1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الإجارة
  10. /
  11. فصل العين المستأجرة
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة (۱) فلا يضمن تلفها أو تعيّبها (۲) إلا بالتعدي أو التفريط (۳) و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة، لكن الأقوى صحته (٤).و أولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان (٥)، و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها (٦). إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها (۷) بل خلى بينه و بينها (۸)، و لم يتصرف بعد ذلك فيها (۹). ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، و أما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان أقواهما العدم (۱۰)، خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان (۱۱)، حين الإقباض دون المستأجر.

الأمانة إما مالكية أو شرعية.

و الأولى عبارة عن تسليط المالك شخصا على ماله برضاه، و هو إما عقدي كالوديعة و يعبر عنها بالأمانة بالمعنى الأخص، و إما تسليط محض لغرض صحيح عقلائي و يعبر عنه بالأمانة بالمعنى الأعم، كما في العين المستأجرة و المرهونة و المضارب بها و العارية و نحوها، و الأمانة الشرعية انما إذا كان التسليط على المال بحكم الشارع كما في أموال القصر و مورد اللقطة و مجهول المالك، و الأمانة في المقام مالكية لظهور الإجماع و سيرة متعارف الناس، و النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة۱، و يتبع الأمانة المالكية حكم الشارع بالاستئمان أيضا.

لقاعدة منافاة التضمين مع التأمين المستدل عليها بالإجماع، و سيرة العقلاء، و الاخبار الواردة في الأبواب المتفرقة، و عن علي عليه السّلام في صحيح ابن قيس: «و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة»۲، و يدل عليه أيضا صحاح ابن جعفر و الحلبي و أبي ولّاد۳.

و توهم: إن قاعدة عدم تضمين الأمين تختص بالأمين على الحفظ و لا تشمل المقام.

مردود: بأنه خلاف الوجدان مع قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح:

«صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال عليه السّلام: ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن»4، فلا وجه للإشكال على القاعدة.

لقاعدة الإتلاف و انقلاب الأمانة إلى الخيانة حينئذ فلا موضوع للتأمين حتى ينافيه التضمين.

استدل على بطلان هذا الشرط بأنه مخالف لمقتضى العقد و مخالف للأخبار الدالة مفهوما و منطوقا على انه لا ضمان في العين المستأجرة٥، فيكون هذا الشرط مخالفا للسنة فيصير باطلا لا محالة لأنه يعتبر في صحة الشرط مطلقا ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد و لا مخالفا للسنة كما مر في باب الشروط من كتاب البيع.

و الجواب: ان اقتضاء العقد على قسمين اقتضاء ذاتي، و اقتضاء إطلاقي، و كذا مخالفة الكتاب و السنة، و شرط الضمان في المقام مخالف للاقتضاء الإطلاقي للعقد و السنة، فيكون مقيدا لذلك الإطلاق لا أن يكون منافيا للاقتضاء الذاتي لكل منهما حتى يكون فاسدا و باطلا لأصالة الصحة بعد الشك في الصحة و الفساد و انه من المخالفة مع أي الاقتضائين و لأصالة عدم المخالفة للاقتضاء الذاتي منهما بالعدم الأزلي.

و أورد على أصالة عدم المخالفة بوجهين:

الأول‏: بأنه مثبت لأن أصالة عدم جعل الحكم بنحو يكون مخالفا للاقتضاء الذاتي بالعنوان الكلي لا ينطبق على خصوص هذا الفرد إلا بناء على الأصل المثبت.

و فيه: أن أصالة عدم المخالفة متحدة مع جميع ما يتصور لها من الافراد عقلا و عرفا، لأن الكلي عين الفرد وجودا و اعتبارا فلا اثنينية في البين حتى يتحقق موضوع الأصل المثبت.

نعم، للوهم أن يفرض الاثنينية فرضا وهميا لا واقعيا، و لكن لا شأن للوهم في العلوم مطلقا.

الثاني‏: انها معارضة بأصالة عدم المخالفة للاقتضاء الإطلاقي فتسقطان بالمعارضة.

و فيه .. أولا: أن المدار في صحة الشرط و عدمها على المخالفة و عدمها للاقتضاء الذاتي لا على الموافقة و عدمها للاقتضاء الإطلاقي كما هو واضح.

و ثانيا: على فرض صحة المعارضة و التساقط فالمرجع أصالة الصحة حينئذ، و لكن الأحوط ما نسب إلى المشهور فلا بد من التراضي.

ثمَّ انه لا فرق في الصحة على القول بها بين كون شرط الضمان بنحو شرط الفعل كأن يقول: «آجرتك داري و شرطت عليك تداركها مع التلف» أو يكون بنحو شرط النتيجة كأن يقول: «آجرتك داري و شرطت عليك الضمان مع التلف» بناء على صحة شرط النتيجة، بل لو قلنا بعدم صحتها يمكن أن نقول بصحتها في الضمان لأن التضمين مما يصح في تحققه مجرد إنشاءه و لو بنحو الشرط، و العرف و الإطلاق يشهد لما قلناه و قد مر في أحكام الشروط من كتاب البيع و يأتي في كتاب النذر ما ينفع المقام كما يأتي في الفرع التالي خبر موسى بن بكير الشاهد لصحة شرط الضمان.

لأن ما هو محل البحث و الخلاف إنما هو الضمان الاصطلاحي لا مطلق تدارك الخسارة فإنه يكفي في صحته الأصل و إطلاق أدلة الشروط.

لأصالة عدم الضمان من غير دليل حاكم عليها، و نسب إلى الشيخ و الإسكافي الضمان بعد المدة لقاعدة «اليد».

و فيه: انه لا وجه للتمسك بها بعد المدة لأن العين بعدها أما أمانة مالكية أو شرعية، و لا معنى لتضمين الأمين شرعية كانت أو مالكية.

