1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجهاد
  10. /
  11. فصل في قتال أهل البغي‏
(مسألة ۱): يجب قتال كل من خرج على الإمام العادل إذا طلب الإمام ذلك (۱).

إجماعا، و نصوصا التي يأتي التعرض لبعضها قال تعالى‏ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏۱.

و قد يقال: بأنّه يستفاد من الآية الكريمة أمور خمسة:

الأول‏: أنّ الباغي على الإمام مؤمن لأنّ اللّه تعالى سمّاه مؤمنا.

و فيه: أنّه إن أريد بالتسمية مجرّد التسمية و لو مجازا- كما في المنافقين الذين ورد قوله تعالى‏ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ‏۲. فلا بأس به، و إن أريد به الإيمان الحقيقيّ فهو لا يوافق أصولنا.

الثالث‏: تحديد مدّة القتال بما هو مذكور فيها و هو مسلّم أيضا، للآية الكريمة، مضافا إلى الإجماع.

الرابع‏: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر ذلك في الآية الكريمة.

و فيه: أولا: أنّ عدم الذكر أعمّ من عدم الصحة بحسب القواعد العامة.

و ثانيا: أنّه مناف لذيل الآية الكريمة وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏.

الخامس‏: دلالة الآية على قاعدة كلية و هي «جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل فيقاتل حينئذ».

و فيه: أنّه من مستنبط العلة مع كثرة تفاوت الحقوق تفاوتا كثيرا.

الثاني‏: وجوب قتال أهل البغي و هو من المسلّمات بين الفريقين.

(مسألة ۲): قتال البغاة كقتال المشركين في أصل الوجوب و كونه كفائيا، و أنّ تركه كبيرة، و أنّ الفرار منه كالفرار من قتال المشركين (۲).

إجماعا، و نصوصا من الطرفين‏۳، و فعل عليّ عليه السّلام في قتال الفرق الثلاثة: الناكثين، و القاسطين، و المارقين مضبوط في كتب الفريقين و منقول فيها4.

و في خبر مجالس ابن الطوسي: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال يا عليّ إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي فقلت: يا رسول اللّه و ما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟

قال صلّى اللّه عليه و آله: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه، و أنّي رسول اللّه و هم مخالفون‏ لسنتي و طاعنون في ديني فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول اللّه و هم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله على إحداثهم في دينهم و فراقهم لأمري و استحلالهم دماء عترتي»٥.

و قال عليّ عليه السّلام يوم الجمل: «قاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثمَّ قال: و اللّه ما رمى أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم»٦.

و قال عليه السّلام في يوم صفين: «اقتلوا بقية الأحزاب و أولياء الشيطان أن اقتلوا من يقول كذب اللّه و رسوله و تقولون صدق اللّه و رسوله»۷

(مسألة ۳): المقتول مع الإمام العادل- كالمقتول في الجهاد مع المشركين- شهيد لا يغسّل و لا يكفّن بل يصلّي عليه و يدفن (۳).

إجماعا، و لما رواه الفريقان في قضايا عليّ عليه السّلام في حروبه‏۸، و قضية الحسين عليه السّلام في واقعة الطف بالنسبة إلى من قتل في نصرتهما.

(مسألة ٤): كل من كان من أهل البغي له فئة يرجع إليه يجوز الإجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم، و قتل أسيرهم، و من لم يكن كذلك فلا يتبع مدبرهم و لا يقتل أسيرهم و لا يجهز على جريحهم (٤).

للإجماع، و الاعتبار و لنصوص مستفيضة:

منها: خبر حفص ابن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال عليه السّلام ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يجهزوا على جريح و لا يقتلوا أسيرا و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون‏ إليها فإنّ أسيرهم يقتل، و مدبرهم يتبع و جريحهم يجهز عليه»۹.

و عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في جواب يحيى بن أكثم: «و أما قولك إنّ عليّا عليه السّلام قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجهز على جريحهم و أنّه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجهز على جريح و من ألقى سلاحه أمنه، و من دخل داره أمنه، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها و إنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين، و رضوا بالكفّ عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا و أهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة و أما يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء و يهيّئ لهم الأنزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم، و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسوا حاسرهم فيرجعون إلى محاربتهم و قتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك»۱۰.

