1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
(لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (۱) و الأحوط عدم قطع النافلة أيضا (۲)، و إن كان الأقوى جوازه (۳). و يجوز قطع الفريضة (٤) لحفظ مال و لدفع ضرر مالي، أو بدني، كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد و نحو ذلك. و قد يجب، كما إذا توقف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. و قد يستحب، كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع. و قد يجوز، كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه، و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير. و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة (٥).

أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية، بل المذهبية إن لم تكن دينية، و عن جمع دعوى الإجماع عليه، و استدلوا عليه بأمور كلّها مخدوشة:

منها: قوله تعالى‏ (وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‏)۱. و فيه: أنّه مجمل يحتمل وجوها، كإيجاد العمل باطلا فاقدا للشرائط و الأجزاء، و إبطال ثوابه بالإحباط، كما يظهر من بعض الروايات، و إبطاله بالمعنى المدعى في المقام. و مع احتماله لهذه الوجوه، كيف يمكن الاستدلال به لأحدها إلا مع القرينة الخارجية، و هي مفقودة للمدعي.

و منها: ما دل على أنّ تحريم الصلاة التكبيرة و تحليلها التسليم ۲بدعوى ظهورها في حرمة المنافيات تكليفا و وضعا. و فيه: أنّ الحرمة الوضعية معلومة، و لذا اشتهر التمسك بها عند الفقهاء. و أما التكليفية فمن مجرد الاحتمال، و لا يكفي ذلك في الاستدلال.

و منها: ما عن العلامة رحمه اللّه: «إنّ الإتمام واجب، و هو ينافي القطع». و فيه: أنّه من المصادرة الواضحة.

و منها: النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات‏۳. و فيه: أنّ ظهورها في الحكم الوضعي مما لا ينكر.

و منها: النصوص الدالة على ترخيص أشياء خاصة في الصلاة كما تقدم‏4 فيستفاد منها حرمة القطع مطلقا. و فيه: أنّه لا يستفاد منها إلا الحكم الوضعي ترخيصا و منعا و لا ربط لها بالحكم التكليفي.

و منها: ما دل على أنّ «أسرق الناس من سرق من صلاته»٥، و ما دل على عدم جواز تضييع الصلاة، و أنّها تقول: «ضيعتني ضيعك اللّه»٦، و ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في من لم يتم ركوعه و لا سجوده في صلاته: «لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني»۷.

إلى غير ذلك من الأخبار. و فيه: أنّ السرقة من الصلاة، و تضييعها، و عدم إتمام ركوعها و سجودها غير قطع الصلاة اختيارا خصوصا إذا كان لطلب الأفضل، كمن يصلّي في غير المسجد و يقطع صلاته لأن يصلّي فيه أو مع الجماعة أو نحو ذلك من موارد الفضل.

و منها: الاستدلال بما ورد في كثير الشك من قوله عليه السلام: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه»۸. و فيه: أنّ سياقه النهي عن إطاعة الشيطان، و لذا تعم غير الصلاة أيضا، و لا ربط له بالقطع اختيارا.

و منها: الاستدلال بالنصوص المشتملة على الأمر بالإتمام و النهي عن القطع، كصحيح ابن وهب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال عليه السلام: لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من‏

يشير إليه بماء فتناوله فقال (فمال) برأسه فغسله، فليبن على صلاته و لا يقطعها»۹.

و غيره من الأخبار. و فيه: أنّها إرشاد إلى صحة الصلاة و عدم لزوم الاستئناف و لا ربط لها بوجوب الإتمام و حرمة القطع.

و منها: الاستدلال بصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوّفها على نفسك، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية»۱۰.

و بموثق سماعة: «عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة، فينسى كيسه أو متاعا، يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال عليه السلام: يقطع صلاته، و يحرز متاعه، ثمَّ يستقبل الصلاة. قلت: فيكون في الصلاة الفريضة، فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت. فقال عليه السلام: لا بأس بأن يقطع صلاته، و يتحرّز و يعود إلى صلاته»۱۱.

