1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المكاسب و المتاجر
  10. /
  11. فصل في ما يكره في التجارة
و هو أمور. الأول: مدح البائع ما يبيعه و ذم المشتري ما يشتريه (۱).الثاني: اليمين على البيع و الشراء إن كان صادقا (۲). و إلا يكون حراما (۳). الثالث: البيع في موضع يستر فيه العيب (٤). الرابع: الربح على المؤمن، و على من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة (٥).الخامس: السوم في ما بين الطلوعين (٦). السادس: الدخول إلى السوق أولا و الخروج منه أخيرا (۷). السابع: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و لا يسرهم الإحسان و لا يسوءهم الإسائة، و الذين يحاسبون على الشي‏ء الدني (۸). الثامن: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه (۹). التاسع: الاستحطاط للثمن بعد العقد (۱۰).العاشر: الاستهانة بقليل الرزق (۱۱). الحادي عشر: الدخول في سوم المؤمن بيعا أو شراء (۱۲).الثاني عشر: أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع و الشراء (۱۳).الثالث عشر: تلقي الركبان و القوافل للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد (۱٤). و يشترط فيها أمور. الأول: الخروج بقصد ذلك، فلو خرج بدونه فاتفق ملاقاة الركب فلا كراهة (۱٥). الثاني: تحقق مسمى الخروج من البلد، فلو تلقى الركب أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم (۱٦). الثالث: أن يكون دون الأربع فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم (۱۷)، بل يكون سفر تجارة (۱۸). و لا يعتبر كون الركب جاهلا بسعر البلد في ما يبيعه و يشتريه (۱۹). و يشمل الحكم غير البيع و الشراء من سائر المعاملات (۲۰).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق السكوني: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلا فلا يشترين و لا يبيعن: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذم إذا اشترى»۱، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: أربع من كن فيه طاب مكسبه، إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يحمد و لا يدلس، و في ما بين ذلك لا يحلف»۲، و عن أبي جعفر عليه السّلام في موثق جابر، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، و معه الدرة على عاتقه، و كان لها طرفان، و كانت تسمى السبينة، فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا اللّه، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم، و أرعوا إليه بقلوبهم، و سمعوا بأذانهم، فيقول: قدموا الاستخارة، و تبركوا بالسهولة، و اقتربوا من المبتاعين، و تزينوا بالحلم، و تناهوا عن اليمين، و جانبوا الكذب، و تجافوا عن الظلم، و أنصفوا المظلومين، و لا تقربوا الربا، و أوفوا الكيل و الميزان، و لا تبخسوا الناس أشيائهم، و لا تعثوا في‏ الأرض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمَّ يرجع فيقعد للناس»۳.

و مقتضى إطلاق هذه الأخبار كراهة المدح من البائع، و الذم من المشتري حتى مع الصدق فيهما.

لقول أبي الحسن موسى عليه السّلام: «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم: أحدهم رجل اتخذ اللّه بضاعة لا يشتري إلا بيمين، و لا يبيع إلا بيمين»4، و قد تقدم ما يدل على ذلك أيضا، هذا إذا كان صادقا.

لما دل على حرمته، بل من المعاصي الكبيرة هذا إذا كان المحلوف به هو اللّه تعالى، و أما إن كان غيره من المقدسات، فيمكن القول بالكراهة، لشمول إطلاق دليل الكراهة له أيضا.

لصحيح هشام بن الحكم قال: «كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السّلام راكبا، فقال لي: يا هشام إن البيع في الظلال غش، و الغش لا يحل»٥، و السابري: نوع من الثياب الرقاق يعمل بسابور و هو موضع بفارس.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن صالح: «ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه‏ للتجارة فاربحوا عليهم، و ارفقوا بهم»٦.

و أما خبر سالم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخبر الذي روى إن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال عليه السّلام: ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه»۷، فمحمول على أصل الجواز، و إن ظهور الأحكام حتى الكراهة إنما هو بعد ظهور الحق، و عن الصادق عليه السّلام: «إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح»۸.

لخبر ابن أسباط، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»۹، مع إنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض، كما في الخبر۱۰.

