريف و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد كما تقدم التنبيه عليه في مواضع من كتاب الصلاة».

الثاني: قد اشتمل صحيح قيس على ما لا يقول به الأصحاب فهو ساقط من هذه الجهة أيضا كقوله (عليه السلام): «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، و لا يفرق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها»۱۷ و فيه:

أنّ التفكيك في حديث واحد بالعمل ببعض جملاته و طرح بعضها الآخر لا بأس به، فلا إشكال عليه من هذه الجهة و إن أشكلنا عليه من جهة أخرى.

الثالث: ما الحكمة في زيادة الواحدة في جملة من نصب الغنم و الإبل؟.

أقول: لا يتصور حكمة إلا الإرفاق بالمالك و الإحسان إليه و التخفيف عنه مهما أمكن.

الرابع: قد اتحدت الفريضة في النصاب الرابع و الخامس من الغنم و في النصاب الثاني عشر و النصاب الثامن من الإبل فما وجه هذا الاتحاد مع اختلاف المورد فيهما؟.

أقول: لا اتحاد فيهما من كل جهة، لأنّ الأخير كليّ و الأول خاص بمورد.

و تظهر الفائدة في الضمان، لأنّه إذا تلف واحد من الأربعمائة- مثلا- بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و أما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف منها شي‏ء لا ينقص من الواجب شي‏ء ما دامت الثلاثمائة و واحدة موجودة لفرض وجود النصاب، و كون الزائد عفوا، و الفريضة إنّما تعلق بالنصاب لا بالعفو هكذا قالوا. و لكنه مشكل لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفوا و لا منافاة بينهما كما لا يخفى.

الخامس: هل الواحدة في مورد اعتبارها في النصب جزء أو شرط؟ مقتضى ظاهر الأدلة هو الأول، فلو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط من الواجب بحسبها.

و عن جمع- منهم المحقّقين، و الشهيدين- الثاني فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها. و فيه: أنّه مبنيّ على الإشاعة في غير العفو بالخصوص، و أما على الإشاعة في جميع المال، فلا وجه لهذه الثمرة، كما أنّه لا وجه لاستظهار الاشتراط من الأدلة أصلا.

لما تقدم من الصحيحين، مضافا إلى الإجماع، و نسب إلى الصدوقين (رحمهم اللَّه) اعتبار زيادة واحدة و لا وجه له إلا الفقه الرضوي‏۱۸ الذي لم يثبت اعتباره في نفسه، فكيف بما إذا خالف المشهور المنصوص بالصحيح من النصوص.

(مسألة ۲): البقر و الجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي (۲۲)، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن، و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى في الكلّ (۲۳).

للنص، و الإجماع و قد تقدم في الإبل و البقر.

للإطلاق بعد صدق الاسم بالنسبة إلى الجميع- مضافا إلى ظهور الاتفاق- و الاختلاف إنّما هو في الصنف و هو لا يوجب الاختلاف النوعي كما هو واضح، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: في الجواميس شي‏ء؟ قال (عليه السلام): مثل ما في البقر»۱۹، و في صحيح الفضلاء: «فما في البخت السائمة شي‏ء؟ قال (عليه السلام) مثل ما في الإبل العربية»۲۰.

(مسألة ۳): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصابا، و كان نصيب كل منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم (۲٤).

أما الأول: فلوجود المقتضي و فقد المانع بالنسبة إلى كل واحد، فتشمله الإطلاقات.

و أما الثاني: فلعدم شرط الوجوب بالنسبة إلى من لم تبلغ حصّته النصاب، و تحققه بالنسبة إلى من بلغت فليعمل كل بوظيفته.

و أما الأخير: فلفقد الشرط بالنسبة إلى الجميع فلا وجه للوجوب، و عن أبي جعفر (عليه السلام)- في المال المشترك- «ليس عليهم شي‏ء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: و كذلك في الشاة، و الإبل، و البقر، و الذهب، و الفضة و جميع الأموال؟ قال: نعم»۲۱، و قوله (عليه السلام) مطابق للقاعدة و لا تعبد فيه بوجه.

(مسألة ٤): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا و لو متباعدا- يلاحظ المجموع (۲٥) فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد على حدة.

لإطلاق الأدلة، و للإجماع بقسميه. و أما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن قيس: «و لا يجمع بين متفرق»۲۲ فلا بدّ من حمله على المتفرق من حيث المالك لا الملك و إلا فلا بدّ من طرحه.

(مسألة ٥): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثني (۲٦) و الأول ما كمل له سنة واحدة (۲۷) و دخل في‏ الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة (۲۸). و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى (۲۹) سواء كانت من ذلك البلد أو غيره (۳۰)، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى (۳۱)، لا الأعلى و لا الأدنى، و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا (۳۲) و الخيار للمالك لا الساعي، أو الفقير (۳۳)، فليس لهما الاقتراح‏ عليه (۳٤)، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (۳٥)، من النقدين أو غيرهما (۳٦) و إن كان الإخراج من العين أفضل (۳۷).

على المشهور المدعى عليه الإجماع فيهما، و في المرسل أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن، و الثني من المعز»۲۳، و في خبر سويد بن غفلة: «أتانا مصدق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قال: نهينا أن نأخذ المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية»۲4 و الظاهر أنّ الآمر و الناهي هو رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، مع أنّه قد جرت عادة الشرع بتحديد الموضوعات المشككة العامة البلوى في موارد مختلفة- كالكر، و السفر، و الهدي و نحوها- و المقام مما يعم به البلوى، فلا بدّ من تحديد له، فالاكتفاء بمطلق ما يسمّى غنما لا وجه له، مع أنّ ما ورد من التحديد في الهدي بالجذع‏۲٥ كما يأتي شاهد على ورود التحديد في المقام أيضا.

قد اضطربت الكلمات في المقام، و في الهدي- الذي هو نظير المقام أيضا.

و لا بدّ من تنقيح البحث تارة: بحسب الأصل العمليّ. و أخرى: بحسب الأدلة اللفظية. و ثالثة: بحسب كلمات القوم من فقيههم و لغويّهم، مع أنّ المسألة لا بدّ و أن يرجع فيها إلى الرعاة من أهل البوادي، لأنّهم أهل خبرة في ذلك- كما لا يخفى- فلا موضوع في مثله لتطويل البحث.

أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر بناء على أنّ الأجذاع من مراتب السن، لأنّ وجوب ما تمَّ له ستة أشهر معلوم، و اعتبار غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل، كما في جميع موارد الأقلّ و الأكثر.

و احتمال أنّ مراتب السن من المتباينين إن لوحظ كل واحد منها بحد نفسه.

خلاف المأنوس في الأذهان، و المتعارف عند الإنسان. نعم، هو محتمل ثبوتا و خلاف الانسباق المحاوري إثباتا، و المدار في مجاري الأصول على الثاني دون الأول. و كذا بناء على كون الأجذاع عبارة عن الحالة الخاصة أي: الوصول إلى الحالة التي تسقط فيها أسنانه اللبنية، إذ المراد بتلك الحالة تارة الحالة الاستعدادية القريبة من الفعلية.

