1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في الهدي‏
الثاني: من واجبات منى: الهدى (۱).
(مسألة ۱): يجب الهدي على المتمتع (۲) بلا فرق بين كونه فرضا، أو نفلا، و لا بين المكي و غيره (۳).
(مسألة ۲): لا هدي على غير المتمتع معتمرا كان، أو حاجا، قارنا، أو مفردا مفترضا أو متنفلا (٤)، و لو كان معدولا إلى الإفراد من حج‏ التمتع (٥).
(مسألة ۳): ثمن الهدي من الاستطاعة (٦)، و المناط مطلق التمكن و لو في منى، فمن علم بأنه لا يقدر عليه حتى في منى لا يكون مستطيعا و لو تمكن من الصوم (۷).
(مسألة ٤): الاستطاعة بالنسبة إلى الهدي كالاستطاعة بالنسبة إلى أصل الحج، فلا يجب عليه بيع ما يحتاج إليه، و لا التكسب و نحو ذلك (۸).
(مسألة ٥): لو نذر غير المتمتع الهدي وجب عليه (۹)، كما أنه يجب بالإشعار أو التقليد (۱۰).
(مسألة ٦): لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه يتخيّر مولاه بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم (۱۱) و لو امتنع المولى عن الذبح تعين الصوم‏ على المملوك (۱۲)، و ليس للسيد منعه (۱۳)، و لو أدرك المملوك المتمتع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، و الصوم مع التعذر (۱٤).
(مسألة ۷): تجب في الهدي النية، و يكفي فيها مجرد الداعي (۱٥).
(مسألة ۸): تجوز النيابة هنا على وجه يتولى النائب النية و الفعل (۱٦) مع حضور المنوب عنه (۱۷)، و الأولى نية المنوب عنه أيضا مع حضوره (۱۸). نعم، لو استناب في الذبح فقط تولّى هو النية (۱۹)، و الأحوط ترك هذا القسم من الاستنابة (۲۰) و لو جعل يده مع يده الذابح نويا معا (۲۱).
(مسألة ۹): النائب ينوي القربة عن المنوب عنه (۲۲)، و مع تعدد النيابة يجب عليه التعيين (۲۳).
(مسألة ۱۰): لا يجب على النائب تسمية المنوب عنه (۲٤) و لو سمّى و غلط في التسمية فالمدار على النية دون اللفظ (۲٥) و كذا يجزي لو نوى المنوب عنه و نسي تسميته (۲٦).
(مسألة ۱۱): يجوز أن يكون النائب من العامة (۲۷)، و ان كان الأحوط اعتبار الإيمان فيه إن أمكن.
(مسألة ۱۲): أوّل وقت وجوب الذبح من طلوع الشمس من يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر (۲۸).و الأفضل أن يكون في يوم النحر (۲۹)، و يمتدّ الوقت بذوي الأعذار- كالجاهل و الناسي و المضطر و نحوهم- إلى آخر ذي الحجة (۳۰)، بل لو أخّره عمدا أجزأ و إن أثم (۳۱).
(مسألة ۱۳): يجوز الذبح في ليالي التشريق أيضا (۳۲)، كما يجوز في ما بين الطلوعين من أيام التشريق (۳۳).
(مسألة ۱٤): لو وكل الغير في الذبح، فأتى الوكيل به صحيحا حسب تكليف نفسه- اجتهادا، أو تقليدا- يجزي و يصح (۳٤). نعم لو قيد ذلك بكونه على تكليف المنوب عنه دون نفسه لا يجزي حينئذ (۳٥).
(مسألة ۱٥): يجب أن يذبح الهدي الواجب بمنى (۳٦)، و يجوز ذبح‏ الأضحية المندوبة في أي محل شاء (۳۷)، و يكفي إخبار الناس و أهل منى في كون المحل من منى (۳۸).
(مسألة ۱٦): الظاهر أن اعتبار محل ذبح الهدي في منى شرط واقعي، فلو نسي، أو جهل و ذبح في غيره لم يجز (۳۹).
(مسألة ۱۷): لو وكل شخصا في ذبح هديه يجزي إخباره بالذبح في منى، و بسائر ما يعتبر فيه (٤۰).
(مسألة ۱۸): لو شك في محلّ أنه من منى- فان خرج من مكان إقامته فيها- يكون من منى (٤۱)، و أما إن جاء من الخارج و شك في أنه هل وصل إلى منى، فلا يكون منها (٤۲).