لكونه منافيا للإجمال في طلب الرزق الذي ورد الأمر به في نصوص كثيرة۱۱، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج عكس المسجد، فإن السوق مأوى الشياطين، كما ان المسجد مأوى الملائكة، و في خبر سعيد عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن شر بقاع الأرض، و خير بقاع الأرض؟ فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: شر بقاع الأرض الأسواق، و هي ميدان إبليس، يغدو برايته، و يضع كرسيه، و يبث ذريته، فبين مطفف في قفيز، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله- خير البقاع المساجد، و أحبهم إلى اللّه أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها»۱۲، و إطلاقه يشمل التاجر و غيره أي كل من يدخل السوق.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرسل: «إياك و مخالطة السفلة، فإن السفلة لا يئول إلى خير»۱۳، و السفلة ينطبق على كل من ذكرناه في المتن، كما إن المخالطة تشمل البيع و الشراء و غيرهما، مضافا إلى الإجماع على الكراهة.

للتحفظ عن الزيادة و النقيصة المؤدية إلى الحرام، و في خبر الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: رجل من نيته الوفاء، و هو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال عليه السّلام: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفى، قال عليه السّلام: هذا ممن لا ينبغي له أن يكيل»۱4.

لقول الصادق عليه السّلام في موثق الكرخي: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة»۱٥، و في خبر الشحام قال: «أتيت أبا جعفر بن محمد بن علي عليهما السّلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني و أنا أساومه، ثمَّ بعته إياها، فضمن على يدي. فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تبغي، قلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال عليه السّلام: هيهات إلا كان هذا قبل الضمنة، أما بلغك قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الوضيعة بعد الضمنة حرام»۱٦، و ظاهره كراهة الحط فضلا عن الاستحطاط، و لكنه لا بد و إن يحمل على بعض المحامل و إلا فهو من الإحسان المحض و على أي تقدير النهي فيهما محمول على الكراهة إجماعا، و جمعا بينهما و بين نصوص أخر كخبر معلى بن خنيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع، قال عليه السّلام: لا بأس، و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك»۱۷.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: في خبر إسحاق بن عمار: «من استقل قليل الرزق حرم الكثير»۱۸، و عنه عليه السّلام أيضا: «من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق»۱۹.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: في حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يدخل في سوم أخيه المسلم»۲۰، المحمول على الكراهة، للأصل و العمومات، و قصور سند الحديث عن إثبات الحرمة، مع إنه مخالف للآداب العرفية للتكسب و التجارة. و هو أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه.

و ذهب جمع إلى الحرمة لما مر، و لأنه كسر لقلب المؤمن، و ترك لحقه.

و الكل مخدوش: إذ الأول قاصر سندا، و لا دليل على حرمة الأخيرين مطلقا، و إن كان قد يحرمان لانطباق عنوان خارجي عليهما. و إنما يكره أو يحرم بعد تراضيهما على البيع دون قبله.

و لو جهل الحال، فلا حرمة و لا كراهة فضلا عما إذا علم عدم الرضاء، للأصل، و ظهور الاتفاق فيهما، فليس من الدخول في السوم الزيادة فيما إذا كان المبيع في معرض الزيادة عرفا، أو كان المحل محل عرض الناس أمتعتهم للشراء.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر عروة بن عبد اللّه: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق بعضهم من بعض»۲۱، و في حديث جابر:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعضهم»۲۲، و في النبوي: «ذروا الناس في غفلاتهم»۲۳.

و نسب إلى جمع الحرمة، لما تقدم من الأخبار.

و فيه: إن قصور سندها يمنع عن استفادة الحرمة عنها، مضافا إلى و هن دلالتها عليها أيضا.

و الظاهر ان البادي- المذكور في الاخبار- مثال لكل من تخفى عليه خصوصيات المعاملة فيشمل القروي، و البلدي إن كان بحيث يخفى عليه ذلك، كما إنه لا موضوع لها في ما إذا كانت قيمة الأجناس محدودة معينة عند الكل.

ثمَّ إن المنساق من الأخبار إنما هو فيما إذا كان البيع لازما، و لكن لو كان الخيار للبائع بأن يفسخ البيع متى رأى المصلحة لنفسه، فالظاهر عدم شمولها لهذه الصورة.

و كذا لو كان التوكيل من البادي للبادي، فلا كراهة في البين لعدم الموضوع لها، كما إن الظاهر انصراف الأدلة عن ما إذا كان التوكيل بالتماس من‏ البادي لأغراض صحيحة له فيه.

