1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجهاد
  10. /
  11. فصل في أحكام أهل الذمة
(مسألة ۱): لا يقبل من الكفار من غير أهل الكتاب إلا الإسلام (۱). و أما أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى، و المجوس فيصح إقرارهم على دينهم إذا التزموا بشرائط الذمة (۲) و ليس غيرهم من أهل الكتاب و إن نسبوا أنفسهم إلى نبيّ له الكتاب كإبراهيم و إدريس، و داود (۳).

كتابا، و سنة، و إجماعا:

فمن الكتاب العزيز جملة كثيرة من الآيات:

منها: قوله تعالى‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏۱.

و منها: قوله تعالى‏ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ‏۲.

و من السنة نصوص مستفيضة بين الفريقين:

منها: ما استفاض عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فاذا قالوها عصموا منّي دماءهم»۳.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم»4.

و عن الصادق عليه السّلام في خبر الواسطي: «كتب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أهل مكة:

أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب صلّى اللّه عليه و آله إنّي لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه- يريدون بذلك تكذيبه- زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثمَّ أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه و كتاب أحرقوه»٥.

و في خبر الأصبغ بن نباتة: «إنّ عليّا عليه السّلام قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزل عليهم كتاب و لم يرسل إليهم نبيّ؟! فقال عليه السّلام: بلى يا أشعث قد انزل اللّه عليهم كتابا و بعث إليهم نبيّا»٦.

و اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب كان من المسلّمات عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و الأصحاب و الرواة بحيث كانوا يسألون أنّ المجوس من أهل الكتاب حتى تؤخذ الجزية منهم أولا حتى يقتل و لا يؤخذ الجزية منهم كما تقدم في خبر الواسطي المعمول به عند الإمامية و يكفي الاستدلال به و إن كان في سنده إرسال و لكنّه لا يضرّ بعد الاتفاق على العمل به.

و في صحيح ابن مسلم الوارد في بيان حكمة أخذ الجزية قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول اللّه عزّ و جل‏ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ‏ فقال لم يجي‏ء تأويل هذه الآية بعد، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خص لهم لحاجته و حاجة أصحابه فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم، و لكن يقتلون حتى يوحد اللّه، و حتى لا يكون شريك»۷. و ظهوره في الانحصار مما لا ينكر.

و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجزية فقال عليه السّلام: إنّما حرّم اللّه الجزية من مشركي العرب»۸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما ما ظاهره صحة أخذ الجزية من المشركين كقول عليّ عليه السّلام في خبر البختري: «القتال قتالان: قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية- الحديث-»۹، فقاصر سندا و معرض عند الأصحاب مع إمكان حمله على أهل الكتاب أيضا.

بالأدلة الثلاثة قال تعالى‏ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏۱۰.

و من السنة ما روته العامة و الخاصة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلى الجزية فإن أبوا قوتلوا۱۱.

و من الإجماع إجماع المسلمين.

و لا ريب عند جميع المليين أنّ اليهود و النصارى من أهل الكتاب و أما المجوس فهم أيضا من أهل الكتاب عند الإمامية و لم يظهر الخلاف إلا عن العماني منهم فألحقهم بعباد الأوثان و غيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام، و لكنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و تظافرت النصوص بخلافه، و تقدم خبر الواسطي و الأصبغ أيضا. و يمكن حمل كلام العماني على بعض فرقهم الذي ارتد عن دينه الأوليّ و عبد النار أو الوثن و اعتقد باليزدان و الأهريمن.

بلا خلاف فيه من أحد. ثمَّ إنّ أهل الكتاب على أقسام:

الأول: من يكون منهم معتقدا بدينه عن جدّ بحيث لا يحتمل الخلاف في‏ مذهبه و اعتقاده.

الثاني‏: من يكون باقيا على دينه مع إحراز بطلانه تعصبا لمذهب آبائه و أجداده.

الثالث‏: من تهود أو تنصر من المسلمين و المنساق من الأدلة الدالة على ثبوت أحكام أهل الذمة لأهل الكتاب خصوص الأول و إثباتها للأخيرين مشكل بل ممنوع و مقتضى الأصل عدمه.

(مسألة ۲): كل من شك في أنّه من أهل الكتاب لا يلحق بهم (٤). و أما الصابئة فقد اختلفت الكلمات في أنّهم من أهل الكتاب أو لا (٥)، و يمكن الجمع بينها بأنّهم فرقتان فرقة منهم من النصارى و فرقة منهم ليسوا منهم (٦).

للأصل بل يشملهم عموما ما دل على قتل المشركين بعد كونهم مشركين وجدانا فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

و لم يأت كل من النافين و لا المثبتين بدليل على مدعاه يصح الاعتماد عليه، و في تفسير القمي أنّهم ليسوا من أهل الكتاب و هم يعبدون الكواكب و النجوم‏۱۲، و يشهد له ما في أعلام المنجد قال: «أتباع نحلة تؤلّه الكواكب كان مقرّهم في حران ما بين النهرين خرج منهم علماء و فلاسفة و منجمون و زعموا أنّهم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن».

و يشهد لذلك ما في الموسوعة الميسرة قال- صابئة- «تطلق على فرقتين:

۱- جماعة المندائيين أتباع يوحنا المعمدان.

۲- صابئة حران الذين عاشوا زمنا في كنف الإسلام و لهم عقائدهم‏ و علمائهم ورد ذكرهم في القرآن بجانب اليهود و النصارى مما يؤذن بأنّهم من أهل الكتاب و من هذا ما يصدق على المندائيين، و إن تستر وراءه صابئة حران الوثنيون»۱۳.

و قد وضع الفاضل السيد عبد الرزاق الحسني كتابا مفصّلا في شؤونهم و حالاتهم مشتملا على صور طقوسهم فليرجع إليه، و راجع كتابنا مواهب الرحمن أيضا.