(مسألة ۱۹): يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة الإبل أو البقر، أو الغنم (٤۳)- و لا يجزي من الإبل إلا ما تمَّ له خمس سنين، و دخل‏ في السادسة (٤٤) و من البقر و الغنم ما تمّت له سنة، و دخل في الثانية، و كذا الضأن (٤٥) و في الاكتفاء في الضأن بما تمت له‏ ستة أشهر وجه (٤٦).
(مسألة ۲۰): يشترط في الأنعام أن تكون صحيحة تامّة فلا يجزي العوراء البيّن عورها، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها، و لا الكبيرة التي لا مخ لها (٤۷)، و لا مكسورة القرن الداخل بما يعتد به، و لا مقطوعة الاذن أو بعضها، أو غيرها من الأعضاء (٤۸)، و المرجع في جميع هذه النواقص هو المتعارف عند الناس (٤۹).
(مسألة ۲۱): يعتبر أن لا يكون مهزولا (٥۰) و لو اشتراها سمينة فبانت‏ مهزولة أجزأت (٥۱)، و كذا لو اشتراها مهزولة فبانت سمينة (٥۲)، و كذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح (٥۳)، و لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت مهزولة لم يجز (٥٤).
(مسألة ۲۲): المرجع في الهزال هو العرف، و من طرق إحرازه ما إذا لم يوجد على كليته شحم (٥٥) و الأحوط مراعاته و إن لم يصدق عليه الهزال عرفا (٥٦).
(مسألة ۲۳): لو اشترى على أنه تام فبان ناقصا لا يجزي مطلقا (٥۷).
(مسألة ۲٤): لا يجزي مقطوع الخصية (٥۸)، و لا بأس بمرضوضها حتى تفسد (٥۹).
(مسألة ۲٥): لا فرق في عدم إجزاء الناقص بين حال الاختيار و غيره، فلو لم يوجد إلّا فاقد الصفات ينتقل إلى الصوم (٦۰) و إن كان الجمع‏ أحوط (٦۱)، و كذا لو لم يوجد إلّا الخصي ينتقل إلى البدل (٦۲) و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع (٦۳).
(مسألة ۲٦): لا بأس بمشقوق الاذن و مثقوبها إن لم ينقص منها شي‏ء، كما لا بأس بمكسور القرن الخارج، و لا الجماء الّتي لم يخلق لها قرن، و الفاقد للذّنب كذلك (٦٤). لكن الأولى اجتناب ذلك كله (٦٥).
(مسألة ۲۷): لو اشترى الهدي صحيحا تاما، فعرض له نقص قبل الذبح فذبحه ناقصا لا يجزي (٦٦).
(مسألة ۲۸): الظاهر كفاية إباحة التصرف في الهدي، فلا تعتبر الملكية فيه (٦۷).
(مسألة ۲۹): يستحب في الهدي أمور: الأول: أن يكون سمينا (٦۸). الثاني: أنه إن كان كبشا يستحب أن يكون أسود، أملحا، أقرنا، عظيما (٦۹). الثالث: أن يكون مما عرّف به أي: أحضره معه‏ بعرفات (۷۰) و يصح الاكتفاء فيه بإخبار البائع (۷۱). الرابع: أن يكون أنثى من الإبل و البقر، و ذكرا من الغنم (۷۲)، و الضأن‏ مقدّم على المعز (۷۳). الخامس: أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت يديها بين الخف و الركبة و يطعنها من الجانب الأيمن (۷٤) و أن يدعو بالمأثور (۷٥).السادس: أن يتولى الناسك الذبح بيده (۷٦)، فإن لم يحسنه وضع السكين بيده و وضع الذابح يده على يده و ذبح بها (۷۷) فإن لم يتيسّر ذلك، فليشهد ذبح هديه (۷۸).
(مسألة ۳۰): يستحب أكله من هديه (۷۹).بل هو الأحوط (۸۰)، و صرف الباقي في الإهداء و الصدقة (۸۱) و الأفضل مراعاة التثليث بين‏ الثلاثة (۸۲)، و الأحوط عدم قصور الهدية و الصدقة عن الثلث (۸۳)، بخلاف الأكل، فإنه يكفي المسمى، (۸٤) و يفعل بالبقية ما شاء (۸٥)، و لو أخل بالأكل رأسا، فلا شي‏ء عليه (۸٦)، و كذا لو أخل بثلثي الهدية، و الصدقة (۸۷)، و لكن الأحوط الضمان (۸۸)، و كذا يضمن على الأحوط إن أعطى الصدقة بعنوان الهدية إلى الغني (۸۹).