و الظاهر تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البيع و الشراء- كالإجارة و نحوها- نظرا إلى عموم التعليل و لما يأتي.

للنص، و الإجماع في الجملة، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله في خبر عروة بن عبد اللّه: «لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر»۲4، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر منهال القصاب: «لا تلق و لا تشتر ما تلقي، و لا تأكل منه»۲٥، و مثله غيره لكن في الغنم، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا تلق فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التلقي؟ قلت: و ما حد التلقي؟ قال عليه السّلام: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة، و الروحة؟

قال عليه السّلام: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق»۲٦.

و نسب إلى ابني براج و إدريس الحرمة، و هو ضعيف لقصور سند الأخبار، و تصريح جمع من المجمعين بالكراهة، فلا دليل على الحرمة و إن كانت أحوط.

لأنه المنساق من الأخبار، و المتيقن من الإجماع.

لاشتمال النصوص على خارج المصر- كما تقدم- فلا تشمل أوله من إن مقتضى الأصل عدم الكراهة إلا فيما اتفقت عليه مفاد الأدلة.

إجماعا، و نصا تقدم التعرض له.

لمرسل الفقيه- المعمول به: «إن حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب»۲۷.

لإطلاق الأدلة، و لا مكان أن تكون الحكمة في ذلك ورود أهل البدو إلى البلد ليتعلموا الآداب و الأحكام في الجملة. و أما قوله عليه السّلام: «لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله- و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض»۲۸، فلا يدل على اعتبار الجهل بالنسبة إليه، إذ لا ريب في أن ذيله أعم من ذلك.

لأن الظاهر أن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال و الغالب لا الخصوصية سيما إن كانت الحكمة التيام أهل البوادي مع أهل البلدان، و دخولهم عليهم لتعم الإحكام.

(مسألة ۱): لو تلقى و فعل مكروها لا يثبت للبائع الخيار (۲۱). نعم، لو كان الغبن فاحشا يثبت خيار الغبن (۲۲)، و لا يكون البيع‏ باطلا بناء على الحرمة (۲۳).

لأصالة اللزوم، و عدم دليل على الخيار إلا النبوي: «لا تلقوا الإجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»۲۹، و لكن قصور سنده، و إعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار.

لما يأتي في الخيارات من إطلاق أدلة خيار الغبن الشامل للمقام أيضا.

لتعلق النهي بما هو خارج عن حقيقة المعاملة، و هذا لا يوجب البطلان كما ثبت في محله.

الرابع عشر: الاحتكار، و هو حبس الطعام انتظارا به الغلاء (۲٤). و تعرضه الأحكام الخمسة، فقد يحرم (۲٥)، و قد يجب (۲٦)، و قد يستحب (۲۷)، و قد يكون مباحا (۲۸)، و قد يكره (۲۹).

كما و هو المشهور، و بعض أقسامه من الظلم المحرم محرم بالأدلة الأربعة- يأتي مرارا- و هو المتيقن مما استدل به على الحرمة مطلقا.

كما إذا اضطر الناس إليه، و لم يكن باذل في البين.

كما إنه إذا لم يحتج إليه الناس و كان الاحتكار مقدمة لواجب كأداء دين حال، أو ذهاب حج مستقر، أو للصرف في نفقة واجبة أو نحو ذلك.

و ذلك فيما إذا كان مقدمة لأمر راجح كالتوسعة على العيال و الإنفاق في الخيرات و الحج و العمرة و الزيارات.

و قد عبّر عن هذه المرتبة بالورع في جملة من الروايات قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من أتى اللّه عزّ و جلّ بما افترض عليه فهو من أعبد الناس و من ورع عن محارم اللّه فهو من أورع الناس»۸.

(۲۸) كما إذا لم يكن أمر راجح أو مرجوح في البين.

على ما سيأتي قريبا من طرو عنوان الكراهة عليه، و قد نسب إلى جمع- منهم المفيد، و الشيخ رحمهم اللّه- إنه لم يكن لنفس الاحتكار من حيث هو كراهة، و عن آخرين منهم الشهيدين الحرمة مطلقا. و مقتضى الأصل، و قاعدة السلطنة، و عمومات البيع و التجارة عدم الحرمة، و لا الكراهة إلا مع الدليل على أحدهما.

