لعموم أدلة الشروط۱۳، و آية التجارة عن تراض، و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»۱4، و لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ*۱٥، و لا مانع عنه في البين إلا ما يقال: من أنه خلاف الإجماع، و خلاف مقتضى عقد المضاربة، و يكون من شرط النتيجة و هو باطل.
و الكل مخدوش: .. أما الأول: فهو استنادي اجتهادي كما يظهر من كلماتهم لا أن يكون تعبديا.
و أما الثاني: فعلى فرض التسليم فهو مناف لمقتضى الإطلاق لا أن يكون منافيا لقوام الذات.
و أما الأخير: فقد مر غير مرة انه صحيح فيما إذا كان نفس الشرط كافيا في تحققه، و لم يقم دليل بالخصوص على المنع عنه.
إن قيل: أن بناء المضاربة كما هو الغالب على كون الربح بينهما فإذا شرط للأجنبي يكون خارجا عنها فتبطل.
يقال: نعم، إن أحرز بدليل ان ما ذكر من مقوماتها الذاتية، بحيث إذا انتفى و لو في الجملة تنتفي أصل المضاربة فهو حق لا ريب فيه، و لكن إن كان من مقتضياتها الغالبية مع عدم الشرط فلا محذور في البين، و الشك في انه من أي القسمين يجزي في التمسك بالعمومات و الإطلاقات و جريان أصالة عدم كونه من المقومات الذاتية يكفي في الرجوع إلى الأصل، كما أثبتنا في باب الشروط.
و أما ما عن صاحب الجواهر و تبعه بعض المعاصرين من أن هذه العقود الثلاثة أي: المضاربة و المساقاة و المزارعة على خلاف القاعدة فلا بد و إن يقتصر فيها على المتيقن، و المراد بالقاعدة هنا قاعدة تبعية النماء للأصل فخرج من هذه القاعدة في المقام خصوص كون الربح بين العامل و المالك فقط، و بقي الباقي تحت القاعدة فلا يصح مطلقا.
ففيه. أولا: أن هذه القاعدة من القواعد العقلائية تابعة لكيفية الجعل و خصوصية القرار المعاملي بأي نحو يرضى الطرفان، و يكفي في اعتبار هذه القاعدة العامة البلوى عدم ثبوت الردع عنها، و لم يثبت عنها الردع بوجه.
و ثانيا: لا ريب في حكومة قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» على قاعدة التعبية لأن الربح مال المالك فله أن يجعل لمن يشاء و بما يشاء بعد رضا العامل أيضا به، كما هو المفروض إذ الحق بينهما و لهما التوسعة و التضييق ما لم يرد نهي شرعي في البين.
و ثالثا: بأن العقود الثلاثة مما ورد الشرع عليها الا ان يرد من الشرع و في مثله لا بد من الأخذ بالإطلاق مطلقا مع الصدق عرفا ما لم يرد نهي بالخصوص على الخلاف.
و دعوى: عدم الصدق عرفا خلاف الوجدان كما يظهر بأدنى تأمل.