(مسألة ۳): أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم بلا فرق بين أصنافهم من العرب و العجم و غيرهم (۷).

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما ورد من أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الجزية من نصارى نجران- ألفي حلة- مع كونهم عربا۱4.

و أما ما نسب إلى عليّ عليه السّلام: «لا تقبل من عربيّ جزية و إن لم يسلموا قوتلوا»۱٥، فموهون بالإرسال، و مخالفة الإجماع.

كما لا فرق بين قبائل أهل الكتاب. و أما ما عن عليّ عليه السّلام: «لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة و لأسبين الذرية فإنّي أنا كتبت الكتاب بين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم فليست لهم ذمة، و لأنّهم قد صبغوا أولادهم و نصّروهم»۱٦، فقضية في واقعة لا يستفاد منه حكم كليّ، مع أنّه لا موضوع لهذه القبائل أصلا فلا وجه لصرف الوقت.

(مسألة ٤): لو ادعى أهل الحرب أنّه من أهل الكتاب و أعطى الجزية أقرّ عليه و لم يكلف البينة (۸)، نعم، لو ثبت الخلاف انتقض العهد (۹).

لأنّ الدّين أمر قلبيّ لا يعلم إلا من قبله، مع أنّه من المتعذر إقامة البينة العادلة على ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها۱۷.

للإجماع، و يجري عليه حكم الحربي حينئذ. و لا فرق في ثبوت الخلاف بين أن يكون بالإقرار، أو بالقرائن المعتبرة أو بشهادة عدلين لاعتبار كل ذلك في الاحتجاجات و المخاصمات و المحاورات

(مسألة ٥): تؤخذ الجزية من كل كتابيّ- غنيّا كان أو فقيرا، راهبا كان أو غيره- إلا من الصبيان، و النساء و المجانين (۱۰) فلو أفاق وجبت عليه (۱۱) و لو شرطوا الجزية على الصبيان و النساء بطل الشرط (۱۲) و سقوطها عن الشيخ الفاني و المقعد و المعتوه يدور مدار نظر الحاكم الشاهد للقضية و المشاهد لها (۱۳).

تعميم أخذ الجزية من الجميع، للعموم و الإطلاق الشامل للجميع من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد.

و أما الاستثناء فللإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر حفص المعمول به قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال عليه السّلام: لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية۱۸.

و قال عليه السّلام أيضا في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، و لا من المغلوب عليه عقله»۱۹، مضافا الى حديث رفع القلم بالنسبة إلى الصبيّ و المجنون‏۲۰.

ثمَّ إنّ الفقير لو تمكن من أداء الجزية عرفا تؤخذ منه حالا و مع وجود أثر للتشديد عليه يشدد، لأنّ الجزية مبنية على التشديد و التحقير و مع عدم الأثر ينتظر حتى يتمكن، و يمكن حمل ما ورد عن عليّ عليه السّلام على ما قلناه حيث:

إنّه عليه السّلام استعمل رجلا على عكبرى فقال له على رؤوس الناس: «لا تدعن لهم درهما من الخراج و شدد عليه القول ثمَّ قال له: القني عند النهار، فأتاه فقال: إنّي كنت قد أمرتك بأمر و إني أتقدم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك لا تبيعنّ لهم في خراجهم حمارا و لا بقرا و لا كسوة شتاء و لا صيف ارفق بهم و افعل بهم»۲۱.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة قهرا. و لو أفاق وقتا دون وقت، نسب إلى الشيخ قدّس سره أنّه يعمل على الأغلب و ليس له دليل يصح الاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصل، و قصور الإطلاقات عن الشمول.

لأنّه من الشرط المحلل للحرام فيكون باطلا بلا كلام، و في بطلان أصل العقد بحث فصّلنا القول في باب الشروط من كتاب البيع كما يأتي.

فقد يقتضي نظره السقوط من حيث عدم الأثر لوجودهم أصلا و قد يقتضي العدم لمصالح في البين يراها و يشاهدها.

(مسألة ٦): إذا بلغ الصبيّ يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع فهو حربي و كذا المجنون لو أفاق (۱٤) و لا بد للصبيان بعد البلوغ العقد معهم مستقلا (۱٥) و لا يكفي العقد الذي وقع مع آبائهم عنهم (۱٦) فلو عقدوا يكون لهم حول مستقل (۱۷).

لوجود المقتضي و فقد المانع فتشملهم إطلاقات الأدلة و أما المجنون الأدواري ففرض الجزية عليه موكول إلى نظر وليّ الأمر، مضافا الى ظهور الاتفاق عليه.

لانقطاع التبعية و تحقق الاستقلالية بعد البلوغ.

لأنّ الكفاية كانت ما دامية أي التبعية و بزوالها تزول قهرا.

في مقابل حول آبائهم إذ لا معنى لانقطاع التبعية و تحقق الاستقلالية إلا ذلك بعد عدم دليل على الخلاف.

(مسألة ۷): لا تقدير للجزية بل هو موكول إلى نظر وليّ الأمر (۱۸) و الإمام مخيّر بين وضعها على الرؤوس أو الأرض أو هما معا أو على‏ المواشي أو على الأشجار أو هما معا و على كل مال لأهل الكتاب (۱۹).

إجماعا من الإمامية، و في السرائر نسبته إلى أهل البيت، و تقتضيه إطلاقات الأدلة من دون ما يصلح للتقييد، و في صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال عليه السّلام ذلك إلى الإمام عليه السّلام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جل قال‏ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏۲۲.

و لا بد و أن يكون كذلك، لاختلاف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و الحالات و سائر الجهات.

و خبر مصعب‏۲۳، محمول على ما اقتضته المصلحة في تلك الأزمنة لا التحديد الشرعي قال: «استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق المدائن- إلى أن قال- و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كل جريب وسط درهما، و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كل جريب كرم عشرة دراهم، و على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب البستان التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم، و أمرني أن القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئا، و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل منهم أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم إثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشرة ألف ألف درهم في سنة».