بحيث يصدق عرفا أن المال خرج عن تحت استيلائه و دخل في سلطنة صاحب المال، و لكنه لم يتصرف بالعمد و الاختيار.

مع صدق القبض و الإقباض، بذلك عرفا و إلا يكون ضامنا لقاعدة «اليد» بعد تحقق العدوان.

تقدم أن الملاك تحقق الاستيلاء عليه من المؤجر.

لأنه لا فرق في الاستيمان على العين المستأجرة بين الإجارة الصحيحة و الفاسدة، فإن المالك يستأمن المستأجر على العين فيهما لاستفادة المنفعة، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و تقتضيه قاعدة: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدة» فإذا لم يضمن العين في الإجارة الصحيحة فلا يضمن في الإجارة الفاسدة أيضا، و تقدم بيان القاعدة أصلا و عكسا و ما أشكل عليها و الجواب عنه في كتاب البيع‏٦.

لما مر من تحقق احتمال الإقدام على المجانية حينئذ مطلقا، و لكن مر أن العلم بالفساد أعم من المجانية.

(مسألة ۱): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها (۱۲)، إلا بالتعدي أو التفريط (۱۳)، أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة (۱٤)، و لو تلفت، أو أتلفها المؤجر، أو الأجنبي قبل العمل، أو في الأثناء بطلت الإجارة (۱٥)، و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر (۱٦)، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا (۱۷).نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة (۱۸)، ففرق بين أن يكون العمل في ذمته (۱۹)، أو أن يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف، و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء و حيث انه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوّتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه.

لما تقدم من قاعدة: «عدم ضمان الأمين» مضافا إلى ظهور الإجماع مع عدم التهمة.

لانقلاب الأمانة إلى الخيانة، فيكون مقتضى عموم قاعدة على اليد الضمان حينئذ.

لكن الفرق بينهما ان المشهور في العين المستأجرة عدم صحة اشتراط الضمان بخلاف المقام فإن المشهور صحة اشتراطه، و استندوا إلى خبر موسى بن بكر: «عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحمّلها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال عليه السّلام: جائز، قلت: انه ربما زاد الطعام قال عليه السّلام: يدعي الملاح انه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال عليه السّلام: هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك»۷، و إطلاقه يشمل الضمان الاصطلاحي و تدارك الخسارة كما يشمل شرط الفعل و شرط النتيجة، بل هو ظاهر في شرط النتيجة.

لانعدام موضوعها و تعذر العمل فلا موضوع للصحة أصلا.

لأنه لا معنى لبطلان القرار المعاملي و التعهد المعاوضي إلا رجوع كل مال إلى صاحبه.

لتحقق تعذر العمل في هذه الصورة فلا يبقى موضوع للصحة.

بل لأن تسليم المؤجر نفسه للعمل الذي وقعت عليه الإجارة و عدم استيفاء المستأجر لذلك العمل يوجب استقرار الأجرة، كما مر في (مسألة ۱) من أول الفصل، و لا تصل النوبة إلى هذا التعليل الذي ذكره.

بناء على ما قلناه من إن تسليم المؤجر نفسه للعمل الذي وقعت عليه الإجارة و عدم استيفاء المستأجر له يوجب استقرار الأجرة لا فرق بين الصورتين، و كذا بناء على إطلاق قوله رحمه اللّه فيما مر من (مسألة ۱۳) من ان إتلاف المستأجر بمنزلة القبض، فإنه يشمل كلتا الصورتين، فالمقتضي للتسليم من طرف المؤجر موجود و المانع مفقود و التقصير من طرف المستأجر، و ما ذكره من التعليل واضح.

(مسألة ۲): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء (۲۰) في‏ القيميات، لا يوم التلف (۲۱)، و لا أعلى القيم (۲۲) على الأقوى.

أما أصل ثبوت الضمان في وضع اليد على الأموال المحترمة مطلقا فهو ثابت بالأدلة الأربعة بلا فرق بين المثليات و القيميات، و يمكن أن يعد هذا من الفطريات البشرية و يدور عليه نظام معاملاتهم و حفظ أموالهم.

و أما ان المدار في قيمة القيميات على أي وقت فقد اختلفت فيه الأقوال اختلافا كثيرا عمدتها ثلاثة:

الأول‏: يوم العدوان لصحيح أبي ولّاد لقوله عليه السّلام فيه: «قيمة بغل يوم‏ خالفته»۸، بناء على كون الظرف قيد للقيمة.

الثاني‏: قيمة يوم التلف و هو المشهور.

الثالث‏: قيمة يوم الدفع و الأداء و هو قول محققي المتأخرين.

و لا بد من بيان ما هو المأنوس في أذهان الناس في الضمان مع تلف العين.

و ثانيا: بيان أنه هل ورد فيها نص تعبدي يتعبد به أو لا؟.

و ثالثا: ما هو مقتضى القاعدة الكلية المطلقة في جميع الموارد حتى تتبع مطلقا.

