1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في مواطن التحليل‏
(مسألة ۱): مواطن التحليل ثلاثة:
الأول يحل على المتمتع بعد الحلق أو التقصير كل شي‏ء- إلّا الطيب و النساء- حتى الصيد من حيث الإحرام (۱)، و لكن الأحوط عدم التحلّل‏ من الصيد إلّا بطواف النساء (۲).

إجماعا، و نصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شي‏ء أحرم منه إلا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شي‏ء أحرم منه إلّا النساء، و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‏ء أحرم منه إلا الصيد»۱ أي الحرمي لا الإحرامي.

ثمَّ إن الأخبار على أقسام ثلاثة:

الأول‏: ما تقدم من صحيح ابن عمار و هو صحيح سندا، و صريح دلالة و عمل به الأصحاب.

الثاني‏: ما ذكر فيه الطيب فقط، كصحيح العلاء عنه عليه السّلام أيضا: «أني حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال عليه السّلام: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: فألبس القميص و أتقنع؟ قال عليه السّلام: نعم»۲.

الثالث‏: ما يدل على حلية الطيب أيضا. كصحيح ابن يسار عنه عليه السّلام أيضا:

«عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال عليه السّلام: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‏ء إلا النساء»۳، و عن الخزاز: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثمَّ ضمد رأسه بمسك و زار البيت»4.

و لكن حمل القسم الثاني على أنه استغناء بذكر أحد الفردين عن الآخر اتكالا على المفروضية عند الراوي، و مع عدم صحة هذا الحمل، فهو موهون بالإعراض لا وجه للمعارضة بينه و بين القسم الأول.

و أما القسم الثالث فموهون بموافقة العامة و مخالفة الأصحاب و إمكان حمله على حج الإفراد فيسقط عن المعارضة أيضا.

و أما ما نسب إلى ابن بابويه و ولده من التحلل بالرمي، لخبر قرب الإسناد عن علي عليه السّلام: «إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شي‏ء حرم عليك إلّا النساء»٥ و مثله المنسوب إلى فقه الرضا٦ فهو من الشواذ قولا و مدركا، و مخالف لإجماع الأصحاب بل المسلمين.

و أما الصيد فالحرمي منه باق على حرمته، للأصل، و الإطلاق و الإحرامي منه يحلّ، لإطلاق ما تقدم من الأخبار، و ظهور الإجماع.

و تظهر الفائدة في حرمة أكل اللحم مطلقا و تضاعف الكفارة إن صاد في الحرم، و الحلية و عدم الكفارة رأسا لو صاد في الحل على ما تقدم، و المنساق من قوله تعالى‏ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‏۷ الإحرام من كل جهة لا من جهة خاصة.

نسب ذلك في النهاية إلى مذهب علمائنا، و لكنه مخدوش، لأن في‏ المنتهى نسب الحلية بالحلق إلى علمائنا، و على أي تقدير المراد به الصيد الإحرامي دون الحرمي.

(مسألة ۲): لا تحلّ النساء بالتقصير، فلا يحل العقد عليهن أيضا، إلّا بعد طواف النساء (۳).

لأصالة بقاء الحرمة بكل ما تعلقت به بعد عقد الإحرام و مما تعلقت الحرمة به العقد عليهن.

(مسألة ۳): يترتب التحلّل على تحقق الرمي، و الذبح، و التقصير، سواء وقع مترتبا أو بخلاف الترتيب (٤).

لوقوعها صحيحة، و الترتيب واجب مستقل لا أن يكون شرطا للصحة. نعم أثم مع التعمد في ترك الترتيب لا أن يكون التقصير باطلا.

(مسألة ٤): يعتبر وقوع الثلاثة في منى في حصول التحلّل (٥)، و لو قصّر في غير منى مع عدم التمكن من الرجوع إليه و التقصير فيه يجزي و يحلّ (٦)، بل و كذا لو تعمد في الخروج من منى قبل الحلق أو التقصير ثمَّ لم يتمكن من الرجوع إليها فإنه يجزي و إن أثم (۷)، و لو ترك الحلق أو التقصير في منى عمدا و اختيارا و قصّر أو حلق في غيره- مع إمكان أن يأتي‏ بهما في منى- صح تقصيره و إن أثم (۸).

