النزاع في جواز أخذ الأرش في المتجانسين صغروي لا أن يكون كبرويا، فإن استظهر من الأدلة ان الأرش جزء من العوضين يترتب عليه جميع أحكام العوضين مطلقا فلا يجوز أخذ الأرش للزوم الرباء و كذا لا يجوز أخذه بعد التفرق في المقام، و ان استظهر العدم لا يترتب عليه تلك الاحكام بلا كلام، و كذا لو شك فيه لأن ترتب أحكام العوضين عليه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و ما استشهد به لكونه جزء من الثمن وجوه كلها مخدوشة:
الأول: تعبير بعض الفقهاء انه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب.
و فيه. أولا: انه من باب الغالب.
و ثانيا: لا اعتبار بقول البعض ما لم يكن من الإجماع المعتبر و الظاهر عدم تحققه.
الثاني: ذكر لفظ الرد في بعض الأخبار كقول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر طلحة: «يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء»۱۷، و هي أخبار كثيرة وردت في بيع الجارية.
الثالث: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان علي ابن الحسين عليه السّلام:
لا يرد التي ليست بحبلى إذا أوطأها، و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها»۱۸، و مثله غيره.
و فيه: أن الرد أعم من ان يكون من الثمن لأنه يستعمل بمعنى الدفع كما في الحديث، «الدعاء يرد القضاء»۱۹، و بمعنى الرجوع كما في قوله تعالى:
فَارْتَدَّ بَصِيراً۲0، أي رجع بصيرا، و في المقام يصح أن يراد منه الدفع و هو أعم من أن يكون من الثمن أو غيره.
و أما قوله عليه السّلام: «يضع له من ثمنها بقدر عيبها:
ففيه. أولا: انه محمول على الغالب.
و ثانيا: ان التمسك به لعدم كفاية غير الثمن يكون من مفهوم اللقب و قد ثبت عدم اعتباره مضافا إلى ما هو المعلوم من ان المناط هو تدارك المالية و هو يحصل و لو بغير الثمن و المسألة بحسب الأصل من صغريات الأقل و الأكثر، لأن دفع مقدار تفاوت المالية معلوم قطعا و خصوصية كونه من الثمن مشكوكة يرجع فيها إلى الأصل، مع انه لو كان جزء من الثمن فاعتبار التقابض فيما وقع عليه عقد الصرف حين إنشاء المعاملة كلا و جزء مسلم و ما خرج عنه و لو كان من تبعاته لا دليل على اعتبار التقابض في المجلس فيه أيضا و مع الشك في شمول الأدلة له يرجع إلى الأصل هذه خلاصة ما ينبغي ان يقال في المقام.
و أما الكلمات: فنعم ما قاله صاحب الجواهر «قدس» فيها: «و لو أعطيت التأمل حقه في المقام بان لك أن كثيرا من الكلام دخان بلا ضرام و سفسطة بلا حاصل و متبعة بلا طائل» و لكن لا بد من مراعاة الاحتياط.