مورد هذا الشرط.
تارة: هو اشتراط البيع عند عروض مجوزات البيع و هذا الشرط مؤكد لا أن يكون مخالفا لمقتضى الوقف، أو للكتاب و السنة. و كل من قال بالجواز عند عروض المجوزات لا بد أن يقول في المقام بالأولى.
و أخرى: يكون تحديدا لآخر الوقف و هذا من صغريات وقف منقطع الآخر فمن يقول بالجواز فيه لا بد له من القول بالجواز هنا أيضا.
و ثالثة: يكون من اشتراط بيع الوقف مع بقائه على الوقفية. و مورد البحث في هذه الصورة و هي.
تارة: بنحو يشتري بالثمن ما صار وقفا لجميع البطون و يكون مثل العين الموقوفة من كل جهة.
و أخرى: بأن يأخذ البطن الموجود الثمن لأنفسهم و يتصرفون فيه بما شاءوا كتصرفهم في أموالهم الخاصة لهم.
و استدلوا لجواز بيع الوقف مع الشرط بأمور.
الأول: إطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»4٦، بلا فرق بين اشتراط هذا الشرط و اشتراط سائر الشروط فكما لا بد من الوفاء بها على حسب الشرط فكذا المقام.
الثاني: عموم قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»4۷.
الثالث: صحيح عبد الرحمن قال: «بعث إليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السّلام:
هذا ما أوصى به و قضى في ماله عبد اللّه علي عليه السّلام ابتغاء وجه اللّه- إلى أن قال- و انه يقوم على ذلك الحسن بن علي عليهما السّلام يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه، و ان شاء جعله شروى الملك و ان ولد علي عليه السّلام و أموالهم إلى الحسن بن علي عليهما السّلام، و إن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه و إن باع فإنه يقسمها- الحديث-»4۸، و هو صحيح سندا، ظاهر بل نص دلالة في جواز اشتراط بيع الوقف، و في خبر ابن حنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقف غسلة له على قرابته- إلى أن قال- فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض ان احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال عليه السّلام: نعم، إذا رضوا كلهم، و كان البيع خيرا لهم باعوا»4۹. فإذا جاز البيع بغير شرط جاز معه بالأولى.
و نوقش في الجميع بأن الإطلاق لا يشمل ما يخالف مورد الإطلاق و يضاده، و ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، و للكتاب و السنة فلا يشمله العموم، و ان المراد بما في الصحيح الصدقة أو الوصية بالوقف دون الوقف المعهود، و خبر ابن حنان قاصر سندا.
و الكل مردود: أما الأول: فبأنه مخالف للإطلاق إذا كان باقيا على إطلاقه و شموله من كل جهة. و أما إذا ضيق دائرة الإطلاق من أول حدوثه و إيجاده فأي منافاة في البين.
و أما الثاني: فلأن الشرط مخالف لإطلاق مقتضى العقد و إطلاق الكتاب و السنة لا لذاتهما حتى يبطل و مع الشك تجري أصالة عدم المخالفة كما في سائر موارد الشك و الحمل على الصدقة أو الوصية بالوقف في الصحيح بعيد عن مساق قوله عليه السّلام: «هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو هيتا»٥۰. و أما قوله عليه السّلام:
«هذا ما أوصى به و قضى في ماله يدل على أنه جعل في ماله شيئا غير الوصية أيضا فلا بد و ان يحمل قوله عليه السّلام في آخر الحديث على الأعم من الوصية قطعا، و من المتعارف و التدبير أن يكتب الشخص جميع ما يتعلق من الوقف و العتق و غيرهما بعنوان الوصية احتفاظا عليها و الا فقد صرح عليه السّلام بالصدقة الواجبة في زمان حياته عليه السّلام و لا معنى لها إلا الوقف.
نعم، خبر ابن حنان قاصر سندا بجعفر بن حنان، مع أن المشهور لم يعملوا بإطلاقه، هذه عمدة الصور التي يجوز فيها تبديل الوقف.
و قد ذكر صور أخرى.