إلى غير ذلك من النصوص، و ما ضبطته التواريخ المعتبرة في كتب الفريقين في وقعتي الجمل و صفين، و قال عليّ عليه السّلام: «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني معاوية و أصحابه»۱۱، و لهم فئة يرجعون إليها و هي دولة بني أمية في مقابل دولة الحق.

(مسألة ٥): لو انطبق على المدبر و الجريح، و الأسير، ممن لا فئة لهم عنوان آخر يوجب قتلهم يقتلون (٥).

لأنّ ما تقدم من الإعفاء عنهم إنّما هو حكمهم بحسب العنوان الأولي‏ لا العناوين الثانوية الطارئة.

(مسألة ٦): يجب إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال بكل ما أمكن إرشادهم و إزالة شبهتهم مباشرة من الإمام العادل أو بكل من اختاره (٦).

لأصالة احترام الدماء، و إجماع الفقهاء بل العقلاء، و تأسيا بسيد الأولياء و ابنه سيد الشهداء عليهما السّلام.

(مسألة ۷): لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم و لا تملك شي‏ء من أموالهم التي لم تحوها العسكر سواء كانت تنقل أم لا (۷) و كذا ما حواها العسكر مما ينقل (۸).

كل ذلك لأصالة احترام النفوس و الاعراض و الأموال التي هي من الأصول المعتبرة النظامية و لا يرجع عنها إلّا بدليل قاطع، مع أنّ ظاهر الإسلام و إظهار الشهادتين موجب لاحترام جميع ذلك، مضافا إلى القطع بعدم رضاء أئمة العدل بذلك كله.

لما تقدم من أصالة الاحترام من غير ما يصلح للخلاف. و يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع الجواز و لا دليل لهم إلا إجماع الخلاف، و ما ادعي من سيرة عليّ عليه السّلام يوم الجمل.

و لكن الإجماع موهون و معارض بمثله، و لم تثبت السيرة التي ادعوها فيبقى الأصل بحاله، مضافا إلى إطلاق قول عليّ عليه السّلام: «إنّ دار الشرك أحلت ما فيها»۱۲، و في المبسوط: «إنّ عليّا عليه السّلام نادى: من وجد ماله فليأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل فرمى برجله فأخذه».

و عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «أمر عليّ عليه السّلام مناديه يوم البصرة: لا يتبع مدبر، و لا يذفف على جريح، و لا يقتل أسير، و من أغلق بابه فهو آمن، و من ألقى سلاحه فهو آمن و لم يأخذ من متاعهم شيئا»۱۳.

(مسألة ۸): للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها (۹)، و كذا الحقوق العامة- كالخراج، و الخمس و نحوهما- إذا طلبه الإمام عليه السّلام و امتنعت الرعية عن الأداء مع التمكن منه (۱۰) و في ثبوت هذا الحكم لنائب الغيبة وجهان؟ (۱۱).

للإجماع الإمامية بل المسلمين، و للنص:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبان بن تغلب: «دمان في الإسلام حلال من اللّه تعالى لا يعصى فيهما أحد حتى يبعث اللّه تعالى قائمنا أهل البيت عليهم السّلام- الى أن أقل- الزاني المحصن نرجمه، و مانع الزكاة نضرب عنقه»۱4.

و المنساق منه خصوص مانع الزكاة مع كونه مسلما لا المستحل الذي يحكم بارتداده و يجرى عليه حكم المرتد على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود.

للقطع بعدم الفرق بينها و بين الزكاة المطالب بها.

منشأهما تعميم النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل الخاص فيثبت هذا الحق له، و تخصيصها بخصوص ما دل عليه الدليل بالخصوص، و يمكن اختلاف الحكم باختلاف الظروف و الخصوصيات و الجهات التي هي أيضا منوطة بنظر الفقيه الجامع للشرائط.

(مسألة ۹): كل من أتلف من أهل البغي- على الإمام العادل- شيئا ضمنه مطلقا (۱۲).

لقاعدة الضمان بالإتلاف الجارية بالنسبة إلى الأموال و النفوس مضافا إلى الإجماع.