و أما قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «خذ من كل حالم دينارا»۲4، فهو قضية في واقعة لا تستفاد منها الكلية.

كما أنّ كيفية الأخذ و تحقيرهم أيضا موكولة إلى مراعاة خصوصيات الأشخاص و الزمان و المكان و لا كلية فيها بوجه، لاختلاف النفوس في ذلك اختلافا كثيرا.

لإطلاق الأدلة، و لأنّ جعلها منوط بمراعاة المصلحة و هي منوطة بنظر الإمام كمّا، و كيفا، و موردا.

و أما صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شي‏ء موظف؟ قال عليه السّلام: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام عليه السّلام أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام عليه السّلام على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي‏ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‏ء فقلت: هذا الخمس؟ فقال: إنّما كان هذا شي‏ء صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‏۲٥».

و خبره الآخر قال: «سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنونه به دمائهم و أموالهم؟ قال عليه السّلام الخراج و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم»۲٦.

فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزيتين مستقلتين عليهم لا تقسيط الجزية الواحدة على الرؤوس و الأراضي.

(مسألة ۸): لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ (۲۰).

لتحقق الحجر بالسفه في العقود المالية و المفروض تحقق الموضوع فيشمله الحكم لا محالة.

(مسألة ۹): إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب و امتنع عن الإسلام و الجزية ردّ إلى مأمنه (۲۱).

لأنّه كان في أمان أبيه و مقتضى الأصل بقاؤه، و لا يصح الاغتيال لفرض أنّه في الأمان تبعا مع أنّ الاغتيال لا يناسب الشرع الأقدس.

(مسألة ۱۰): لا بد من وقوع عقد الذمة بين وليّ الأمر و أهل الكتاب، و يكفي فيه كل ما يدل عليه (۲۲) و جعل الجزية شي‏ء و عقد الذمة شي‏ء آخر (۲۳)، و يصح أن يشترط وليّ الأمر كل شرط رأى فيه المصلحة (۲٤).

أما اعتبار العقد، فلأنّ التعاهد بينهما لا يحصل إلا بذلك.

و أما كفاية كلما يدل عليه، فللإطلاق و عدم دليل على التقييد و حصول المقصود بكل لفظ ظاهر فيه عرفا.

لظواهر الأدلة و يقتضيه العرف و المحاورة أيضا.

لعموم الأدلة، و اشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا فيصح لهما اشتراط كل ما شاء و أراد ما لم يخالف الشرع.

(مسألة ۱۱): لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب، فقتلوا رجالهم قبل جعل الجزية فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية فالمرجع في قبول ذلك و عدمه نظر وليّ الأمر (۲٥).

لأنّه الخبير بالجهات و الخصوصيات فقد يراه جائزا و قد يمنع عنه.

(مسألة ۱۲): عقد الذمة لازم، لا يصح نقضه (۲٦).

لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل، و يأتي تفصيل نقض الشروط في المسائل الآتية.

(مسألة ۱۳): تتكرّر الجزية في كل عام- كالزكاة (۲۷) و إذا أسلم الذميّ‏ سقطت الجزية عنه (۲۸)، و لو مات ذميّا تخرج من تركته (۲۹).

لظواهر النصوص- و الفتاوى- الدالة على ذلك قال الصادق عليه السّلام في‏  خبر ابن أبي يعفور: «إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنّما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سمّى اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية ثمَّ قال: ما أوسع العدل إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه»۲۷.

لتقوّمها بالكفر فإذا انتفى فلا موضوع لها، مضافا إلى الإجماع، و حديث: الإسلام يجبّ ما قبله»۲۸، و أنّه لا جزية على المسلم‏۲۹، و إطلاق قوله تعالى‏ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ‏۳۰، و لا فرق فيه بين أن يكون إسلامه لأجل سقوط الجزية عنه، أو كان خالصا للّه تعالى، لإطلاق الأدلة الشامل لهما.

لأنّها دين و لا يسقط الدّين مع الموت مع بقاء موضوعه و هو الكفر.

(مسألة ۱٤): يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات- كالخمر، و الخنزير و الرباء و غيرها (۳۰)- و لا يجوز أخذ أعيان المحرّمات في‏ الجزية (۳۱).

إجماعا، و نصّا ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم عن ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتهم قال عليه السّلام: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم»۳۱.

و قريب منه غيره‏۳۲، و يمكن أن يستفاد منه الكلية في جميع ما يؤخذ منهم في ثمن المبيع و عوض المتلفات و الهبات و نحو ذلك و منه يستفاد حكم الربا مع أنّه ذكر في خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادق عليه السّلام أنّه: «رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنازير، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام و الربا»۳۳.

لعموم ما دل على عدم جواز النقل و الانتقال فيها، و اختصاص دليل الجواز بالأثمان دون الأعيان.

(مسألة ۱٥): تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين، مع تقديم الأهمّ فالأهم (۳۲).

لأنّ الأصل في مثل هذه الأموال ذلك إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف، و ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام: «إنّما الجزية للمهاجرين» من باب بيان إحدى المصاديق مع عدم وجود الأهمّ و كذا ما يظهر منهم من أنّها للمجاهدين.

(مسألة ۱٦): إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية (۳۳) بل قد يجب ذلك عليه (۳٤).

لأنّ ذلك من أهمّ الأمور الحسبية النظامية بين المسلمين و له الولاية عليها بالاتفاق.

إن كانت فيه مصلحة ملزمة.

(مسألة ۱۷): لا تتداخل الجزية فإذا اجتمعت جزية سنين استوفي‏ الجميع بلا نقص (۳٥).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

(مسألة ۱۸): لا توضع الجزية عن أحد و لا شفاعة فيها (۳٦).