أما الأول: فتطابقت آراء العقلاء على أن كل من استولى على مال الغير لا بد له من خروجه عن عهدته، إما برد عينه أو بدله، و ليس النبوي المعروف:

«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»۹، إلا بيانا لهذا المرتكز العقلائي و الأمر النوعي النظامي، و لا وجه للمناقشة في سنده بأن في سنده سمرة بن جندب و قيل فيه انه شر البرية، لأن القاعدة نظامية لا تعبدية حتى يلتمس فيها صحة السند، كما لا وجه لتطويل البحث في متنه بأن الوجوب المستفاد منه هل هو تكليفي أو وضعي؟ و على الأول هل المراد وجوب أداء نفس المأخوذ أو وجوب أداء البدل أو وجوب الحفظ، لأن كل ذلك من التطويل بلا طائل، لأنا إذا عرضناه على العرف يتبادر منه في أذهانهم ان كل ذي عهدة لمال محترم لا بد و أن تفرغ عهدته بالعين أو البدل، فالحكم وضعي يتبعه التكليف، و هذا واضح لا ريب فيه كما لا ريب في أنه مع بقاء العين و إمكان رده إلى صاحبه لا وجه للانتقال إلى البدل مثلا أو قيمة، ثمَّ مقتضى الأنس الذهني أنه وقت الأداء حيث إنه وقت تفريغ الذمة و قطع العلاقة بين الضامن و الطرف هو وقت تعيين المالية إلا مع دليل على الخلاف، فلو أدى الضامن ماليته وقت الدفع و الأداء لا يستنكر منه عرفا، و لكن لو طالب الطرف ماليته وقت آخر لا يقبل قوله إلا بحجة معتبرة تدل على صحة قوله، و لا بد له من إثبات ذلك بوجه معتبر مع أن تقويم نوع الأشياء إنما يلحظ تقويما فعليا عند الصرف و الحاجة لا أن يكون من التقويم التعليقي فيكون التقويم في المضمونات عند الحاجة هو وقت الأداء و الدفع.

و أما الثاني: قد يستظهر من صحيح أبي ولّاد أن المدار في الضمان على وقت العدوان، و قد اختاره جمع.

و فيه .. أولا: ان الاحتمالات في متعلق الظرف ثلاثة كما تقدم في كتاب البيع و لا معين في البين لخصوص هذا الاحتمال.

و ثانيا: انه على فرض الاستظهار لا يستفاد منه إلا حدوث طبيعي الضمان في يوم المخالفة، و أما انه قيمة خصوص ذلك اليوم أو غيره فلا يستفاد ذلك منه.

و ثالثا: يبعد ذلك فيما إذا كان التفاوت فاحشا كما إذا كانت قيمة يوم العدوان درهما و حين الأداء خمسة مثلا.

و رابعا: لو كان الصحيح ظاهر فيما ذكر عرفا كيف ترتقي الأقوال في المسألة الى أكثر من عشرة؟! و كيف ينسب إلى المشهور اختيار يوم التلف بدعوى ان الضمان لا بد له من متعلق فما دام العين يكون موجودا يكون متعلقه نفس العين، و مع تلفه إما أن يزول الضمان بزوال المتعلق و هو خلاف الضرورة أو يتعلق بالقيمة و هو المطلوب، مضافا إلى ما ورد في من أعتق حصته من عبد انه يقوّم قيمته يوم أعتق‏۱۰.

و فيه. أولا: ان زوال العين من الخارج لا يوجب زوالها عن الاعتبار الذمي، فهي و ان تلفت خارجا و لكنها باقية في الذمة اعتبارا، فالضمان ثابت بالنسبة إلى نفس العين إلى حين فراغ الذمة و لا يفرّق فيه بين وجود العين في الخارج و عدمه، و أما الخبر فلا بد فيه من اعتبار يوم العتق لزوال المالية عنه‏ حينئذ، و لا وجه لماليته بعد العتق لا خارجا و لا اعتبارا، إذ الحر لا يملك بوجه و لا تعتبر الملكية فيه أيضا اعتبارا صحيحا إلا بفرض الوهم الذي لا أثر له.

و ثانيا: يشكل ذلك فيما إذا كانت القيمة يوم العدوان كثيرا و يوم التلف صارت قليلة، كما إذا كانت القيمة يوم العدوان خمسة دراهم و صارت يوم التلف درهما مثلا، فلا وجه لإطلاق هذا القول أيضا، و يجاب عما ورد في العتق بذلك أيضا فإنه لا يدل على أزيد من حدوث طبيعي الضمان يوم العتق، و أما الخصوصية فلا تستفاد منه، و كذا يشكل عليه بالإشكال الثاني أيضا فيما إذا تفاوتت القيمة تفاوتا كثيرا، ثمَّ ان هذا الأمر العام البلوى كيف كان مسكوتا عنه و لم يرد فيه إلا صحيح أبي ولّاد المجمل متنا، و خبر العتق القاصر سندا و المجمل متنا أيضا، فلا بد و ان تكون في البين قاعدة ارتكازية أوكل الأمر إليها.

و أما الثالث: و هو بيان القاعدة في نظائر المقام، فنقول: ان لكل عين من الأعيان جهات و حيثيات.

الأولى‏: المالية المحضة التي بها يقوم سوق الأنام، و يتم النظام.

الثانية: ما يرد عليها من الرخص و الغلاء و ارتفاع القيمة السوقية و انحطاطها.

الثالثة: شخصيتها الخارجية من حيث كونها موجودا خارجيا.

الرابعة: منافعها التي هي أيضا من أهم شؤون ماليتها.

الخامسة: اعتبار وجودها في الذمة و ان تلفت في الخارج، و هذا اعتبار صحيح عقلا و شرعا، و لا ملازمة بين التلف الخارجي و سقوط الاعتبار الذمي لأنهما كالوجود الخارجي و الذهني، فإن انعدام الشي‏ء من الخارج لا يوجب الانعدام الذهني، فالعين باقية في الذمة و معتبر فيها الى حين فراغ الذمة فيكون المناط على قيمة يوم الأداء و الدفع، و لو حصل ارتفاع القيمة في البين فهو على قسمين:

الأول‏: ما يكون حاصلا و زائلا بسرعة.

الثاني‏: ما يكون له ثبات و استمرار في الجملة و لا اعتبار بالأول عند العرف، و أما الثاني فهو معتبر فيشكل غمض النظر عنه.

نعم، لو كان العين موجودة خارجا و دفع نفس العين فلا أثر لارتفاع القيمة مطلقا، و لكن فيه أيضا إشكال إذا كانت مدة الارتفاع معتدا بها، و كان تأخير الأداء بتعمد ممن في يده المال، و كذا في صورة التلف التي تكون من تنزيل بقاء العين اعتبارا.