منها: ما إذا كان بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليهم نسب ذلك إلى المفيد مستندا إلى ما تقدم من خبر ابن حنان.
و منها: ما إذا لحق بالموقوف عليهم ضرر شديد نسب ذلك إلى جمع و عن الانتصار دعوى الإجماع عليه.
و منها: ما إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس.
و منها: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم.
و منها: أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس و لا دليل في البين يصح الاعتماد عليه في مقابل الأصل و الأدلة الدالة على عدم جواز تبديل الوقف إلا مكاتبة ابن مهزيار قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة فكتب إليّ، أعلم فلانا أنى آمره أن يبيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلي، و ان ذلك رأيي إن شاء اللّه أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، قال و كتبت إليه: ان الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه و أعلمه أن رأيي ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس»٥۱.
و فيه. أولا: إنه لم يعمل أحد بإطلاق صدره.
و ثانيا: ان المنساق منها عدم تحقق القبض فلا موضوع للبحث حينئذ.
و ثالثا: المنساق منه الوقف المنقطع فلا ربط له بمورد البحث، لأنه في الوقف المؤبد.
و أما ذيله ففيه. أولا: ان ظاهره صرف الثمن على البطن الموجود و لم يعمل به المشهور.
و ثانيا: أن مقتضى عموم التعليل: «ربما يأتي في الاختلاف تلف الأموال و الأنفس» جواز البيع لرفع كل اختلاف و هو خلاف المشهور أيضا.
و ثالثا: انه ظاهر في الوقف المنقطع فلا ربط له بالمقام الذي هو من الوقف المؤبد إلا أن يدفع ذلك كله بفهم المشهور.
نعم، إذا كان تلف المال و النفس بنحو اللازم غير المنفك عن إبقاء الوقف.
و بعبارة أخرى: صار إبقاء الوقف مادة للفساد عرفا و حينئذ يجب قطع مادة الفساد عقلا و عرفا و شرعا فيجوز البيع حينئذ، لأنه في هذا الحال من تقديم الأهم على المهم عند المتشرعة و عند العقلاء و الا يجب على الموقوف عليهم أن لا يبيعوا الوقف و لا يتلفوا الأموال و الأنفس فإطلاق هذا الحديث لا ينفع للمقام إلا إذا انطبق قاعدة تقديم الأهم على المهم في خصوص المورد هذا.
و أما دعوى الإجماع في الانتصار فغريب في هذه المسألة التي قال فيها في الجواهر و نعم ما قال: «لكن كلامهم في تعيين محل الجواز و السبب المجوز على ما ترى من الاختلاف الشديد الذي قل ما اتفق مثله في شيء من المسائل حتى انفرد كل منهم بقول بل صارت كل عبارة لهم قولا مستقلا و خالف الواحد منهم نفسه في الكتاب الواحد فذهب في كتاب البيع إلى شيء و خالفه في الوقف إلى آخر و ربما اتفق لبعضهم الاختلاف في المقام الواحد ما بين أول كلامه و آخره» فراجع ما قاله رحمه اللّه تجده متينا حسنا و ما هذا شأنه فأي داع لنقل الأقوال و نقضها و ابرامها و سيأتي في كتاب الوقف ما ينفع المقام.
ثمَّ ان الأصحاب قد تعرضوا للحقوق الأربعة المعروفة المانعة عن البيع و هي: الوقف، و الرهانة، و الجناية، و أم الولد و هي أمهات الحقوق.
و عن بعض إلحاق حق السادة و الفقراء، و عن آخر ذكر جملة أخرى من الحقوق و أنهاها إلى العشرين. و لا بد من بيان أمور يتبين بها الحال.
الأول: ألحق كما تقدم مرتبة من الاستيلاء و السلطنة و الملكية و السلطة بلا فرق فيه من هذه الجهة بين الحقوق كلها خالقيا كان أو خلقيا، شخصيا أو نوعيا أو صنفيا و إنما الفرق بينها بحسب الموارد لا بحسب الذات.