للأصل، و الاتفاق، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان اللّه و رسوله و جميع المؤمنين»۳4. نعم، نظر الإمام عليه السّلام متبع في الوضع و غيره مع ما يراه من المصلحة لمكان ولايته على مثل ذلك.

(مسألة ۱۹): المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام، و اقتضاء المصالح من حيث التعميم و التخصيص (۳۷).

لأنّ ذلك مقتضى ولايته على ذلك، و لزوم كون هذه الأمور صادرة عن نظره مع مراعاته للمصالح النوعية و الشخصية.

(مسألة ۲۰): يعتبر في عقد الذمة أمور: الأول: قبول الجزية (۳۸). الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان- مثل العزم على حرب المسلمين، و إمداد المشركين، و يخرجون عن الذمة بمخالفتهما (۳۹).الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين، و لا يهتكوا حرمهم بأيّ نحو من الأذية و الهتك (٤۰). الرابع: أن لا يتظاهروا بمحرّمات الإسلام (٤۱) و لو تظاهروا بها نقض العهد (٤۲).الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا (٤۳). السادس: أن يقبلوا ما يحكم به وليّ المسلمين عليهم (٤٤).

نصّا و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص: «و لو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم»۳٥، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم و إلا فجاهدوهم‏۳٦.

يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- أنّ العهد إنّما هو عهد الأمن‏

و الأمان و عقده، و مع التخلف يزول العهد و العقد قهرا فيكون المتخلف حربيا لا محاله و يحل دمه و قتله حينئذ.

فالمختلف عن الشرطين أو أحدهما يوجب بطلان الذمام سواء اشتراط ذلك في العقد أم لا.

أما الأول: فلأنّ للوفاء بمثل هذا الشرط من مقوّمات العقد فمع عدمه لا عقد.

و أما الثاني: فلبطلان أصل العقد بعدم ذكر مقوّماته.

إجماعا، و اعتبارا بل هذا يرجع في الحقيقة إلى الثاني.

لظهور الاتفاق على هذا الشرط، فلا يجوز لهم التظاهر بشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و الزنا، و نكاح المحرمات و غيرها و إن كانت جائزة عندهم بمقتضى مذهبهم، و سيأتي في (مسألة ٤۷) ما يرتبط بالمقام.

سواء اشترط ذلك في المتن عقد الذمة أم لم يشترط للإجماع و لصحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة اللّه تعالى و رسوله منه و قال أيضا ليست لهم اليوم ذمة»۳۷، و تقدم ما يدل على ذلك.

لمنافاة ذلك لتسليمهم لقوانين الإسلام.

لأنّه لا معنى للذمة إلا ذلك مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم من الروايات. ثمَّ إنّ اعتبار هذه الأمور من المسلّمات بين الإمامية بل بين المسلمين و يحتمل فيها وجوه:

الأول كونها من المقوّمات أيضا كالشرطين الأولين فيكون التخلف منها أيضا موجبا لإباحة الدم و القتل.

الثاني: أن يكون من أحكام الذمة لا من أحكام عقد الذمة حتى يكون المدار على الاشتراط و عدمه للنقض و لوليّ الأمر إلزامهم بالوفاء.

الثالث: أن يكون من أحكام عقد الذمة، فيكون المدار على الاشتراط و عدمه فيكون التخلف موجبا أيضا كالوجه الأوّل.

و قد اضطربت كلماتهم في ذلك فمن قائل بالنقض مطلقا و لو لم يشترط، و من القائل بالاختصاص بصورة الاشتراط، و مقتضى الأصل عدم النقض مع صدق العقد عرفا بدون ذكرها إلا مع وجود الدليل عليه من نص أو عرف معتبر بحيث تنزل الأدلة عليه.

و يمكن أن يقال إنّ المنساق من مجموع الأدلة و مرتكزات المسلمين بل جميع المليين أنّ ما هو من لوازم علوّ مذهب من يعقد عقد الذمة مع العدوّ انّما هو من مقوّمات العقد و كل من يريد الغلبة على مذهب آخر عدوّا كان أولا و يتعاهد معه لا يتعاهد إلا بما هو ملازم لإعلاء كلمته و مذهبه فهذه المذكورات من المقوّمات لا أقل من كونها من الشرائط الضمنية الداخلية المبني عليها هذا العهد و ليس هذا العقد و العهد مثل سائر العقود اللازمة المشروطة فيها شرطا و قيدا بل عقد تعليقيّ على هذه الأمور المنتفي بانتفائها، فمقتضى الأصل العادي العرفي في مثل هذا العقد و هذه الأمور التعليقية و القيدية. عدم اعتبار شي‏ء آخر ما لم يدل دليل على الخلاف أو ما هو المعلوم الواضح منه، مع أنّ ذلك كله من التظنيّ لأنّه بعد قيام الحرب و ملاحظة الخصوصيات و الإحاطة بها قد يكون ما ليس من الشرط شرطا و ما يكون من الشرط حكما و شيئا خارجا فالإجمال في مثل هذه المسائل التي يكون البحث فيها حدسيا أولى من التفصيل ما لم ير بالعيان ما يغني عن البرهان و قد تحدث فروع بالمعاينة ليس لها أثر فيما صنفها الفريقان في الجهاد.

(مسألة ۲۱): يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع للمسلمين و رفعة الإسلام (٤٥) فلو شرط عليهم أن لا يهوّدوا أولادهم أو لا ينصّروهم ألزموا بذلك (٤٦).

لما مر من عموم الأدلة، و لاشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا.

لأنّ المولود محكوم بالإسلام ما لم يهودانه أو ينصرانه قال الصادق عليه السّلام في رواية فضل بن عثمان: «ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و إنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذمة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا»۳۸، و قريب منها غيرها.