هذه غاية ما يمكن أن يقرب ان المناط على قيمة وقت الأداء، و لكن الأحوط التصالح و التراضي.

نسب ذلك إلى المشهور و تقدم دليله و المناقشة فيه.

اختاره جمع لأن زمان ارتفاع القيمة كانت العين تحت يده فتشمله قاعدة «على اليد».

و فيه .. أولا: انه معارض بزمان انخفاضه.

و ثانيا: إن الحاصل الزائل لا أثر له عند متعارف الناس.

نعم، لو كان زمان الارتفاع معتدا به عرفا، و كان التأخير بتعمد من الضامن يشكل عدم ضمانه، و حينئذ ينبغي التصالح.

(مسألة ۳): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا (۲۳) و استحق الأجرة المسماة، و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة، و هكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال (۲٤).

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في (مسألة ۱٥) من الفصل السابق فراجع.

بدعوى: ان المقام من تلف الوصف الموجب للخيار لا من تلف العين الموجب للضمان.

و فيه: انه من التكليف البعيد بلا دليل عليه، و مجرد إمكان إرجاعه إلى تلف الوصف بالإمكان العقلي لا يوجب كونه منه عرفا حتى يتحقق موضوعه لدى العرف، و كان هو المنسبق إلى أذهانهم.

(مسألة ٤): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، و كذا الكحّال، أو البطّار، و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه و ان كان بغير قصده، لعموم «من أتلف» و للصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فقال عليه السّلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» (۲٥) بل‏ ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه (۲٦)، و لكنه مشكل (۲۷). فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال (۲۸).

هذا هو صحيح الحلبي‏۱۱، و مثله صحيح أبي الصباح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال عليه السّلام: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن»۱۲، فيكون مستند الضمان قاعدة الإتلاف، و الإجماع، و النص الخاص و تتميم البحث في المقام من جهات:

الأولى‏: من القواعد النظامية قاعدة «ان إتلاف مال الغير يوجب الضمان»، و أطبق فقهاء المسلمين عليها أيضا، و لا فرق فيها بين المباشرة و التسبيب و الاختيار و عدمه، كما لا يعتبر البلوغ و العقل و غير ذلك مما هو معتبر في التكليف فمتى صح انتساب الإتلاف إلى شخص يترتب عليه الضمان، فالإتلاف المباشري أو التسبيبي يوجب الضمان مع تقديم السبب على المباشر،و يأتي تفصيل ذلك في كتاب الغصب و الديات بلا فرق في ذلك بين موارد الاستيمانات و غيرها، و بلا فرق أيضا بين ما إذا كان فعل المتلف علة تامة للإتلاف، أو حصل الإتلاف من فعله بنحو التوليد، أو كان فعله من قبيل الشرط للإتلاف.

الثانية: بعد ان مر أنه يكفي في الإتلاف الموجب للضمان مجرد صحة انتساب التلف الى المتلف لا فرق فيه بين العمد و الخطأ، ففي صورة الخطأ يثبت الضمان بالإتلاف لصحة الانتساب.

نعم، في بعض موارد الخطأ يكون الضمان على العاقلة كما يأتي في كتاب الديات، و لكنه لا ينافي ثبوت أصل الضمان بالخطإ.

الثالثة: لو كان استيفاء المنفعة في مورد متوقفا على الإتلاف كاستيجار المرأة للإرضاع، و البئر للاستسقاء، أو حصول نقص في العين المستأجرة كاستيجار المركوب للمسافرة مدة طويلة، بحيث يلازم حصول النقص منه عرفا فلا منشأ للضمان حينئذ لفرض بناء مثل هذا الاستيجار على الإتلاف و النقص، فيكون إقداما على إسقاط الضمان مع الإتلاف و منه ختان طفل مريض يموت بالختان عرفا بل لا يصح شرط الضمان في مثل استئجار المرأة للإرضاع و البئر للاستسقاء بالنسبة الى إتلاف اللبن و الماء.

الرابعة: الأقسام المتصورة ثلاثة:

الأول‏: الإتلاف و هو إما مباشري أو تسبيبي بأي وجه صح الانتساب عرفا، و يتحقق الضمان في ذلك كله.

الثاني‏: التلف و لا وجه للضمان فيه، لكونه أمينا و لا وجه لتضمين الأمين كما مر.

الثالث‏: الشك في إنه من أيهما، و مقتضى الأصل عدم الضمان بعد عدم صحة التمسك بالأدلة اللفظية للضمان، أو لعدمه من جهة الشك في الموضوع إلا أن يتمسك بالضمان الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام احتياطا لأموال‏ الناس، فإنه يشمل صورة الشك كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار و الصائغ احتياطا للناس، و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا»۱۳، و يستفاد من صدره و ذيله ثبوت الضمان، لأن التطول و التفضل لا يكون إلا مع ثبوت الضمان، و مثله خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا۱4، و في خبر السكوني عنه عليه السّلام أيضا، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن الصباغ و القصّار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‏ء الغالب»۱٥، و ذيله دليل على عدم الضمان مع التلف كما مر، و حكم أمير المؤمنين عليه السّلام بالضمان ليس مطلقا حتى مع عدم التعدي و التفريط، بل هو حكم بالضمان ما لم يثبت عدمه بالبينة أو الحلف، و كذا صحيح آخر للحلبي الظاهر أن المناط في عدم الضمان انما هو ثبوت التلف بوجه معتبر، و يبقى مورد الشك مشمولا لأدلة الضمان ما لم يثبت خلاف ذلك شرعا، حيث قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

فيه: «و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه، فقد ضمنه إن لم تكن له بينة على قوله»۱٦ و قريب منه خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا۱۷.

الخامسة: هاهنا مسائل ..

الأولى‏: التلف بلا تعد و لا تفريط، و قد مر عدم الضمان فيه.

الثانية: الإتلاف و الإفساد مباشرة أو تسبيبا، و هذه هي مورد بحثنا التي ثبتت الضمان فيها.

الثالثة: دعوى التلف و مقتضى القاعدة انه لا يقبل منه إلا بالبينة أو اليمين خصوصا مع الاتهام و يأتي في (مسألة ۹ من فصل التنازع) فلا يختلط أحد القسمين بمورد الكلام.

السادسة: الأخبار الواردة في المقام أقسام منها ما تقدم من صحيح الحلبي، و أبي الصباح الواردين في مقام بيان القاعدة الكلية، و في سياقها بعض‏‏ الأخبار الأخر۱۸، و منها الأخبار الواردة في التضمين الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام احتياطا لأموال الناس و هو أيضا قاعدة كلية تقتضي التضمين مطلقا إلا فيما نص فيه على الخلاف و العرف و الاعتبار أيضا يشهد بلزوم هذا التضمين الاحتياطي، خصوصا إذا استولى الفساد على أهل الزمان و شاع عدم الاهتمام بالدين عند الناس.

و منها: خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا»۱۹، و في سياقه بعض الأخبار الأخر، و لا بد من حمل مثل هذه الأخبار على صورة دعوى التلف بلا إحراز صدقه فيه، فلا بد من إثباته حينئذ بالبينة أو الحلف و بذلك يجمع بين جميع أخبار الباب و كلمات الأصحاب، فراجع و تأمل.

لإطلاق كلماتهم و إطلاق النصوص الشاملان لهذه الصورة أيضا كما يشمل صورة حضور المالك و غيبته.

الأقسام ثلاثة .. فتارة: يكون الفساد من لوازم العمل الاستيجاري و الفعل المأذون فيه بحسب المتعارف مع علم الاذن بذلك، فلا وجه للضمان حينئذ لفرض الاقدام على الفساد و سقوط الضمان في مثل هذه الإجارة، كما تقدم البحث فيه في الجهة الثالثة.

و أخرى‏: لا يكون كذلك.

و ثالثة: يشك فيه أنه من أيهما، و مقتضى ما تقدم من أدلة الضمان في‏ صورة الإفساد و التضمين الاحتياطي الذي أسسه علي عليه السّلام الضمان في هذين القسمين، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن يظهر منه عدم الضمان أي في القسم الأول، و من يظهر منه الضمان أي في القسمين الأخيرين.

تبين مما مر أنه لا ضمان مع عدم تحمل الولد له لهزال أو مرض أو نحوهما، بحيث كان الموت من لوازم الختان بالنسبة إليه عرفا و في غيره يكون ضامنا لما مر.

(مسألة ٥): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، و ان كان حاذقا (۲۹)، و أما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال (۳۰) إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر (۳۱) و أشكل منه إذا كان واصفا من دون أن يكون آمرا، كأن يقول: إن دواءك كذا و كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان (۳۲)، و ان قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه (۳۳). فلا وجه لما عن بعضهم (۳٤) من التأمل فيه، و كذا لو قال: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.

لجميع ما تقدم في المسألة السابقة من النصوص و الإجماع و قاعدة الإتلاف، و خبر السكوني: «من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو ضامن»۲۰، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المباشر للعلاج أو الذي يخبر عن الداء و الدواء كما هو الغالب خصوصا في الأزمنة القديمة، و القول بعدم الضمان من جهة الإذن في العلاج.

مردود: لأن الإذن انما هو في العلاج دون الفساد.

و قد اختار جمع عدم الضمان فإن كان ذلك لأجل ان الإذن يوجب عدم الضمان فقد مر انه أعم من ذلك، و إن كان دعوى ظهور الأدلة في المباشرة فهو من مجرد الدعوى، و مخالف للانسباق المحاوري إذا كان في مقام العلاج و اعمال صنعته و مهنته مع انه مخالف للتضمين الاحتياطي الذي أسسه علي عليه السّلام كما تقدم.

الظاهر أن موارد الطبابة تكون غالبا من السبب الذي هو أقوى من‏ المباشر و في مثله لا إشكال في الضمان، و مع الشك في أنه من أيّهما يشمله التضمين الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام كما تقدم فيما سبق.

إن لم يصدق التسبيب عرفا و لم يكن من الشك في التسبيب و عدمه أيضا، و الظاهر ان المسألة تختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و الخصوصيات.

هذه الصورة أيضا مختلفة باختلاف الخصوصيات و الأشخاص، فقد تكون من التسبيب و قد تكون من الشك في أنه من السبب أو لا، و قد تكون من مجرد حكاية شي‏ء من دون أن تكون من التسبيب أو الشك فيه، فإذا قلنا أن مورد الشك يضمن فيه احتياطا فلا بد من ملاحظة الجهات و القرائن حتى لا يختلف الموضوع فيختلف لأجله الحكم.

الظاهر أن النزاع صغروي لما قلناه من اختلاف الحكم باختلاف الخصوصيات و الجهات، فلا نزاع في الواقع في أصل الكبرى فطريق الاحتياط في جميع هذه الموارد أخذ البراءة من الطرف أو التراضي و التصالح.

فرع‏: الظاهر ضمان أصحاب الصيادلة لو أعطوا دواء يضر المريض خطأ، سواء كان ذلك في أصل الدواء أو في كميته أو كيفيته، لقاعدتي الضرر و الإتلاف، و ما مر من النصوص السابقة خصوصا التضمين الاحتياطي الذي جعله علي عليه السّلام كما مر.

(مسألة ٦): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصّر في الاجتهاد و الاحتياط برئ على الأقوى (۳٥).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر السكوني: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام من‏ تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن»۲۱، و هذا هو المشهور بين الفقهاء.

و يمكن أن يجعل ذلك موافقا للقاعدة أي: قاعدة السلطنة و الإذن في الشي‏ء بنحو لا يستعقب الضمان و لا ريب في أن للمالك و الولي أن يأذن هذا النحو من الإذن.

و بعبارة أخرى لهما أن يدفعا الضمان، كما أن لهما أن يرفعاه فلا وجه لما نسب إلى الحلي و غيره من عدم صحة التبري لأنه إسقاط ما لم يجب، و حملا للخبر على ما بعد الجناية، إذ الحمل بعيد عن مساق الخبر عرفا و إسقاط ما لم يجب، لا بأس به إذا كان في معرض الوجوب عرفا، مع ما مر من أنه دفع لا أن يكون رفعا حتى يكون من إسقاط ما لم يجب.

(مسألة ۷): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا- ضمن (۳٦) لقاعدة الإتلاف.

لإطلاق قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع، أو من غرق، أو حرق، أو لص مكابر»۲۲، و إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شي‏ء فهو ضامن»۲۳، مضافا إلى قاعدة الإتلاف و ما قررناه من التضمين الاحتياطي إلا إذا ثبت كونه من التلف فلا ضمان عليه حينئذ، و من قال بعدم الضمان و جعله من التلف يكون نزاعه صغرويا لا أن يكون كبرويا، و لا فرق في صورة الضمان بينما إذا كان السقوط باختياره و عمده أو لا، فكلما صح اضافة السقوط إليه ضمن بأي وجه صحت الإضافة و النسبة.

(مسألة ۸): إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف، ضمن في وجه (۳۷) و مثله لو قال: هل يكفي قميصا، فقال: نعم (۳۸) فقال: اقطعه، فلم يكفه، و ربما يفرق بينهما (۳۹) فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني. و فيه: ان في الأول أيضا الإذن حاصل (٤۰) و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، و فيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية و هو حاصل (٤۱)، و الأولى الفرق (٤۲). بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور (٤۳) و عدمه أو تقيد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

لاستناد الإفساد إلى فعله مع عدم الإذن فيه، لفرض ان الإذن كان مقيدا بوجه خاص بخصوصية، و هي منتفية فينتفي أصل الإذن لا محالة.

ثمَّ انه لا اختصاص لهذه المسألة بالخياطة، و يجري حكمها في البناء و النجارة و الحياكة و غيرها لأن الحكم لا بد و ان ينقح بحسب القاعدة و هي عامة في جميع الموارد و ليس في المقام نص خاص يتعبد به.

لجريان عين ما تقدم في سابقة فيه أيضا. و احتمال الفرق بينهما يأتي التعرض له و لما فيه من الإشكال.

نسب ذلك إلى القواعد و تبعه في الجواهر.

لكنه مقيد بالكفاية لا ان يكون مطلقا و لا أثر للمقيد مع انتفاء القيد.

إذا كان لنفس الاعتقاد موضوعية خاصة فهو حاصل لا محالة، و لكنه ليس كذلك بل هو طريق إلى ما في الخارج و المفروض انه غير حاصل بلا فرق من هذه الجهة أيضا بين الصورتين.

و هذا هو المتعين فيكون نزاعهم في هذا الفرع أيضا صغرويا لا أن يكون كبرويا.

بأن يحصل من قوله الاطمئنان للاذن فيأذن فيه للاطمئنان الحاصل‏ من قول الخياط، فيكون المأذون ضامنا من جهة التسبيب لوقوع الفساد في مال الغير.

(مسألة ۹): إذا آجر عبده لعمل فأفسده ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقا، وجوه و أقوال (٤٤) أقواها الأخير، للنص الصحيح (٤٥). هذا في غير الجناية على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة (٤٦).

نسب الأول إلى النهاية، و جمع آخر لما في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في رجل، كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره، قال عليه السّلام: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون»۲4، و نسب الثاني إلى الحلي و المحقق الثاني لقاعدة الإتلاف الصادقة بالنسبة الى العبد، و اختار الثالث في المسالك لأن إذن المولى لعبده في العمل يكون كإسقاطه حقه عن كسبه، و أما في صورة التفريط فحيث لا إذن من المولى فيه فلا بد و ان يكون في ذمته و اختار الأخير في الشرائع و تبعه غيره.

و هو صحيح ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال عليه السّلام: ليس على مولاه شي‏ء، و ليس لهم ان يبيعوه، و لكنه يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شي‏ء و لا على العبد شي‏ء»۲٥، و يحمل حسنه السابق على أن مواليه ضامنون في كسبه حملا للمطلق على المقيد فلا تنافي بينهما، كما لا وجه لقول المسالك في مقابل هذا الصحيح لأنه كالاجتهاد في مقابل النص.

يأتي التفصيل في كتاب الديات.

(مسألة ۱۰): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها (٤۷) إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب (٤۸).

للأصل بعد فرض عدم تسبيب منه للتلف أو النقص، مضافا إلى قاعدة «عدم تضمين الأمين»، و لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يستأجر الجمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال عليه السّلام: إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء، و ان كان غير مأمون فهو ضامن»۲٦، و سيأتي في موجبات الضمان في كتاب الديات ما يتعلق بالمقام فراجع.

لحصول التسبيب الى التلف أو النقص منه حينئذ فيثبت موجب الضمان و كذا في صورة الشك لما تقدم من التضمين الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام، و لكن الأحوط التراضي.

(مسألة ۱۱): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (٤۹). نعم، لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط و للنص (٥۰).

لما تقدم في المسألة السابقة مع فرض عدم التفريط و التسبيب.