و أخرى الحالة الفعلية أي: سقوط الأسنان اللبنية كلّها، و اعتبار الأولى معلوم بلا إشكال و الأخيرة مشكوك فيها، فيرجع فيها أيضا إلى الأصل بعد كون الشك في أصل التكليف، و كون أصل التشريع مرددا بين هذا و ذاك، مع أنّ في كون المدار على الأجذاع الفعليّ من كل جهة من الإحالة على المجهول، لاختلاف ذلك اختلافا كثيرا بحسب الخصوصيات و الجهات، فلا وجه لتوهم كون المقام من موارد الاحتياط، لأنّ الشك في أصل الجعل و التشريع لا في الفراغ بعد معلومية الحكم المشروع بحدوده و قيوده.

أما الثانية: فهي إما المطلقات و توهم كونها في مقام بيان أصل التشريع لا وجه له بعد كون الحكم ابتلائيا بين الناس و عدم ورود تحديد صحيح فيه كما يأتي، و يشهد له عدم ورود التحديد في أسنان أصل النصب، و أما مرسل الصدوق الوارد في الهدي: «و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي له سنة و دخل في الثانية. و يجزي من الضأن الجذع لسنة»۲٦، و مقتضى المطلقات كفاية ما كان لستة أشهر، بل أقلّ،و مقتضى قوله في المرسل (لسنة) أي: في سنة و هو يشمل ما كان لستة أشهر أيضا، مضافا إلى قصور سنده و موافقته في جزئه الأول لمذهب حنبل.

و أما الأخير: فعن جمع- بل نسب إلى الأكثر التصريح كما في المتن، و عن آخرين أنّه ما كان له سبعة أشهر، و نسب إلى المشهور. لكن الإجماع غير متحقق، و الشهرة غير ثابتة، و الدليل على القولين مفقود، فالمتعيّن هو الرجوع إلى الأصل و الإطلاق، و مقتضاهما كفاية كونه سبعة أشهر- كما عن المشهور- إن تمَّ الإجماع على عدم كفاية الأقل.

و أما قول اللغويين: فهي مختلفة أيضا، فعن جمع منهم: أنّه ما كمل له سنة، و عن بعض أنّه ابن ثمان أشهر، و عن آخرين أنّه ابن سبعة أشهر. و عن آخر أنّه ابن ستة أشهر. و الكل بلا دليل، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار أصل قول اللغوي، فاللازم حينئذ الرجوع إلى الرعاة من أهل البوادي و كل من نشأ في تربية الأنعام، فإن حصل من قوله اطمينان عرفيّ فهو المتعيّن و إن قال اللغوي، بل الفقيه بخلافه و إلا فالمرجع هو الأصل و الإطلاق، و طريق الاحتياط واضح خصوصا في مثل هذه المسائل التي اختلفت فيها الأقوال.

لتصريح جمع من أهل اللغة، بل مشهورهم بذلك، و به صرح أيضا في المبسوط، و التذكرة. و عن جمع من القدماء أنّه ما دخل في الثانية و قد تقدم ذلك في مرسل الصدوق، و كل من قال إنّ الجذع ماله ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة يلزمه القول بكفاية الدخول في الثانية في الثني، لأنّ الثني بعد الجذع اتفاقا و الكلام فيه ما تقدم في الجذع من حيث الأصل و الإطلاقات فلا نحتاج إلى الإعادة.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و سهولة الشريعة المقتضية للإرفاق، و ظهور الأدلة في تعلق الحق بمالية المال لا بالخصوصية العينية، فكل مال أعطاه المالك زكاة فهو عين ما وجب عليه لا أنّه بدله إلا إذا قصد ذلك، إذ البدلية قصدية لا أن تكون‏ قهرية انطباقية في نظائر المقام.

للإطلاق، و الإرفاق، و أصالة عدم اعتبار كون المدفوع من النصاب، أو من بلد المالك و هذا هو المشهور أيضا، فما نسب إلى الشيخ- من اعتبار كونه من البلد، و إلى المحقق و الشهيد الثانيين من اعتبار ذلك في فريضة الإبل دون غيره- مخالف للأصل من غير ما يصلح للاعتماد بعد صدق الجذع و الثني عليه عرفا، و كذا في سائر الفرائض، و لعل نظرهم إلى مورد الاختلاف الموجب لعدم صدق الاسم، فيصير النزاع لفظيا.

لظهور الإطلاق، و بناء الشرع على التوسط و الإرفاق، فيجزي المتوسط و العالي و الداني، للصدق العرفي بالنسبة إلى الجميع. نعم، خرج الأخير بالدليل على تفصيل يأتي في [مسألة ۸].

لأنّه زيادة في الصدقة و الزيادة فيها خير و حسنة سواء دفع الأعلى بعنوان الفريضة مطلقا، أم قصد التبرع بما زاد على المتوسط و لو دفعه بعنوان قيمة المتوسط له استرجاع زيادة القيمة من الفقير إلا إذا تلفت العين و كان الفقير مغرورا.

للنص، و الأصل، و الاتفاق، و الإرفاق، و السهولة بالنسبة إلى المالك ففي صحيح بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: «بعث أمير المؤمنين مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللَّه انطلق و عليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له، و لا تؤثرن دنياك على آخرتك- إلى أن قال: فاصدع المال صدعين، ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمَّ اصدع الباقي صدعين ثمَّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللَّه منه و إن استقالك فأقله- الحديث-»۲۷.

و نحوه غيره، و ظهور مثل هذه الأخبار في تخيير المالك مما لا ينكر و إن ورد في بيان تكليف الساعي، فما نسب إلى الشيخ من أنّ للساعي معارضة المالك، و اقتراحه بالقرعة ضعيف جدّا إلا أن يحمل على بعض المحامل.

لأصالة عدم هذا الحق لهما عليه إلا بدليل معتبر و هو مفقود.

لبناء أخذ الزكاة على التسهيل، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق في النقدين و الغلات، و صحيح البرقي: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي‏ء ما فيه؟ فأجاب أيّما تيسر يخرج»۲۸.

و الظاهر أنّ ذكر الحرث و الذهب في السؤال من باب المورد لا الخصوصية، و المناط على عموم الجواب الذي ورد مورد الامتنان و التيسير، فيشمل زكاة الأنعام أيضا. و عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم بجواز إعطاء القيمة في الأنعام، و يقتضيه إطلاق موثق يونس: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أنّ ذلك خير لهم، فقال (عليه السلام): لا بأس»۲۹ الظاهر في أنّ الشراء كان قبل الدفع إليهم لا أنّه بعد دفع الزكاة إليهم ثمَّ أخذها منهم و الاشتراء لهم، لأنّ يونس أجلّ من أن يسأل عن جواز مثله، كما أنّ المناقشة في السند بمحمد بن الوليد (مردودة): إذ الظاهر أنّه البجلي الثقة، كما لا يخفى على من تأمل، مع أنّ هذا البحث ساقط رأسا بناء على أنّ الزكاة حق متعلق بمالية المال لا بالخصوصية العينية و ليست من الشركة العينية الخارجية، فما نسب إلى المقنعة من عدم الجواز في زكاة الأنعام، و إلى المحقق من أنّه‏ لا دليل عليه ضعيف، و طريق الاحتياط في غير النقدين الاستيذان من الحاكم الشرعي، كما أنّ طريق الاحتياط لحكام الشرع الإذن العام في ذلك لجميع الملاك.

لما تقدم من قول أبي الحسن (عليه السلام): «أيّما تيسّر يخرج»، و عن الخلاف، و الغنية الإجماع عليه أيضا. و أما خبر سعيد بن عمر: «عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قلت: أ يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق، و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال (عليه السلام): لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللَّه تعالى»۳۰ فهو مضافا إلى قصور سنده لم يعمل به أحد في مورده و هو زكاة الدراهم، فكيف يتعدى منه إلى غيره فما عن المدارك من الإشكال في غير النقدين لا وجه له.

دفعا لشبهة الخلاف، و حملا لخبر سعيد على الأفضلية و لو في غير الموارد.

فروع- (الأول): لا فرق في القيمة بين كونها عينا أو منفعة، أو حقا يقابل بالمال.

(الثاني): يجوز للمالك المعاوضة عليها مع الحاكم الشرعي و الظاهر أنّه لا إشكال فيه من أحد، لأنّ إشكال من استشكل إنّما هو فيما إذا قوّمه المالك على نفسه.

(الثالث): لو قوّمها المالك بشي‏ء في نظره يجوز له تقويمها بشي‏ء آخر ما لم تعزل الأولى.

(مسألة ٦): المدار في القيمة على وقت الأداء (۳۸)، سواء كانت العين‏ موجودة أو تالفة (۳۹) لا وقت الوجوب (٤۰) ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي‏ هي فيه (٤۱).

لأنّه المتعارف في تفريغ الذمة في الضمانات العرفية، و الأدلة الشرعية منزلة عليها، و لأنّ القيمة إما بدل عن العين، أو نفس الزكاة بناء على كونها حقّا متعلقا بمالية المال، فيكون يوم الأداء يوم التعيين على أيّ تقدير.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المدار على الوسط زمانا و مكانا، للإرفاق و التسهيل الوارد في الزكاة كما هو كذلك مع وجود العين، فيكون مع التلف أيضا كذلك. نعم، لو أخر عمدا إلى أن انخفضت القيمة السوقية مع العلم بذلك يشكل الاكتفاء، لاحتمال كونه من التفويت حينئذ، و عن العلامة «أنّه لو قومها على نفسه و ضمن القيمة ثمَّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج، فالوجه ما ضمنه دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرط بالتأخير» و هذا صحيح إن كان التضمين مع مراجعة الحاكم الشرعي و أما مع عدمها، فهو مشكل، بل ممنوع و يأتي التفصيل في المسائل الآتية.

بما لا يوجب الضمان و أما معه، فهل المقام من صغريات الضمان بالتلف، فتجري فيه الأقوال الكثيرة التي قيلت في تلك المسألة، أو أنّ المدار على الوسط مطلقا، لكثرة إرفاق الشارع و تسهيله في الزكاة؟ وجهان أقربهما الأخير، فلا فرق حينئذ بين كون العين باقية أو تالفة في أنّ المناط في القيمة على الوسط و تأتي في [مسألة ۳۱] من (فصل زكاة الغلات) ما يناسب المقام، فراجع، فإنّ حلّ هذه الفروع مبنيّ على كون الزكاة من الشركة العينية الخارجية، و أما على كونها نحو حق خاص متعلق بمالية المال فلا وجه لها، و لا بد من ذكر هذه المسائل بعد بيان أصل المبنى، و لا وجه للتعرض لها قبل بيان أصل المبنى.

لأنّه لا قائل به و لا وجه له على فرض وجود القائل به إلا دعوى: أنّه وقت تعلق الحق، فينطبق دليل الضمان على أول مراتب تعلقه قهرا، و تعين غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و فيه: أنّه متوقف على كون التعلق بخصوصية العين الخاصة في زمان مخصوص و لا دليل عليه من عقل أو نقل، إذ من الممكن تعلقها بالعين بمالها من البقاء في سلسلة الزمان ما لم تتلف، أو بذات مالية المال من حيث الطبيعة السارية في جميع مراحل التطور و التبدل، فلا وجه لاحتمال تعين وقت الوجوب بعد إمكان استظهار كونها من الحق المتعلق بالمالية بمالها من التبدل و التغير، و هذا الحق أيضا مردد بين‏ أقسام كما سيأتي.

ثمَّ إنّه لا فرق في عدم الاعتبار بوقت الوجوب بين اتصاله بوقت الأداء عرفا أو تخلل زمان بينهما و لو كثيرا.

بدعوى: انسباق ذلك من الأدلة و أنّ تعلق الزكاة من الشركة الحقيقية العينية.

و فيه: أنّ‏ الأول‏ من مجرد الدعوى بلا شاهد، بل مخالف لظهور الإطلاق.

و الثاني: مردود من حيث أصل المبنى كما يأتي، مع أنّه مناف للتسهيل و الإرفاق، و إيكال اختيار الإخراج إلى المالك، فيجزي قيمة الوسط من جنس الفريضة مطلقا.

(مسألة ۷): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس (٤۲)، تساوت في‏ القيمة أو اختلفت (٤۳).

كل ذلك للإطلاق، و الإرفاق بعد صدق المسمّى عرفا و عدم ما يصلح للتقييد إلا دعوى: أنّ مقتضى الشركة الحقيقية التقسيط بحسب القيمة و المالية أيضا.

و فيه: أنّه لا دليل على الشركة الحقيقية فكيف بفروعها و على فرض اعتبارها فمقتضى الإطلاق، و إيكال التخيير إلى المالك و عدم ورود تحديد في هذا الأمر العام البلوى هو ما ذكر في المتن، فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين و المحقق الثاني من اعتبار التقسيط مع عدم استدلالهم عليه بشي‏ء يصح أن يعتمد عليه إلا قاعدة الشركة و هي ممنوعة في المقام أصلا و فرعا لأنّ الشركة العينية على فرض صحتها إنّما هي في الجملة لا من كل حيثية و جهة.

لإطلاق الأدلة، و تصريح الأجلة و السيرة العملية، و أصالة البراءة عن الخصوصية.

(مسألة ۸): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه (٤٤)، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم (٤٥)، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح (٤٦) من غير ملاحظة التقسيط (٤۷). نعم، لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (٤۸).

كل ذلك للإطلاق، و الاتفاق، و السيرة.

للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح أبي بصير- الوارد في الإبل-: «و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق»۳۱ و بضميمة عدم القول بالفصل بين الإبل و غيره يثبت المطلوب- و العوار: هو العيب- و عدم العمل بذيل الحديث لا يضرّ بالعمل بصدره لصحة التفكيك.

لاحتمال شمول ما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير لصورة الاختلاف أيضا.

جمودا على ما مرّ من صحيح أبي بصير بناء على شموله لهذه الصورة أيضا فلا موضوع للتقسيط بالنسبة إلى النصاب حينئذ، لفرض النهي عن الإخراج كذلك، و لكن نسب إلى المشهور التقسيط و لا دليل لهم عليه إلا دعوى أنّ الفريضة في النصاب من الشركة العينية الحقيقية و يأتي بطلان هذه الدعوى من أصلها.

لقاعدة العدل و الإنصاف، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق، و أصالة البراءة عن وجوب إخراج الصحيح بعد الشك في شمول ما مرّ من صحيح أبي بصير لهذه الصورة، فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

الشرط الثاني: السوم طول الحول (٤۹)، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا، بل أسبوعا (۵۰). نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين (۵۱). و لا فرق في منع‏ العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار، أو بالاضطرار- لمنع مانع من السوم من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب، أو نحو ذلك- و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه، أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كله عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (۵۲). نعم، لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنّه لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة (۵۳).

للنصوص المستفيضة، و إجماع الإمامية، بل المسلمين إلا من مالك و في صحيح الفضلاء: «ليس على العوامل شي‏ء إنّما ذلك على السائمة الراعية»۳۲.

و قال (عليه السلام): «و لا على العوامل شي‏ء و انما الصدقة على السائمة الراعية»۳۳.

و في صحيح زرارة: «ليس على ما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء»۳4.

لعدم صدق السوم في السنة عرفا، و تقدم في صحيح زرارة: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها»، و الظاهر أنّه ورد مطابقا للمرتكزات العرفية في معنى السوم في السنة، فإنّ المنساق منه عندهم استغراق السوم في السنة إلا ما كان قابلا للمسامحة، و الشهر و الأسبوع غير قابلين لها سواء كانا مجتمعين أم متفرقين.

للصدق العرفي بعد عدم اعتبار الدقة الحقيقية في السوم في السنة، بل المناط النظر العرفي، فيكون كمنّ من الحنطة عرفا مع ما فيها من ذرات الحصى، و التراب، و التبن، مضافا إلى أنّه قلّما يتفق من الأنعام ما لا تعلف في طول السنة يوما أو يومين لعوارض تمنع عن السوم، مع أنّه قد ثبت في محله من أنّه إذا كان المخصص و المقيد مجملا مرددا بين الأقلّ و الأكثر يكون المرجع في مورد الشك عموم العام و إطلاق المطلق، فلا بدّ هنا من الرجوع إلى أدلة وجوب الزكاة فيما شك في صدق المعلوفة عليه.

ثمَّ إنّه نسب إلى الشيخ (رحمه اللَّه) عدم قدح العلف إن كان السوم أغلب، قياسا على السقي في الغلات، و لصدق المعلوفة.

و فيه: أنّ الأول خلاف المذهب، و الأخير خلاف العرف، فلا وجه لهما.

لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك كله. و عن جمع: إنّه إذا كان بغير إذن المالك يكون ملحقا بالسوم، لعدم المؤنة حينئذ على المالك. و عن آخر فيما إذا سام في الزرع المملوك للمالك لعدم الفرق بينه و بين السوم في المرعى العام.

و فيه: أنّ كلا منهما خلاف المتفاهم من أدلة السوم، مع أنّه لم يعلم أنّ علة الزكاة في السائمة عدم المؤنة بنحو العلة التامة المنحصرة حتى يتعدّى عنه إلى كل مورد لا مئونة فيه، أو أنّ ذلك من مجرّد الاقتضاء فقط.

لصدق السائمة عليه في جميع ذلك، و عدم صدق المعلوفة عند المتعارف، و كذا الكلام في مصانعة المتولي للمرعى الموقوفة لرعي البهائم، و لو فرض الشك في صدق المعلوفة عليه، فمقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب الزكاة عليه.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاقات وجوب الزكاة في السائمة سواء كان أكله بقدر المتعارف أم لا، لمرض أو نحوه.

(الثاني): لو أكل الحيوان في سومة بقدر غذائه الطبيعيّ المتعارف و مع ذلك أطعمه المالك لأجل التسمين- أو غرض آخر- علفا زائدا بحيث لو لم يعلفه لم يؤثر ذلك فيه أبدا بالنسبة إلى غذائه الطبيعيّ، فهل يكون ذلك مانعا عن تعلق الزكاة أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأخير.

(الثالث): لو تبرع أحد بعلوفة حيوان شخص آخر لا يصير بذلك سائمة و لا تجب فيه الزكاة.

(الرابع): لو كانت الأرض مزروعة، فحصد الزرع و بقيت أصول الزرع و استؤجرت الأرض للرعي يصدق السوم حينئذ، لعدم صدق استيجار الزرع للرعي و إن شك فيه، فالمرجع إطلاق أدلة الزكاة كما مرّ.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (٥٤)، و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.

للنص، و الإجماع قال الصادق في الصحيح: «ليس على العوامل شي‏ء إنّما على السائمة الراعية»۳٥.

و أما موثق عمار قال: «سألته عن الإبل تكون للجمال، أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم»۳٦ و في موثقة الآخر: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل، عليها زكاة؟

فقال (عليه السلام): نعم، عليها زكاة»۳۷ فلا بدّ من حمله أو طرحه. ثمَّ إنّه يجري فيه جميع ما تقدم في السوم من غير فرق، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

الشرط الرابع: مضى الحول عليها (۵۵) جامعة للشرائط (۵۶) و يكفي‏ الدخول في الشهر الثاني عشر (۵۷)، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضا (۵۸)، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه (۵۹).

للنصوص و الإجماع، فعن الصادقين قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‏ء- إلى أن قالا:- و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»۳۸، و في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يزكي من الإبل، و البقر، و الغنم إلا ما حال عليه الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»۳۹.

لظهور الأدلة في ذلك مضافا إلى الإجماع.

نصّا و إجماعا بقسميه قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الموثق: «أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟

قال: ليس عليه شي‏ء أبدا- إلى أن قال زرارة- رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك بها قبل حلها بشهر فقال (عليه السلام): إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة» فيكون هذا شارحا و حاكما على الأخبار المشتملة على لفظ الحول، مع إمكان أن يراد بها الأول و المشارفة كما هو شائع في المحاورات.

لثبوت الموضوع، فيترتب عليه الحكم قهرا، إذ لا وجه لكون الدخول في الشهر الثاني عشر كافيا في تحقق الحول نصّا و فتوى إلا ترتب أثر الحول بالنسبة إليه شرعا، فلا وجه لما نسب إلى جمع- منهم الشهيدان من حمل الوجوب على المتزلزل جمودا على أدلة اعتبار الحول، لظهوره في انقضاء الحول-، و ذلك لحكومة ما دلّ على حلوله بالدخول في الثاني عشر على تلك الأدلة، و لا وجه للأخذ بإطلاق دليل المحكوم مع وجود دليل الحاكم، لأنّه كالأخذ بإطلاق دليل ذي القرينة مع وجود القرينة على الخلاف.

لظهور الاتفاق، و عدم الإشكال فيه من أحد، إذ لم يقل أحد بأنّ المراد بالحول في المقام أحد عشر شهرا فقط، بل المراد به إنّما هو معناه المعهود المتعارف، لكن إطلاق الحول على الدخول في الشهر الثاني عشر توسعا كما يقال: لمن دخل في‏ عام السبعين أنّ عمره سبعون عاما، مع أنّه لم يتم العام بعد، فهذا نحو توسع متعارف بين الناس في استعمالاتهم المحاورية، و في المقام تعجيل للخير بالنسبة إلى المالك و الفقير، و لا يأثم المالك بالتأخير في الأداء إلى تمام الثاني عشر و يسقط الوجوب لو اختل بعض الشرائط، و يثاب لو أخرجها قبل التمام، فهو توسع، و تفضل، و استباق إلى الخير و تبادر إلى المعروف، و إنّ التوسعة جهتية لا من كل جهة.

(مسألة ۹): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (۶۰)، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر، فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة (۶۱)، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن‏ كانت بقصد الفرار من الزكاة (۶۲).

للنص، و الإجماع ففي صحيح زرارة و ابن مسلم قلت: «فإن وهبه قبل حلّه بشهر، أو بيوم قال (عليه السلام): ليس عليه شي‏ء أبدا، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول، قال (عليه السلام): جائز ذلك له، قلت: إنّه فربّها من الزكاة قال (عليه السلام): ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاته».

و في صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل فرّ بماله من الزكاة، فاشترى بها أرضا، أو دارا، أ عليه فيها شي‏ء؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو جعله حليا أو نقرا فلا شي‏ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه» و مثلهما غيرهما مما يأتي نقله.

هذا مضافا إلى إطلاق قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

لأنّ ظواهر الأدلة بقاء شخص النصاب مستجمعا للشرائط في الحول، و مضى الحول على شخصه لا على ماليته و لو تبدلت الشخصية، مضافا إلى إطلاق‏ قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و إطلاق الفتاوى، فما نسب إلى المبسوط من الوجوب إذا ساوم أربعين شاة سائمة ستة أشهر عنده بأربعين كذلك و وافقه عليه الفخر في شرح الإرشاد مخالف للمنساق من الأدلة فلا وجه له.

لإطلاق الأدلة و التصريح به فيما تقدم من صحيح زرارة، مع أنّ مقتضى الأصل جواز تفويت الشرط قبل تعلق الوجوب.

و نسب إلى جمع منهم السيد (رحمه اللَّه)، بل المشهور بين القدماء الوجوب في هذه الصورة و استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بموثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحليّ- إلى أن قال- قلت له: فإنّه فرّ بها من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و إن كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».

و في موثق ابن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا: «الحليّ فيه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا، إلا ما فرّ به من الزكاة»44.

و فيه: أنّ الإجماع موهون بكثرة المخالف و الخبران محمولان على ما إذا كان الفرار بعد تعلق الوجوب، و يشهد له موثق زرارة: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إنّ أباك (عليه السلام) قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال (عليه السلام): صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه منه».

و يمكن الحمل على الاستحباب، لأنّه من الجمع المقبول لدى الأصحاب في كل باب. و أما الحمل على التقية فلا وجه له، لأنّه بعد عدم إمكان الجمع بنحو ما مقبول و تقدم إمكانه فلا موضوع للحمل عليها.

(مسألة ۱۰): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‏ء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (۶۳) و إن كان بتفريط منه- و لو بالتأخير، مع التمكن من الأداء- ضمن بالنسبة (6٤). نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‏ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي‏ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال (65).

للأصل، و ظهور الإجماع، و قاعدة العدل و الإنصاف، و قاعدة عدم تضمين الأمين إلا مع التعدّي، لأنّ المالك أمين شرعيّ، فلا يضمن المالك ما تلف من حصة الفقير، بل يحسب التالف عليهما بقدر حصتهما و يكون الباقي لهما كذلك، و خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع فيحول عليه الحول، فتموت الإبل، و البقر، و الغنم و يحترق المتاع قال (عليه السلام): ليس عليه شي‏ء» المحمول على عدم التفريط إجماعا.

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا، فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها خرجت من يده، و كذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان».

و في صحيح زرارة عنه (عليه السلام) أيضا: «رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال (عليه السلام): ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».

و نحوه غيره المحمول كل ذلك على عدم التفريط إجماعا، و الصحيحان و إن وردا في تلف تمام الزكاة، لكن إطلاقهما يشمل تلف بعض النصاب أيضا. هذا مع‏ أنّه لا وجه للضمان أصلا إلا بناء على أنّ الزكاة من الشركة الحقيقية، و الإشاعة الواقعية في مال المالك. و أما بناء على أنّها حق متعلق بمالية المال، أو أنّها من الكليّ في المعيّن، أو من قبيل حق الرهانة أو الجناية، فلا موضوع للضمان أصلا، و يأتي التفصيل في [مسألة ۳۱] من (فصل زكاة الغلات) و لا وجه للتعرض هنا بعد ما يأتي التفصيل في محلّه.

لما تقدم من صحيح ابن مسلم، و هو المشهور بين الفقهاء، و لكنه يتم بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية دون سائر المباني التي يأتي التعرض لها.

أما التمسك بالإجماع للضمان في المقام فهو مخدوش، لأنّ إجماعهم مبنيّ على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية و هي ساقطة كما يأتي.

ثمَّ إنّ إطلاق الكلمات يشمل صورة كون التفريط بالتأخير أيضا و هو يصح مع التلف و ورود النقص على الفقراء، و أما مع عدم ذلك كله و تحقق مجرد التأخير فقط فلا ريب في تحقق الإثم، و أما الضمان فلا موضوع له.

مبنيّ على أنّ حق الفقراء من الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية حتى في الزائد على النصاب، أو يختص ذلك بخصوص النصاب فقط و يأتي أنّ كونه من الشركة الحقيقية مخدوش، و على فرض الصحة فلا وجه لكونها في الزائد على النصاب، للأصل موضوعا و حكما، و انسباق مقدار النصاب في تعلق الحق من الأدلة اللفظية، و كونه هو المتيقن من الأدلة اللبية.

(مسألة ۱۱): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون عن ملة، أو عن فطرة، و على التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة (66) و لكن المتولي لإخراجها الإمام، أو نائبه (67)، و إن كان في أثنائه، و كان عن فطرة انقطع الحول، و لم تجب الزكاة (68) و استأنف الورثة الحول (69) لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملة لم ينقطع (70) و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام عليه‏ السلام أو نائبه إن لم يتب (7۱)، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه (7۲) و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (7۳) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية (7٤)، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه (7٥)، لأنّه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت في يده. و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها (7٦).