(مسألة ۲۲): كيفية ما يقال و ما يشترط في عقد الذمة و الجهات الراجعة إلى الشروط ليست لها ضابطة كلية بل تختلف باختلاف الأشخاص و الأمكنة و سائر الخصوصيات (٤۷).

لما هو واضح لكل من راجع أصناف الناس و الحالات و العادات‏ المختلفة المتشتته بحسب الأزمنة و الأمكنة.

(مسألة ۲۳): يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة بعد تسلطه و تبصّرة في الأمور تأسيسا أو تقريرا لما فعله الجائر (٤۸).

لأنّ ذلك من أهمّ أمور الحسبية التي يصح له التصدّي لها بشرطها و شروطها.

(مسألة ۲٤): إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر وليّ الأمر بين ردهم إلى مأمنهم، أو قتلهم، و استرقاقهم، و مفاداتهم و يراعى في ذلك كله ما هو الأصلح في البين (٤۹) و إن أسلم الذميّ بعد خرق الذمة يسقط الجميع (٥۰) و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يسقط ذلك عنه (٥۱).

لأنّهم قد خرقوا الذمة باختيارهم فصاروا حربيين و الإمام يراعي ما هو أصلح للمسلمين بالنسبة إليهم.

لانتفاء موضوع الجزية مع الإسلام بلا كلام.

للأصل، و الإجماع من غير ما يدل على الخلاف.

(مسألة ۲٥): لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا يسقط عنه الحدّ بإسلامه (٥۲).

إجماعا و بذلك يحصص حديث الجبّ‏۳۹، بناء على شموله لذلك.

(مسألة ۲٦): لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا و لا يصح الإذن لهم في ذلك لا مكثا و لا اجتيازا (٥۳).

لإطلاق الآية الكريمة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‏، و عدم الفصل بينه و بين غيره.

(مسألة ۲۷): لا يجوز للذمّي إحداث معبد في دار الإسلام مطلقا سواء كانت مما استجدّها المسلمون أو فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين (٥٤)، و لو أحدث وجب على وليّ الأمر إزالته (٥٥).

لما تقدم من الإجماع، و لأنّ الأرض للمسلمين و الناس مسلّطون على أموالهم.

لأنّه من مظاهر الضلال و الإضلال فيجب قمعه مضافا إلى الإجماع و قول عليّ عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن إحداث الكنائس في الإسلام»، و عن ابن عباس: «أيّما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنى فيه بيعة و ما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم»، و من عادة حبر الأمة أن لا يقول الا عن نبي الرحمة صلّى اللّه عليه و آله و الحكم و إن ورد في البيعة و الكنيسة الا أن القطع بالمناط يشمل جميع بيوت الضلال و الإضلال و الشر و الفساد: نعم، يجوز لوليّ الأمر الإذن في بقاء البناء إن اقتضت المصلحة ذلك.

(مسألة ۲۸): يجوز أن تبقى معابدهم التي كانت قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون (٥٦)، و كذا ما أحدثوها في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم و عليهم الخراج (٥۷).

للسيرة و ظهور الاتفاق.

 

إذ لا معنى للصلح عليه إلا هذا، فيثبت الحق لهم حينئذ بمقتضى القرار الذي وقع بينهم.

(مسألة ۲۹): إذا انهدمت معابدهم التي كانت لهم حق الإبقاء يجوز لهم‏ إعادتها (٥۸).

لأصالة الجواز، و عدم دليل على المنع.

(مسألة ۳۰): لا يجوز لهم إحداث بناء يعلو به على المسلمين من مجاوريه بل و غيرهم أيضا (٥۹)، نعم، لو ابتاع البناء العالي من مسلم يبقى على علوّه (٦۰) و لكن لو انهدم لا يجوز له أن يعلو به على المسلمين بل يقتصر على المساواة أو الأقلّ (٦۱).

تحفظا على عزّة الإسلام و رفعه و علوّه كما في الآية المباركة وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‏، و لظهور اتفاق الفقهاء عليه و مع احتمال شمول حديث: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»44، للمقام.

لاستصحاب الجواز، و انصراف دليل المنع عن ذلك.

لما تقدم من التحفظ على عزّة الإسلام، و احتمال شمول حديث:

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه».

(مسألة ۳۱): لا يجوز لهم استيطان الحجاز (٦۲) و المراد به ما يسمّى حجازا عرفا و لغة.

للإجماع، و ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»، و كذا قوله صلّى اللّه عليه و آله في آخر أيام حياته:

«أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب».

ثمَّ إنّ عمدة الوجه فيما تعرّضنا من المسائل الخمس في المتن إنّما هو ظهور الإجماع و عدم الخلاف، و مراعاة التصغير بالنسبة إليه مهما أمكن.

(مسألة ۳۲): يقتل الساب منهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله (٦۳).

لأنّ ذلك هو حكم الساب له صلّى اللّه عليه و آله مسلما كان أو غيره كما سيأتي و إنّه حكم المرتد كما يأتي في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۳۳): لو شك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو لا، بنى على العدم (٦٤)، و كذا لو شك في أنّه هل اشترط عليهم شرط يوجب مخالفته ذلك أو لا (٦٥).

للأصل بعد عدم وجود أمارة على الخلاف.

لأصالة عدم اشتراط ما يوجب مخالفته نقض العهد.

(مسألة ۳٤): لو استهانوا بالمقدسات الدينية لوليّ الأمر أن يعمل فيهم نظره من قتل أو تعزير (٦٦).

حسب ما يراه من المصلحة في كل منهما بمقتضى ولايته.

(مسألة ۳٥): تجوز المعاقدة معهم- بعوض أو بغير عوض على ترك الحرب مدّة إذا اقتضت المصلحة لذلك (٦۷).

بإجماع الفقهاء بل العقلاء بل قد يجب ذلك إن كانت في البين مصلحة ملزمة و قد يحرم مع المصلحة الملزمة في تركه.