هو خبر موسى بن بكر، و قد تقدم في (مسألة ۱) من أول الفصل فراجع.

(مسألة ۱۲): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها (٥۱). و الظاهر ثبوت‏ أجرة المثل لا المسمى (٥۲).مع عدم التلف (٥۳) لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

لقاعدة الإتلاف و تحقق التعدي، و للإجماع، و النصوص الدالة على الضمان فيما إذا تجاوز عن المسافة المعينة كصحيح أبي ولّاد۲۷، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن»۲۸، و قوله عليه السّلام:

أيضا في خبر الصيقل: «و إن عطب الحمار فهو ضامن»۲۹، و مقتضى إطلاق النص و الفتوى ضمان تمام القيمة، و احتمال ان الضمان انما هو بالنسبة إلى مقدار غير المأذون فقط دون التمام.

مخدوش .. أولا: بكونه مخالفا لظاهر النص فيكون كالاجتهاد في مقابله.

و ثانيا: ان منشأ الضمان هو تحقق عنوان التعدي و العدوان المنطبق على فعله و عمله، و لا ريب في تحقق هذا العنوان بالنسبة إلى هذا الموجود الخارجي، فيوجب الضمان بالنسبة إليه و التحليل العقلي و ان أمكن حتى بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجزى خارجا لكنه بمعزل عن الأحكام الشرعية المبنية على العرفيات.

الوجوه المتصورة في هذه المسألة أربعة:

الأول‏: ما إذا كانت الإجارة مقيدة بالكمية الخاصة تقييدا حقيقيا بحيث تبطل أصل الإجارة مع زوال القيد و لا ريب في أن حكمها حينئذ بطلان أصل الإجارة مع حمل الزيادة، كما في زوال كل عنوان يكون مقوما لها- مثل ما إذا آجره فرس فبان حمارا مثلا- كما لا ريب في ثبوت أجرة المثل للزائد و المزيد عليه، و ما حكى عن المقدس الأردبيلي من ثبوت أجرة المثل في المجموع إن كان مراده هذه الصورة فلا إشكال فيه لكونه مطابقا للقاعدة، و حيث انه مطابق للقاعدة فالمشهور أيضا يقولون به إذ لا نص على الخلاف حتى يتعبد به على خلاف القاعدة.

الثاني‏: ما إذا لم تكن الكمية الخاصة من التقييد الحقيقي، بل كان لداع مخصوص- كأن لا يتعب الدابة كثيرا مثلا- و لا ريب في صحة الإجارة بالنسبة إلى الكمية المسماة و ثبوت أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد، و هذا هو المشهور و يبعد عن المحقق الأردبيلي ان يخالف المشهور في هذه الصورة لأن حكم كل من الزائد و المزيد عليه مطابق للقاعدة.

الثالث‏: ما إذا كان ذكر الكمية الخاصة من باب تعيين أجرة كل ما يزاد بنسبة تلك الكمية إذا كانت الزيادة معلومة بحسب المتعارف، كما إذا قال:

«آجرتك الدابة لتحمل عليها عشرين كيلوا- مثلا- و ان زدت خمس كيلوات، فبحسابه» بناء على صحة هذا الإجارة و عدم البطلان للجهالة فلا إشكال حينئذ في تقسيط المسمى بالنسبة إلى الزيادة فإن كان مراد ما نسب إلى المقنعة من ثبوت أصل المسمى في المقدار المذكور، و بحسابه في الزيادة هذه الصورة فالظاهر ان الكل متفقون عليه بلا نزاع حينئذ في البين، و إن كانت في البين قرينة على ان الزائد على الكمية المستأجرة يحسب بأزيد من المسمى تتبع تلك القرينة.

الرابع‏: ما إذا شك في أنه من أي الأقسام، و الظاهر الحاقه بالقسم الثاني لأن بقية الأقسام بعيدة عن الإجارة الشائعة عند متعارف الناس، و لا ريب في اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصيات و الجهات، و لكن مقتضى القواعد العامة ما ذكرناه.

فروع: الأول‏: لا فرق في ضمان المستأجر لأجرة الزائد بين تعمده و خطأه، و لا بين علم المؤجر و جهله.

نعم، لو علم منه التبرع بأجرة الزائد فلا ضمان حينئذ لمكان التبرع.

الثاني‏: لو حمل نفس المؤجر الزيادة عن الكمية الخاصة على المركوب فلا ضمان على المستأجر، للأصل و مجرد وصول النفع إليه لا يوجب الضمان بعد عدم تسبب منه إليه.

الثالث‏: لو كان حمل الزائد بفعل أجنبي و لم يكن بتسبيب من المؤجر و المستأجر فالضمان على الأجنبي، و لو كان بأمرهما فالضمان على المستأجر لأن ذلك استيفاء لمنفعة المركوب بالنسبة اليه، و لا ينفع لدفع الضمان عن‏ المستأجر أذن المؤجر و أمره لأنه أعم من التبرع، كما هو واضح.

و منه يعلم حكم ما إذا كان بأمر المستأجر دون المؤجر.

ثمَّ إنه يأتي من الماتن في (مسألة ٦) من الفصل التالي لزوم أجرة المثل و أجرة المسماة، و هو مناف لما اختاره من المقام في ثبوت أجرة المثل فقط، و يأتي هناك بعض ما يرتبط بالمقام.

بل و مع التلف أيضا فيجتمع عليه ضمان العين و ضمان المنفعة الزائدة المستوفاة لقاعدتي اليد و الإتلاف، و صحيح أبي ولّاد۳۰.

(مسألة ۱۳): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد (٥٤).

لظاهر صحيح أبي ولّاد۳۱، مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱٤): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف (٥٥)، إلا مع منع المالك من ذلك (٥٦)، أو كونه معها و كان‏ المتعارف سوقه هو (٥۷)، و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها (٥۸). أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم، لأنه مأذون فيه (٥۹).

