1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الوديعة
  10. /
  11. فصل‏
(مسألة ۱): لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت (۱).

لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»۱، و دعوى إن الشرط مخالف لمقتضى عقد الوديعة مخدوش: بأنه مخالف لإطلاقه لا لذاته، و إن كان الأحوط التراضي.

(مسألة ۲): يجوز للولي استيداع مال المولى عليه مع المصلحة إلى الثقة الأمين (۲).

للإطلاقات و العمومات و اقتضاء ولايته ذلك.

(مسألة ۳): لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي و التفريط فهل يصح الشرط (۳) أو لا (٤) وجهان يمكن تقريب الأول (٥).و الأحوط ان يكون ذلك بعنوان التعهد من ماله لخسارة التلف لا بشرط الضمان في الوديعة (٦).

لعموم دليل الشرط الشامل لهذا أيضا.

بدعوى أن هذا الشرط مخالف لحقيقة الوديعة التي هي الاستيمان و لا ضمان على الأمين فيفسد الشرط.

بدعوى ان هذا الشرط مخالف لإطلاق عقد الوديعة لا لذاته.

هذا و لكن يظهر من بعض الفقهاء الإجماع على عدم صحة شرط الضمان في الوديعة المعهودة فإن تمَّ ذلك يكون هو المعول عليه و به يخصص إطلاق دليل الشرط و عمومه، و إلا فالمرجع هو العموم و الإطلاق.

و حينئذ لا يكون منافيا لمقتضى العقد و لا إشكال في صحة هذا الشرط.

(مسألة ٤): لو اشتبهت العين المودعة بغيرها من مال المستودع فإما أن تكونا مثليين من كل جهة يتخير المستودع بين أخذ أيهما شاء (۷) و كذا لو كانتا قيميين و كانتا متساويين في القيمة من كل جهة (۸) و أما لو كانتا مختلفين في القيمة فيجزي دفع ما هو أقل قيمة (۹). و لكن الأحوط التصالح (۱0) سواء كان المودع مدعيا لما هو الأكثر قيميا و كان المستودع منكرا أو لا (۱۱).

لفرض التساوي بينهما عن كل جهة و عدم حصول ضرر على المستودع و على المودع و ذلك كجملة كثيرة من الأثاث المنزلية المستحدثة التي تصدر من المكائن الخاصة بقياس و ميزان واحد.

لجريان عين ما مر آنفا في القيمي أيضا بعد ما فرض من التساوي.

لأصالة براءة ذمته عن الأكثر، لأن المسألة من صغريات الأقل و الأكثر.

إن قيل: ان مقتضى الأصل الموضوعي عدم حصول فراغ الذمة عن وجوب رد الوديعة إلا بدفع ما هو الأكثر قيمة.

يقال: الشك إنما هو في أصل وجوب دفع غير ما هو المعلوم- و هو الأقل- فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر.

إذ المسألة خلافية مع إمكان المناقشة في بعض ما قلناه.

لأصالة عدم اشتغال ذمة المستودع بوجوب دفع ما هو الأكثر قيمة.

(مسألة ٥): لو أقام أحد البينة على انه هو المالك فأعطاه المستودع‏ الوديعة ثمَّ بان الخلاف فالظاهر عدم الضمان (۱۲).

للأصل بعد عدم صدور تقصير و تفريط منه في الفحص مع كونه أمينا و ان البينة حجة معتبرة.

نعم، لو عد مقصرا عرفا يتحقق الضمان لقاعدة اليد و سقوط أمانته بالتقصير.

(مسألة ٦): يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذن المودع بل يجوز الترامي فيها أيضا بإذنه (۱۳).

كل ذلك لوجود المقتضى من الإذن من المالك و فقد المانع فتشمله الأدلة.

(مسألة ۷): نماء العين المودعة للمودع (۱٤) إن لم يشرط كونها للمستودع (۱٥).

لقاعدة: «تبعية النماء للملك».

لأن القاعدة المتقدمة إنما تجري فيما إذا لم يكن على الخلاف شرط في البين و المفروض تحقق الشرط فيجب الوفاء به، و تقدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في ضمن العقود الجائزة.