للإطلاقات، و أصالة بقاء الوجوب، و عدم السقوط بالارتداد مطلقا.

لاشتراط الزكاة بقصد القربة و حيث إنه لا يحصل من الكافر فلا بدّ من مباشرة الحاكم الشرعيّ أو نائبه لذلك.

و فيه: أنّ حصول قصد القربة من الكافر ممكن بلا إشكال. نعم، لا يحصل التقرب إلى اللَّه تعالى لهم بقصد قربتهم لمنع الكفر عن ذلك، و لا ملازمة بين عدم حصول التقرب و عدم إمكان حصول القربة، إذ ربّ مسلم يقصد القربة بعمل و لا يحصل منه التقرب إلى اللَّه تعالى لمانع فيه. مع أنّ لنا أن نقول: إنّ التقرب المعتبر في الصدقات عنوان خاص للمدفوع لا أنّه تقرب للدافع أولا و بالذات، فمن حيث إنّ الصدقة مضافة إلى اللَّه تعالى، و أنّه عزّ و جل يأخذ الصدقات لا بدّ و أن تضاف إليه تعالى. و حينئذ فإن صادف ذلك محلا قابلا يحصل التقرب له و إلا فلا، فيسقط التكليف من دون تقرب للفاعل مع أنّ للتقرب مراتب متفاوتة جدّا يمكن أن يكون بعض مراتبه باعتبار سقوط التبعات الدنيوية، أو التخفيفات في البرزخ، لأنّ مراتب قربه تعالى، و ألطافه غير متناهية، و الصدقات لا تختص بملة دون أخرى، و كون جميعها باطلة إلا ما صدرت من ملة خاصة مشكل جدّا بالنسبة إلى الصدقات المطلوبة بالذات و المرغب إليها بأنحاء الترغيبات مع أنه لو كان التقرب المعتبر تقربا فاعليا لا وجه لتصدّي الغير له إن تعذر من الفاعل، بل الأمر يدور بين سقوط أصل الزكاة حينئذ أو سقوط قصد التقرب و الظاهر تعين الأخير، لما اشتهر من أنّ مراعاة حق الناس أولى عند الدوران من مراعاة حق اللَّه تعالى. هذا كله في المرتد الملي. و أما الفطريّ، فيكون المتصدّي للإخراج الورثة، لانتقال المال إليهم.

لأنّه كالميت حينئذ، فينتقل ماله إلى ورثته كما يأتي في محله مفصلا.

مع استكمالهم لشرائط الوجوب.

لعدم خروج مال المرتد الملي عن ملكه- كما يأتي- فالمقتضي للوجوب موجود و المانع عنه مفقود.

تقدم ما يتعلق به.

لأنّه كسائر المسلمين حينئذ، فيكون مجزيا لوجود المقتضي و فقد المانع.

بناء على عدم حصول قصد القربة منه و هو مشكل جدّا- كما تقدم- و إنّه لا خلاف عندهم ظاهرا في صحة وقف الكافر، مع أنّه نحو من الصدقة المتوقفة على القربة.

أي: بعد التوبة فيصح حينئذ و يجزي لوجود المقتضي للصحة حينئذ و فقد المانع عنها بعد عدم كفاية الإخراج الفاقد لقصد القربة، فتكون العين باقية حينئذ على ملكه و يجوز تجديد النية ما لم يتلف كما في سائر موارد فقد شرط من الشروط، فيجدد فيها النية بعد تحقق الشرط مع بقاء العين، و يأتي لذلك أمثلة كثيرة في (فصل أوصاف المستحقين) فراجع.

و المتصدّي للاحتساب هو الورثة إن كان الكفر عن فطرة، و هو بنفسه إن كان عن ملة و تاب، و الحاكم الشرعي إن لم يتب و قلنا بتوقف ذلك على تصدّي الحاكم الشرعي.

لعدم خروج مالها عن ملكها بالارتداد و لو كان فطريا كما يأتي في محله.

ثمَّ إنّه قد تقدم الفرق بين الارتداد الفطري و الملي و بيان أقسام الكفر في كتاب الطهارة.

(مسألة ۱۲): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب (77). و لو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (78) و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين (79) إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض- وجب عشرة، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا يجب عليه شي‏ء، لنقصانه عن الأربعين. و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل، و مضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، و خمس شياه للثانية (80) و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (8۱) و هكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

للعمومات، و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة مع اجتماع الشرائط، و لكن لا يعد الزمان المتخلل بين التعلق و الإخراج من الحول اللاحق بناء على الشركة الحقيقية، لعدم التمكن فيه من التصرف فيعتبر الحول اللاحق من بعد الإخراج على هذا، و قد صرّح بذلك جمع منهم سيدنا الأستاذ (رحمه اللَّه) في الوسيلة.

أما في الصورة الأولى فواضح، و كذا في الثانية بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة في جميع النصاب، بل و كذا بناء على كونه من مجرّد الحق و لو بنحو الكليّ في المعيّن، لأنّ بقاء هذا الحق يوجب عدم التمكن من التصرف في تمام المال.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها الدالة على وجوب الزكاة مع تحقق الشرائط.

أما بنت مخاض للسنة الأولى، فلما مرّ من وجوبها في النصاب السادس من الإبل، و أما خمس شياه للسنة الثانية، فلتنزل النصاب حينئذ من النصاب السادس إلى الخامس و فيه خمس شياه كما مرّ، و لو كانت قيمة بنت مخاض تزيد على الواحدة تنقص عن خمس شياه بقدر الزيادة كما يأتي.

قال في المدارك: «لا يخفى أنّ ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنت مخاض، أو مشتملا عليها، أو قيمة الجميع قيمة بنت مخاض. أما لو انتفت الفروض، فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب و يبقى فيه خمس و عشرون، فيجب فيه أقلّ من خمس شياه كما لا يخفى».

أقول: و هو تنبه حسن و استجوده في الجواهر أيضا.

(مسألة ۱۳): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج، و إما بالشراء، أو الإرث أو نحوها- فإن كان بعد تمام الحول السابق، قبل الدخول في اللاحق (8۲) فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل بها النصاب اللاحق (8۳)، و أما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو (8٤)، و لم يكن نصابا مستقلا، و لا مكملا لنصاب آخر، و إما أن يكون نصابا مستقلا، و إما أن يكون مكملا للنصاب.أما في القسم الأول فلا شي‏ء عليه (85) كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول. و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده (86)، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا. و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الأول (87)، و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شي‏ء (88)، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى (89) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة، ثمَّ ملك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (90).

الظاهر أنّ المراد بالسبق و اللحوق هو السبق و اللحوق العرفي، لصحة اعتبارهما بحسب المتعارف حتى مع التقارن الزماني، و ليس المراد السبق و اللحوق بحسب الدقة العقلية، إذ ليس عليها مدار الأحكام الشرعية.

