نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «المحصور غير المصدود فإن المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء»۱.
فما نسب إلى جمع من اللغويين من ترادفهما و إلى آخرين من أن الحصر لأجل منع العدو لا وجه له في مقابل النص و الاتفاق. نعم يظهر عن بعض أن الحصر في الآية الشريفة استعمل في الأعم من الصد فالمورد و إن كان من الصد إلّا أن الاستعمال أعم منه و يمكن أن يراد بما قاله جمع من اللغويين من ترادفهما أي: في الجملة لا من تمام الجهات و هو حسن لا إشكال فيه، و قد فرق بينهما بوجوه:
الأول: تحلل المصدود بالصد عن جميع ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء، بخلاف المحصور الذي يتوقف حلهن له على إتيان طواف النساء.
الثاني: اشتراط الهدي في المحصور إجماعا بخلاف المصدود فان فيه خلاف.
الثالث: تعيين محل ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة و بمنى في إحرام الحج، بخلاف المصدود فيذبح حيث وجد المانع إن وجب الهدي عليه.
الرابع: احتياج المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي إجماعا، بخلاف المصدود ففيه خلاف.
الخامس: تحلل المصدود في محل الصد، بخلاف المحصور الذي يكون بالمواعدة فقد يتحد و قد يتخلف.
السادس: فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيين تعجيل التحلل، بخلاف المصدود ففيه خلاف.
هذا ما قالوا في وجه الفرق بينهما و تأتي الإشارة إلى وجه ذلك كله في المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى.