نصّا و إجماعا. قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح ابن سعد:
«تكون على طهر أحبّ إليّ»۱.
و في خبر آخر: «أنّه يتيمم إن أحب»۲ و في موثق سماعة: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء. كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم»۳.
نصّا و إجماعا. قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح ابن سعد:
«تكون على طهر أحبّ إليّ»۱.
و في خبر آخر: «أنّه يتيمم إن أحب»۲ و في موثق سماعة: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء. كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم»۳.
لإطلاق قول عليّ عليه السّلام: «من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون مما يلي صدرها. و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه»٤.
المحمول على الندب إجماعا. و لكنه محمول على التخيير في الندب بقرينة خبر موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره»٥.
و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقوم من الرجال بحيال السرّة، و من النساء من دون ذلك قبل الصدر»٦.
هذا التخيير عقليّ لفقد مرجح الذكر و الأنثى.
للإجماع، و لأنّه أقرب إلى الخضوع و الاستكانة.
لقول الصادق عليه السّلام: «لا يصلّى على جنازة بحذاء، و لا بأس بالخف»۷.
المحمول على الكراهة، للإجماع. و الخف ما يستر ظهر القدمين، سواء كان له ساق أم لا، فيشمل الجورب أيضا.
على المشهور بين المتأخرين، لأنّ رفع اليد هيئة التكبير مطلقا، كما في الخبر۸، و لصحيح عبد الرحمن: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة»۹.
و في موثق يونس عن الرضا قال عليه السّلام: «ارفع يدك في كلّ تكبيرة»۱۰.
و عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثمَّ لا يعود حتّى ينصرف»۱۱.
و يمكن حمله على التقية مع وهنه بإعراض المشهور.
لما قاله في الفقيه، و الدليل منحصر فيه، و هو يكفي في الاستحباب بناء على المسامحة فيه حتّى بهذا المقدار.
لفتوى جمع من الفقهاء به تنزيلا لهذه الجماعة منزلة الجماعة في الفريضة، و هو يكفي في الاستحباب بناء على المسامحة فيه، و يمكن أن يستفاد الجهر للإمام مما ورد في كيفية الصلاة على المخالف۱۲. و أما المنفرد فهو مخيّر بينهما.
لأقربية دعاء الجمع إلى الإجابة، و احتمال وجود مجاب الدعوة فيهم، و لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منا. قال اللّه تبارك و تعالى: قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون»۱۳.
لقول أبي الحسن عليه السّلام: «إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد»۱٤.
المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين خبر الفضل عن الصادق عليه السّلام: «هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال عليه السّلام:
نعم»۱٥.
و أما استثناء المسجد الحرام عن الكراهة فلا دليل عليه إلّا الشهرة، و عن الإسكافي تخصيص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع، و لعلّه لأجل أنّ المسجد الحرام و الجوامع أقرب إلى احتمال استجابة الدعاء.
لما تقدم في [المسألة ۱۱] من «فصل في الصلاة على الميت».
للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة عدم اعتبار الجماعة و خصوصية شخص خاص.
لما تقدم في [المسألة ۱٦] من «فصل في الصلاة على الميت».
لقول أبي جعفر عليه السّلام: «إذا صلّيت على المؤمن فادع له و اجتهد له في الدعاء»۱٦.
و يمكن أن يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.
لخبر الجعفي عن الصادق عليه السّلام: «أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال عليه السّلام: ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكن ينادى الصلاة ثلاث مرات»۱۸.
بدعوى إلقاء خصوصية المورد فيشمل جميع الصلوات المطلوبة فيها الاجتماع حتّى صلاة الميت، لكن الأولى الإتيان بها بعنوان الرجاء.
تقدم الوجه فيه في [المسألة ۱۷] من «فصل في الصلاة على الميت» فراجع.
لم يستبعده صاحب المدارك، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء الشامل للمقام أيضا، و وجه الإشكال أنّه خلاف المعهود في صلاة الأموات و إثبات الاستحباب به مسامحة في مسامحة.
الخامس عشر: أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة، لأنّ عليا عليه السّلام «كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتّى يراها على أيدي الرجال»۱۹، و في خبر يونس: «و لا يبرح حتّى يحمل السرير من بين يديه»۲۰.