(مسألة ۳٦): مدة الهدنة موكولة إلى نظر وليّ الأمر قلة و كثرة- و المشهور أنّها لا تجوز أكثر من سنة (٦۸).

أما الأول فلأصالة عدم التحديد، و إطلاقات الأدلة، و لأنّ نظره هو المتبع في ذلك بعد الإحاطة بالخصوصيات، و مشورة أهل الخبرة في القضية.

و أما أنّها لا تكون أكثر من سنة فاستدل عليه.

تارة: بالإجماع المدعى عليه في التذكرة، و بما دل على وجوب الجهاد في السنة مثل قوله تعالى‏ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‏، و بإطلاقات أدلة الجهاد معهم.

و الكل مخدوش. لأنّه مع حضوره عليه السّلام فالكل من الاجتهاد في مقابل النص، و مع عدمه فالمسألة من موارد الأهم و المهم فقد تكون المصلحة الملزمة في المهادنة بقدر سنة أو أكثر منها أو أقلّ من أربعة أشهر بعد كون من له الولاية على ذلك مثبتا في الجهات اللازمة في الموضوع.

(مسألة ۳۷): عقد الهدنة لازم (٦۹) و يعتبر أن تكون المدة فيه معلومة (۷۰)، و لا يجوز جعله مطلقا غير مقيد بوقت (۷۱)، و يصح جعل الخيار فيه، و كل شرط سائغ (۷۲) و لو شرط ما لا يجوز فعله يلغو الشرط (۷۳).

لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل و لا دليل في المقام على الخلاف.

لعدم إقدام العقلاء على المدة المجهولة في مثل هذا العقد الذي يكون معرضا للغرور و الخطر و أيّ غرر أعظم من هذا في مثل المقام، مع ظهور الإجماع على اعتبار هذا الشرط.

لظهور الإجماع على عدم صحة التأبيد في المهادنة.

لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم الشامل للمقام أيضا.

لبطلان كل شرط مخالف للكتاب و السنة و لكن لا يوجب ذلك بطلان العقد كما ثبت في كتاب البيع.

مسألة ۳۸): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد و لو جاء إليها زوجها و طلبها (۷٤)، و يعاد إلى زوجها ما سلّم إليها من المهر خاصة إذا كان مباحا (۷٥) و إن كان محرما لم يعد لا عينه و لا قيمته (۷٦).

لإطلاق الآية الكريمة فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ‏، مضافا إلى الإجماع.

لقوله تعالى‏ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا٥۰، مضافا إلى الإجماع و اقتضاء عقد الهدنة ذلك، و إطلاق الآية الكريمة و إن اقتضى دفع جميع ما أنفقه حتى غير المهر أيضا و لكنها مقيدة بخصوص المهر بقرينة الإجماع.

لظهور الاتفاق عليه، مع أنّه ليس بمال، و مقتضى عقد الهدنة إسقاط ماليته مطلقا. ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق في وجوب الدفع عدم الفرق بين مطالبة الزوج و عدمه.

مسألة ۳۹): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت يدفع مهرها إلى زوجها و لم تعد نفسها إليه (۷۷).

أما دفع المهر، فلما تقدم في المسألة السابقة. و أما عدم عودها إليه فلأنّها حيث صارت مسلمة ثمَّ ارتدت تجري عليها أحكام الإسلام فتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

(مسألة ٤۰): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إليه المهر (۷۸)، و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه بشي‏ء (۷۹)، و لو قدم بطلاقها بائنا ليس له المطالبة بالمهر (۸۰)، و لو أسلم في العدة الرجعية كان أحقّ بها (۸۱) بخلاف ما إذا أسلم بعد انقضاء العدة (۸۲).

لأنّ موتها وقع بعد تنجز الأمر بإيتاء المهر، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

لأنّ المتيقن من الأدلة أنّ الاستحقاق المستقر إنّما هو مع المطالبة و مع عدمها فلا استقرار له بعد الموت فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو بالاستصحاب بعد عدم إحراز الموضوع. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم وجوب الدفع.

لأنّ الحيلولة حصلت بالطلاق لا بالإسلام. نعم، لو طالب ثمَّ طلق فللدفع وجه.

لوجود المقتضي و فقد المانع بعد كون الرجعية بمنزلة الزوجة في الجملة. و لا يحتاج إلى استيناف عقد الزواج لأنّها زوجته شرعا.

لحصول البينونة حينئذ فلا موضوع لكونه أحقّ بها.

(مسألة ٤۱): لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين (۸۳).

لأصالة عدم تحقق الزوجية إلا إذا كانت بينة على الخلاف أو ما يوجب الاطمئنان كذلك.

(مسألة ٤۲): لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة و أنكرت قبض المهر يقدم قولها باليمين (۸٤).

لأصالة عدم وصول المهر إليها.

(مسألة ٤۳): لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها أيضا (۸٥).

لأصالة عدم وصول تمام حقها إليها إلا إذا ثبت ذلك بوجه شرعي.

(مسألة ٤٤): لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام و أسلم لا يجوز إعادته إلى دار الكفر (۸٦)، و لكن لو اشترطوا الإعادة في عقد الهدنة جاز مع الأمن من الفتنة (۸۷)، و لو طلبت امرأة مسلمة- أو صبيّ، أو صبية كذلك أو مستضعف حكم بإسلامه- الخروج من عند الكفار وجب على كل مسلم إخراجها عنه مع التمكن منه (۸۸).

لأنّه تسبيب لاستيلاء الكفر عليهم و عدم تمكنه من إقامة شعائر دين الإسلام و لا ريب في حرمة هذا النحو من التسبيب.

لصحة كل شرط تراضوا عليه ما لم يكن مخالفا لكتاب اللّه مع الاطمئنان بأنّه لا يفتن في دينه بأن كان له قوة يقدر بها على مدافعة الكفار إن أرادوه بقتل أو أذية أو هتك أو فتنة و حينئذ سيأتي أنّه لا يجوز الإعادة مع خوف شي‏ء من ذلك و عدم القدرة على المدافعة و عمدة الدليل على ما قلناه الإجماع، و ظهور التسالم عليه.

