1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجهاد
  10. /
  11. تتميم في الأسارى و الغنائم
أما الأسارى فهم ذكور و إناث، فالإناث يملكن بالسبي و لو كانت الحرب قائمة، و كذا الذراري (۱).

إجماعا، و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان و كان يسترقهم إذا سباهم‏۱.

(مسألة ۱): يعتبر في التملك قصد السبي و الاستيلاء عليه (۲) و لا يعتبر استمرار الاستيلاء فيبقى على الملك و لو هرب (۳).

لأصالة عدم الملك مع عدمهما و لا يكفي مجرّد النظر و لا وضع اليد من دون قصدهما، للأصل بل و لا يكفي القصد مع النظر فلا بد من الاستيلاء العرفي عليه و لا يتحقق ذلك بمجرد النظر و لو مع القصد.

لإطلاق الأدلة الدالة على حدوث الملكية بمجرد الاستيلاء عليه فالتملك بالسبي يكون كالتملك بالصيد حيث يكفي فيه مجرد حدوث‏ .

(مسألة ۲): الذكور البالغون إن أسروا و الحرب قائمة يتعيّن عليهم‏ القتل (٤) و إن أسروا بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيّرا بين المنّ‏ الاستيلاء فقط عليهم، و الفداء، و الاسترقاق (٥) و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط التخيير بين الثلاثة (٦).

إجماعا، و نصّا ففي خبر طلحة بن زيد: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان أبي عليه السّلام يقول: إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثمَّ يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قول اللّه عزّ و جل‏ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏ ألا ترى أنّ المخير الذي خير اللّه الإمام على شي‏ء واحد و هو الكفر «الكل» و ليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جل‏ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏ قال عليه السّلام:

ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.

و الحكم الآخر إذا وضعت‏ الْحَرْبُ أَوْزارَها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»۲.

و في كنز العرفان: «المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام: أنّ الأسير إن أخذ و الحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه و رجليه و يترك حتى ينزف و يموت، و إن أخذ بعد انقضاء الحرب تخيّر الإمام عليه السّلام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و لا يجوز القتل».

هذا إذا لم يسلموا و إلّا فيسقط القتل لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم»۳، و عن عليّ‏ بن الحسين عليهما السّلام: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا»4.

كتابا٥، بالنسبة إلى المنّ و الفداء، و سنة، و إجماعا بالنسبة إلى الثلاثة و قد تقدم خبر طلحة بن زيد، و ما عن كنز العرفان.

و المنّ: عبارة عن تخلية سبيلهم فيكونون أحرارا كما كانوا قبل التسلط عليهم، و الفداء: هو ذلك بعينه مع شرط أو أخذ شي‏ء منهم و الاسترقاق: معلوم.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۳): لو عجز الأسير عن المشي فإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتله، و إن كانت الحرب قائمة يجوز ذلك (۷) و في كل منهما لو بادر أحد بقتله كان دمه هدرا (۸).

لما تقدم من الدليل في كل منهما.

لظهور الإجماع عليه فلا تترتب عليه دية و لا كفارة.

(مسألة ٤): يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن أريد قتله (۹) و يكره أن‏ يقتل صبرا و يحمل رأس المقتول الكافر من المعركة (۱۰).

على المشهور، لجملة من النصوص:

منها: صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل»٦.

و عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال عليّ عليه السّلام: «إطعام الأسير و الإحسان إليه‏ حق واجب و إن قتلته من الغد»۷. و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«إطعام الأسير حق على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان أو غيره»۸، إلى غير ذلك من الروايات.

على المشهور فيهما، و عن الصادق عليه السّلام: «لم يقتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلا صبرا غير عقبة بن أبي معيط و طعن أبي بن أبي خلف»۹.

و إطلاق ما في النبوي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كل شي‏ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»۱۰.

و الصبر في القتل أي: القتل مع المشتقة، و قد ورد أنّه: «لم يحمل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله رأس قط»۱۱.

(مسألة ٥): يجب دفن الشهيد و غيره ممن مات في المعركة دون الحربيّ، و مع الاشتباه يرجع إلى الأمارات المفيدة للاطمئنان و مع فقدها يدفن صغير الآلة (۱۱).