لظهور الأدلة في ذلك، مضافا إلى السيرة خلفا عن سلف بالتزامهم عليه نحو الالتزام بالواجبات.

لتعذر التقصير في منى حينئذ فيسقط اعتبار المحل حينئذ إجماعا و مقتضى الإطلاقات و العمومات ترتب الأكثر على التقصير أين ما تحقق بعد تعذر المحل.

أما الإجزاء، فلتحقق الحلق أو التقصير عرفا مع تعذر المحل. و أما الإثم فلأنه ترك الواجب عمدا و اختيارا و هو مراعاة المحل مع إمكانه أوّلا.

أما الإثم: فلأنه ترك الواجب عن عمد و اختيار، و أما صحة الحلق أو التقصير: لأن وجوب كونه في منى واجب مستقل لا أن يكون شرطا للحلق أو التقصير.

(مسألة ٥): يحلّ لغير المتمتع بعد التقصير الطيب أيضا (۹)، سواء قدم الطواف و السعي أو لا (۱۰). و الأحوط الاقتصار على الأول (۱۱).

على المشهور، لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام «قال: سئل ابن عباس هل كان رسول اللَّه عليه السّلام يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول اللَّه يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور»۸ لأن رسول اللَّه لم يكن متمتعا، و في خبر الخزاز: «رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح و حلق ثمَّ ضمد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا»۹ بعد حمله على أن الطواف طواف النساء، و كذا صحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن قال: ولد لأبي الحسن عليه السّلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، و كنا قد حلقا قال عبد الرحمن فأكلت أنا، و أبى الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه، و قالا لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن عليه السّلام كلامنا، فقال لمصادف و كان هو الرسول الذي جاءنا به: في أي شي‏ء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن، و أبى الآخران فقالا: لم نزر بعد البيت، فقال عليه السلام أصاب عبد الرحمن، ثمَّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبي عبد اللَّه أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه عليّ فقال يا أبه إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال أبي: و هو أفقه منك، أ ليس قد حلقتم رؤوسكم‏۱۰.

لإطلاق خبر الخزاز و غيره الشامل لهما.

خروجا عن خلاف الشهيد حيث اشترط ذلك، و لكن لا وجه له بل هو كالاجتهاد في مقابل إطلاق النصوص.

الثاني من مواطن التحليل: إذا طاف المتمتع- بعد مناسك منى- للحج، و صلّى و سعى حلّ له الطيب أيضا (۱۲).

نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح عمار الطويل في زيارة البيت يوم النحر: «ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة- إلى أن قال عليه السّلام- فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء أحرمت منه إلا النساء»۱۱، و في خبر المروزي: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة و قصّر، فقد حلّ له كل شي‏ء ما خلا النساء»۱۲، و في صحيح منصور قال: «سألته عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال عليه السّلام: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمَّ قد حل له كل شي‏ء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثمَّ قد حل له النساء»۱۳، و يقتضيه استصحاب بقاء الحرمة أيضا.

و أما بعض المطلقات مثل قوله عليه السّلام: «إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت»۱4 فالمنساق منه الطواف بالبيت مع إتيان ما يتعلق به و هو الصلاة فلا وجه للتمسك بإطلاقه، مع أنه مقيد بصحيح منصور و غيره، و كذا بالنسبة إلى السعي فلا بد من تقييد المطلقات بما ذكر فيه السعي فلا وجه‏ للتمسك بإطلاقها.

(مسألة ٦): لو قدّم المتمتع الطواف و السعي للضرورة على أعمال‏ يوم النحر يحل له الطيب بالحلق أيضا (۱۳) و إن وجب عليه إتيان مناسك منى (۱٤)، بل لو قدّم طواف النساء حيث يجوز له حللن له فيكون التحلل حينئذ بواحد فقط و هو الحلق (۱٥)، و كذا القارن و المفرد (۱٦).

لأنه لا موضوع حينئذ لتأخير حلية الطيب إلى الطواف، لفرض أنه قدم الطواف، و لا وجه لحليته بنفس الطواف السابق، لفرض بقاء إحرامه بعد، مع أنه لا بد من تجديد التلبية مع تقديم الطواف و السعي لئلا يحصل التحلل و يصير الحج عمرة، فيتعين أن يحل الطيب بنفس الحلق، إذ لا وجه للتحلل بما سبق و لا محلل فيما لحق.