نعم، الحق بحسب الذات من الأمور التشكيكية و له مراتب متفاوتة كما هو شأن جميع التشكيكيات من الجواهر و الاعراض و الاعتباريات بناء على ثبوت الحركة الجوهرية كما أسسه بعض أعاظم الحكماء و أثبتته الفنون الحديثة.
الثاني: متعلق الحق إما ذات الشيء كحق الوقف، و أم الولد. فإن حق الوقف نحو حق متعلق بذات العين الموقوفة يمنع عن بيعه إلا فيما استثنى، و حق أم الولد نحو حق حاصل لها لأجل ولدها الحر يمنع عن بيعها. و إن شئت قلت انها برزخ بين المملوكية المحضة و الحرية الصرفة فيئول إلى الحرية المطلقة بشروط مذكورة في محلها.
و أما أن يكون متعلق الحق خصوصية الإضافة الملكية و يعبر عنه بحق الرهانة فإنه متعلق بملك المالك مع بقاء خصوصية الملكية، لأنها القابلة للوثيقة الدينية دون أصل المالية المتبدلة و لو إلى غير المالك، إذ لا معنى لكون ملك الغير وثيقة لدين الغير إلا مع أذنه و رضاه.
و أما أن يكون متعلق الحق المالية و لو كانت متبدلة إلى أي مالك كان كحق الجناية فإنه حق متعلق بمالية العبد الجاني و إن تبدل من مالك إلى مالك آخر و ليس خصوص ملكية شخص خاص دخيلا في ذلك.
و أما أن يكون الحق نوعيا لا شخصيا و هو حق السادة و الفقراء المتعلق بأموال الأغنياء و هذا مسلّم عند الكل إنما الكلام في ذات هذا الحق و هل هو من الشركة الخارجية العينية كما نسب إلى المشهور أو أنه من قبيل حق الرهانة أو أنه من قبيل حق الجناية فلا وجه لعده حقا مستقلا في مقابلها و قد تقدم التفصيل في كتاب الزكاة و الخمس٥۲، فراجع.
الثالث: ليس كل ما لا يجوز بيعه لتعلق تكليف به يلزم أن يكون لأجل حق مانع عن صحة البيع، بل يجوز أن يكون ذلك لأجل حكم تكليفي شرعي لا تنافي مخالفته صحة البيع و ان أثم لأجل مخالفة الحكم التكليفي و يصح البيع، لفرض أنه ليس من الحكم الوضعي الذي يوجب البطلان و حينئذ فإن أحرز أنه من الحكم الوضعي أو التكليفي يتعين البطلان في الأول و الصحة مع الإثم في الأخير، و إن شك في أنه من أيهما و لم تكن قرينة معتبرة على التعيين في البين فمقتضى الأصل عدم تحقق النقل و الانتقال بعد كون التمسك بالأدلة من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.
الرابع: قد عد صاحب المقابيس جملة من الحقوق المانعة عن صحة البيع و لا بأس بالإشارة إليها إجمالا:
الأول: النذر المتعلق بالعين قبل البيع.
أقول: هذه مسألة مشهورة بالإشكال و لا بأس بالإشارة الإجمالية إليها فنقول البحث فيها.
تارة: بحسب الأصل.
و أخرى: بحسب الاستظهارات.
و ثالثة: بحسب الدليل الخاص.
أما الأول: فمقتضى الأصل عدم ثبوت الحق للمنذور له في العين المنذورة فضلا عن الملك إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص.
و أما الثاني: فلا ريب في ثبوت وجوب الوفاء بالنذر في النذر المطلق و المشروط بعد حصول الشرط و لزوم حفظ العين المنذورة تحفظا للامتثال و عدم صحة تفويت القدرة عليه بحكم العقل، لقبح تعجيز المكلف نفسه عن التكليف الفعلي أو ما أحرز بحسب القرائن توجهه إليه فلزوم حفظ العين المنذورة مقدمة للوفاء بالنذر مما لا ريب فيه و هو من شؤون وجوب الوفاء به و تقتضيه مرتكزات المتشرعة في نذورهم المتعلقة بالأعيان و أما ان هذا من جهة تعلق ملك المنذور له أو حقه بالعين المنذورة فيحتاج إثباته إلى دليل و هو منحصر. إما بمذاق العرف و المتشرعة أو بظاهر صيغة النذر أو بالدليل الخاص.