(مسألة ۳۱): لا يعتبر الفقر في الإهداء (۹۰)، و إن كان أحوط (۹۱)، و أما الصدقة فيعتبر فيها الفقر (۹۲)، و الإيمان مع الإمكان على الأحوط (۹۳).
(مسألة ۳۲): لو تصدق بالجميع، فلا ضمان عليه (۹٤).
(مسألة ۳۳): لو تعذر الأكل، و الإهداء، و التصدق لا يسقط أصل الهدي (۹٥).
(مسألة ۳٤): يجوز طبخ ثلث الإهداء و التصدق، ثمَّ الإهداء التصدق من المطبوخ (۹٦).
(مسألة ۳٥): في مورد الضمان هل تجب القيمة (۹۷) أو المثل؟ (۹۸) وجهان أحوطهما الأخير (۹۹)، و هل يجب البدل في خصوص منى كالمبدل أو لا؟ أحوطهما الأوّل (۱۰۰).
(مسألة ۳٦): يجوز الإعطاء مشاعا مع تحقق القبض عرفا فإذا ذبح الهدي يقول للفقير خذ ثلثه، و يقول للآخر خذ ثلثه، هديّة، و يجوز أن يوكل الطرفان نفس المالك للأخذ عنهما (۱۰۱).
(مسألة ۳۷): لو تلف المذبوح بعد ذبحه بلا اختيار فلا ضمان عليه (۱۰۲).
(مسألة ۳۸): يجوز التوكيل في الإهداء و التصدق (۱۰۳)، و إن كان الوكيل فقيرا يجوز له أخذ حصة الفقير لنفسه (۱۰٤) و لا يجزي أكله عن أكل المالك (۱۰٥)، كما يتخير المهدى إليه و المتصدق عليه بين الأكل، و البيع، و الطرح، و إطعام الحيوان و كل ما شاء و أراد (۱۰٦) و لا فرق في الإهداء و التصدق بين كون المهدى إليه و المتصدّق عليه رجلا أو امرأة عن‏ رجل أو امرأة، بل يجوز الإعطاء للصبيان مع قبض الوليّ عنهم (۱۰۷).
(مسألة ۳۹): لا تجب المباشرة في الإهداء و التصدق، بل يكفي الاستنابة (۱۰۸) فلو أخذ الحملدار ذبائح من في حمله و طبخها و أطعمها إلى أرباب الذبائح و جمع آخر بعنوان الهديّة و التصدق يصح و يجزي مع العلم بوجود الفقير بينهم (۱۰۹).
(مسألة ٤۰): هل يجوز قصد الكفّار أو العقيقة بالهدي أو لا؟ وجهان (۱۱۰).
(مسألة ٤۱): لا يجب إعلام الفقير بأنّه صدقة (۱۱۱).
(مسألة ٤۲): يجوز لشخص واحد أن يأخذ هدايا جمع، كما يجوز لفقير واحد أن يأخذ التصدق من الجميع و لو كانوا كثيرين (۱۱۲).
(مسألة ٤۳): يكره التضحية بالثور، و الجاموس، و مرضوض الخصيتين حتى تفسد (۱۱۳).
(مسألة ٤٤): من فقد الهدي و وجد ثمنه يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، فإن لم يوجد فيه ففي العام القابل (۱۱٤)، و الأحوط مع ذلك‏ الصوم أيضا (۱۱٥)، و يعتبر أن يكون من تخلّف عنده الثمن ممّن يطمئن بأنه يذبح (۱۱٦)، و يجزي الذبح في طول ذي الحجة في القابل و إن وجبت في أيام التشريق كما في المنوب عنه (۱۱۷)، و يجب فيه جميع ما يشترط في الهدي مما مرّ من الشرائط (۱۱۸)، إلّا الأكل، فإنه يسقط عن النائب (۱۱۹).
(مسألة ٤٥): المناط- في القدرة على ثمن الهدي- هو القدرة المتعارفة و هي تختلف باختلاف الأشخاص (۱۲۰).
(مسألة ٤٦): لا يجزي الهدي الواحد إلّا عن واحد بلا فرق بين الضرورة و الاختيار، و لا بين أهل خوان واحد و لا غيرهم، و لا بين الخمسة و السبعة و غيرهم (۱۲۱). نعم يجزي في المندوب مطلقا (۱۲۲).
