1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب البيع‏
  10. /
  11. بيع الصرف‏
و هو: بيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب بلا فرق بين المسكوك منهما و غيره (۱) و لا فرق فيه بين الخالص و المغشوش و المركب من أحدهما مع شي‏ء آخر حتى الخيوط المصوغة من الذهب أو الفضة و من شي‏ء آخر (۲). و يشترط في صحته التقابض في مجلس العقد فلو تفرقا و لم يتقابضا بطل البيع (۳)، و لو قبض البعض صح فيه خاصة (٤) و بطل بالنسبة إلى ما لم يقبض (٥) و يتخيران معا في إجازة ما صح فيه و فسخه (٦)، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مر (۷).

هذا اصطلاح لدى الفقهاء، و يشهد له العرف الخاص في المسكوك أيضا و قد اصطلح على من يبيع غير المسكوك منهما ب (الصائغ) و لا مشاحة فيه و قد جمع في هذا القسم من البيع حكمان.

أحدهما: الربا كل مع جنسه لأنهما من الموزون.

الثاني: التقابض في المجلس في كل منهما و لو بالنسبة إلى غير جنسه كالذهب بالفضة و بالعكس على ما يأتي تفصيله.

و لكن البحث في هذه المسائل ساقط في هذه الأعصار لرواج المعاملات‏ في العالم بالنقود الورقية و لسقوط المعاملة بالفضة و الذهب المسكوكين حتى انه يشتري المسكوك منهما و غير مسكوكهما بالنقود الورقية أيضا.

و دعوى: أن منشأ اعتبار تلك النقود يرجع إلى الذهب و الفضة لكونها طريقا إليهما.

مردود. أولا: بأن المنساق من أدلة بيع الصرف ما إذا كان الثمن و المثمن بنفسهما من الذهب أو الفضة أو بالاختلاف لا ما إذا كانا شيئا آخر و كان منشأ اعتباره الذهب أو الفضة.

و ثانيا: أن منشأ اعتبار النقود الورقية المعادن و الصناعات التجارية و سائر الجهات التي تعتبرها الدول و ليس خصوص الذهب أو الفضة فتصير غالب المسائل المذكورة في بيع الصرف من كتب الفقهاء من المسائل الفرضية إلا ان يبدل اللّه الدهر عودا إلى بدء و ليس ذلك منه تعالى ببعيد.

لإطلاق الأدلة الشامل لهذا التعميم، و ظهور إجماعهم عليه أيضا. إلا ان يشكل في الخيوط المصنوعة من أحدهما انها ليست من جنس أحدهما بل يطلق عليها شي‏ء آخر عرفا كالكلبتون و غيرها فالتمسك بالإطلاق فيها تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

لنصوص مستفيضة- مضافا إلى الإجماع.

منها قول علي عليه السّلام في خبر ابن قيس: «لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد»۱.

و منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن حازم: «إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزى حائطا فانز معه»۲، إلى‏ غير ذلك من الأخبار، و ظاهر النصوص و معقد الإجماع كون القبض شرطا للصحة و قبله لا صحة و لا نقل و لا انتقال.

و نسب إلى الصدوق عدم اشتراط التقابض في المجلس، لأخبار الساباطي الأربعة المشتملة على نفي البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسبة و عن سلف الدنانير بالدراهم‏۳، و موثق زرارة عن أبي جعفر قال: «لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمائة أو أقل أو أكثر»4، و لكنه لا بد من طرحها أو حملها على بعض المحامل لمخالفتها للإجماع و النصوص المعمول بها عند الأصحاب.

لوجود المقتضى و فقد المانع بالنسبة إليه فلا بد من الصحة.

لفقد شرط الصحة بالنسبة إليه فلا بد من البطلان و لا بأس باختلاف حكم عقد واحد بحسب أجزاء متعلقة لانحلال البيع بالنسبة إلى الاجزاء كما في بيع ما يملك و ما لا يملك فيصح في الأول و يبطل في الأخير.

لتبعض الصفقة ما لم يكن تفريط في البين و الا فيختص الخيار بغير المفرط.

و أما صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا؟ قال عليه السّلام: لا بأس، و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟

فقال: ما أحب ان أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله»٥، فهو مجمل لا بد من رده إلى أهله أو حمله على ما لا يخالف القواعد.

أما بطلان البيع بالنسبة إلى النقد فلعدم تحقق شرط الصحة و هو القبض في المجلس. و أما الصحة بالنسبة إلى غيره فلعدم اعتبار القبض في المجلس فيه و حينئذ فمقتضى الإطلاقات و العمومات الصحة. و أما الخيار فلتبعض الصفقة كما مر.

