للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء»۱.
و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»۲.
و في صحيح ابن عمار: «لا تلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين»۳.
و إطلاقها يشمل ابتداء الإحرام و أثناءه أيضا.
أقول: معنى قوله عليه السّلام: «و لا ثوبا تدرعه» أي: يدخل يديه في كميه كما فسّر به في سائر الأخبار.