لأن الأدلة منزلة على المتعارف، و المفروض ان هذا هو المتعارف بين الناس.

مجرد منع المالك ما لم يذكر في ضمن العقد لا أثر له فلو منع من دون شرط في العقد لا أثر له بعد كون المتعارف ذلك.

لأنه بعد كون المتعارف سوقه هو بنفسه فليس للمستأجر حينئذ صرف الدابة لعدم حق له عليها من هذه الجهة.

لقاعدة الإتلاف و للاتفاق.

مجرد الإذن أعم من عدم الضمان، و الأولى التعليل بأنه مع تعارف ذلك لا يكون من التعدي و العدوان حتى يستعقب الضمان.

(مسألة ۱٥): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن (٦۰) إلا مع التقصير في الحفظ (٦۱) و لو لغلبة النوم عليه (٦۲) أو مع اشتراط الضمان (٦۳)، و هل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس‏ عنده (٦٤)، الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.

لأنه أمين و لا وجه لتضمين الأمين إلا مع العدوان، و في الصحيح:

«عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال عليه السّلام: هو مؤتمن»۳۲.

و نسب الى ابن إدريس الضمان لما يأتي من خبر إسحاق بن عمار، و لكنه مهجور لدى الأصحاب من هذه الجهة إذ لم ينسب العمل به في المقام إلا إلى ابن إدريس.

لتحقق التعدي حينئذ فلا بد من الضمان لقاعدة الإتلاف.

إن عد ذلك من التقصير عرفا و إلا فلا وجه للضمان.

تقدم ما يتعلق به في (فصل العين المستأجر أمانة) فراجع.

الظاهر ان هذا هو مورد الإجارة لأنه هو المقدور للمؤجر و أما المحفوظية بمعنى نتيجة عمله فهو أمر آخر و هو من الداعي و لا يضر تخلفه في المعاملات، فالنزاع في هذا الفرع يصير صغرويا كما لا يخفى، فمن يقول بالاستحقاق يرى ان المستأجر عليه هو الجلوس عنده، و من يقول بعدمه يرى ان المستأجر عليه هو تحقق الحفظ خارجا.

(مسألة ۱٦): صاحب الحمام لا يضمن الثياب (٦٥) إلا إذا أودع و فرّط أو تعدّى (٦٦)، و حينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض (٦۷) فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام و لم يأخذ على الثياب (٦۸). نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط و مع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا (٦۹).

للأصل، و النصوص، و الإجماع ففي خبر ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السّلام: «إن عليا عليه السّلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب»۳۳، و نحوه خبر أبي البختري‏۳4، و في خبر غياث‏۳٥: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، و قال عليه السّلام: إنما هو أمين»، و لا إشكال في أنه لا يجب حفظ مال الغير إلا بقرار عقدي أو وجوب شرعي، و كلاهما منتفيان في مثل الحمام و الفندق و نحوهما، لأن الأجرة فيهما إنما تؤخذ بإزاء شي‏ء آخر.

فيجب الحفظ حينئذ من جهة الوديعة الحاصلة بينهما و مع العدوان يتحقق الضمان قهرا.

و ظاهرهم الاتفاق على انه لا يصح اشتراط الضمان في الأمين المحض و فيه ما أشرنا في (مسألة ۳) من فصل في الوديعة.

هذا التعليل في كلمات الفقهاء مأخوذ مما مر في خبر ابن عمار،فحفظ الثياب ليس في عهدة صاحب الحمام لا من حيث الإجارة و لا من حيث الوديعة.

نعم، لا ريب في ان صاحب الثياب راض بكون ثيابه عند الحمامي، و هو أعم من الرضا الحاصل في ضمن عقد الإجارة و عنوان الوديعة.

الأمين المحض من كان نائبا عن المالك في الحفظ فقط من دون أخذ أجرة و يعبر عنه بالوديعة بالمعنى الأخص، و في المقام يكون حفظ الثياب مورد الإجارة و أخذ الأجرة، ففرق بينهما من هذه الجهة، و عمدة الفرق بينهما جواز اشتراط الضمان في الإجارة على ما مر بخلاف الوديعة و الأمين المحض حيث يظهر منهم الاتفاق على عدم صحة هذا الشرط فيها.

  1. تقدم بعضها في المجلد: ۱۸ صفحة: ۲۷٥، ۳۰۲.
  2. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أحكام الإجارة ٦- ۳- ۱.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام العارية: ٦.
  5. راجع الوسائل باب: ۳۲ من أبواب أحكام الإجارة.
  6. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲٥۲.
  7. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الإجارة حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  9. مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب الوديعة: ۲ و في سنن ابن ماجه باب: ٥ من كتاب الصدقات حديث: ۲4۰۰.
  10. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب العتق حديث: ۳- 4.
  11. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ۱۹.
  12. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ۱۳.
  13. الوسائل باب: ۲۹ من حديث: 4.
  14. الوسائل باب: ۲۹ من حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: ۲۹ من حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۲۹ من حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۲۹ من حديث: ٥.
  18. تقدم في صفحة: ۱۰4.
  19. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الإجارة: ۱۱.
  20. الوسائل باب: ۲4 من أبواب موجبات الضمان: ۱.
  21. تقدم في صفحة: ۱۲۱.
  22. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الإجارة حديث: 4.
  23. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الإجارة حديث:۱۱.
  24. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب أحكام الإجارة: ۲.
  25. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب أحكام الإجارة: ۳.
  26. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  28. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب أحكام الإجارة: ۲.
  29. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أحكام الإجارة: ۲.
  30. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الإجارة حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الإجارة حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الإجارة ذيل الحديث: ۳.
  33. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الإجارة ۳.
  34. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الإجارة ۲.
  35. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الإجارة ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"