للإجماع، و للأصل بعد ما كان في مأمن، و لا يجوز الاغتيال بعده مع أنّ الاغتيال لا يرضى به الشرع.
الأولى: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام فلولي الأمر ردهم إلى مأمنهم (۱). الثانية: لو أسلم الذميّ بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط ما تعلق به (۲) عد الدّين و القود و الحدّ (۳)، و لو أسلم بعد الحكم كالاسترقاق أو المفاداة لم يسقط عنه (٤). الثالثة: لو مات وليّ الأمر الذي ضرب لما قدره من الجزية- دواما أو أمدا معينا- وجب على القائم بعده تقرير ذلك (٥) الا أن يرى المصلحة في التغيير (٦). الرابعة: لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ و اعتصم بدار الحرب يقام عليه الحدّ مع الظفر به (۷). الخامسة: لو كان بقاء الذميّ خطرا على الإسلام و المسلمين ردّ إلى مأمنهم (۸) و كذلك لو كان في بقائهم أذية للمسلمين (۹).
لقاعدة الجب التي تقدم الكلام فيها.
للإجماع و الأصل، و القاعدة بناء على شمولها للمقام قابلة للتخصيص.
للأصل مضافا إلى الإجماع.
للأصل بعد ما كان أصل التقدير معتبرا شرعا.
لتقديم الأهم مضافا إلى نفي الخلاف فيه.
لعموم أدلة الحدود مضافا إلى الإجماع.
لما تقدم، و لا يجوز قتلهم إلا إذا حصل منهم ما يوجب ذلك.
للإجماع و أنّ ذلك مقتضى عقد الذمة.