للجمع بين صحاح الباب، و نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال عليه السّلام: إن كان خطأ أطرح واحدا و اعتد بسبعة»۷، و في صحيح جميل قال: «حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام: لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح»۸ و مثلهما غيرهما الدال على الطرح، و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا»۹ و هو صحيح سندا و نص متنا في صحة الإضافة و جمع الأصحاب بين هذه الصحاح بالتخيير و هو جمع حسن شائع في الفقه، و لكن الإضافة مخالفة للأصول من وجوه:
الأول: من جهة النية فإن الشوط الثامن لم يقع بنية السعي المستقل.
الثاني: أن ابتداء السعي الثاني يقع من المروة و هو خلاف النص و الفتوى.
الثالث: أن السعي ليس مندوبا نفسا كالطواف و الصلاة فلا وجه للإتمام بقصد الأمر.
و لكن لا وجه لهذه الإشكالات بعد كون الصحيح نصا في الجواز، و رفع اليد عنه لأجل هذه الإشكالات اجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد من الاقتصار على خصوص مورد النص.