للعمومات، و الإطلاقات الدالة عليه، و قد تقدم ما يتعلق بذلك كله في أحكام الأموات.

(مسألة ٦): الطفل مطلقا تابع لأبويه في الإسلام و الكفر (۱۲) و الطفل‏ المسبيّ الذي ليس معه أحد أبويه الكافرين يتبع السابي في الإسلام (۱۳) و إن كان معه أحد أبويه الكافرين تبعه في الكفر (۱٤).

إجماعا، و نصّا ففي خبر حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم‏ المسلمون بعد ذلك فقال عليه السّلام: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في‏ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور و الأرضون فهي في‏ء فلا يكون له، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه، لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام»۱۲.

لظهور الإجماع، و قد تقدم في كتاب الطهارة عند بيان الطهارة التبعية۱۳.

بلا خلاف فيه من أحد، و يقتضيه الأصل أيضا.

(مسألة ۷): إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح و لو استرقه الإمام انفسخ (۱٥)، و لو كان الزوج الأسير طفلا أو كان الأسير امرأة ثمَّ أسر زوجها انفسخ النكاح (۱٦). و كذا لو أسر الزوجان معا (۱۷).

أما الأول، فللأصل و الإجماع. و أما الثاني فلا دليل عليه إلا ظهور الإجماع و الاتفاق.

لما تقدم من تحقق الرق فيهما بمجرد السبي و هو يقتضي انفساخ النكاح، مضافا إلى الإجماع على الانفساخ، و قوله تعالى‏ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏۱4، بناء على أنّ المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»۱٥. الظاهر في انفساخ النكاح، مع أنّ ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح فإذا طرأ عليه أزاله. و المناط صدق سبي المرأة وحدها من دون سبي زوجها فلا فرق بين أن يسبى زوجها بعدها بزمان قليل أو كثير.

لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي و هو يقتضي بطلان النكاح كما مرّ و إن لم يحصل الملك للزوج بمجرد السبي كما لو كان كبيرا أو لم يسترقه الإمام.

(مسألة ۸): لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم (۱۸).

أما الأول، فلأنّه مقتضى صحة عقد المصالحة.

(مسألة ۹): لو أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله المنقول دون ما لا ينقل فإنّه في‏ء للمسلمين و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل (۱۹)، و لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها (۲۰)، و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطي مباح كالشبهة (۲۱).

للإجماع، و النص قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص المتقدم «إسلامه إسلام لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم في‏ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك و أما الدور و الأرضون فهي في‏ء و لا يكون له».

لإطلاق ما دل على أنّ المرأة تسترق بالسبي، و ما دل على أنّ الولد تابع للوالد دون الام.

فتسترق الام دون الحمل، لأنّه تابع للوالد.

(مسألة ۱۰): لو أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبل لا مولاه و لو خرج بعده كان باقيا على الرقية (۲۲).

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين حاصر أهل الطائف قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»۱٦، و قد عمل به المشهور، و يعضده المروي عن طرق العامة: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العبد بقضيتين، قضى أنّ العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنّه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، و قضى أنّ السيد إذا خرج قبل العبد ثمَّ خرج العبد رد على سيده»۱۷.

  1. راجع المغني ج: ۱۰ صفحة: 4۰۰ الحديث بعضه مذكور في سنن ابن ماجه ج: ۲ باب: ۳۰ من أبواب جهاد العدو حديث: ۲۸4۱
  2. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  3. راجع سنن البيهقي ج: ۹ صفحة ۱۸۲ و تقدم أيضا في صفحة: ۷۰.
  4. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  5. سورة محمد صلّى اللّه عليه و آله: 4.
  6. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و ۱.
  8. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و ۱.
  9. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  10. سنن الترمذي باب: ۱4 من أبواب الديات.
  11. راجع المعني ج: ۱۰ صفحة: ٥٦٥.
  12. الوسائل باب: 4۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  13. راجع ج: ۳ صفحة: 4٦۲.
  14. سورة النساء: ۲4.
  15. سنن أبي داود باب: 44 من أبواب النكاح حديث: ۲۱٥۷.
  16. الوسائل باب: 44 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  17. راجع المنتقى من أخبار المصطفى ج: ۲ صفحة: ۸۰۹ حديث: 44۰۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"