لفرض أنّه غير متمكن من إقامة شعائر دينه عندهم فيكون تركه تسبيبا لإثباتهم في دينهم و هو حرام كما مرّ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

و عن عليّ عليه السّلام: «إنّ عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة، فلما قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلم عليّ عليه السّلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام: علامَ نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهري المشركين؟ فلم ينهه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن إخراجها فخرج بها، فتكلم زيد بن حارثة و كان وصيّ حمزة و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين فقال أنا أحق بها ابنة أخي، فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة و أنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس، فقال عليّ صلّى اللّه عليه و آله: إلا أراكم في ابنة عمي؟! و أنا أخرجتها بين أظهر المشركين و ليس لكم إليها نسب دوني و أنا أحقّ بها منكم! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنا أحكم بينكم! أما أنت يا زيد فمولى‏ اللّه و رسوله و اما أنت يا عليّ فأخي و صاحبي و أما أنت يا جعفر فتشبه خلقي و خلقي و أنت يا جعفر أحق بها تحتك خالتها»٥۱.

و روي: «أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مرّ بها عليّ عليه السّلام قالت: يا ابن عمّ النبي إلى من تدعني؟ فتناولها إلى فاطمة عليها السّلام حتى قدم بها إلى المدينة٥۲.

(مسألة ٤٥): كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله (۸۹).

للأصل بعد عدم دليل عليه بل يخل بينه و بينهم في ذلك فيحملونه إلى محله.

(مسألة ٤٦): لو انتقل ذمي من دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه البقاء عليه (۹۰)، و كذا لو انتقل إلى ما يقبل البقاء عليه- كاليهودي يصير نصرانيا، أو بالعكس- بل و كذا لو رجع إلى دينه الأول (۹۱).

للإجماع، و لأنّ الدين المنتقل إليه حيث إنّه لا يقرّ عليه، فلا أثر للانتقال أيضا لأنّه من الانتقال من الباطل إلى الباطل.

و أما النبويّ: «الكفر ملة واحدة»٥۳، فإجماله يمنع عن الاستدلال به للقطع الوجداني لكل أحد بأنّ الكفر ملل و أهواء مختلفة و متشتتة، و لعل المراد به أنّه ملة واحدة في الجملة من جهة عدم الاعتقاد بالشريعة المقدسة الإسلامية لا أنّ الكفر ملة واحدة من كل جهة.

ثمَّ إنّ هذه الجملة: «الكفر ملة واحدة» معروفة في الكتب الاستدلالية و في كتب فقه الفريقين في مواضع شتى في الجهاد و الإرث و غيرهما و أرسلها بعضهم إرسال المسلّمات في الاستدلال بها. نعم، عن أبي حنيفة و مالك و غيرهما أنّهم استدلوا عليها ببعض الأمور الاعتبارية و يظهر منهم أنّها من القواعد لا من الروايات لكن يظهر من ابن حنبل أنّها رواية.

كل ذلك لإطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‏٥4، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من بدل دينه فاقتلوه»٥٥.

مع أنّ المتيقن من عقد الهدنة هو البقاء على دينه الأولي و عدم الانتقال عنه. نعم، لو رأى الإمام مصلحة في قبول انتقاله يقبل ذلك على وجه اقتضته المصلحة و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات التي ذكرت في المفصّلات فراجع.

(مسألة ٤۷): إذا فعل أهل الذمة ما هو جائز في شرعهم و ليس بجائز في شرعنا لم يتعرّضوا ما لم يتجاهروا به (۹۲) و إن تجاهروا به يجزون بمقتضى شرع الإسلام (۹۳)، و كذا إن فعلوا ما ليس بجائز في شرعهم أيضا (۹٤).

لأنّه لا معنى لعقد الهدنة إلا ذلك فيكون العقد تقريرا لذلك عليهم.

لعموم أدلة جزاء ذلك العمل بعد كون الكفار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول كما تقدم‏٥٦، و عدم ما يصلح للتخصيص من شرط و نحوه.

هذا إذا لم يخرج بذلك عن الهدنة و إلا فيباح دمه و يحل قتله.

لعموم أدلة إقامة الحدود، و التعزيرات، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

نعم، لو رأى الإمام دفعه إلى أهل نحلته ليجاوزه بما في ملتهم فله ذلك.

(مسألة ٤۸): لو أوصى الذّمي بما لا يجوز عندنا- كبناء معبد لهم، أو صرف مال في ما هو الحرام عندنا- لا يجوز لنا إنفاذها (۹٥)، و لو أوصى بما هو جائز وجب علينا إنفاذها حتى لو أوصى بمال لعلمائهم و رهبانهم (۹٦).

لأنّ أصل الوصية باطلة و التصرف حرام، مضافا إلى ظهور الإجماع. و كذا الوصية بما يتعلق بالتوراة و الإنجيل المحرف من الكتابة و الطبع و النشر و نحوها، و في النبوي: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال صلّى اللّه عليه و آله ما هي؟ فقال: من التوراة فغضب عليه و رماها من يده و قال لو كان موسى و عيسى عليهما السّلام حيين لما وسعهما إلا اتباعي»٥۷.

لعموم وجوب إنفاذ الوصية ما لم يكن مخالفة للمشروع.

(مسألة ٤۹): يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لرمّ معابدهم و كذا لسائر ذوي الحرف و الصنائع أعمال فنونهم و صنائعهم في ترميمها و إصلاحها (۹۷). نعم، يكره ذلك (۹۸).

للأصل، و إطلاق أدلة العقود و المعاملات، مضافا إلى الإجماع.