(مسألة ۱): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع فاذا تقابضا قبل ان يفترقا صح (۸).

لأن المناط بالمجلس في المقام حالة اجتماع المتبايعين في مقابل التفرق لا حالة إنشاء المعاملة، و يدل عليه قول أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما مر من صحيح منصور: «فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزى حائطا فانز معه» فإنه نص في أن المناط في البطلان على تحقق المفارقة لا ان يكون المناط حالة اجتماع مجلس إنشاء العقد

(مسألة ۲): إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره، كالصلح و الهبة المعوضة و غيرهما (۹).

لاختصاص أدلة اعتباره بخصوص البيع فيرجع في غيره إلى الأصل و الإطلاق و العموم.

(مسألة ۳): يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج إلى قبض آخر (۱۰)، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير قبل التفرق صح (۱۱) بل لو و كلّ زيد بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن‏ الدراهم صح أيضا (۱۲).

لأن ما في الذمة كالمقبوض عرفا و شرعا، لفرض تسلط الشخص على ذمته كتسلطه على ما قبض. هذا إذا كانت الذمة مشغولة قبل العقد و ان اشتغلت بالعقد فمع تحقق القبض الخارجي يصح و مع عدمه لا يصح.

لفرض أن الدراهم في ذمة زيد فهي مقبوضة له فعلا و المفروض الدنانير صارت مقبوضة لعمرو فعلا فتحقق القبض من الطرفين قبل التفرق.

لأن قبض الوكيل كقبض الموكل فقد تحقق القبض قبل التفرق من كل منهما.

(مسألة ٤): إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمَّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني (۱۳) فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول (۱٤) و ان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا (۱٥).

لعدم تحقق قبض الدراهم بعد في العقد الأول الذي تترتب عليه صحة الثاني فيبطل البيع الثاني من هذه الجهة سواء كانت الدراهم كلية أو شخصية، لاعتبار القبض على أي تقدير، و ما تقدم من أن ما في الذمة كالمقبوض إنما هو فيما إذا كانت الذمة مشغولة قبل البيع لا ما إذا اشتغلت به.

و قد يستدل على البطلان بمفهوم صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره و لعلي لا أحرز وزنها، فقال عليه السّلام: أ ليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت بلى، قال عليه السّلام: ليس به بأس»٦، و لكنه مجمل أو أجنبي عن المقام فراجع المطولات.

لتحقق القبض فيكون المقتضي للصحة موجود و المانع عنه مفقودا فيصح لا محاله و يحصل بذلك منشأ صحة العقد الثاني أيضا.

لما مر من اعتبار القبض قبل التفرق في بيع الصرف.

(مسألة ٥): إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم: «حولها دنانير» فرضي بذلك و تقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك و يتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير و إن لم يتقابضا (۱٦)، و كذلك لو كان له عليه دنانير فقال له حولها دراهم (۱۷).

للأصل بعد الشك في أن هذا بيع حتى يجري عليه اشتراط التقابض في المجلس أولا مضافا إلى الإجماع و النص الخاص كصحيح ابن عمر، قال:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا فيقول أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلى فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم أوازنه و لم أناقده انما كان كلام مني و منه، فقال أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال فلا بأس بذلك»۷، و غيره من الأخبار، و المراد من الوضح أي: الصحيح الرائج.

للأصل بعد الشك في ان ذلك من البيع، مضافا إلى الإجماع صحيح عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام يكون عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال عليه السّلام: لا بأس قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا، قال عليه السّلام: لا بأس»۸، و حيث ان الحكم مطابق للأصل و قاعدة السلطنة يجري في غير الصرف أيضا كالنقود الورقية أيضا، فلو كان له على أحد نقود و رقية ايرانية أو سعودية، فقال حولها عراقية يجوز ذلك بعد تراضيهما عليه مع انه لو كان بيعا يجوز ذلك فيها أيضا لعدم اعتبار التقابض في المجلس فيها.

(مسألة ٦): الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم بأنها كذلك يجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها (۱۸) و إلا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها (۱۹) بل الأحوط ترك المعاملة بها (۲0).و لو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز إبقائها (۲۱).