و استدل كل من الفريقين بالأخبار، فمن قال بالحرمة استفاد منها الحرمة، و من قال بالكراهة استفاد منها الكراهة. أما الأخبار فمنها قول النبي صلّى اللّه عليه و آله في خبر السكوني: «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ»۳۰، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبره أيضا:

«الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على‏ الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون. و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون»۳۱، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر حذيفة: «نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأتاه المسلمون، فقالوا: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد نفذ الطعام و لم يبق منه شي‏ء إلا عند فلان فمره يبيعه، قال: فحمد اللّه و اثنى عليه، ثمَّ قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شي‏ء عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه»۳۲، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في خبر ابن القداح: «الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون»۳۳، و عن علي عليه السّلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، و حيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

لو قومت عليهم، فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يخفضه إذا شاء»۳4، و في المرسل: «نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار»۳٥، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثمَّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع»۳٦، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، عن جبرائيل، قال: «اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوادين»۳۷، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر السكوني، قال:

«لا يحتكر الطعام إلا خاطئ»۳۸، و عن علي عليه السّلام في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منع منه»۳۹، إلى غير ذلك من الروايات.

و الإنصاف عدم دلالتها على حرمة الاحتكار ذاتا مع قطع النظر عن السند، و قد ورد نظير هذا التأكيد في جملة من الآداب و السنن كالجماعة، و غسل الجمعة، و الأكل وحده‏، و تفريق الشعر، و التخلي في مواضع اللعن‏44، و لو بنى على استفادة الحرمة من مثل هذه التعبيرات لوجب الحكم بحرمة جملة من الأشياء التي وقع هذه التعبيرات فيها، مع انه اتفق الكل على حليتها، فلا وجه للقول بالحرمة، و في الجواهر: «يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك»، أي: بعدم الحرمة.

و أما استفادة كراهة الاحتكار منها بعنوانه الأولي، فيمكن منعها أيضا إذا لم تترتب عليه مفسدة و لو أخلاقية عرفية، و كان إخراجه إلى السوق و عدمه على حد سواء بالنسبة إلى الناس لكثرة وجوده و وفوره، لأن جميع مطلقات أخبار الاحتكار مقيدة بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر حذيفة- المتقدم- «نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتاه المسلمون، فقالوا: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‏ء إلا عند فلان، فمره يبيعه، قال فحمد اللّه و اثنى عليه، ثمَّ قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ إلا شي‏ء عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه»، و خبر حمزة عن علي عليه السّلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، و حيث تنظر الأبصار إليها فقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو قومت عليهم، فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى عرف الغصب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم؟! إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء».

فالمناط نفود الطعام و عدم كونه في الأسواق، و مع عدم النفود و تحقق الشيوع في الأسواق لا موضوع للاحتكار رأسا بحسب الشرع بل العرف أيضا حتى يكره، فالكراهة أيضا لا بد و أن تكون بحسب العنوان الخارجي لا بحسب طبع الاحتكار من حيث هو مع قطع النظر عن جميع العناوين، و يدل على ما ذكرناه- مضافا إلى خبر سالم الحناط، قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام ما عملك؟

قلت: حناط، و ربما قدمت على نفاق، و ربما قدمت على كساد فحبست، قال:

فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون: محتكر، فقال عليه السّلام يبيعه أحد غيرك؟ قلت:

ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال عليه السّلام: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمرّ عليه النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا حكيم ابن حزام إياك أن تحتكر»، و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل».

ثمَّ إن ظاهر الكلمات، إن ما هو الموضوع للحرمة عند جمع هو بعينه الموضوع للكراهة عند آخرين، و هو مشكل مع تقييد موضوع الحرمة باضطرار الناس و حاجتهم إليه.

(مسألة ۱): يتحقق الاحتكار في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن (۳۰).

إجماعا و نصا، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ليس الحكرة إلا في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن»، و في الفقيه زيادة: «و الزيت، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزيت،  و السمن، و الزبيب»٥۰.

إنما الكلام في إن لهذه الأشياء موضوعية خاصة، أو إنها طريق إلى كل ما يحتاج إليه الناس في كل زمان و مكان. و حيث إن الحكم مطابق للقاعدة أي:

تقديم الأهم النوعي- الذي هو عبارة عن رفع الحاجة النوعية- على المهم الشخصي الذي هو مراعاة حق المالك فيجري الحكم في الجميع، و الاخبار وردت فيما ذكر فيها مطابقة للقاعدة، فقاعدة السلطنة محكمة ما لم تعارضها جهة أخرى أهم كما في جميع الموارد.

