للإطلاقات، و أصالة عدم اعتبار قيد خاص، و لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
و استدل على بطلان التخصيص بوجوه:
الأول: أنّه خلاف المتيقن من الأدلة. و فيه: أنّ الدليل ليس لبيا حتّى يقتصر فيه على المتيقن، بل هو لفظي يؤخذ بعمومه و إطلاقه.
الثاني: منافاة الخصوصية للمسجدية. و فيه: أنّه أول الدعوى و عين المدّعى.
الثالث: ظهور التسالم عليه، بل هو خلاف مرتكزات المتشرعة. و فيه:
أنّ الأول لم يبلغ حدّ الإجماع حتّى يعتمد عليه، و الثاني لأجل أنّ ما بني من المساجد في الإسلام بني عاما، فحصل الارتكاز من ذلك و لا اعتبار بمثله.
الرابع: أنّ الوقف من التحرير، و لا يتصوّر التخصيص فيه. و فيه: أنّه مناف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم التي هي من القواعد العقلائية الممضاة شرعا. نعم، دل في العتق بعض الأدلة على عدم التخصيص فيه و ذلك لا يستلزم جريانه في جميع موارد التحرير، مع أنّ التخصص التكويني حاصل قهرا، لجملة من المساجد، إذ ربّ مسجد في محلّ لا يصلّي فيه غير أهل ذلك المحلّ، لعدم الابتلاء من جهة كثرة المساجد في كلّ محلّ و اللّه العالم.
فروع- (الأول): بناء على بطلان التخصيص لو خصص في المسجد، فإن كان بنحو وحدة المطلوب يبطل أصل الوقف و إن كان بنحو تعدد المطلوب يبطل التخصيص و يصح الوقف، و الظاهر هو الأخير إلّا إذا كانت قرينة في البين على الأول.
(الثاني): التخصيص تارة: بأشخاص خاصة- كأهل التقوى مثلا- و أخرى: بزمان خاص كاليوم- مثلا- دون الليل. و ثالثة: بعبادة خاصة كالصلاة مثلا دون باقي العبادات. و رابعة: بأهل مكان خاص كأهل القرية فقط مثلا، و مقتضى الأصل و إطلاق أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها صحة الجميع.
(الثالث): لا ريب في أنّ الرياء في الوقف مسجدا كان أو غيرها موجب لبطلانه، فيبقى الملك باقيا على ملك مالكه، و هل يعتبر القربة في تحققه أو لا؟
نسب إلى المشهور الأول و لا دليل لهم يصح الاعتماد عليه من عقل أو نقل، فمقتضى الأصل عدم اعتباره في تحقق الوقفية، بل و لا في الأجر و الثواب أيضا إذ التبرعيات مطلقا خيرات و حسنات و هما من موجبات الثواب ما لم يقصد الرياء، فإنّ من عمل مثقال ذرة خيرا يره، و إنّ اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا، و على هذا يشكل بطلانه بالرياء لأنّه إنّما يوجب البطلان فيما تقوّم بقصد القربة و لم يقم دليل على تقويم المسجدية بذلك.
(الرابع): هل يجوز جعل البناء فقط مسجدا دون الأرض أو لا؟ الظاهر هو الأخير، لعدم معهودية ذلك بين الناس و انصراف الإطلاق عنه.