نسب ذلك إلى المشهور، و يكفي ذلك فيها بناء على المسامحة و يمكن أن يعد ذلك كله من الإعانة المرجوحة و إن لم تكن محرمة.

و لكن يظهر من بعض الأخبار جواز إجازة المسلم نفسه لليهودي عمدا و اختيارا٥۸، الذي تقتضيه العمومات و الإطلاقات، فعن ابن عباس قال: «أصابت نبيّ اللّه خصاصة فبلغ ذلك عليّا عليه السّلام فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث‏ به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأتي بستانا لرجل من اليهود فاستسقى له سبعة عشر دلوا على كل دلو تمرة فخيّر اليهودي على تمرة فأخذ سبعة عشر عجوة فجاء بها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال له صلّى اللّه عليه و آله: من أين لك هذا يا أبا الحسن؟ قال عليه السّلام: بلغني ما بك من الخصاصة يا نبيّ اللّه فخرجت ألتمس لك عملا لاصيب لك طعاما قال: صلّى اللّه عليه و آله: حملك على هذا حبّ اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله؟ قال عليه السّلام: نعم، يا رسول اللّه. قال النبي صلّى اللّه عليه و آله ما من عبد يحبّ اللّه و رسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجه و من أحبّ اللّه و رسوله فليعد للبلاء تجفافا دائما»٥۹، و قد ورد ذلك عن طريقنا أيضا كما تقدم.

  1. سورة التوبة: ٥.
  2. سورة محمد صلّى اللّه عليه و آله: 4.
  3. سنن أبي داود باب: ۹٥ من أبواب الجهاد حديث: ۲٦4۰.
  4. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: 4۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۷.
  6. الوسائل باب: 4۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۷.
  7. الوسائل باب: 4۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲ و 4.
  8. الوسائل باب: 4۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲ و 4.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  10. سورة التوبة: ۲۹.
  11. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و راجع المغني ج: ۱۰ صفحة ٥٦۷ و السنن الكبرى للبيهقي ج: ۹ صفحة ۱۸4.
  12. تفسير القمي ج: ۱ صفحة: 4۸ طبع النجف.
  13. راجع الموسوعة العربية صفحة ۱۱۱۲.
  14. راجع سنن أبي داود باب: ۲۹ من أبواب الخروج و الأمارة و ألفي حديث: ۳۰4۱.
  15. مستدرك الوسائل باب: 4۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  16. راجع المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ٥۹۱ و مع اختلاف يسير، و في كنز العمال حديث: 6624 بإسقاط الذیل
  17. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و تقدم في صفحة: ٥۰.
  18. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب جهاد العدو حديث: ۳.
  20. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱ و ۱۲.
  21. المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة ۹۳۰ و في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام صفحة: 64 حدیث 116
  22. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱
  23. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ٥.
  24. سنن أبي داود باب ۲۹ من أبواب الخراج و الأمارة حديث: ۳۰۳۸ و الحالم أي: المحتلم.
  25. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ٦۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  27. الوسائل باب: ٦۹ من أبواب جهاد العدوّ الحديث: ۱.
  28. مستدرك الوسائل باب: ۱٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۲، و في كنز العمال حديث: ۲4۳ ، و في مسند ابن حنبل ج: 4 صفحة ۱۹۹، و في المغازي صفحة: ۸٥۷- ۸٥۹ و أوفينا في ج: 7 صفحة 289 بمصادر اخری.
  29. سنن أبي داود باب: ۳۳ من أبواب الخراج حديث: ۳۰٥۳.
  30. سورة الأنفال الآية: ۲۸.
  31. الوسائل باب: ۷۰ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۷۰ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  33. مستدرك الوسائل: باب ٦۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  34. مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۸۱ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  36. تقدم في صفحة: ٥۰.
  37. الوسائل باب: 4۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: 4۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  39. سبق في صفحة: ۱۰۹ هنا و في ج: ۷ صفحة ۲۸۹.
  40. سورة التوبة: ۲۸.
  41. دعائم الإسلام ج: ۱ صفحة: ۳۸۱.
  42. راجع كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رقم ۲٦۹ صفحة: ۹۷.
  43. سورة المنافقون: ۳۸.
  44. كنز العمال حديث: ۲4٦ و قريب منه في البخاري باب: ۷۹ من أبواب الجنائز و تقدم في ج: ۲ صفحة ۱۱٦ عند بيان قاعدة:« الأسلم يعلو و لا يعلى عليه» بعض المصادر الأخرى.
  45. كنز العمال حديث: ۲4٦ و قريب منه في البخاري باب: ۷۹ من أبواب الجنائز و تقدم في ج: ۲ صفحة ۱۱٦ عند بيان قاعدة:« الأسلم يعلو و لا يعلى عليه» بعض المصادر الأخرى.
  46. سنن ابي داود باب: ۲۷ من أبواب الخراج و الأمارة حديث: ۳۰۳۰.
  47. سنن البيهقي ج: ۹ صفحة ۲۰۸.
  48. سورة التوبة: ٥.
  49. سورة الممتحنة: ۱۰.
  50. سورة الممتحنة: ۱۰.
  51. راجع المغازي للواقدي ج: ۲ صفحة ۷۳۸
  52. المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ٥۲۷.
  53. لم أعثر على هذه الرواية سوى في شرح المغني ج: ۷ صفحة: ۱٦۳:« روي حرب عن أحمد بن حنبل:« الكفر كله ملة واحدة».
  54. سورة آل عمران: ۷۹.
  55. مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب حد المرتد حديث: ۲
  56. تعرض- دام ظله العالي- في ج: ۳ صفحة: ۱۲۹.
  57. المغني لابن قدامة ج: ٦ صفحة: ٥۳۲( كتاب الوصية) الا أنّه ترك ذيل الحديث.
  58. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الإجارات.
  59. كنز العمال ج: ٦ صفحة: ۳٥۲ حديث: ۳٥۳۱ طبعة حيدر آباد.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"