إلا أن يقال: إن الاحتكار منه شرعي و منه عرفي، و الأول يختص بما ذكر في النصوص، و الثاني لا يختص بشي‏ء مخصوص و لكنه من مجرد الدعوى.

(مسألة ۲): يجبر المحتكر على البيع (۳۱)، و لا يعين له السعر، بل له أن يبيع بما شاء (۳۲)، إلا إذا أجحف فيجبر على النزول من دون تسعير عليه (۳۳)،و الحاكم الشرعي هو الذي يجبره على البيع (۳٤).

إجماعا، و نصا تقدم في خبر حذيفة بن منصور، و خبر حمزة٥۱.

للأصل، و الإجماع، و لقاعدة السلطنة من غير ما يصلح للحكومة عليها، و موضوع الاحتكار ينتفي بمجرد العرض على البيع و إظهاره في الأسواق، مضافا إلى ما تقدم من خبر حمزة، و في خبر الفقيه: «قيل للنبي صلّى اللّه عليه و آله لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد و تنقص، فقال صلّى اللّه عليه و آله: ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض، و إذا استنصحتم فانصحوا»٥۲.

لحديث: «لا ضرر و لا ضرر في الإسلام»٥۳، و لأنه لو لا ذلك لانتفى‏ فائدة الإجبار، إذ يمكن أن يطلب لماله ما لا يقدر عليه أحد عليه و يضر بحال الناس، فيقعون في ضرر أعظم من ضرر الاحتكار.

من باب ولاية الحاكم الشرعي على الأمور الحسبية سواء كان ذلك لأجل مراعاة المصالح العامة، أو من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط، و له أن يجيز إجبار الجائر، لأن الولاية للحاكم الشرعي في الواقع.

ثمَّ إن ظاهر الكلمات ثبوت الإجبار حتى على القول بالكراهة، و دليلهم منحصر بإطلاق معقد الإجماع عليه الشامل للقول بالكراهة أيضا و به يخصص قاعدة عدم الإجبار على الحكم الغير الإلزامي لو ثبت صحتها و عمومها.

(مسألة ۳): قد حدد الاحتكار في الخصب بأربعين يوما، و في الشدة و الغلاء بثلاثة أيام (۳٥).

كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام»٥4، و لا بد من حمله على بعض المحامل و إلا فتختلف المدة باختلاف شدة الحاجة و عدمها.

و لا فرق في ما احتكره بين أن يكون بالاشتراء، أو بالزرع، أو الحصاد و الإحراز، أو حصوله من إرث، أو هبة، أو زيادة عن حاجته، كل ذلك لإطلاق التعليل، كما في صحيح الحلبي: «و يترك الناس و ليس لهم طعام»٥٥، فإنه شامل للاحتكار بلا فرق بين مناشئ جمعه، و يشهد له الاعتبار أيضا، فالمناط كله وجود الطعام مثلا عنده و عدم إخراجه إلى السوق، و ما يظهر منه الشراء إنما هو من الغالب أو ذكر الأهم.

(مسألة ٤): التسعير. تارة: يكون بنحو الحكم من الحاكم الشرعي.و أخرى: على نحو شرط في ضمن عقد لازم. و ثالثة: بنحو الشرط الابتدائي، و في الأولين يجب الوفاء (۳٦) دون الثالث (۳۷)، و لو خالف و باع بالأكثر فلا ريب في الحرمة (۳۸).

لما دل على وجوب إنفاذ حكم الحاكم الشرعي و قد تقدم مكررا٥٦، و ما دل على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد اللازم كما سيأتي.

على المشهور، و هو مبني على إن الشروط الابتدائية واجبة الوفاء أولا؟ و سيأتي الكلام فيه.

لأنه نقض الحكم و خالف الشرط اللازم.

إنما الكلام في بطلان المعاملة فإن قلنا ان النهي تعلق بما هو خارج عن العوضين تصح و إن أثم و إن قلنا إنه تعلق بالمقدار الزائد من الثمن تبطل في المقدار الزائد، و الظاهر هو الأول و إن كان الأحوط هو الأخير.

