و الفرض هو السهم المقدر في كتاب اللّه الكريم كما مرّ، و غيره هو الذي يرث بغير فرض مقدّر.
تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره (۱)، فإن اتحد الوارث و كان ممن لا فرض له كان الإرث كله له (۲)، و كذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض و الباقي بالرد عليه بسبب القرابة (۳). و إن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسّم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل (٤)، و إن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه و كان الباقي لمن لا فرض له (٥)، و إن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض و لم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة: فأما تتساوى الفروض و تستوعب التركة لا تزيد عليها و لا تنقص منها و إما تنقص عنها و إما تزيد عليها (٦).
(مسألة ۱): السهام المنصوصة ستة (۷)، و أربابها ثلاثة عشر:
الأول: النصف و هو الثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل (۸). و للبنت المنفردة (۹)، و للأخت المنفردة لأب و أم أو للأب فقط مع عدمها (۱۰).
(مسألة ۲): لو كان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم (۱۱).
الثاني: الربع و هو لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل سواء كان منه أم من غيره (۱۲). و الزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل (۱۳).
الثالث: الثمن و هو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل (۱٤)، و لا فرق في الزوجة بين الواحدة و المتعددة (۱٥).
الرابع: الثلث و هو لاثنين: الأم بشرط عدم الحاجب و هو أن لا يكون للميت ولد و إن نزل (۱٦). و إن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم (۱۷)، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (۱۸).
الخامس: الثلثان لاثنين للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت (۱۹). و للأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب فقط (۲۰).
السادس: السدس و هو لثلاثة: الأب مع الولد مطلقا (۲۱)، و للأم مع وجود الحاجب عن الثلث (۲۲) أي الولد أو الإخوة على ما تقدم (۲۳) و الواحد من كلالة الأم (۲٤).
(مسألة ۲): أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم و أما غيرهم (۲٥)، فإنهم يرثون بالقرابة (۲٦).
(مسألة ۳): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا (۲۷) إلا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له (۲۸).
(مسألة ٤): الطبقة الاولى و الثانية لا فرض لبعضهم أصلا (۲۹)، و بعضهم ذو فرض مطلقا (۳۰) و بعضهم ذو فرض على حال دون حال (۳۱).
(مسألة ٥): الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة (۳۲)، تسقط منها الصور المتكررة و هي خمس عشرة (۳۳)، و كذا الصور الممتنعة (۳٤)، و هي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي. أما الصور الممتنعة و هي. ۱- اجتماع النصف مع الثلاثين (۳٥). ۲- اجتماع الثلاثين مع الثلاثين (۳٦). ۳- الربع مع مثله (۳۷). ٤- الثلث مع مثله (۳۸). ٥- السدس مع الثلث (۳۹). ٦- الثمن مع مثله (٤۰). ۷- الثمن مع الثلث (٤۱). ۸- الثمن مع الربع (٤۲). و أما الصور الصحيحة فهي. ۱- النصف مع مثله (٤۳). ۲- النصف مع الربع (٤٤). ۳- النصف مع الثمن (٤٥). ٤- النصف مع الثلث (٤٦). ٥- النصف مع السدس (٤۷). ٦- الربع مع الثلاثين (٤۸). ۷- الربع مع الثلث (٤۹). ۸- الربع مع السدس (٥۰). ۹- الثمن مع الثلاثين (٥۱). ۱۰- الثمن مع السدس (٥۲). ۱۱- الثلاثين مع الثلث (٥۳). ۱۲- الثلثان مع السدس (٥٤). ۱۳- السدس مع السدس (٥٥). و أما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها (٥٦).
(مسألة ٦): إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض (٥۷). فلو اجتمع جدّ و جدّة كلاهما من قبل الأم- أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأم أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب يكون فرض الجدّ أو الجدّة الأمي الثلث (٥۸)، و إن ورد النقص على ذي الفرض (٥۹).
- راجع صفحة: ۸.
- راجع صفحة: ۸.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
- سورة النساء الآية: ۱۲.
- الوسائل: باب ۱ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.
- سورة النساء الآية: ۱۱.
- الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۷.
- سورة النساء: الآية: ۱۷٦.
- سورة النساء الآية: ۱۲.
- سورة النساء الآية: ۱۲.
- سورة النساء الآية: ۱۲.
- سورة النساء الآية: ۱.
- الوسائل: باب ۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الأزواج.
- سورة النساء الآية: ۱۱.
- الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
- الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
- سورة النساء: الآية: ۱۲.
- الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۱.
- الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
- سورة النساء: الآية: ۱۱.
- الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٦.
- سورة النساء الآية: ۱۷٦.
- راجع الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد و مستدرك الوسائل باب ۱۳ منه.
- سورة النساء الآية: ۱۷٦.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
- سورة النساء الآية: ۱۱.
- الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ٥.
- الوسائل: باب ۱۷ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
- الوسائل: باب ۱۰ و ۱۲ من أبواب ميراث الأبوين و الأجداد.
- سورة النساء: الآية: ۱۲.
- الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱۱.
- الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
- سورة الأحزاب الآية: ٦.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٦.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
- الوسائل: باب ۱٦ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: ۳.
- الوسائل: باب ٥ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۹.