1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصوم
  10. /
  11. فصل فی انواع الصوم
و هو الإمساك عما يأتي من المفطرات (۱)، بقصد القربة (۲) و ينقسم إلى الواجب، و المندوب، و الحرام، و المكروه (۳)- بمعنى: قلّة الثواب (٤).

بضرورة المذهب، بل الدّين عند جميع المسلمين الذين يكون لهم صوم و إن اختلف ما يمسك عنه لديهم، فإنّهم يرون الإمساك عن المفطّرات خاصة من مقوّمات الصوم.

لأنّه عبادة بالضرورة، و كل عبادة متقوّمة بقصد القربة كذلك.

بإجماع المسلمين، بل بضرورة الدّين، و تدل عليه نصوص كثيرة تأتي في محلها.

لأنّ العبادة متقوّمة بالرجحان الذاتي، فلا بد في العبادات المكروهة مطلقا من لحاظ جهة تخرجها عن المرجوحية الذاتية إلى المرجوحية الجهتية، كأقلية الثواب و نحوها و المسألة محرّرة في الأصول، فراجع.

و الواجب منه ثمانية (٥): صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفارة- على كثرتها- و صوم بدل الهدي في الحج، و صوم النذر و العهد و اليمين، و صوم الإجارة و نحوها- كالشروط في ضمن العقد- و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه. و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدّين (٦)، و منكره مرتد (۷) يجب قتله (۸). و من أفطر فيه- لا مستحلا- عالما عامدا يعزّر (۹) بخمسة و عشرين سوطا (۱۰)، فإن عاد عزّر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى. و إن كان الأحوط قتله الرابعة (۱۱). و إنّما يقتل في‏ الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث (۱۲). و إذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد (۱۳).

هذا الحصر شرعي، لأدلة خاصة تأتي في محالها إن شاء اللَّه تعالى.

بحيث يعرفها سائر الملل من المسلمين، فكيف بأنفسهم، فإنّ الجميع يعرفون أنّ شهر رمضان شهر الصّيام في الإسلام.

فيه تفصيل مرّ بعضه في كتاب الطهارة في نجاسة الكافر، و يأتي بعضه الآخر في الحدود إن شاء اللَّه تعالى.

إن ولد على الإسلام و إلا فبعد الاستتابة و عدم تحقق التوبة منه و يأتي التفصيل في الحدود.

للنص، و الإجماع، ففي صحيح العجلي: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيّام قال (عليه السلام): يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم، فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله. و إن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا»۸.

لخبر مفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام)- فيمن أتى امرأته و هما صائمان-: «و إن كان أكرهها، فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحدّ. و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا»۹، و لكنه مضافا إلى قصور سنده و مخالفته لإطلاق ما تقدم في صحيح العجلي، و إطلاق كلمات الفقهاء من أنّ التعزير غير مقيد بحد خاص. بل موكول إلى نظر الحاكم الشرعي إلا في مورد خاص- و هو فيمن تزوج أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن- و التعدّي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود. إلا أن يقال: إنّ ذكر إتيان المرأة من باب المثال لا الخصوصية، و كلمات الفقهاء إنّما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي‏ الدائميّ و إلا فقد ورد تحديد التعزير باثني عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني. ثمَّ إنّه تجب الكفارة عليه أيضا مضافا إلى التعزير على تفصيل يأتي.

أما وجوب تكرر التعزير، فللإجماع، و الإطلاق. و أما القتل في الثالثة، فنسب إلى المشهور، لموثق سماعة: «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان، و قد أفطر ثلاث مرّات، و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات قال (عليه السلام): يقتل في الثالثة»۱۰، و مثله خبر أبي بصير۱۱.

و أما الاحتياط بقتله في الرابعة، فلاحتمال أن يكون المراد بقوله (عليه السلام)- «يقتل في الثالثة»- مجرّد المنشئية للقتل إن أفطر بعد ذلك، مع أنّه إذن منه (عليه السلام) في قتله في المورد الخاص، فيشكل التمسك به في مقابل أصالة احترام النفس، و حرمة القتل، و المرسل: «أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة»۱۲.

مضافا إلى ما ورد من أنّه «ادرءوا الحدود بالشبهات»۱۳ و أنّها مبنية على التخفيف قبل الثبوت، و ما قلناه يصلح لعروض الشبه لدى الفقيه، لأنّ الشبهة أعمّ من الموضوعية و الحكمية، كيف و قد نسب إلى المشهور في الزنا أنّه يقتل في الرابعة، و ادعي عليه الإجماع، و استدل عليه بموثق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة»۱4 و لا ريب في أنّ ذلك أيضا يوجب الشبهة الموجبة للتوقف في سائر الكبائر.

إن قيل: هذا تعطيل لحدّ اللَّه و هو غير جائز يقال: حرمة التعطيل إنّما هو فيما إذا ثبت الموضوع، لا فيما إذا تردد و اشتبه.

و أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»۱٥ فشموله للمقام متوقف على صحة إطلاق الحد على التعزير أيضا و هو و إن كان صحيحا بالعناية، و لكن ظهوره العرفيّ عند الفقهاء و في السنة في مقابل التعزير يمنع عن الجزم بالحكم. و يأتي التفصيل في الحدود إن شاء اللَّه تعالى.

لأصالة احترام النفس، و حرمة القتل إلا في المتيقن من مورد الدليل، مضافا إلى الإجماع، و التصريح به في صحيح يونس المتقدم.

للإجماع، و إطلاق قول عليّ (عليه السلام): «ادرءوا الحدود بالشبهات»۱٦ و بناء الحدود على التخفيف ما لم يثبت.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"