كما لو كان مالكا لأربعين شاة، فملك عند انتهاء حولها اثنتين و ثمانين أخرى، أو كان مالكا لخمس من الإبل و عند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى، فيعطي شاة عند انتهاء الحول الأول، و شاتين عند انتهاء الحول الثاني، لانقلاب النصاب الأول إلى الثاني، فتشمله الإطلاقات و العمومات، و لكن الظاهر أنّه يكون ابتداء الحول الثاني فيما إذا ملك بالإنتاج من حين الولادة لا من حيث الاستغناء بالرعي، لإطلاق الأدلة بعد انصراف ما دلّ على اعتبار السوم عن النتاج.

هذا التقسيم الذي ذكره (رحمه اللَّه) عقليّ دائر بين النفي و الإثبات كما لا يخفى على المتأمل الخبير.

للأصل، و إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «ليس في الغنم بعد الأربعين شي‏ء حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين»٥۰، فإنّ ظاهره كون ما بين الأربعين و مائة و إحدى و عشرين عفوا مطلقا سواء ملك تمام الأربعين دفعة واحدة أو متدرجا فلا يلاحظ الأربعين مستقلا، بل ملحوظ مما بين النصابين مطلقا و هذا هو المشهور.

فما احتمله في المعتبر و استوجهه الشهيد من إمكان اللحاظ الاستقلالي.

(مخدوش) إذ ليس المدار على مجرد الإمكان الذاتي، بل المناط الاستظهار العرفي و هو ما ذهب إليه المشهور.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله الإطلاق، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

لإطلاق أدلة وجوب زكاة الأول عند تمام حوله مع وجود المقتضي له و فقد المانع عنه، فلا يعتبر بعد ذلك منضما إلى غيره في ذلك الحول، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا ثنيا في الصدقة»٥۱، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى المال من وجهين في‏ عام واحد»٥۲ مع ظهور اعتبار أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض، فيكون انطباق أدلة وجوب الزكاة على ما تمَّ حوله قهرا و لا تشمل الأخير، لظهورها في جريان الحول على تمام أجزاء النصاب، و المفروض عدمه بالنسبة إلى الأخير، مضافا إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فيه»٥۳، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى من الإبل، و البقر، و الغنم، إلا ما حال عليه الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»٥4 و هذا هو مختار جمع من الفقهاء: منهم الشهيدان، و المحقق الثاني، و صاحب الجواهر.

و لكن أشكل عليه تارة: بأنّ كون انطباق الأدلة على ما تمَّ حوله قهريا من الترجيح بلا مرجح، و السبق الزماني ليس بمرجح بلا فرق بين كون المقام من التزاحم- بأن إحراز الملاك فيهما- أو من التعارض بأن لم يكن الملاك إلا في أحدهما. و أخرى:

بظهور التسالم على النصاب المندرج تحت النصاب الآخر لا اعتبار به. و ثالثة: بأنّ مقتضى الإطلاقات في مكمل النصاب أنّ الاعتبار بالنصاب الثاني، لوجود المقتضي- و هو تحقق النصاب- و فقد المانع، فيكون النصاب الأول ضمنيا لا استقلاليا.

و يرد الأول: بأنّ خروج النصاب الثاني يكون بنحو التخصيص لفقد شرط الوجوب و هو حلول الحول بالنسبة إليه، و إخراج الأول يحتاج إلى دليل و هو مفقود، فتنطبق عليه أدلة الوجوب قهرا لا محالة، فلا يبقى موضوع للترجيح بلا مرجح.

و يرد الثاني: بأنّه لا وجه لهذا التسالم فإنّ المتيقن منه- على فرض اعتباره- ما إذا كان النصاب الآخر جامعا لجميع الشرائط التي منها مضيّ الحول من أول حدوثه لا من قبيل المقام.

و يرد الأخير: بأنّ مجرد شمول الإطلاق لا وجه له بعد فقد الشرط و هو حلول الحول عليه.

إن قلت: نعم، حيث إنّ الأخير في ضمن ما حال عليه الحول يلغى حكمه‏ و يكون تبعا له في هذه الجهة.

قلت: التبعية في حلول الحول لا دليل عليها، بل مقتضى ظواهر الأدلة عدمها.

إن قلت: يلزم التضييع في حق الفقراء بالنسبة إلى ستة أشهر، فليجعل ذلك في الستة أشهر التي مضت بالنسبة إلى النصاب الأول، فيستأنف حولا كاملا لها من حين ملك الثاني.

قلت: نعم، و لكنه تخصيص في دليل وجوب الزكاة بالنسبة إلى النصاب الأول بلا دليل كما تقدم.

إن قلت: فليجعل لكل منهما قولا مستقلا كما في القسم الثاني.

قلت: ينافي ذلك فرض كونه مكملا للنصاب، فإنّه فرض عدم جعله نصابا مستقلا و كونه في ضمن نصاب آخر.

للأصل، و قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه»٥٥، و قوله (عليه السلام): (و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»٥٦.

لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق. و لباب المقال: أنّه إذا اندرج الكل تحت نصاب تكون الفريضة ما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب و لا يلحظ الأبعاض مستقلة بحسب ظواهر الأدلة المنزلة على الأفهام العرفية.

إن قلت: إنّ مقتضى إطلاق الأدلة أنّه مهما تحقق نصاب تجب فيه الفريضة الخاصة، ففي المثال المذكور للإبل في المتن إذا تحقق ستة أخرى في الأثناء و مضى عليها الحول يجب إخراج أربع شياه عن العشرين بعد مضيّ الحول عليها و قد جعله الأقوى في الجواهر، فيكون حكم هذا القسم حكم القسم الثاني.

قلت: أما إطلاق الكلمات، فلا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر و ثبوته ممنوع. و أما إطلاق الأدلة، فيكفي في عدم الشمول الشك فيه، لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، بل يصح دعوى انصرافها عنه، لما تقدم من عدم لحاظ الاستقلال بالنسبة إلى المكمل. و منه يظهر بطلان القياس على القسم الثاني، لعدم كونه مكملا للنصاب، بل يكون نصابا مستقلا كما تقدم.

اختاره في الجواهر، و بعض مشايخنا (رحمه اللّه) في حاشيته على العروة بدعوى: أنّه مقتضى إطلاق الأدلة، و إطلاق الكلمات و تقدم ما فيه فراجع.

(مسألة ۱٤): لو أصدق زوجته نصابا، و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة (91) و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج، و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها (92)، و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من‏ النصف الذي رجع إلى الزوج (93)، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. و أما إن تلف عندها بلا تفريط (9٤)، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج (95)

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و تمكنها من التصرف عرفا، لأنّ المعرضية للطلاق لا توجب سلب تمكنها عنه، و تقدم في [مسألة ٦] من أول كتاب الزكاة ما ينفع المقام فراجع.

أما رجوع نصف الصداق- بالطلاق قبل الدخول- إلى الزوج فللأدلة الثلاثة كما يأتي في محله- إن شاء اللَّه تعالى- فيأخذ الزوج نصف تمام المهر كاملا.