أما الأول: فلا ريب في أنهم يمنعون عن التصرف فيه أما ان ذلك انما هو لأجل الاهتمام بالوفاء بالتزامهم النذري و وجوب الوفاء به أو لأجل ثبوت نحو حق أخلاقي للمنذور له في العين كما في الشيء الذي يعزلونه من أموالهم لأن يتصدقوا به تدريجا أو لأجل حصول حق له بالنسبة إلى العين كحق الرهانة أو كحق الجناية و نحوهما، أو لأجل انه يحصل له الملك فيه و الأولان متيقنان و البقية تحتاج إلى دليل.
و أما الثاني: فربما يقال بأن مفاد قول «للّه علي أن أعطي هذا الغنم- مثلا- إلى زيد» في نذر الفعل، و قول: «للّه علي أن يكون هذا الغنم لزيد» في نذر النتيجة جعل حق للمنذور له في العين مؤكدا ذلك بالإضافة إلى اللّه تعالى، أو ذلك نحو تمليك بالنسبة إلى المنذور له.
و فيه: ان هذا الاحتمال ثبوتا له وجه و لكن لا دليل عليه في مقام الإثبات لأن كلمة «اللام» في قول «للّه علي» أعم من الملك و الحق و الاختصاص و الأخير هو المتيقن و الأولان مشكوكان و مقتضى الأصل عدم حصولهما.
و أما الثالث: و هو الدليل الخاص فلم نظفر على حديث بالخصوص يدل على المقام إلا موثق ابن مهزيار: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل جعل على نفسه نذرا أن قضى اللّه حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى اللّه حاجته فصيّر الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد؟ قال عليه السّلام: يعيد»٥۳، و في رواية الشيخ رحمه اللّه بعين هذا الحديث: «أن يتصدق في مسجده بألف درهم»٥4.
و فيه: ان المنساق منه ان الأمر بالإعادة انما هو لأجل عدم الوفاء بالنذر فإنه نذر ان يتصدق و لا وجه حينئذ لتوجيهها إلى الامام عليه السّلام خصوصا بناء على نسخة الشيخ رحمه اللّه فإن التصدق كان مقيدا بكونه في مسجده و لم يحصل ذلك فمقتضى بقاء العين المنذورة على ملك مالكه و عدم حدوث حق يمنع عن سلطنته و تصرفاته في العين فمقتضى قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات الجواز.
نعم، لو شككنا في شمول الإطلاقات و العمومات، فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر على تصرفاته، لأنه يصير التمسك بالإطلاقات و العمومات حينئذ تمسكا بالدليل في الموضوع المشكوك، و الظاهر صحة التمسك لأن المناط في الصحة و عدمها الأنظار العرفية كما في سائر الموارد فيصح البيع و ان عصى و تجب عليه الكفارة و أداء المنذور بالمثل أو القيمة و لكن المسألة مشهورة بالإشكال فسلموا الاشكال و لم ينفح في دفعه حق المقال (رضوان اللّه تعالى عليهم على كل حال) و قال في الجواهر في كتاب العتق: «و لو نذر كونه للّه خرج عن ملكه و وجبت الصدقة به» و لم يذكر دليلا عليه مع انه لا ربط له بالمقام لأنه في نذر النتيجة و المقام في نذر الفعل هذا.
و أما نذر النتيجة فهو على قسمين.
الأول: ما إذا كان مفاده تمليك شيء من الناذر للغير كما إذا قال: «للّه عليّ أن يكون كتابي- مثلا- لزيد» في النذر النتيجة بالأولى و إلا فالإشكال فيه هو الإشكال في مطلق النذر.