(مسألة ۸): تصح الوديعة في غير المنقول كالعقارات و الأراضي و نحوها (۱٦).

لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك.

(مسألة ۹): يجوز، ان يجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الوديعة (۱۷).

لقاعدة السلطنة.

إن قيل: إن الوديعة من العقود المجانية الإذنية.

يقال: نعم، لو لا الشرط على الخلاف.

(مسألة ۱۰): لو أتلف المستودع الوديعة و اشترى مثلها من كل جهة و حيثية و دفعها إلى المودع لا ريب في أنه أثم و هل يجب عليه اعلامه بذلك؟ (۱۸).

مقتضى الأصل العدم بعد عدم دليل على الوجوب و لكن الأحوط الاعلام.

(مسألة ۱۱): الأموال المودعة في المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها بخصوص العينية لا يجوز للمصرف التصرف فيها (۱۹)، و إن كان الإيداع لحفظ المالية من غير نظر إلى خصوصية العين يجوز التصرف فيها (۲0). و لو شك في ذلك فالظاهر جواز التصرف فيها (۲۱) و إن كان الأحوط خلافه (۲۲).

لفرض تقييد المودع حفظ العين من حيث هي.

لأن نظر المالك تعلق بجهة المالية لا العينية و المفروض أن المالية محفوظة في المصرف.

تنزيلا لمورد الشك على الغالب من ان نظر المودع في تلك الأموال حفظ المالية دون العينية.

تحفظا لأموال الناس مهما أمكن.

(مسألة ۱۲): ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز لهم أخذها (۲۳).

لقاعدة السلطنة، و أصالة الإباحة بعد عدم كون المفروض من القرض حتى يشمله دليل حرمة الرباء القرضي، بل الغالب ان ما تعطيه المصارف انما هو لأجل الترغيب و التشويق.

نعم، لو كان بعنوان القرض لا ريب في دخوله في موضوع الربا القرضي ما لم يحلل بنحو شرعي على ما يأتي تفصيله في القرض، و كذا لا ريب في عدم‏ كونه داخلا في موضوع الرباء المعاملي لعدم كونه من المكيل أو الموزون.

و أما لو كان بعنوان المضاربة فيجوز الأخذ أيضا لما يأتي في محله من صحة المضاربة في الأوراق النقدية أيضا و لكن الأحوط التصالح و التراضي مع الحاكم الشرعي.

(مسألة ۱۳): يستحب أن يودع الإنسان دينه و نفسه و ماله و أهله في كل صباح عند اللّه تعالى (۲٤)، و خصوصا عند ارادة السفر (۲٥).

لأنه لا يضيع لديه الودائع و لا يخفى عليه الطلائع كما في جملة من الدعوات.

كما في جملة من الروايات في آداب السفر۲، و غيره و من شاء العثور فليرجع إلى محالها.

(مسألة ۱٤): يكره ايتمان الخائن و شارب الخمر (۲٦)، كما يكره‏ تضمين الأمين (۲۷).

أما الأول فلقوله عليه السّلام في صحيح حريز قال: «كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام دنانير، و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلانا يريد الخروج الى اليمن، و عندي كذا و كذا دينار، أ فترى أن أرفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر، فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي‏ء منها، فخرج إسماعيل، و قضى أن أبا عبد اللّه عليه السّلام حج، و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللهم أجرني و اخلف عليّ. فلحقه أبو عبد اللّه عليه السّلام فهمزه بيده من خلفه، و قال له: يا بني فلا و اللّه مالك على اللّه هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك، و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني إن اللّه عز و جل يقول في كتابه:

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ يقول: يصدق اللَّه و يصدق المؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، و لا تأتمن شارب الخمر إن اللَّه عز و جل يقول في كتابه‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‏ فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنته على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنته على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه»۳.

لقول الصادق عليه السّلام في خبر مسعدة بن صدقة: «ليس لك أن تتهم من ائتمنته»4.

  1. الوسائل باب: ۲0 من أبواب المهور: 4.
  2. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب آداب السفر إلى الحج.
  3. الوسائل باب: ٦ من أبواب الوديعة حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۹ من أبواب الوديعة حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"