فيستفاد من تعليق الترخيص في القطع على السبب المنع عند عدمه.

و فيه: أنّ مثلهما لا يدلان على أزيد من أصل المرجوحية و مطلق الحزازة في الجملة و أما الحرمة فلا.

و منها: أنّ القطع اختيارا خلاف سيرة المصلّين من المسلمين. و فيه: أنّ السيرة حصلت من قول علمائهم، و الكلام في مدرك قول العلماء (قدّس سرّهم).

فعمدة الدليل على الحرمة الإجماع، و إن نوقش فيه بأنّ مدركه الاستظهار مما ذكر من الأخبار، فلا دليل في البين أصلا.

إن قيل: قد علق جواز القطع في الأخبار على موارد خاصة فلا يجوز في غيرها. يقال: هذا صحيح فيما إذا ثبتت الحرمة أولا بعنوان العموم، و خرج ما خرج لا ما إذا شك في أصل عموم التحريم أولا.

و قد صرّح جمع من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف على الدليل، بل في‏

الحدائق عن بعض معاصريه الفتوى بجواز القطع اختيارا، و المتيقن من الإجماع خصوص الفريضة، بل قد صرّح جمع من مدعي الإجماع بذلك، بل عن السرائر و قواعد الشهيد الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة، و يقتضيه أصالة البراءة أيضا، لعدم الدليل عليه، و على فرض اعتبار الإجماع على عدم الجواز، فالمتيقن منه ما إذا لم يكن في البين غرض صحيح عقلائي في القطع، كما هو الحال في جميع الأعمال التي لها وحدة صورية، فلا يقطع في البين إلا لأغراض صحيحة. و يمكن أن يكون الإجماع على فرض اعتباره ناشئا عن هذا الأمر المرتكز في الأذهان لا أن يكون إجماعا تعبديا، و يأتي التفصيل في المسائل اللاحقة.

خروجا عن خلاف جمع، بل نسب عدم جواز قطعها إلى الأكثر و لكن لا دليل لهم عليه، كما تقدم.

للأصل بعد عدم دليل حاكم عليه من عقل أو نقل.

تقدم أنّ عمدة الدليل على عدم الجواز الإجماع، و قد علقه بعض مدعيه على عدم الحاجة، و بعضهم على عدم العذر، و ثالث على عدم الضرورة الدينية، أو الدنيوية، و المنساق من الجميع عدم وجود غرض راجح ديني أو دنيوي في البين.

يظهر ذلك من الذكرى و المسالك و غيرهما، و هو المطابق لمجموع ما وصل إلينا من الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض، و لبناء الناس في أعمالهم التي لها هيئة اتصالية و وحدة عرفية، فإنّ هذا البناء منهم من سنخ اللااقتضاء يختلف باختلاف الأغراض و الجهات، و مورد وجوب القطع إذا توقف عليه حفظ النفس المحترمة، و مورد استحبابه ترك الأذان و الإقامة نسيانا، و قد تقدم في [المسألة ٤] من فصل (يستحب في الأذان و الإقامة أمور)، و لقراءة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة، و قد تقدم في [المسألة ٥] من فصل (مستحبات القراءة)، و العدول من الفريضة إلى النافلة لدرك الجماعة، و قد تقدم في [المسألة ۱۱] من فصل (أحكام الأوقات)، و يأتي في [المسألة ۲۷] من فصل (أحكام الجماعة).

و مورد كراهته حفظ المال اليسير الذي لا يضر و مورد الحرمة ما إذا لم يكن غرض صحيح في القطع. و مورد الإباحة موارد الأغراض الصحيحة دينية كانت، أو دنيوية.

فروع- (الأول): لو اعتقد وجود غرض صحيح و قطع الصلاة لأجله فبان الخلاف لا إثم عليه، و لو اعتقد عدمه و قطع مع ذلك فبان وجوده لا شي‏ء عليه إلا حكم التجرّي.