للسيرة القطعية، و عمومات الأدلة، و أصالة الإباحة، و نصوص كثيرة منها خبر حريز. قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال عليه السّلام: لا بأس إذا كان جواز المصر»۹، و ذيله يشمل الدنانير و ان لم تكن مذكورة في الصدر بل جميع هذه النصوص إرشاد إلى السيرة لا ان تكون تعبدا شرعيا.

إجماعا و نصا كخبر ابن مسلم، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها، قال عليه السّلام: إذا يبين ذلك فلا بأس»۱0، و يشمل ما إذا كان الغش من غيره أيضا لأن الحكم موافق لقاعدة نفي الضرر.

لمكاتبة جعفر بن عيسى قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به و انما آخذه على انه جيد أ يجوز لي إن آخذه و أخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب لا يحل ذلك، و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز أن وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدّله منه أو أرده عليه فكتب لا يجوز»۱۱، و خبر المفضل قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقى بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: و ما الستوق؟ فقال:

طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة، فقال عليه السّلام: اكسرها فإنه لا يحل‏ بيع هذا و لا إنفاقه»۱۲، و لو لا قصور السند لصلح للجزم بالحرمة مع إمكان حمل إطلاقها على ما إذا لم يبين الحال. و تقدم في المكاسب المحرمة ما ينفع المقام‏۱۳.

لكونها حينئذ مادة الفساد و الإفساد و يستفاد ذلك مما مر من خبر المفضل أيضا و يجري تمام ما مرّ في النقود الورقية، لكون جميع ما مر مطابق لقاعدة نفي الضرر في الجملة و تقدم في المكاسب المحرمة مسألة ۲۰ ما ينفع المقام‏۱4.

(مسألة ۷): لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا يلزم الربا (۲۲) و حينئذ يتخلص منه بإحدى الطرق التي تقدم سابقا (۲۳). و منها: الضميمة و لو كانت هي الغش فيهما. بخلاف ما إذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس إذ لا رباء حينئذ (۲٤)، و كذا لا رباء في الريال المعهود إذا بيع بمثله (۲٥)، و كذا في كسور الريال من النصف و العشر و نحو ذلك.

لأنهما موزونان و مثليان فيتحقق موضوع الرباء.

و تقدم في مسألة ۱۹ من المسائل التي يتخلص بها من الربا۱٥.

لفقد شرط المثلية.

لأنه من المعدود لا الموزون فلا موضوع للربا فيه.

(مسألة ۸): يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوي في الغش‏ عند أهل الخبرة أو كان تفاوت في البين و لكن كان بحيث يتسامح فيه عرفا (۲٦)، و كذا يجوز بالتفاضل أيضا (۲۷)، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد و ان تكون للخالصة زيادة على الفضة المغشوشة لتقع تلك الزيادة في مقابل الغش (۲۸).

لتحقق المثلية حينئذ في الجنس الربوي فتشمله الإطلاقات و العمومات الدالة على جواز البيع مثلا بمثل، و كذا في صورة التفاوت، لفرض انه مما يتسامح فيه فترجع إلى المثلية أيضا.

لوقوع الزيادة في مقابل الغش المفروض ان له مالية يقابل بالمال فلا يلزم محذور الربا حينئذ.

لفرض أن للزيادة مالية لا بد و ان يقع بإزائها المال و لا ربا حينئذ لوقوع الزيادة بإزاء الغش الذي له مالية هذا إذا وقعت المعاملة بالنسبة إليها أيضا و لكن لو أعطيت مجانا أو لم يكن لها مالية فلا يلزم ذلك بل قد تكون الزيادة في الخالصة موجبة للربا فيبطل البيع من هذه الجهة.

و خلاصة الأقسام سبعة.

الأول‏: كون الغش يسيرا يتسامح فيه عرفا لا بد فيه من اعتبار المثلية لئلا يلزم الرباء و لا يجوز التفاضل.

الثاني‏: كونه مما لا يتسامح فيه و لم يكن له قيمة يجب التماثل و لا يجوز التفاضل.

الثالث‏: مما لا يتسامح و كانت له قيمة يجوز التفاضل حينئذ لوقوع الزيادة في مقابل الزيادة.

الرابع‏: كون كل منهما مشتملا على الغش الذي له قيمة يجوز التفاضل لانصراف الزيادة إلى الغش.

الخامس‏: كون كل منهما مشتملا على الغش مع عدم القيمة له فإن علم‏ مقدار الغش و كانا متساويين يجوز البيع متساويا و لا رباء حينئذ.

