1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في قضاء الولي
يجب على وليّ الميت (۱)- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح (۲)، حرّا كان أو عبدا (۳)- أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (٤)، من مرض أو سفر أو حيض (٥)، فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكن من قضائه (٦)، و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (۷). و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل (۸)، بل و كذا لو فاته من غير المرض- من سفر و نحوه- و إن لم يتمكن من قضائه (۹) و المراد به الولد الأكبر (۱۰)، فلا يجب على …… البنت (۱۱) و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور (۱۲)، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال‏ و نحوهم من الأقارب (۱۳)، و إن كان الأحوط- مع فقد الولد الأكبر- قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات (۱٤)، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر، ثمَّ الإناث من كلّ طبقة، حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجزيرة (۱٥).
(مسألة ۱): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما (۱٦)، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
(مسألة ۲): لا يجب على ولد الولد (۱۷) القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
(مسألة ۳): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (۱۸) من إخوته الأكبر فالأكبر.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت (۱۹)، فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (۲۰).
(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأول (۲۱).
(مسألة ٦): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا (۲۲)، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة ۷): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور (۲۳) و إن كان أصغر. و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (۲٤).
(مسألة ۸): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم (۲٥)، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة (۲٦).
(مسألة ۹): لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (۲۷)، و يكلّف بالكسر- أي ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط، كصلاة واحدة و صوم يوم واحد- كلّ منهما على الكفاية (۲۸)، فلهما أن‏ يوقعاه دفعة واحدة، و يحكم بصحة كلّ منهما (۲۹) و إن كان متحدا في ذمة الميت. و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (۳۰). و الأحوط الكفارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده (۳۱)، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير- أيضا- كما في قضاء نفسه (۳۲).
(مسألة ۱۰): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ (۳۳)، بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (۳٤).
(مسألة ۱۱): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت (۳٥).
(مسألة ۱۲): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرّع سقط عن الوليّ (۳٦).
(مسألة ۱۳): يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة (۳۷)، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة ۱٤): المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر (۳۸) لا الميت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأم.
(مسألة ۱٥): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه (۳۹) اجتهادا أو تقليدا- لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنّه يراعي تكليف الميت، و كذا في أصل وجوب القضاء (٤۰)، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
(مسألة ۱٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه- أم لا لعذر لا يجب عليه القضاء (٤۱). و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه (٤۲).
(مسألة ۱۷): المدار في الأكبرية على التولد (٤۳)، لا على‏ انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
(مسألة ۱۸): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت و فاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها (٤٤).
(مسألة ۱۹): الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت (٤٥) بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة ۲۰): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله- قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها (٤٦).
(مسألة ۲۱): لو لم يكن وليّ، أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (٤۷). و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
(مسألة ۲۲): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء (٤۸).
(مسألة ۲۳): لا يجب عليه الفور (٤۹) في القضاء عن الميت، و إن كان أولى و أحوط (٥۰).
(مسألة ۲٤): إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (٥۱).
(مسألة ۲٥): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (٥۲).

(۱) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٥.

(۲) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۸.

(۳) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۲.

(٤) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱۳.

(٥) تقدم مصدره في صفحة: ۳44.

(٦) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱٦.

(۷) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.

(۸) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱٥.

(۱۰) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱.

(۱۱) تقدم مصدره في صفحة: ۳٥۸.

(۱۲) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٦.

(۱۳) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱۱.

(۱٤) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۳.

(۱٥) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱٦) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱۷) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱۸) سورة الأنعام ۱٦4.

(۱۹) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱.

(۲۰) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۳.

(۲۱) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4.

(۲۲) الوسائل باب: ۹۹ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.

(۲۳) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۸.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"