لأنّ ذلك أقرب إلى احترام الميت عرفا و الاهتمام بشأنه و التحفظ على سائر جهاته، و يجوز التشريك لما مر و يأتي.
للأصل و الإطلاق و عدم الخلاف، و قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا بأس أن يقدم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخر الرجل و تقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت»۲۱.
و هذا الخبر صحيح سندا و ظاهر بل نصّ دلالة، فلا بدّ من حمل ما يخالفه على مجرد الأولوية جمعا بينهما.
لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «سألته عن الرجال و النساء كيف يصلّى عليهم؟ قال عليه السّلام: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام تصف بعضهم على أثر بعض»۲۲.
و في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّلام في جنائز الرجال و النساء و الصبيان «قال عليه السّلام: يضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهم، و الرجال دون ذلك، و يقوم الإمام مما يلي الرجال»۲۳.
و موثق سماعة قال: «سألته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال:
قدم الرجل قدام المرأة قليلا، و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعا»۲٤.
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، و يكون الرجل مما يلي الإمام۲٥.
و ما يأتي من خبر الساباطي. و لا بدّ من حمل ذلك كلّه على مجرد الأولوية لما تقدم من صحيح ابن سالم، و يمكن أن يستفاد منه استحباب الوضع مما يلي الإمام لكلّ من له مزية و فضيلة شرعية و يدل عليه خبر طلحة بن زيد الآتي، و ما رواه الشيخ عن عمار بن ياسر قال: «أخرجت جنازة أم كلثوم بنت عليّ و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنّة»۲٦.
فيصح قول الماتن في جميع ما قاله.
لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان إذا صلّى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلّى على العبد و الحر قدم العبد و أخّر الحر، و إذا صلّى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخّر الكبير»۲۷.
و المراد بقوله عليه السّلام: «أخر الرجل» أي: عن المرأة بالنسبة إلى ناحية الإمام، و كذا قوله عليه السّلام: «قدم العبد» فيتفق مفاد جميع الأخبار من هذه الجهة.
للعلم العادي بأنّ ما ذكر من الأخبار من تقديم الرجل و الحر من باب مطلق الفضل فيصح انطباقه على كلّ ذي فضل ديني.
لإطلاق دليلها الشامل لمثل هذه الأمور أيضا.
لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و ظهور الاتفاق و سياق الأخبار في أنّه من مجرد الآداب.
لقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «يضع ميتا واحدا ثمَّ يجعل الآخر إلى إلية الأول، ثمَّ يجعل (رأس) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميت واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا و نساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلّهم، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر و صلّى عليهم كما يصلي على ميت واحد»۲۸.
و قد عمل به جماعة و لكنه مشكل، لاستلزامه خروج بعض الجنائز عن محاذاة الإمام إن كانت كثيرة و لذا جعل الحكم بعضهم كتراص البناء للتحفظ على المحاذاة، و لكن استفادته مما بأيدينا من الأخبار مشكل، و حيث إنّ أصل الحكم استحبابي لا بأس فيه بالمسامحة بمثل ذلك. إلّا أن يقال: إنّها ما دامت متصلة بعضها مع بعض فهي بحكم
جنازة واحدة، فتكفي محاذاة البعض عن محاذاة الكل جمودا على الموثق، و في صحيح الحلبي: «فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره»۲۹.
و في موثق سماعة: «و توضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، و يقوم الإمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعا»۳۰.
و هذا الاختلاف من شواهد كون الحكم ندبيا.
(۱) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.
(۲) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٤.
(۳) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٥.
(٤) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
(٥) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.
(٦) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۷) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
(۸) الوسائل باب: ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
(۱۰) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۱۱) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٥.
(۱۲) الوسائل باب: ٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.
(۱۳) الوسائل باب: ۹۰ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱٥) الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲ و ۱.
(۱٦) الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲ و ۱.
(۱۷) الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۱۸) الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
(۱۹) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
(۲۰) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.
(۲۱) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ٦.
(۲۲) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱.
(۲۳) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۲٤) ا الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۸
(۲٥) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱۰.
(۲٦) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۱۱.
(۲۷) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث
(۲۸) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۲۹) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۷.
(۳۰) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۸.