(الثاني): لو اعتقد وجود غرض صحيح خاص فقطع فبان عدمه مع وجود غرض صحيح آخر في البين، فالظاهر عدم الإثم عليه، لتحقق منشإ القطع واقعا و التخلف الفردي لا يضرّ بوجود أصله.

(الثالث): يثبت الغرض الصحيح بالوجدان، و بإخبار من يعتمد على قوله، و هل يثبت بمجرد الخوف النفساني؟ الظاهر ثبوته إن كان مما يعتني به العقلاء.

(الرابع): مقتضى الأصل عدم حرمة إبطال صلاة المصلّي بالنسبة إلى غيره، و إن كان الأحوط الترك.

(الخامس):لو شك في مورد لأجل غرض في حرمة القطع و عدمها، فمقتضى الأصل عدم الحرمة بعد صحة دعوى أنّ المتيقن من مورد الإجماع على الحرمة إنّما هو صورة إحراز عدم العذر في القطع.

(السادس): إذا شك في أنّه هل حصل قصد القطع أم لا؟ مقتضى الأصل عدمه.

(مسألة ۱): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة (٦)، إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر. و أما إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا يجوز قطعها قطعا (۷).

بناء على دخولها في معقد الإجماع المدعى على حرمة قطع الفريضة و لكنّه مشكل، لظهور الفريضة في الفرائض المعهودة، و قد مرّ الإشكال في أصل ثبوت الإجماع فضلا عن تعميمه للمقام.

إن رجع النذر إلى نذر عدم قطعها فيجب الوفاء بالنذر حينئذ، و أما إذا لم يكن راجعا إلى ذلك فيشكل حرمة القطع، بل مقتضى الأصل عدمها بعد الشك في شمول الدليل لها، و طريق الاحتياط واضح.

(مسألة ۲): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام (۸). هذا في سعة الوقت و أما في الضيق فلا إشكال (۹). نعم، لو كان الوقت موسعا، و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع (۱۰).

تقدم ذلك في [المسألة ٥] من كتاب الطهارة في فصل (يشترط في صحة الصلاة)، و قد مرّ هناك أنّ المناط على المنافاة للفورية العرفية فمع المنافاة لها أو لزوم الهتك وجب القطع، و إلا فلا. و مع الشك في المنافاة و عدمها مقتضى الأصل عدم وجوب القطع، مع أنّه بعد عدم تمامية الدليل على حرمة القطع و جوازه لكلّ غرض راجح عرفا، فيجوز القطع و لو مع عدم المنافاة للفورية، لأنّ تطهير المسجد من أهمّ الأغراض العرفية و الشرعية.

يعني يجب الإتمام، لأهمية وجوبه حينئذ عن فورية الإزالة. و لكنّه مشكل في بعض مراتب الهتك و بعض مراتب النجاسة، فيحتمل القول بالجمع بين إتيان الصلاة مشتغلا بالإزالة، مع إمكان الجمع بينهما و مع عدمه يقطعها و يشتغل بالإزالة لأنّها غرض صحيح شرعي و لا دليل على حرمة القطع في مثله، كما لا وجه لملاحظة الترجيح بين وجوب الإتمام و وجوب الإزالة، لفرض سقوط وجوب الإتمام لكلّ غرض صحيح شرعي.

لوجود المقتضي للوجوب و فقد المانع عنه، إذ ليس ما يحتمل للمانعية إلا الاشتغال بالفريضة و حرمة قطعها، و تقدم جواز القطع للغرض الشرعي من دون ملاحظة الأهمية و لا ريب في كون فورية الإزالة من الغرض، هذا كلّه إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية. و أما مع عدم المنافاة- كما هو الغالب، بل الدائم- فلا تصل النوبة إلى هذه الفروع، إذ لا يرى العرف إتمام الصلاة مطلقا منافيا للفورية، كما إذا كان الشخص مشتغلا بالأكل و بقيت منه لقمات أخرى فلو أتم أكله و شرع في الإزالة لا ينافي ذلك الفورية العرفية، و كذا إذا كان في بيت الخلاء لقضاء الحاجة مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

(مسألة ۳): إذا توقف أداء الدّين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت (۱۱)، لا في الضيق (۱۲)، و يحتمل في‏ الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (۱۳).