للأدلة الدالة على وجوبها، و لكن ليس وجوب الإتيان بها شرطا في حصول التحلل نصا، و إجماعا.

لحصول السبب فيترتب عليه المسبب قهرا، و مقتضى الأصل عدم توقف التحلل على شي‏ء آخر.

الكلام فيهما عين الكلام في ما إذا قدم المتمتع الطواف و السعي.

(مسألة ۷): لا يحل الطيب حين الطواف، سواء قدمه للعذر أو أتى به في محله بل لا بد من إتمامه (۱۷).

لأن المستفاد من الأدلة أن التحلل إنما يحصل بتمام الطواف لا بالشروع فيه.

الثالث من مواطن التحليل: طواف النساء (۱۸) فتحل النساء للرجال‏ به، كما يحل الرجال لهن به (۱۹).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية بن عمار: «ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثمَّ ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ الصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء أحرمت منه إلا النساء، ثمَّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ قد أحللت من كل شي‏ء و فرغت من حجك كله و كل شي‏ء أحرمت منه»۱٥.

لقاعدة الاشتراك: و أصالة عدم حليتهم لهنّ إلّا به، و صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان، و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال عليه السّلام: نعم عليهم الطواف كلهم»۱٦، و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام:

«المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة- إلى أن قال- فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمَّ طافت طوافا للحج ثمَّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شي‏ء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»۱۷ فلا وجه للتشكيك بأنه ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل، كما عن العلامة في المختلف، و الشهيد في المسالك.

(مسألة ۸): يجب طواف النساء على الرجال، و النساء و الخناثى، و الخصيان، و الصبيان مميزين كانوا أو غير مميزين (۲۰).

أما الرجال و النساء: فقد تقدم حكمهما، و أما البقية: فلسببية الإحرام للحرمة و لا منشأ للحلية إلا طواف النساء، بل المنساق من الأدلة وجوبه نفسا و إن كانت الحكمة في تشريعه التمتع الجنسي، و لذا يجب على المرأة الكبيرة، و الخصيان كما مر في الصحيح، و يجب قضاؤه عن الميت على ما أرسل إرسال المسلّمات قال الشهيد: «و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء إجماعا فيجب على الخصي، و الهم، و من لا إربه له فيهنّ».

(مسألة ۹): يجزي عن المميز إن طاف طواف النساء (۲۱)، و إلّا فيجب عليه بعد بلوغه، و لا تحل له النساء إلّا به (۲۲)، و لو أحرم الولي بغير المميز، فلا تحل له النساء و لو عقدا إلّا أن يطوف عنه الولي أو يطوف بنفسه بعد التمييز (۲۳).

لصحة إحرامه نصا، و إجماعا، و صحة عباداته على ما تقدم مرارا.

لسببية الإحرام للحرمة و لا يرتفع إلا بالطواف نصا و فتوى.

لأن الإحرام به مشروع بل مندوب كما تقدم في (مسألة ۲) من (فصل شرائط حجة الإسلام) و لا معنى لصحته إلا ترتيب جميع أحكامه التكليفية و الوضعية عليه و منها حرمتهنّ بالإحرام و حليتهنّ بالطواف، و تقدم أن الولي يتوب عنه في ما لم يتمكن و يأمره بإتيان ما يقدر عليه.

(مسألة ۱۰): العبد المأذون في الإحرام حكمه حكم الحر في جميع ما مر (۲٤).

للعمومات، و الإطلاقات الشاملة له أيضا بعد صحة إحرامه بإذن مولاه.

(مسألة ۱۱): يعتبر في تحقق التحلّل الإتيان بصلاة طواف النساء أيضا (۲٥).

لما تقدم في صحيح معاوية من قوله عليه السّلام: «ثمَّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمَّ قد أحللت من كل شي‏ء، و فرغت من حجك كله و كل شي‏ء أحرمت منه»۱۸ و تقيّد به المطلقات غير المشتملة على الصلاة.

(مسألة ۱۲): لو طاف الزوج طواف النساء و لم تطف الزوجة بعد يحرم عليها تمكين الزوج (۲٦)، بل لا يجوز له وطؤها (۲۷)، و كذا الحكم في العكس (۲۸).

