أما قبول قوله فلظهور الإجماع، و لأنه أمين و محسن فيشمله إطلاق مرسل المقنع المنجبر، قال: «سئل الصادق عليه السّلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال عليه السّلام: نعم و لا يمين عليه»۳۹، و قوله عليه السّلام في موثق ابن صدقة:
«ليس لك ان تأتمن من خانك، و لا تتهم من ائتمنت»40، و قول أبي جعفر عليه السّلام:
«لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن»4۱، الذي يستفاد منه حكمان:
الأول: عدم المبادرة إلى اتهام الأمين ما لم تثبت خيانته بحجة معتبرة.
الثاني: عدم استيمان الخائن فإن الملامة تتوجه إلى المالك دون الخائن الذي يكون ملاما و منفورا على كل حال.
و أما اعتبار عدم البينة للمالك في قبول قول المستودع فهو واضح لا ريب فيه لأنها حجة معتبرة على صدق الدعوى و مع وجود الحجة المعتبرة على صدق المدعى لا موضوع لقبول قول المنكر، و قال صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»4۲.
و أما لزوم اليمين عليه فمقتضى كونه أمينا و محسنا، و في مصلحة المالك عدم الاحتياج في قبول قوله إليها كما في جميع موارد الاستيمانات من المضاربة و غيرها، و في الفقيه: «قضى مشايخنا (رضي اللّه عنهم) على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن و لا يمين عليه» هذا بالنسبة إلى أصل قبول قوله مع صرف النظر عن قطع المنازعة بينهما.
و أما بملاحظة رفع الخصومة و المنازعة فلا بد من أحدهما، لانحصار رفعها بالبينة أو اليمين و مع عدم الأولى- كما هو المفروض- يتعين الثاني.
و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بعدم اعتبار اليمين أي:
في أصل قبول قوله و من قال بالاعتبار أي: في رفع الخصومة و المنازعة.