لأنّه من الأغراض الصحيحة الشرعية التي تقطع لها الصلاة مع ما تسالموا عليه من تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى عند الدوران و إن كانت هذه الكلية مخدوشة، كما يأتي تفصيلها في الموارد المناسبة إن شاء اللّه تعالى.

لأهمية الصلاة حينئذ قولا واحدا.

جمعا بين الحقين، و لأنّ جملة من واجبات الصلاة تسقط مع الضرورة، و المقام من مصاديقها، هذا كلّه مع المنافاة للفورية العرفية و عدم إحراز رضا الدّائن بالتأخير بقدر إتمام الصلاة، و كلّ منهما ممنوع خصوصا الأخير إذ أيّ مسلم، بل أي ذي وجدان لا يرضى بالتأخير بقدر إتمام الصلاة.

(مسألة ٤): في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة، و إن كان آثما في ترك الواجب (۱٤) لكن الأحوط الإعادة (۱٥) خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه (۱٦).

لأنّ المتفاهم عند المتشرعة أنّ القطع ضد الإتمام، و قد ثبت في محلّه أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، مع أنّ النهي عن الإتمام ليس لأجل مفسدة في المتعلق حتّى لا يصح التقرب به، و إنّما هو لأجل جهة عرضية خارجية هي إزالة النجاسة، و مثل هذه النواهي لا دلالة لها على البطلان.

خروجا عن خلاف من أوجبها، و لكنه بلا دليل، كما لا يخفى على الخبير.

القطع الواجب تارة: لأجل الإتيان بواجب أهم، كإزالة النجاسة عن المسجد، أو حفظ نفس محترمة، و نحوهما. و أخرى لدفع الضرر عن النفس و العرض و المال. و في الصورة الثانية يمكن دعوى انطباق عنوان الإضرار على ذات الصلاة، لكونها سببا لوقوع الضرر فتصير ذا مفسدة من هذه الجهة فتبطل.

(مسألة ٥): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة، أو الوجوب: «السّلام عليك أيّها النّبيّ، و رحمة اللّه و بركاته» (۱۷).

تنزيلا للقطع المأذون فيه شرعا منزلة الفراغ و الإتمام يكون بالسلام فكذا في المقام. و إنّما يقال: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته و لا يقال: السلام علينا، و لا السلام عليكم، فرقا بين الفراغ التنزيلي و الفراغ‏

الواقعي، و هذا المقدار يكفي في الاستحباب بعد بنائه على المسامحة. و قال في الذكرى: «إذا أراد القطع، فالأجود التحليل بالتسليم، لعموم: تحليلها التسليم».

و نحوه ما في فوائد الشرائع إلا أنّه قال: فالأحسن. و ظاهره الإتيان أما بالسلام علينا، أو السلام عليكم، فلا ينطبق قول الماتن رحمه اللّه عليهما إلا بما قلناه. و الحمد للّه أولا و آخرا.

(۱) سورة محمد (صلّى اللّه عليه و آله): ۳۳.

(۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب تكبيرة الإحرام، و باب: ۱ من أبواب التسليم.

(۳) الوسائل باب: ۳ من أبواب قواطع الصلاة، و باب: ۱٥ منها.

(٤) راجع صفحة: ۲۲۸- ۲۳٥.

(٥) الوسائل باب: 4 من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱، و باب: ۲ من أبواب الذكر حديث: ۲.

(٦) الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱۷.

(۷) الوسائل باب: ۸ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.

(۸) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ۲.

(۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۱۱.

(۱۰) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۱.

(۱۱) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"