السادس‏: هذه الصورة مع التفاوت في مقدار الغش لا يجوز لأجل الرباء.

السابع‏: هذه الصورة مع عدم العلم بالمقدار و لا يجوز لاشتراط العلم بالتساوي كما مر و يتجرى هذه الوجوه في كل ربوي مطلقا إذا كان لأحدهما أو لكل منهما خليط غشا كان أو غيره. و منه يظهر حكم الخيوط التي تصنع من الذهب و غيره.

(مسألة ۹): إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب فوجدها من غير الجنس- كالنحاس و الرصاص- بطل البيع (۲۹) و ليس له مطالبة البدل و لا الأرش، كما انه ليس للبائع إلزامه به (۳۰)، و لو وجد بعضه، كذلك بطل فيه و صح في الباقي (۳۱) و له رد الكل (۳۲)، كما أن له أخذ الجيد فقط بحصة من الثمن (۳۳)، و إذا اشترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة و بعد ما قبضها وجد المقبوض- كلا أو بعضا- من غير الجنس فإن كان قبل ان يتفرقا فللبائع الابدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل (۳٤)، و ان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض كما مر (۳٥).هذا كله إذا كان من غير الجنس، و لو كان من الجنس و لكن ظهر فيه عيب كخشونة الجوهر و الغش الزائد على المتعارف و اضطراب السكة و نحوها ففي ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه (۳٦) بل له رد المعيب وحده أيضا (۳۷)، و يجوز له أخذ الأرش لو كان العوضان متجانسين- كالفضة بالفضة- فضلا عما اختلفا كالفضة بالذهب أو بالعكس (۳۸) و لا فرق في ذلك بين كون الأرش من غير النقدين أو منهما (۳۹). هذا في المبيع الشخصي. و أما إذا كان كليا في الذمة و ظهر عيب في المقبوض كان له الخيار بين فسخ البيع ورد المقبوض و بين إمضائه و إمساك المعيب بالثمن (٤۰)، كما أن له مطالبة البدل أيضا قبل التفرق (٤۱) و بعده أيضا (٤۲).إن كان الأحوط خلافه (٤۳)، كما انه يجوز له أخذ الأرش في المتجانسين كالذهب بالذهب فضلا عن المتخالفين كالذهب بالفضة و بعد التفرق فضلا عما قبله (٤٤).

لأن ما قصد وقوع البيع عليه لم يقع في الخارج، و ما وقع عليه البيع لم يكن مقصودا هذا مضافا إلى الإجماع على البطلان.

لعدم حق لأحدهما على الآخر بعد بطلان العقد الذي وقع بينهما.

أما البطلان فلما مر في سابقة. و أما الصحة في الباقي فلوجود المقتضي و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة.

لتبعض الصفقة.

لانحلال البيع بالنسبة إلى أجزائه و المفروض ان له الخيار بما شاء و أراد.

لعدم فردية المقبوض للكي، فيكون هذا القبض كالعدم فعلى البائع الإبدال بمقتضى التزامه و للمشتري المطالبة بمقتضى حقه.

لما تقدم من اعتبار التقابض قبل التفرق لأن بالتفرق قبله يبطل البيع‏ أما في الكل ان لم يقبض الكل أو في البعض إن لم يقبض كذلك.

لما تقدم في خيار العيب الشامل للمقام أيضا.

راجع مسألة ۱۸ من خيار العيب‏۱٦، فقد تقدم تفصيل المقام فيها.

النزاع في جواز أخذ الأرش في المتجانسين صغروي لا أن يكون كبرويا، فإن استظهر من الأدلة ان الأرش جزء من العوضين يترتب عليه جميع أحكام العوضين مطلقا فلا يجوز أخذ الأرش للزوم الرباء و كذا لا يجوز أخذه بعد التفرق في المقام، و ان استظهر العدم لا يترتب عليه تلك الاحكام بلا كلام، و كذا لو شك فيه لأن ترتب أحكام العوضين عليه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و ما استشهد به لكونه جزء من الثمن وجوه كلها مخدوشة:

الأول‏: تعبير بعض الفقهاء انه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب.

و فيه. أولا: انه من باب الغالب.

و ثانيا: لا اعتبار بقول البعض ما لم يكن من الإجماع المعتبر و الظاهر عدم تحققه.

الثاني‏: ذكر لفظ الرد في بعض الأخبار كقول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر طلحة: «يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء»۱۷، و هي أخبار كثيرة وردت في بيع الجارية.

