الحصى إما جزء من الوقف، أو أتي بها في المسجد لغرض كالسجود عليه مثلا، أو من القمامة، أو مشكوك في أنّها من أي الأقسام.
و الأول حكمها حكم سائر أجزاء الوقف، فلا يجوز أخذها و إخراجها من المسجد، لأدلّة حرمة التصرّف في الوقف و يجب ردّها إليه إلّا مع استغنائه عنها، فيرد إلى مسجد آخر، كما تقدم.
و أما الثاني: فإن أحرز أنّها وقفت لمسجد خاص فحكمها حكم القسم الأول، و إن لم يحرز ذلك بل علم أنّها وقفت للسجود عليها في المسجد مطلقا و كان وضعها في مسجد خاص من باب إحدى المصاديق، فلا ريب في عدم جواز أخذها لفرض كونها وقفا و إن أخذت يجب ردها إلى محلها أو مسجد آخر، لفرض كونها وقفت للوضع في المسجد- أي مسجد كان- و الظاهر أنّ هذا القسم هو مراد الفقهاء من تعرضهم لهذا الفرع.
و أما الثالث: فلا ريب في استحباب إخراجها للنصوص الدالة على استحباب إخراج القمامة من المسجد، كما يأتي.
و أما الرابع: فمقتضى الأصل جواز إخراجها و عدم وجوب ردها إن لم تكن قرينة في البين على أنّها من أحد الأولين.
و هناك قسم خامس و هو ما إذا علم أنّها ليست من القسم الأول، بل وقفت للسجود عليها في المسجد، و لكن ترددت بين كونها وقفت لمسجد خاص أو لمطلق المساجد، و مقتضى الأصل عدم وجوب الرد إلى المسجد الأول لو لم تكن قرينة على الخلاف، و يجوز الوضع في مسجد آخر. فلا يجوز أخذه، للوقفية، و يجوز الوضع في أي مسجد شاء لأصالة البراءة هذا حكم المسألة بحسب الأصول العملية.
و أما الأخبار: فمنها: خبر الشحام قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخرج من المسجد حصاة؟ قال (عليه السلام): فردها أو اطرحها في مسجد»۱٦.
و يمكن تطبيقها على القسم الأخير.
و منها: خبر معاوية بن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أخذت سكا من سك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات، فقال (عليه السلام): بئس ما صنعت، أما التراب و الحصى فرده»۱۷.
و يمكن كونه من القسم الأول فلا ربط له بالمقام.
و منها: خبر محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام):
يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، و إن أخذ من ذلك شيئا ردّه»۱۸.
و لا يمكن التمسك به للوجوب، لأنّ لفظ لا ينبغي أعمّ منه.
و منها: خبر وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح»۱۹.
و هو قاصر سندا و دلالة بقرينة التعليل عن إفادة الوجوب، و لذا ذهب جمع من الفقهاء إلى استحباب الرد إلّا في مورد اقتضت القاعدة ردها.