لقوله عليه السّلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»۱۹.

لإطلاق خبر ابن فضال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح»۲۰.

لشمول الدليل لذلك أيضا.

(مسألة ۱۳): الأحوط ترك إنشاء الإحرام قبل طواف النساء (۲۹).

لاحتمال كونه من إنشاء الإحرام قبل التحلّل من إحرام آخر و قد تقدم عدم جوازه في الفصل السابق (مسألة ۱): فراجع‏۲۱.

(مسألة ۱٤): لو كان الزوجان من العامة و لم يأتيا بطواف النساء ثمَّ استبصرا، أو استبصر أحدهما يصح حجهما، و لا يجب عليهما طواف النساء (۳۰).

لتقرير مذهبهما عندنا ففي صحيح ابن معاوية العجلي: «عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام- في حديث- قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمَّ منّ اللَّه عليه و عرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلّا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية، و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء»۲۲، و في خبر عمار الساباطي قال: «قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللَّه عليه السّلام و أنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال عليه السّلام: لا تفعل- الحديث»۲۳، و في صحيح الفضلاء عنهم عليهم السّلام: «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية، و المرجئة، و العثمانية، و القدرية ثمَّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك؟

قال عليه السّلام: ليس عليه إعادة شي‏ء من غير الزكاة، و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية»۲4، و خبر إسحاق بن عمار كما يأتي.

(مسألة ۱٥): لو كان الزوج من العامة و الزوجة من الخاصة أو بالعكس- و لم يأت أحدهما بطواف النساء: على مذهبه يمكن القول بالتقرير (۳۱).

لأن مذهب أحدهما يوجب ترتب الأثر بالنسبة إلى الآخر أيضا، مع أن الشارع نزل طواف الوداع منهم منزلة طواف النساء ففي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «لو لا ما منّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لم ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم يعني: لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، و ذلك على الرجال و النساء واجب»۲٥. هذا بناء على صحة إحرام العامي.

و أما بناء على بطلانه لأنه عبادة و العبادة تتوقف صحتها على الولاية، كما يظهر من بعض الأخبار۲٦ فلا موضوع لحرمة النساء حتى يحتاج إلى المحلل و لكن الالتزام بعدم حرمة تروك الإحرام عليهم بعيد جدا.

ثمَّ إنه يجري في طواف النساء جميع ما تقدم في طواف الحج من الفروع و الأحكام.

(مسألة ۱٦): يكره للمتمتع لبس المخيط، و تغطية الرأس بعد مناسك منى حتى يطوف طواف الزيارة، و إن جاز له ذلك، كما يكره له مس الطيب حتى يطوف طواف النساء (۳۲).

لخبر إدريس القمي قال: لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: إن مولى لنا تمتع و لما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال عليه السّلام: بئس ما صنع قلت أ عليه شي‏ء؟

قال عليه السّلام: لا»۲۷، و في صحيح ابن حازم عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات، و بالمشعر و ذبح و حلق قال عليه السّلام: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن أبي عليه السّلام كان يكره ذلك و ينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال عليه السّلام: ما أرى عليه شيئا، و ان لم يفعل كان أحبّ إليّ»۲۸، و في صحيح محمد بن إسماعيل قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال عليه السّلام: لا»۲۹ المحمول جميعا على الكراهة جمعا و إجماعا.

(مسألة ۱۷): إذا قضى الحاج مناسك يوم النحر، فالأفضل أن يمضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخّره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع (۳۳). و تتأكد الكراهة إن أخّره عن الغد (۳٤)، بل الأحوط عدم التأخير (۳٥)، و لكن يجزيه طوافه و سعيه طول ذي الحجة (۳٦)، و كذا الكلام في المفرد و إن كانت الكراهة فيه أخفّ (۳۷).

لأنه نحو مسارعة، و استباق إلى الخير، و في موثق إسحاق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال عليه السّلام:

تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس إن أخره»۳۰، و في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض»۳۱، و في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا:

«في زيارة البيت يوم النحر قال عليه السّلام: زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخّر، و موسع للمفرد أن يؤخره»۳۲، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم»۳۳، و في‏ صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟

قال عليه السّلام: يوم النحر أو من الغد، و لا يؤخر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما»۳4، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن حازم: «لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».