الثالث‏: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان علي ابن الحسين عليه السّلام:

لا يرد التي ليست بحبلى إذا أوطأها، و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها»۱۸، و مثله غيره.

و فيه: أن الرد أعم من ان يكون من الثمن لأنه يستعمل بمعنى الدفع كما في الحديث، «الدعاء يرد القضاء»۱۹، و بمعنى الرجوع كما في قوله تعالى:

فَارْتَدَّ بَصِيراً۲0، أي رجع بصيرا، و في المقام يصح أن يراد منه الدفع و هو أعم من أن يكون من الثمن أو غيره.

و أما قوله عليه السّلام: «يضع له من ثمنها بقدر عيبها:

ففيه. أولا: انه محمول على الغالب.

و ثانيا: ان التمسك به لعدم كفاية غير الثمن يكون من مفهوم اللقب و قد ثبت عدم اعتباره مضافا إلى ما هو المعلوم من ان المناط هو تدارك المالية و هو يحصل و لو بغير الثمن و المسألة بحسب الأصل من صغريات الأقل و الأكثر، لأن دفع مقدار تفاوت المالية معلوم قطعا و خصوصية كونه من الثمن مشكوكة يرجع فيها إلى الأصل، مع انه لو كان جزء من الثمن فاعتبار التقابض فيما وقع عليه عقد الصرف حين إنشاء المعاملة كلا و جزء مسلم و ما خرج عنه و لو كان من تبعاته لا دليل على اعتبار التقابض في المجلس فيه أيضا و مع الشك في شمول الأدلة له يرجع إلى الأصل هذه خلاصة ما ينبغي ان يقال في المقام.

و أما الكلمات: فنعم ما قاله صاحب الجواهر «قدس» فيها: «و لو أعطيت التأمل حقه في المقام بان لك أن كثيرا من الكلام دخان بلا ضرام و سفسطة بلا حاصل و متبعة بلا طائل» و لكن لا بد من مراعاة الاحتياط.

لما مر من أن الأرش نحو غرامة و من تبعات العوضين لا من نفسهما فلا يلزم منه الربا و لا يعتبر فيه التقابض في المجلس لخروجه عن ما وقع عليه الإنشاء المعاملي و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

لما تقدم في خيار العيب من جريانه في المبيع الكلي أيضا۲۱

لبقاء أثر البيع بعد عدم تحقق الافتراق حتى يبطل فله المطالبة بحقه.

لأصالة عدم اعتبار القبض في المجلس بالنسبة إلى البدل إلا مع دليل يدل عليه و هو مفقود إلا دعوى: ان هذا مقتضى البدلية و إن البدل في الواقع هو المبيع فيجري عليه جميع أحكامه.

و فيه: ان التقابض في العوضين قد تحقق قبل التفرق، لأن المقبوض و ان كان معيبا إلا أن عيبه لم يخرجه عن حقيقة الجنسية كما هو المفروض و قد ملكه المشتري و نماؤه له من حين العقد إلى حين الرد فقد وقع أصل البيع صحيحا غاية الأمر ان له طلب حقه الذي حصل له بالبيع، و البيع وقع صحيحا بالقبض الأول، و لذا يجوز له مطالبة البدل و إن كان لم يقع صحيحا فلا وجه لمطالبة البدل بل كان البدل بنفسه بيعا مستقلا مستأنفا.

و الحاصل: ان البدل إما عين المبيع الأول أو جزئه، أو تدارك شي‏ء حصل لأجل الالتزام في ضمن البيع الأول و الأولان معلوما العدم و الأخير لا دليل على كونه في حكم العوضين من كل جهة فلا بد فيه من الرجوع إلى الأصل، و لذا نسب إلى المشهور جواز الأخذ بعد التفرق أيضا.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم الجواز كالشهيد «ره» و لكن لا دليل له عليه.

لما أثبتناه:

أولا: من ثبوت خيار العيب في الكلي أيضا.

و ثانيا: بأن الأرش خارج عن العقد الذي وقع على العوضين فلا يجري عليه حكم الرباء و لا يعتبر فيه التقابض في المجلس فراجع ما سبق و تأمل فيه.

(مسألة ۱۰): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته (٤٥) و يجوز أن يشتريه بغير جنسه مماثلا و يعين له أجرة معينة لصياغته و لو كانت من نفس الثمن، كما يجوز فيما إذا كان الفص من الصائغ و كان من غير الجنس أن يجعل الزيادة في مقابل الفص (٤٦).

لأنه من الربا المحرم.