و لا بأس بالإشارة إلى حكم التسعيرات التي تجعلها الدولة، و هي على أقسام.

أقسام.

الأول‏: أن يكون المال ملك الدولة و تجعله عند من يبيعه بعنوان الامانة و الوكالة عنها في البيع، و لم تأذن له إلا في سعر خاص و لا ريب في إن البيع بالأزيد أو الأنقص يكون فضوليا فيصح مع الإجازة و يبطل مع عدمها، و حيث إن الولاية الواقعية للحاكم الشرعي الجامع للشرائط. فله أن يجيز كما إن له ان لا يجيز.

الثاني‏: أن يسعر أموال الناس من دون ان يكون المال له، فإن أمضاه الحاكم الشرعي لمصلحة رآها فيه يكون كما إذا سعرها بنفسه و قد تقدم حكمه، و إن لم يمضها فإن كان البائع راضيا فعلا بالبيع و لو كان منشأ حصوله الخوف من الدولة يصح البيع، لعمومات الأدلة و إطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضا، و إن‏ لم يرض فالمسألة من صغريات بيع المكره فإن لحقه الرضا يصح و إلا فلا.

الثالث: ان يبيع أمواله إليهم و اشترط عليهم أن لا يبيعوها إلى الناس إلا بقدر معين و يصح هذا الشرط، و لو خالف المشروط عليه يكون للشارط الخيار، و يأتي فروع أخرى متعلقة بالمقام في المواضع المناسبة لها ان شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إن المكروهات أكثر مما تعرضنا له، و قد ذكر في الدروس و تبعه في الجواهر جملة أخرى.

منها: المداقة على المعاملة في الحج، و الكفن، و الأضحية، و النسمة و نحوها.

و منها: شراء الطحين، و أدنى منه شراء الخبز، و منها بيع آلات العبادة، و العقار.

و منها: تمليك الأم دون ولدها، أو الولد دون أمه.

و منها: بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مما يأتي التعرض لها في محالها مع أدلتها إن شاء اللّه تعالى.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب آداب التجارة حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب آداب التجارة حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و 4.
  7. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و 4.
  8. الوسائل باب: ۹ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب آداب التجارة حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التعقيب حديث: ۱۰.
  11. الوسائل باب: ۱۳ و ۱٦ من أبواب مقدمات التجارة.
  12. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲4 من أبواب آداب التجارة حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۸ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: 44 من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: 44 من أبواب آداب التجارة حديث: ٦ و ۳.
  17. الوسائل باب: 44 من أبواب آداب التجارة حديث: ٦ و ۳.
  18. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳ و ۱.
  19. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳ و ۱.
  20. الوسائل باب: 4۹ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳.
  21. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و ۳.
  22. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و ۳.
  23. مستدرك الوسائل باب: ۲۸ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳.
  24. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب آداب التجارة حديث: ٥ و ۳ و ۱.
  25. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب آداب التجارة حديث: ٥ و ۳ و ۱.
  26. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب آداب التجارة حديث: ٥ و ۳ و ۱.
  27. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب آداب التجارة حديث: ٦ و ٥.
  28. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب آداب التجارة حديث: ٦ و ٥.
  29. سنن ابن ماجه باب: ۱٦ من أبواب التجارات حديث: ۲۱۷۸.
  30. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التجارة حديث: ۸.
  31. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التجارة حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب التجارة حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب التجارة حديث: ۳.
  34. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۹ و ٦.
  36. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۹ و ٦.
  37. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱۱.
  38. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱۲.
  39. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳.
  40. راجع الوسائل باب: ۲ و ۳ من أبواب صلاة الجماعة.
  41. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأغسال المسنونة.
  42. الوسائل باب: ۱۰۱ من أبواب آداب المائدة.
  43. الوسائل باب: ٦۲ من أبواب آداب الحمام.
  44. راجع الوسائل باب: ۱٥ و ۲4 من أبواب أحكام الخلوة.
  45. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب آداب التجارة حديث: ۳
  48. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  49. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۷.
  50. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱۰
  51. تقدما في صفحة: ۳۱ و ۳۲.
  52. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب آداب التجارة حديث: ۲.
  53. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات.
  54. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و ۲.
  55. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و ۲.
  56. راجع المجلد الأول صفحة: ۱۰۱ و المجلد العاشر صفحة: ۲٥۹.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"