لحديث «لا تعاد»۱ و الإجماع.
قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة و التكبير و التسبيح، و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف و أنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا فإنّه لا تبطل الصلاة (۱) و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة (۲) فيجب إعادتها. نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت (۳). و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها (٤). و كذا في السلام، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته (٥)، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه (٦). و كما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (۷)، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.
لأنّها أتي بها على غير الوجه المعتبر فيها فلا وجه للإجزاء، و لا بد من الإعادة لوجود المقتضي و فقد المانع.
يأتي التفصيل في الثامن من (فصل مبطلات الصلاة)، فراجع.
لأنّ ترك شرطها المعتبر فيها سهوا كترك ذاتها كذلك، و لا وجه لجريان حديث «لا تعاد»۲ بالنسبة إليها، لأنّها تجري فيما إذا تحقق الدخول في الصلاة، و المفروض عدم تحقق الدخول فيما بعد، و حينئذ يكون التمسك بحديث «لا تعاد» للدخول فيها تمسك بالعام لإثبات أصل الموضوع و هو باطل.
لأنّه من الإتيان بالمنافي عمدا في أثناء الصلاة حينئذ، و لا ريب في أنّه يوجب البطلان.
، و نسب إلى الأكثر بطلان الصلاة بتخلل المنافي قبل السلام فلا يترك الاحتياط.
قد تقدم ما يتعلق به في (فصل التسليم)، فراجع.
لأنّ الصلاة وحدة صورية اتصالية عرفية و شرعية بل لغوية أيضا تمحى تلك الصورة و الوحدة الاعتبارية بالفصل الطويل و تخلل المنافي بين الأجزاء، و العرف لا يفرّق فيه بين العمد و السهو، و الأدلة الشرعية منزلة على تلك المرتكزات، و تشهد له الصلوات البيانية، كما في صحيح حماد۳ و غيره، و يأتي في الثامن من (مبطلات الصلاة) ما ينفع المقام فراجع.
ثمَّ إنّه تارة يصدق المحو عند المتشرعة، و أخرى لا يصدق، و ثالثة يشك فيه، و الأول يوجب البطلان بخلاف الأخيرين، لأصالة الصحة و عدم المانعية.
(مسألة ۱): تجوز قراءة القرآن في القنوت (۱٥) خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (۱٦) كقوله تعالى رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ و نحو ذلك.
لأنّ كلّ ذلك من سنخ الصلاة لا أن يكون منافيا له، و المحو يكون بالمنافي لا المسانخ، مع أنّه قد ورد: «كلّما ذكرت اللّه عز و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة»4.
(مسألة ۲): تجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة، مثل قوله:
للموالاة مراتب متفاوتة، الدقية العقلية، و الدقية في متعارف المتشرعة، و المسامحية لديهم و عدم محو الصورة، و الأولى غير معتبرة قطعا لدعم استناد الشرعيات على الدقيات العقلية، و مقتضى الأصل عدم اعتبار الثانية أيضا، لعدم دليل عليه فيجزي صدق الموالاة عند المتشرعة و لو بالمسامحة ما لم يصل إلى محو الصورة، و لكن الأحوط مراعاة المعنى الثاني بل لا يترك.
(مسألة ۳): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات غير العربية (۱۷)، و إن كان لا تتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي، و كذا في سائر أحوال الصلاة و أذكارها. نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي (۱۸).
الظاهر اختلاف ذلك باختلاف كيفية النذر، فتارة ينذر الموالاة في الصلاة بنحو وحدة المطلوب، و أخرى بنحو تعدده، و ثالثة بنحو الإطلاق، و في الأول تبطل الصلاة، و في الثاني لا تبطل، و في الثالث مقتضى أصالة الصحة عدم البطلان أيضا.
(۱) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.
(۲) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.
(۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.
(٤) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: ۱