أما الأول فلأنه خارج عن موضوع الرباء تخصصا فتشمله إطلاقات أدلة الجواز و عموماته.

و أما الثاني فلوقوع العقد على المتماثلين في الربا و لا ريب في جوازه نصا و فتوى- كما تقدم- و تعين كون الزيادة في مقابل الأجرة و تشملها عمومات أدلة الإجارة لوجود المقتضى و فقد المانع و يصير البائع شريكا مع المشتري بحسب المقدار المجعول له و أما الأخير فتقع الزيادة في مقابل الضميمة، و قد تقدم عدم الرباء حينئذ تخصصا.

(مسألة ۱۱): لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية الرائجة في الدول- المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها يتصور فيه وجوه: الأول: ان يكون عليه نقد عراقي مثلا و أعطاه من النقد الايراني مثلا بعنوان الوفاء و الاستيفاء دفعة أو تدريجا فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء (٤۷). الثاني: أن الدفع و الأخذ بعنوان القرض و الاقتراض ممن اشتغلت ذمته لشخص بالنقود العراقية يدفع إليه بعنوان القرض نقودا ايرانية، و لا ريب في بقاء اشتغال ذمته بما كانت مشغولة به و اشتغال ذمة الآخذ بالنقود الايرانية فهناك ذمتان مشغولتان بشيئين و يجوز لكل منهما مطالبة صاحبه عما عليه مع حلول الأجل (٤۸). و لا يقع التهاتر بين الذمتين (٤۹). الثالث: أن يبيع أحدهما ما في ذمته بما في ذمة الآخر مع حلول كل منهما (٥0) و لكن الأحوط الترك (٥۱). الرابع: إبراء كل منهما ماله على الآخر أو مصالحة كل منهما ذمته بما في ذمة الآخر و لا بأس بهما (٥۲). الخامس: دفع أحد النقدين دفعة أو متدرجا بعنوان الامانة ثمَّ الاحتساب من الدين بعد ذلك و لا بأس به أيضا (٥۳) و يلاحظ السعر عند الاحتساب في هذه القسمين و لا ينظر إلى اختلاف السعر قبل ذلك (٥٤).

لخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: له سعر يوم أعطاه»۲۲، و خبر الهاشمي، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثمَّ يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار، هل يصلح ذلك له و انما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار؟

قال عليه السّلام: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس»۲۳.

و قد وردت الأخبار موافقة للقاعدة لأن الذمة اشتغلت بعين النقد العراقي و المفروض ان الأداء ليس بعينه بل ببدله و قد تراضيا عليه و المناط في تعين‏ البدل للبدلية و العوضية انما هو وقت الأداء عند متعارف الناس فيسقط من الدين بقدر الوفاء بما يتعين حين الأداء و لا بد فيه من معرفة القيمة السوقية لئلا تبقى الذمة مشغولة بشي‏ء و لا يلزم ضرر على المديون، و يدل على أصل المدعي في الجملة إطلاق خبر الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عليه دنانير؟ فقال عليه السّلام: لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم»۲4، و خبره الآخر: «في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال عليه السّلام: لا بأس»۲٥ و نحوهما غيرهما و ليس هذا بيعا لعدم قصد ذلك منهما بل هو وفاء عرفا.

لأن لكل دائن مطالبة مديونه بما له عليه من الدين مع الحلول بالضرورة الفقهية بل الدينية.

بناء على المشهور من اعتبار اتحاد الجنس في مورد التهاتر و كون النقد العراقي و الايراني مثلا مختلفا فلا موضوع للتهاتر و لكن اعتبار اتحاد الجنس في مورد التهاتر غير مسلم، لأصالة عدمه إلا فيما هو المتيقن منه و أما كون النقد الورقي مختلف مشكل بل ممنوع عرفا و انما الاختلاف بين‏ إضافته من مجرد الاعتبار الخاص فقط و في مثله لا يقال انه مختلف الجنس.

نعم، لو كان من الدرهم الفضي و الدينار الذهبي لكانا مختلفي الجنسين كما هو واضح.

مقتضى الإطلاقات جوازه إلا إذا شمله النهي عن بيع الدين بالدين و الكالي بالكالي على ما يأتي و يمكن الاشكال فيه بأن المراد به المؤجل لا الحال المعجل و يأتي التفصيل في كتاب الدين ان شاء اللّه تعالى و تقدم بعض القول في النقد و النسية.

خروجا عن خلاف من جعل هذا أيضا عن بيع الدين بالدين.