الثاني: ما إذا كان مفاده غير التمليك كالتزويج، و الطلاق، و العتق، و الوقف، كما إذا قالت المرأة: «للّه علي أن أكون زوجتك» أو قال الرجل لزوجته: «للّه علي أن تكون مطلقة» فقالوا إنه لا يترتب على مثل هذه النذور الأثر. للأصل بعد كون هذه الأمور لها أسباب خاصة، و النذر و الشرط ليس منها و المناط كله صدق وجوب الوفاء بالنذر لمثل ذلك و عدمه فمع عدم الصدق أو الشك فيه لا يترتب عليه الأثر، و يكفي الشك في الصدق في صحة التمسك بالأصل و يأتي في كتاب النذر بعض الكلام كما سيأتي في الشروط ما يناسب المقام و من اللّه تعالى الاعتصام.
الثاني: من الحقوق المانعة عن صحة البيع: الخيار المتعلق بالعين.
أقول: متعلق الخيار إما نفس العقد ثمَّ العمل بالقواعد العامة. و إما إرجاع نفس العوضين إلى مالكهما قبل العقد، و إما أن يكون متعلقه رد مالية العوضين لا عينهما و لا يمنع حق الخيار عن البيع إلا في القسم الثاني فقط.
الثالث: ارتداد المملوك فإنه يوجب قتله ان كان عن فطرة فيكون بمنزلة الميت.
أقول: لا وجه لكونه مانعا عن صحة المعاملة إذا انطبق عليه عنوان السفه فيكون كبيع المملوك المريض المأيوس عن برئه فمع وجود الغرض الصحيح المعاملي يصح البيع و مع عدمه لا يصح و لا ربط لذلك بنفس الارتداد.
الرابع: الحلف على عدم البيع.
أقول: هو من النهي التكليفي الذي لا يوجب البطلان فيصح البيع و إن اثم و تجب عليه الكفارة.
الخامس: تعين الهدى للذبح و هو صحيح بناء على الخروج عن الملكية بمجرد التعين أو تعلق حق الفقراء به و قد مرّ التفصيل في كتاب الحج.
السادس: اشتراط عتق المملوك في عقد لازم.
أقول: اشتراط العتق كنذر العتق و الكلام فيه عين ما تقدم في النذر فلا وجه للإعادة.
السابع: الكتابة بالنسبة إلى ما لم تحرر من المكاتب.
أقول: و ذلك للزوم عقد الكتابة فيحصل للعبد حق بالنسبة إلى البيع الواقع عليه و يمكن أن يكون من الحكم الشرعي و التفصيل يطلب من محله.
الثامن: التدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جوازه فإذا مات المولى و لم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا عن التصرف فيه و أما المعلق على موت المولى فيجوز بيعه قبل موته، لأنه عقد جائز يكون نفس البيع حلا للتدبير فراجع.
التاسع: تعلق حق الموصى له بالموصى به و قبل قبوله بناء على اشتراط الملك بالموت و القبول و يأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء اللّه تعالى العاشر: تعلق حق الشفعة بالمال أقول: هذا و ما قبله مانع عن لزوم البيع لا عن أصل صحته فيكون عدهما في موانع الصحة بلا وجه إلا أن يراد مطلق المانعية أعم من الصحة و اللزوم.
الحادي عشر: تغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطئها فأتت بالولد بناء على جواز بيعها، لنصوص كثيرة منها موثق ابن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها قال عليه السّلام: بئس ما صنع- إلى أن قال- ان كان عزل عنها فليتق اللّه و لا يعد، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته»٥٥.
الثاني عشر: كون الولد مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطي.
أقول: هذا مبني على رقية هذا الولد، و يأتي التفصيل في محله.
الثالث عشر: تعارض السبب المملك و المزيل للملك، كما لو قهر حربي أباه.
أقول: يظهر من الأدلة ان الحربي حاله حال المباحات الأصلية يملكه كل من استولى عليه على ما يأتي تفصيله في محله.
الرابع عشر: الغنيمة قبل القسمة بناء على منع الغانمين عن بيعها قبلها و لا دليل على ذلك، لأن الحق لا يعدوهم فإما أن يكون من بيع الفضولي ان وقع البيع على سهم الغير أو الحقيقي ان وقع على سهمه. هذا مضافا إلى الوقف و حق الرهانة و الجناية و أم الولد و حق السادة و الفقراء.