1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل يشترط في الجماعة مضافا
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مرّ في المسائل المتقدمة- أمور (۱): أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل (۲) يمنع عن‏ مشاهدته (۳)، و كذا بين بعض المأمومين مع‏ الآخر (٤) ممكن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل و لو في بعض أحوال الصلاة- من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود- بطلت الجماعة (٥)، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، و لو شخص إنسان (٦) لم يكن مأموما (۷). نعم، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينهما و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا (۸) بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون‏ عالمة بأحوال الإمام (۹) من القيام و الركوع و السجود و نحوها. مع أنّ الأحوط فيها- أيضا- عدم الحائل (۱۰). هذا و أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل (۱۱). الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به دفعيا- كالأبنية و نحوها- لا انحداريا على الأصح (۱۲) من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير، و الرجل و المرأة (۱۳) و لا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر (۱٤)، و لا بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض (۱٥). و أما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (۱٦). و لا بأس بعلوّ المأموم (۱۷). على الإمام و لو بكثير (۱۸). الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة (۱۹). إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى‏ القريب (۲۰). أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصف المتقدم البعد المزبور (۲۱)- و هكذا- حتّى ينتهي إلى القريب، و الأحوط- احتياطا لا يترك- أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج (۲۲)، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة (۲۳). و الأفضل- بل الأحوط أيضا- أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق و راء موقف السابق بلا فصل (۲٤). الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف (۲٥)، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء (۲٦) بطلت صلاته (۲۷) إن بقي على نية الائتمام، و الأحوط تأخره عنه (۲۸)، و إن كان الأقوى جواز المساواة (۲۹). و لا بأس- بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه- بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه (۳۰) و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال (۳۱) حتى في الركوع و السجود و الجلوس. و المدار على الصدق العرفي (۳۲).
(مسألة ۱): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة (۳۳) و إن كان مانعا منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا (۳٤). نعم، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال، لا يترك معه الاحتياط (۳٥).
(مسألة ۲): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا- أو حال القيام- تلثقب في أعلاه- أو حال الهويّ إلى السجود- لثقب في أسفله- فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه أيضا (۳٦).
(مسألة ۳): إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه، للصدق (۳۷).
(مسألة ٤): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعد من الحائل (۳۸). و كذا النهر و الطريق (۳۹)، إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في‏ الجماعة (٤۰).
(مسألة ٥): الشباك لا يعدّ من الحائل (٤۱)، و إن كان الأحوط الاجتناب معه (٤۲)، خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة، لصدق الحائل معه (٤۳).
(مسألة ٦): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض (٤٤) و إن كان أهل الصفّ المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها (٤٥).
(مسألة ۷): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره- للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، و لا أطولية الصف الثاني- مثلا- من الأول (٤٦).
(مسألة ۸): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه (٤۷) لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الإمام (٤۸)، و يصح اقتداء من يكون مقابلا للباب، لعدم الحائل بالنسبة إليه (٤۹)، بل و كذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصفّ على الأقوى (٥۰)، و إن كان الأحوط العدم (٥۱). و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبيه، فإنّ الأقوى صحة صلاة الجميع (٥۲) و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين (٥۳).
(مسألة ۹): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه، إلّا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم. كما إنّه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع (٥٤).
(مسألة ۱۰): لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة، و يصير منفردا (٥٥).
(مسألة ۱۱): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة (٥٦). فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفردا (٥۷)، و إلّا بطلت (٥۸).
(مسألة ۱۲): لا بأس بالحائل الغير المستقر، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك (٥۹) نعم، إذا اتصلت المارّة لا يجوز و إن‏ كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذ. (٦۰).
(مسألة ۱۳): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه (٦۱). و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه (٦۲). و أما لو شك في وجوده و عدمه- مع عدم سبق العدم- فالظاهر عدم جواز الدخول، إلّا مع الاطمئنان بعدمه (٦۳).
(مسألة ۱٤): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز مع الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان: و الأحوط كونه مانعا من الأول. و كذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام (٦٤).
(مسألة ۱٥): إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين (٦٥). نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين (٦٦).
(مسألة ۱٦): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء (٦۷).
(مسألة ۱۷): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع، و لم يكن إلى جانبهم- أيضا متصلا بهم- من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم (٦۸)، و إلّا صحّ (٦۹). و أما الصفّ‏ الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع (۷۰).
(مسألة ۱۸): لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا. و إن لم يلتفت و بقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد- من زيادة ركوع- مثلا- للمتابعة أو نحو ذلك- بطلت صلاته و إلّا صحّت (۷۱).
(مسألة ۱۹): إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة كونهم مقصّرين، أو عدلوا إلى الانفراد- فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر، للبعد. إلّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مرّ (۷۲).
(مسألة ۲۰): الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم في الصلاة- لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة (۷۳)، فيجوز لأهل الصفّ المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، و إن كان الأحوط خلافه (۷٤)، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
(مسألة ۲۱): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة (۷٥)، و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان (۷٦). نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، و لا يضرّ (۷۷). كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة (۷۸) بحسب‏ تقليدهم، و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر.
(مسألة ۲۲): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته (۷۹).
(مسألة ۲۳): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه (۸۰)، و إن شكّ في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه (۸۱). إلّا أن‏ يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا (۸۲).
(مسألة ۲٤): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة- سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا (۸۳) و لا يجوز له تجديد الاقتداء (۸٤). نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (۸٥).
(مسألة ۲٥): يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة (۸٦). و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام- بحسب‏ الدائرة- (۸۷)، و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة و أحوط من ذلك تقدم الإمام- بحسب الدائرة- و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة (۸۸).
  1. راجع ج: ۷ صفحة: ۳۸۸.
  2. مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٥.
  3. قطع صاحب الوسائل هذه الرواية فذكر بعضها في باب: ٦۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲. و البعض الآخر في باب: ٥۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  5. الوافي باب إقامة الصفوف ج: ٥ صفحة: ۱۷۷.
  6. راجع التهذيب ج: صفحة: ٥۲ طبع النجف الأشرف. و الفقيه ج: ۱، باب ٥٦ الجماعة و فضلها حديث: ٥4 صفحة: ۲٥۳ من طبعة النجف الحديثة.
  7. تقدم في صفحة: ۸.
  8. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  9. الوسائل: باب: ٦۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱. و للاطلاع على اختلاف متن الرواية راجع الكافي ج: ۳ صفحة: ۳۸٦ من الطبعة الحديثة، و التهذيب ج: ۱ صفحة: ۲٦۱
  10. الوسائل باب ٦۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  12. الوسائل باب: ٦۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  14. تقدم في صفحة: ۸.
  15. الوسائل باب: ٦۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة.
  18. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة.
  19. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۲4 من أبواب صلاة الجماعة.
  21. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۲۰ و ۲۳ و ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب مكان المصلّي حديث: ۱.
  24. تقدم في الصفحة: ۱۱.
  25. مرّ ذلك صفحة: ۸.
  26. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱
  27. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصّلاة حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"