لإطلاق دليل الإبراء و الصلح الشامل للمقام من غير مانع في البين.

لقاعدة السلطنة، و ظهور الإجماع.

لأنه وقت الانتقال و تفريغ الذمة و الاستقرار، و يشهد له ما تقدم من الأخبار.

(مسألة ۱۲): إذا حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا سواء كان من الاقتراض أو من ثمن البيع أو غيرهما إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عنه عند حلول الأجل عن سعره يوم الاشتغال لا يستحق إلا عين ذلك النقد و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه (٥٥)

الديون التي تكون في النقود المتبدلة من جهة السعر يتصور على وجوه:

الأول‏: أن يكون متعلق الدين الورق النقدي المعين كمأة ريال سعودي مثلا كائنا ما كان السعر من حيث نسبته إلى سائر النقود و لا إشكال في فراغ الذمة بإعطائه عند حلول الأجل كائنا ما كان السعر بحسب سائر النقود لفرض بناء هذا النحو من الدين عليه و لا يضر زيادة قيمته بحسب سائر النقود أو تساويه معه أو بنقيصة عنه و قد ورد لصورة النقيصة فيمن استقرض دراهم و أسقطها السلطان و جاء بدراهم أخرى‏۲٦، من أنه ليس للدائن إلا الدراهم الأولى كما يأتي في كتاب القرض إن شاء اللّه.

الثاني‏: ان يعين عليه الأداء حين تساوى سعره مع النقد الآخر أو نقيصة عنه لغرض صحيح فيه و لا إشكال في الجواز حينئذ للأصل و قاعدة السلطنة بلا مانع في البين من نص أو إجماع.

الثالث‏: ان يعين عليه تعين السعر حين زيادة سعره على النقد الآخر كما إذا كان الدين ألف ريال سعودي مثلا و اشترط الدائن على انه إذا صار سعره ثلاثة آلاف تومان ايراني يعطيه ألف ريال سعودي الذي هو الدين و كان ذلك الوقت معلوما بحسب القرائن، و مقتضى الأصل و القاعدة الجواز أيضا في غير القرض. و أما فيه فمبنى على أن مطلق الشرط و لو كان فيه غرض صحيح في الجملة مما يوجب الرباء أو لا، فعلى الأول يبطل و على الأخير لا بأس به و لا دليل على كون مطلق الشرط مما يوجب الربا بل الأصل و الإطلاق ينفيه و المنساق من الأدلة إنما هو شرط الزيادة و النفع الخاص على ما سيأتي تفصيله‏ في القرض ان شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱۳): يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش متمول و يشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا.و كذا يجوز ان يقول للصائغ صغ لي خاتما و أنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا و لا يلزم الرباء في الصورتين (٥٦).

أما في الأول، فلوقوع زيادة الفضة الخالصة و صياغة الخاتم في مقابل الغش فينتفي موضوع الربا، مضافا إلى خبر الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال عليه السّلام: لا بأس»۲۷، و الطازج الخالص و الغلة المغشوش، و هذا الخبر و ان ورد في الدرهم و لكن حيث أن الحكم موافق للقاعدة تعدينا منه إلى مثقال الفضة مثلا فقد ورد الحديث موافقا للقاعدة.

و أما الثاني: فلأنه من إيجاد الداعي لبيع الجنس الواحد مثلا بمثل و لا تشمله أدلة حرمة الربا، لعدم وقوع شرطه في البيع الذي يقع بعد ذلك، و لم يكن تبان على الشرطية قبله حتى يكون من الشروط البنائية فمقتضى الأصل إباحته و الشك في شمول أدلة حرمة الربا له يكفي في عدم صحة التمسك بأدلته فيه.

(مسألة ۱٤): لو باع عشرة دنانير عراقية بمائة ريال سعودي إلا ريال- مثلا- صح (٥۷) لكن بشرط أن يعلما نسبة السعر بين العوضين (٥۸)، و كذا الكلام في جميع النقود الورقية العالمية تماما أو كسرا (٥۹).

للإطلاقات و العمومات من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد.

لئلا يلزم الجهالة فيبطل البيع من هذه الجهة.

لكون الحكم مطابقا للقاعدة فيجري في الجميع من غير فرق. ثمَّ ان‏ الأوراق النقدية يتصور على أقسام:

الأول‏: أن يعلم علما تفصيليا ان اعتبارها لأجل الذهب الموجود في خزينة الدولة بحيث يكون كل جزء من الورق النقدي عنوانا مشيرا إلى مقدار خاص من الذهب بحيث كانت المعاملة تقع بين الذهب و المبتاع، فالظاهر جريان حكم بيع الصرف فيها إذا ما بيعت بمثلها.