(مسألة ۱۰): لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب يقام عليه الحدّ مع الظفر به (۱۳).

لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم يكن محذور في البين من جهة من الجهات.

(مسألة ۱۱): لو قاتل الذميّ مع أهل البغي خرق الذمة (۱٤).

لأنّه نحو اعتداء على المسلمين و من شروط الذمة عدم الاعتداء عليهم بأيّ وجه من الوجوه.

(مسألة ۱۲): للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي (۱٥).

لعموم ولايته الشامل لكل ذلك.

(مسألة ۱۳): من سبّ الإمام العادل وجب قتله (۱٦).

لإجماع المسلمين بل الضرورة و يأتي التفصيل في كتاب الحدود هذا و تفصيل أحكام الجهاد موكول إلى ظهور دولة الحق عجل اللّه تعالى فرجه فصاحبها أعلم بمصالحه و أحكامه.

و ختام الكتاب- تيمنا و تبركا- يكون بخبر ابن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: «سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين و كان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام بعث اللّه محمدا بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها و لن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك‏ اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم يكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود سله إلى غيرنا، و حكمه إلينا، فأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال اللّه عزّ و جل‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا (يعنى آمنوا) وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ‏ فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و أموالهم في‏ء و ذراريهم سبي على ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّه سبا و عفا و قبل الفداء.

و السيف الثاني على أهل الذمة قال اللّه تعالى‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثمَّ نسخها قوله عزّ و جلّ‏ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل و ما لهم في‏ء و ذراريهم سبي و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حلت لنا مناكحتهم، و من كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم، و لم تحل لنا مناكحتهم، و لم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل.

و السيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك و الديلم الخزر قال اللّه عزّ و جل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثمَّ قال:

فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها فأما قوله‏ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ يعني بعد السبي منهم‏ وَ إِمَّا فِداءً يعنى المفادات بينهم و بين أهل الإسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و لا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.

و أما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي و التأويل قال اللّه تعالى:

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ فلما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من هو؟ فقال: خاصف النعل- يعني أمير المؤمنين عليه السّلام- فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة، و اللّه لو ضربونا حتى يبلغونا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق و أنّهم على الباطل و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السّلام ما كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أهل مكة يوم فتح مكة فإنّه لم يسب لهم ذرية، و قال: من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه (أو دخل دار أبي سفيان) فهو آمن و كذلك قال أمير المؤمنين عليه السّلام و يوم البصرة نادى: لا تسبوا لهم ذرية، و لا تجهزوا على جريح، و لا تتبعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن.

و أما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال اللّه عزّ و جل:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‏ فسله إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا فهذه السيوف التي بعث بها إلى نبيه محمد صلّى اللّه عليه و آله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه و آله‏۱٥.

  1. سورة الحجرات: ۹.
  2. سورة الأنفال: ٥- ٦.
  3. راجع المغني ج: ۱۰ صفحة 4۸، و في الوسائل باب: ۲٦ من أبواب جهاد العدوّ.
  4. راجع دعائم الإسلام ج: ۱ صفحة: ۳۹٦ حديث: ۱٥٥٥ ط: دار المعارف بمصر، و في كنز العمال ج: ۱۱ صفحة ۲۷۸ حديث: ۱۱۸4 ط: حيدر آباد ۱۹٦۳
  5. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۷.
  6. دعائم الإسلام ج: ۱ حديث: ۱٥٥۸ و ۱٥٥۹ ط: دار المعارف بمصر.
  7. دعائم الإسلام ج: ۱ حديث: ۱٥٥۸ و ۱٥٥۹ ط: دار المعارف بمصر.
  8. كنز العمال ج: ۱۱ صفحة: ۳۱٦- ۳٥4 و في دعائم الإسلام حديث: ۱٥٦۳.
  9. الوسائل باب: ۲4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۲4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱۳.
  12. مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱۰.
  13. كنز العمال ج: ۱۱ صفحة: ۳۲٥ حديث: ۱۳۰٤- الفتن- قسم الأفعال.
  14. الوسائل باب: 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث: ٦.
  15. الوسائل باب: ٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"