لما تقدم في صحيح ابن عمار.

لذهاب جمع إلى الحرمة و الإثم مع التأخير منهم المفيد، و المرتضى، لما تقدم من النهي في النصوص السابقة، و لكنها محمولة على الكراهة بقرينة غيرها كصحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلّا أنك لا تقرب النساء و لا الطيب»۳٥، مع أن ما تقدم من خبر ابن سنان ظاهر في التوسعة كظهور قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «يكره للمتمتع أن يؤخّر» فيها أيضا، فلا وجه لحمل الأخبار الظاهرة في جواز التأخير على القارن و المفرد.

للإطلاق، و الاتفاق فالتعجيل على القول بوجوبه نفسي لا أن يكون شرطيا.

لشمول بعض الإطلاقات له أيضا، فيحمل ما تقدم من صحيح ابن‏ عمار على الأخفية في الكراهة.

(مسألة ۱۸): يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف و السعي الغسل قبل دخول مكة، و قبل دخول المسجد، و يصح إتيان هذا الغسل في منى‏ أيضا، و تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب (۳۸) و يستحب الدعاء إذا وقف على باب المسجد (۳۹).

قال الصادق عليه السّلام في صحيح عمر بن يزيد: «ثمَّ احلق رأسك، و اغتسل، و قلم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت و طف أسبوعا»۳٦، و قال عليه السّلام أيضا في خبر حسن بن أبي العلاء إذ سأله عن ذلك: «أنا أغتسل بمنى ثمَّ أزور البيت»۳۷.

كما في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «إذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: «اللّهم أعنّي على نسكك، و سلمني له، و سلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي و ان ترجعني بحاجتي، اللّهم إني عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، و أؤم طاعتك متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطرّ إليك، المطيع لأمرك المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلّغني عفوك، و تجيرني من النار برحمتك»، ثمَّ تأتي الحجر الأسود، فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع فاستلم بيدك، و قبّل يدك، و إن لم تستطعه فاستقبله و كبر و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثمَّ صل عند مقام إبراهيم عليه السّلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو اللَّه أحد، و قل يا أيها الكافرون، ثمَّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت و استقبله و كبر ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمَّ ائت المروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء أحرمت منه إلا النساء، ثمَّ ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثمَّ تصلي ركعتين عند مقام‏ إبراهيم عليه السّلام، ثمَّ قد أحللت من كل شي‏ء و فرغت من حجك كله و كل شي‏ء أحرمت منه»۳۸.

(مسألة ۱۹): الأحوط إتيان طواف النساء في وقت طواف الحج، و لا يؤخره مع الاختيار إلى آخر أيام التشريق (٤۰).

لظهور ذيل الصحيح في ذلك، و إن كان لو فعله إلى آخر ذي الحجة صح و أجزأ، بل الظاهر أنه لا إثم عليه أيضا، للأصل بعد عدم استفادة الوجوب من الصحيح.

(مسألة ۲۰): يعتبر في طواف الزيارة جميع ما يعتبر في طواف العمرة من الأجزاء و الشرائط (٤۱).

لظهور الإطلاق، و الاتفاق على الاتحاد في الجميع إلّا ما خرج‏

  1. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ٥.
  3. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۰.
  5. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۱.
  6. مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  7. سورة المائدة: ۹٦.
  8. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۰.
  10. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۸۲ من أبواب الطواف حديث: ۷.
  13. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۸4 من أبواب الطواف حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۱4 من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
  21. تقدم في ج: ۱۳ صفحة: ۲۱۹.
  22. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ۲ من أبواب الطواف حديث: ۳.
  26. راجع الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمة العبادات.
  27. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۱۰.
  31. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۹.
  32. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۱ من زيارة البيت أبواب حديث: ۷.
  34. الوسائل باب: ۱ من أبواب زيارة البيت حديث: ۸.
  35. الوسائل باب: ۱ من أبواب زيارة البيت حديث: ۲.
  36. الوسائل باب: ۲ من أبواب زيارة البيت حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۳ من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: 4 من أبواب زيارة البيت حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"