و أما وجوب تمام الزكاة على الزوجة، فلوجود المقتضي- و هو الإطلاقات و العمومات- و فقد المانع، لعدم التنافي بين الخطابين و إمكان الجمع بينهما كما هو واضح، لأنّ كلا منهما بنحو الإشاعة لا التعيين، كما لو باع شخص عشر ماله المشاع من شخص ثمَّ باع نصفه المشاع من آخر، فلا ريب في أنّه يجب عليه الوفاء بالبيعين، و هكذا المقام لكون ولاية الإخراج للمالك، فهما حقان مشاعان في تمام المال يكون اختيار الإخراج فيهما إلى المالك.

فما عن المبسوط من أنّ للزوج من العين نصف ما عدى مقدار الفريضة و تضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الإخراج. لا وجه له، و قياسه على ما بعد الإخراج مع الفارق، لأنّه بعد الإخراج يملك الزوج النصف الباقي و نصف التالف مثلا أو قيمة، و ليس له مطالبة نصفه تماما من الموجود الخارجي، لأنّ حقه كان مشاعا في المجموع، فيكون الباقي لهما و التالف عليهما و ينتقل لا محالة إلى المثل أو القيمة بخلاف قبل الإخراج، فإن تمام المال موجود حينئذ في الخارج و قد تعلق به حقان يمكن الجمع بينهما بلا محذور، فيخرج الحقان و يكون تمام ما بقي بعد ذلك للزوجة. ثمَّ إنّه لو وقع الطلاق بعد الإخراج و أعطت المرأة تمام نصف الزوج من تمام الباقي برضاها جاز لها ذلك أيضا.

ظاهر من عبّر بهذا التعبير أنّ التلف وقع في نصفها المختص بها و إلا فلا وجه لإضافة التلف إلى نصفها فقط و هو يتوقف على تحقق القسمة قبل التلف، و لا إشكال في صحتها بناء على أنّ تعلق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن، إذ لا تكون القسمة حينئذ تصرفا في موارد الزكاة حتى يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعيّ. نعم، لو كان التعلق بنحو آخر تتوقف القسمة على الإذن حينئذ.

و أما وجوب إخراج الزكاة مما رجع إلى الزوج فلا دليل عليه، بل هو على الخلاف لما مرّ و يأتي من جواز الإخراج من غير العين. و لعل نظره إلى أنّه لو لم تؤد الزكاة يرجع الساعي على الزوج لوجود متعلق الزكاة لديه في الجملة فيأخذها منه ثمَّ يستوفي الزوج تمام حقه من الزوجة و هذا مما لا إشكال فيه كما يأتي.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق بينهما بحسب القواعد.

نعم، الفرق بينهما تنصيف الزكاة هنا و ورود النقص على الزكاة أيضا، لفرض كون التلف بلا تفريط بخلاف السابق حيث لا نقص على الزكاة، لكون التلف بالتفريط فيضمن جميع الزكاة من فرط.

لفرض تعلق خطاب الزكاة بالزوجة و لا تكليف بالنسبة إلى الزوج، فما أعطاه يرجع إليها إلا إذا قصد التبرع، و قلنا بجوازه في الزكاة فلا رجوع إليها حينئذ.

(مسألة ۱٥): إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول» يسمع منه، بلا بينة، و لا يمين، و كذا لو ادعى الإخراج أو قال: «تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب» (96).

لظهور الاتفاق في جميع ذلك، مع أنّه نحو من الإرفاق، و في صحيح بريد بن معاوية: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللَّه انطلق و عليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له- إلى أن قال:- ثمَّ قل لهم: يا عباد اللَّه، أرسلني إليكم وليّ اللَّه، لأخذ منكم حق اللَّه تعالى في أموالكم فهل للَّه في أموالكم من حق فتأدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل لا، فلا تراجعه»٥۷.

و مقتضى إطلاقه عدم الاختصاص بمورده، فيشمل دعوى فقدان شرط من شروط الزكاة من غير فرق بينها. هذا إذا لم تكن قرائن في البين على كذبه و إلا فلا يقبل منه مطلقا، لأنّه تضييع لحق الفقراء.

(مسألة ۱٦): إذا اشترى نصابا، و كان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‏ء على المشتري (97)، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ (98). و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة (99)، و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج (100)، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (101). و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين (102) و يغرم للبائع ما أخرج، و أن يخرجها من مال آخر، و يرجع العين بتمامها إلى البائع.

لفقد شرط الوجوب بالنسبة إليه و هو حلول الحول.

لأنّه حين انتقال الملك إليه و قبل ذلك لا يكون مالكا، فلا موضوع لتعلق الزكاة أصلا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله أدلة الوجوب بلا مدافع. نعم، من قال بتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار، فلا موضوع لوجوب الزكاة بالنسبة إلى المشتري حينئذ، و لكنه قول عليل و لا يصح عليه التعويل.

لأنّ مقتضى المعاوضة، و تحقق الخيار ضمان المشتري لدرك المبيع، و ضمان البائع لدرك الثمن و يأتي التفصيل في محله.

لانتقال تمامه إليه بالفسخ، فيتسلط على أخذه لا محالة، و لا يمنع عن ذلك تعلق الزكاة، لفرض أنّ المشتري أداها من مال آخر و يجوز له ذلك كما يأتي.

لأنّ الزكاة حق متعلق بالعين، و لا دليل على سقوط حق الإخراج عنه، كما لا دليل على سلطنة البائع على منع المشتري عن إخراجها من العين، مع إمكان الجمع بين إتيان الزكاة من العين، و دفع حق البائع من العوض إلا أن يقال: إنّه بعد جواز إخراج الزكاة من مال آخر ينبغي مراعاة إذن البائع حينئذ مهما أمكن في الإخراج من العين و هذا نحو أدب مجاملي بين الناس.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۷.
  5. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  12. راجع المعتبر صفحة: ۲٦۰.
  13. الخلاف ج: ۱ صفحة: ۳۰٦ ط:- ۲- طهران.
  14. أوردها الشيخ في المبسوط في فصل مناسك منى.
  15. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳ و باب: ۱۱ منها حديث: ۱.
  18. مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  19. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۳ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  23. راجع غوالي اللئالي القسم الأول من الباب الثاني من الزكاة.
  24. سنن أبي داود ج: ۲ صفحة: ۳۸ و سنن البيهقي ج: 4 صفحة: ۱۰۰.
  25. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ذبح الهدي.
  26. راجع الوسائل باب: ۱۱ من أبواب ذبح الهدي حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  32. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱
  33. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۷.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۸.
  38. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۹.
  39. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٦.
  44. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۷.
  45. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  46. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  47. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۲.
  49. لاحظ ج: ۲ صفحة: ۱۰4 من هذه الدورة الفقهية.
  50. ورد مضمونه في الوسائل باب: ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
  51. راجع النهاية لابن الأثير ج: ۱ صفحة ۲۲4، و المفردات للأصبهاني صفحة: ۸۲.
  52. الوسائل باب: ۷ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  53. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  54. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
  56. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۲.
  57. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"