الثاني‏: ان يعلم تفصيلا ان اعتبارها لأجل شي‏ء آخر كالمعادن أو غيرها و لا إشكال في عدم جريان حكم الصرف عليها لعدم تحقق موضوعه.

الثالث‏: ان يعلم إجمالا بأن مقدارا منها لأجل الذهب الموجود و البقية لجهات أخرى و لا يجري حينئذ حكم الصرف، لأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لخروج غالب أطرافه عن مورد ابتلاء كل مكلف.

الرابع‏: ان يشك في ان اعتبارها لأي جهة من الجهات الثلاثة المتقدمة، و مقتضى الإطلاقات و أصالة الصحة و أصالة الإباحة صحة البيع مع مثلها متفاضلا و عدم وجوب القبض في المجلس.

(مسألة ۱٥): النقود المتعارفة بين الناس يتعين بالتعيين فإذا باع نقدا معينا أو اشترى شيئا بنقد معين وجب إعطائه فقط و لا يكفي مثله و إن لم يكن فرق بينهما أبدا (٦0).

للأدلة الأربعة فمن الكتاب آية التراضي‏۲۸ و من السنة قوله عليه السّلام: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»۲۹ و من الإجماع إجماع الإمامية و من العقل قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه و هذا في الجملة مما لا اشكال فيه.

انما الإشكال في انه من مجرد الحكم التكليفي فقط أو يشمل الوضعي أيضا فإذا وقع التراضي على عشرة دنانير عراقية معينة مخصوصة و اعطى الدافع‏ عشرة أخرى مثلها و أخذها الطرف جهلا أو نسيانا و تصرف فيها فهل يكون الدافع ضامنا بمقدار عشرة دنانير و هل يترتب عليه أحكام عدم التسليم؟! و المسألة سيالة في موارد كثيرة، فلو سرق شخص عشرة دنانير مثلا و وضع في مكان المسروق عشرة أخرى مثلها في تمام الأوصاف فهل تقطع يده، و لو نذر صرف عشرة معينة على المساكين و صرف مثلها من كل جهة فهل يجب عليه صرف ما نذره ثانيا بل لا بد من تنقيح البحث من أصله من انه هل يصح تعلق الغرض بالعينية المحضة في مثل هذه الأمور الشائعة في هذه الأعصار لأجل وجود المكائن التي تخرج منها أفراد كثيرة من شي‏ء واحد كل واحد منها عين الآخر في تمام الأوصاف و هل يكون مثل هذا الغرض صحيحا عند العقلاء أو مستنكرا لديهم و مقتضى الصناعة عدم الاعتبار و لم أر هذه المسألة محررة في كلامهم بفروعها.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصرف ۳.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصرف: ۸.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصرف: ۱0 و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱4 ج: ۱۲.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصرف: ۱0 و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱4 ج: ۱۲.
  5. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصرف حديث: ۹.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب الصرف حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب الصرف حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: 4 من أبواب الصرف حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۱0 من أبواب الصرف حديث: ۱0.
  10. الوسائل باب: ۱0 من أبواب الصرف حديث: ۲.
  11. الوسائل باب: ۱0 من أبواب بيع الصرف حديث: ۸.
  12. الوسائل باب: ۱0 من أبواب الصرف حديث: ٥.
  13. راجع ج: ۱٦ صفحة: ۱0۸.
  14. راجع ج: ۱٦ صفحة: ٦۲.
  15. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۳۲۲- ۳۲۷.
  16. تقدم في ج: ۱۷ صفحة: ۱۸۳.
  17. الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام العيوب ۳ و ٥.
  18. الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام العيوب ۳ و ٥.
  19. الوسائل باب: ۷ من أبواب الدعاء.
  20. سورة يوسف: ۹٦.
  21. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۱۸٥.
  22. الوسائل باب: ۹ من أبواب الصرف: ٥/ ۱.
  23. الوسائل باب: ۹ من أبواب الصرف: ۱.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب الصرف: ۱.
  25. الوسائل باب: ۳ من أبواب الصرف: ۲.
  26. الوسائل باب: ۲0 من أبواب الصرف.
  27. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الصرف حديث: ۱.
  28. سورة النساء: ۲۹.
  29. الوسائل باب: ۳ من أبواب مكان المصلي حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"