1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل لا يجوز لمن أحرم
لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراما آخر لغيره حتى يكمل أفعال إحرامه الأول (۱).

للإجماع، و النصوص المشتملة على كيفية حج التمتع المصرّحة بأنّ الإهلال بحجة إنّما هو بعد الإحلال من عمرته‏۱، و ما ورد من أنّه لا بد من إتمام الحج و العمرة للّه فإن «أحصرتم فما استيسر من الهدي»۲ الظاهر في انحصار الإحلال في الإتمام، و يقتضيه أصالة بقاء إحرامه الأول و عدم الخروج عنه إلا بالإحلال منه بعد كون التقصير جزء من النسك، لظاهر النصوص، و ظهور الإجماع عليه لا أن يكون خارجا عنها كما نسب إلى أحد قولي الشافعي. هذا إذا لم نقل بأنّ البناء على ترك بعض النسك يكشف عن بطلان أصل الإحرام و إلا فيبطل الإحرام الأول، و يصح الثاني كما أنّ البناء على ترك بعض أفعال الصّلاة يكشف عن سقوط تكبيرة الإحرام عن الاعتبار.

(مسألة ۱): لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني باطلا عامدا كان أو ناسيا (۲)-بل و يأثم مع العمد أيضا (۳).

لعدم الأمر به حينئذ، فلا وجه للصحة، فمقتضى الأصل بقاء إحرامه‏ الأول و وجوب إتمام أعماله عليه.

للنهي عنه الموجب للإثم مع العلم و العمد، كما هو مقتضى كل نهي إذا خولف.

(مسألة ۲): لو أحرم قبله جاهلا يبطل إحرامه الثاني قاصرا كان أو مقصرا (٤).

لما تقدم من عدم الأمر به، فلا موجب للصحة. و هذا حكم وضعيّ لا فرق فيه بين صورتي العلم و الجهل بقسميه، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق بينها.

(مسألة ۳): لو أحرم لعمرة التمتع و دخل مكة و طاف و سعى و أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا صحت عمرته و يصح حجه أيضا (٥)، و يستحب‏ الفداء بشاة (٦)، بل هو الأحوط (۷).

للإجماع، و لنصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال عليه السّلام: يستغفر اللّه عزّ و جلّ»۳، و في صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف، و سعى و لبس ثيابه، و أحلّ و نسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات قال عليه السّلام: لا بأس به، يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره»4.

و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحج قال عليه السّلام: يستغفر اللّه و لا شي‏ء عليه و قد تمت عمرته»٥.

و لا معارض لها إلا موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى بالحج قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، و ليس عليه متعة»٦، و في خبر ابن فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهلّ بالحج قبل أن يقصّر قال عليه السّلام: بطلت متعته هي حجة مبتولة»۷ و لكنّهما محمولان على صورة العمد جمعا بينهما و بين ما تقدم.

مقتضى الأصل، و ما تقدم من قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «يستغفر اللّه و لا شي‏ء عليه و تمت عمرته» عدم الفداء عليه و لكن في موثق ابن عمار:

«قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج؟

فقال عليه السّلام: عليه دم يهريقه»۸. و حكي العمل به عن جمع منهم الشيخ، و بنو زهرة، و البراج، و حمزة. و لكن قوله عليه السّلام: «و لا شي‏ء عليه و قد تمت عمرته» غير قابل للتخصيص بالموثق عرفا فلا بد من حمله على الندب، كما هو المشهور بين المتأخرين.

خروجا عن خلاف من اختار الوجوب و إن لم يكن دليل معتبر عليه.

(مسألة ٤): لو أحرم للعمرة التمتعية و دخل مكة و طاف و سعى و أحرم للحج قبل التقصير عمدا بطلت متعته و يكون حجه إفرادا (۸).و الأحوط عدم الإجزاء عن فرضه الذي هو التمتع (۹) كما أنّ الأحوط أن يقصّر، ثمَّ يهلّ لحج التمتع و يتممه، ثمَّ يستأنف في القابل.

لما تقدم من موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، و ليس عليه متعة»، و كذا خبر ابن فضيل: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهل بالحج قبل أن يقصّر قال عليه السّلام:

بطلت متعته هي حجة مبتولة» و نسب ذلك إلى الشهرة. و لكن عن الحلّي، و الفاضل، و الشهيد أنّه يبني على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا، للأصل، و النهي عن الثاني الموجب لفساده و حملوا الخبرين على متمتع عدل إلى الإفراد ثمَّ لبّى بعد ما سعى، كما في خبر إسحاق به عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة ثمَّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ فقال عليه السّلام: إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له»۹.

و فيه: أنّ الأصل محكوم بالموثق و غيره و مع وجودهما لا وجه لقاعدة: إنّ النهي في العبادة يوجب الفساد لخروج المورد عنها لأجل الدليل الدال على الصحة، و الحمل المذكور بعيد. كما أنّ الاستشهاد بالخبر كذلك أيضا، لأنّه فيما إذا قصد الإفراد بالحج ثمَّ عدل إلى غيره و المقام فيما إذا قصد للعمرة التمتعية ثمَّ أهلّ بالحج قبل تمامها.

لأصالة عدم الإجزاء، و إمكان التشكيك في كون الخبرين واردين مورد البيان من هذه الجهة.

  1. راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱ و ۲ و غيره.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب الصدّ و الإحصار.
  3. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: 4.
  8. الوسائل باب: ٥4 من أبواب الإحرام حديث: ٦.
  9. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"