(مسألة ٤۷): لو ضلّ الهدي، فذبحه غير صاحبه في منى ناويا عنه‏ أجزأ عن صاحبه (۱۲۳)، و الأولى التعريف في أوّل يوم النحر و ثانية و ثالثة فيذبحه في عشيّته (۱۲٤)، و يسقط وجوب الأكل بالنسبة إليه (۱۲٥)، فيهدي و يتصدق بالمذبوح رجاء، و الأحوط للواحد التعريف إن أمكن (۱۲٦).
(مسألة ٤۸): لو أتى المالك بالهدي أيضا، فمع التقدم و التأخّر يكون المتقدّم هو الهدي الواجب (۱۲۷)، و مع التقارن، فإن التفت المالك و توجه و بقي الموضوع فالحكم هو التخيير (۱۲۸)، و إلّا فيختار اللَّه أحبّهما إليه.
(مسألة ٤۹): لو ذبح الواجد للهدي عن صاحبه و ظهر المالك و قال: لا أرضى بذلك، فهل يضمن (۱۲۹)، أو لا؟ (۱۳۰) و هل للمالك أن يظهر عدم الرضا (۱۳۱) أو لا (۱۳۲)؟ وجهان (۱۳۳).
(مسألة ٥۰): لو اشترى هديا، فذبحه عن نفس ثمَّ جاء آخر و ادّعى أنه منه و أقام عليه بينة لا يجزي عن الذابح (۱۳٤).
(مسألة ٥۱): لا يجب على من وجد هديا ضالّا و أراد أن يذبحه عن صاحبه معرفة اسم صاحبه و ذكر اسمه، بل يجزي ذبحه عن صاحبه بنحو الإجمال، بل لو أخطأ و ذكر اسم شخص يكون المدار على النية لا الذكر اللّفظي (۱۳٥).
(مسألة ٥۲): من ضلّ هديه فلم يجده و لا ذبح عنه وجب عليه شراء آخر (۱۳٦)، فإن وجده بعد الشراء ذبح الضالّ (۱۳۷)، و يستحب له ذبح الثاني معه أيضا (۱۳۸). و لو وجده بعد ذبح الثاني يستحب له ذبحه أيضا (۱۳۹).
(مسألة ٥۳): لا يجوز إخراج شي‏ء من الهدي الواجب الذي ذبحه في منى عنها على الأحوط (۱٤۰). و لكن يجوز نقله من محل الذبح إلى أيّ‏ محل من محال منى بعد صدق منى عليه (۱٤۱). و أما الجلود، و الأمعاء، و الأطراف، و القرن، و نحوها، فيجوز إخراجها (۱٤۲) و الأحوط التصدق بها، أو جعل الجلد مصلّى (۱٤۳).
(مسألة ٥٤): حرمة الإخراج- على فرض ثبوتها- تكليف نفسي‏ مستقل و ليس شرطا لصحة الهدي، فلو فعل حراما و أخرج لا يبطل هديه و لا يصير ما أخرجه حراما كالميتة (۱٤٤).
(مسألة ٥٥): حرمة الإخراج- على فرضها- إنما هي قبل الصرف في المصارف، و أما بعد الهديّة بالثلث و التصدق بالثلث و الأخذ للأكل، فيجوز للمهدي إليه و للفقير و المالك الإخراج (۱٤٥)، و يجوز الاحتيال قبل الصرف في الإخراج (۱٤٦).
(مسألة ٥٦): لو أخرجه عن منى، و تصدق به، و أهدى و أكل فلا ضمان عليه و إن أثم (۱٤۷).
(مسألة ٥۷): لو أخرجه عمدا أو لعذر يعيده مع الإمكان (۱٤۸).
(مسألة ٥۸): لو أعطى هديته أو صدقته ثمَّ اشتراها منهما يجوز له إخراج ما اشتراه (۱٤۹).
(مسألة ٥۹): يجوز بيع جلودها و أمعائها و التصدق بثمنها بلا فرق بين فقراء الحرم و غيرهم (۱٥۰).
(مسألة ٦۰): لو لم يكن له في منى مصرف يجوز الإخراج، بل قد يجب (۱٥۱).
  1. سورة البقرة: ۱۹٦.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب الذبح حديث: ۱۱.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب الذبح حديث: 4.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۲ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب الذبح حديث: 4.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  11. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب الحج حديث: ۷ و في مسند أحمد بن حنبل ج: ٥ باب: ۲۲.
  12. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ٦.
  13. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ٦ من أبواب الذبح حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ٦ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  19. راجع الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الوقوف بالمشعر.
  20. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  22. اي الإطلاقات و العمومات.
  23. الوسائل باب: ۱4 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۱4 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث: 4.
  25. الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: ٦.
  27. مستدرك الوسائل باب: ۳٥ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۳، و في سنن ابن ماجه المناسك باب: ۷۳ حديث: ۳۰4۸.
  28. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  29. الوسائل باب: 4 من أبواب الذبح حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ٥ من أبواب المواقيت حديث ۱، و تقدم في ج: ۱۳ صفحة: ۱۰٦.
  31. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱. و تقدم في ص: ۲۳۱.
  32. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
  33. سورة الحج: ۳٥.
  34. الوسائل باب: ۸ من أبواب الذبح حديث: 4.
  35. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الذبح حديث: ۱۱.
  37. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  39. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  40. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، و باب: ۳٥ من أبواب السفر إلى الحج.
  41. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  42. راجع سنن ابن ماجه باب: ۸ من كتاب الأضاحي حديث: ۳۱44 و فيه:« الكسير التي لا تنقى» مع اختلاف في كيفية النقل.
  43. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  45. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  46. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  48. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  49. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  50. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: 4.
  51. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  52. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  53. الوسائل باب: ۲4 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  54. الوسائل باب: ۲4 من أبواب الذبح حديث: ۱.
  55. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبح حديث: ۱۰.
  56. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  57. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  58. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الذبح حديث: ۱.
  59. سورة البقرة: ۱۹٦.
  60. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  61. الوسائل باب: ۸ من أبواب الذبح حديث: 4.
  62. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الذبح حديث: ۸.
  63. سورة البقرة: ۱۹٦.
  64. تقدمتا في صفحة: ۲٦۷.
  65. تقدمتا في صفحة: ۲٦۷.
  66. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  67. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  68. سنن ابن ماجه كتاب الأضاحي باب: ۸ حديث: ۳۱4٥.
  69. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  70. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  71. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  72. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الذبح حديث: 4.
  73. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  74. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  75. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الذبح حديث: ۱ و غيره.
  76. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الذبح حديث: ۳ و غيره.
  77. الوسائل باب: ۸ من أبواب الذبح حديث: 4.
  78. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  79. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  80. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  81. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  82. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الذبح حديث: 4.
  83. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  84. الوسائل باب: ۹ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  85. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  86. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  87. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  88. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  89. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  90. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  91. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الذبح حديث: 4.
  92. سورة الحج: ۲۸- ۳٦.
  93. سورة الحج: ۲۸- ۳٦.
  94. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  95. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۱۸.
  96. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۱۱.
  97. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۲۱.
  98. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: 4 و ۱4 و ۲٥، و باب: ۱۰ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  99. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  100. سورة البراءة: ٦۰.
  101. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱، و ج: ۱۱ صفحة: ۲4٦.
  102. الوسائل باب: 44 من أبواب آداب المائدة حديث: 4 و في أبواب الصدقة باب: 4۹.
  103. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۸.
  104. سورة الحج: ۳٦.
  105. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الذبح حديث: ۱4 و غيره.
  106. تقدم بعضها في صفحة: ۲۷٦.
  107. راجع ج: ۱۱ صفحة: ۲۰۹.
  108. الوسائل باب: ۹ من أبواب الذبح حديث: 4.
  109. راجع صفحة: ۲٦٦.
  110. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۱.
  111. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۲.
  112. سورة البقرة: ۱۹٦.
  113. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: ۳.
  114. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  115. الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح حديث: 4.
  116. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  117. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  118. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  119. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: 4.
  120. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  121. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب الذبح حديث: ۷.
  122. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  123. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۱۳.
  124. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۱۱.
  125. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۱۰.
  126. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  127. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الذبح حديث: ۱۲.
  128. راجع صحيح مسلم ج: ۱ باب الاشتراك في الهدي.
  129. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  130. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  131. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  132. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبح حديث: 4.
  133. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  134. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  135. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  136. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  137. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  138. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  139. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الذبح حديث: ۲.
  140. الوافي ج: ۸ باب ۱٥۱ من أبواب بدء المشاعر و المناسك حديث: ٥.
  141. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  142. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الذبح حديث: 4.
  143. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  144. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  145. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الذبح حديث: 4.
  146. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  147. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الذبح حديث: ٥.
  148. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الذبح حديث: 4.
  149. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الذبح حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"