الحنوط اسم للطيب المخصوص، و التحنيط ما يعمل بالميت، و يدل على أصل وجوبه في الجملة الإجماع و ما يأتي من النصوص، فإنّها و إن اشتملت على المندوبات، و لكن استفادة الندب منها بالقرائن الخارجية، و إلّا فالأمر ظاهر في الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف.
و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه (۲) على المساجد السبعة (۳) و هي: الجبهة، و اليدان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين. و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا (٤). بل هو الأحوط. و الأحوط أن يكون المسح باليد، بل بالراحة (٥).و لا يبعد استحباب مسح إبطيه، و لبته، و مغابنه، و مفاصله، و باطن قدميه، و كفيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة (٦) و يشترط أن يكون بعد الغسل (۷) أو التيمم، فلا يجوز قبله. نعم، يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه (۸). و الأولى أن يكون قبله. و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، و أن يكون مسحوقا (۹).
لأنّه المنساق في المقام، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه و إن عبّر بعض بالوضع، و آخر بالإمساس، لكن المراد بهما المسح أيضا حملا للمطلق على المقيد، مع أنّه لا وجه للوضع، لزواله بنقل الميت و إدخاله القبر. و أما الأخبار فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «فامسح به آثار السجود»۱.
و في موثق سماعة: «و يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، و مساجده» . ۲
و في خبر حمران: «يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله»۳.
و في موثق عبد الرحمن: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوط للميت. فقال: اجعله في مساجده»٤.
و المراد بالجعل و الوضع هنا عرفا هو المسح يقال: وضع فلان الطيب على رأسه، أو جعله في لباسه أي: مسحهما به.
نصا كما مر٥ و إجماعا.
لدعوى: شمول إطلاق المساجد له أيضا، بل ذكر بالخصوص في خبر الدعائم٦، و حكي القول بالوجوب عن جمع، و لكن الدعوى- كخبر الدعائم- ضعيف، بل عن الخلاف الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه، و لا أذنه، و لا فيه، فالمرجع في الوجوب أصالة البراءة، و إن كان الاستحباب قابلا للمسامحة، بل هو الأحوط خروجا عن خلاف من أوجبه.
بدعوى أنّ ذلك كان متعارفا، فينزل إطلاق الأدلة عليه.
ثمَّ إنّ نصوص المقام أقسام:
الأول: «ما عبّر فيه بآثار السجود و مفاصله كلّها، و رأسه، و لحيته، و على صدره»۷.
الثاني: «على موضع المساجد، و على اللبة، و باطن القدمين، و موضع الشراك من القدمين، و على الركبتين، و الجبهة»۸.
الثالث: «في منخره و موضع سجوده، و مفاصله»۹.
الرابع: «في مسامعه و أثر السجود منه و فيه»۱۰.
الخامس: «في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه»۱۱.
السادس: «آثار السجود، و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه، و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه»۱۲.
السابع: «و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه، و في رأسه و في عنقه، و منكبيه، و مرافقه، و في كلّ مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه»۱۳.
الثامن: «تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، و مساجده، و شيئا على ظهر الكفين»۱٤.
فلو لوحظت هذه الأخبار في حد نفسها لا بدّ من حملها على الندب، للاختلاف في مضامينها و هي من شواهد الاستحباب. و إن لوحظ المقام بحسب الصناعة فالمقام من موارد الأقل و الأكثر، فالمساجد هي المتيقن من الوجوب و المرجع في وجوب البقية البراءة. و إن لوحظت الأخبار بحسب القرائن الخارجية، فإعراض الأصحاب عن غير المساجد أسقطها عن الاعتبار، مع معارضتها في الجملة بغيرها، ففي المرسل: «و لا تجعل في منخريه و لا بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا»۱٥.
و في الصحيح: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا»۱٦.
و في خبر حمران: «و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور»۱۷.
إلى غير ذلك من الأخبار المعارضة المعتضدة بالأصل و عمل الأصحاب، مع إمكان حمل ما هو خلاف المشهور على التقية، مضافا إلى قصور السند في جملة منها.
بناء على استفادة ذلك كلّه مما تقدم من الأخبار، و عدم حملها على التقية. و إلّا فلا وجه للاستحباب. و اللبة: المنحر، و مغابن البدن: المرافق، و الآباط، و محل أصول الفخذين، و ما اجتمع فيه الوسخ. ثمَّ إنّ المراد بقوله (رحمه اللّه) «و كفيه» أي ظاهرهما. و إلّا فالباطن يجب مسحهما لأنّه من المساجد.
لظواهر الأدلة، و سيرة المتشرعة، و ظهور الإجماع.
للأصل، و الإطلاق، و حصول المقصود بأيّ نحو تحقق، و ما في بعض الأخبار- من الأمر به بعد التجفيف، أو قبل التكفين، أو بعد بسط الكفن- لا يصلح للتقييد، لأنّ الجميع من باب الغالب و حيث إنّ الغالب هو التحنيط قبل التكفين، فالأولى العمل به.
أما اعتبار الأولين، فللإجماع، و مرتكزات المتشرعة. و أما الثالث، فلأنّه طيب الميت و لا وجه للتطيب مع زوال الرائحة. و أما اعتبار كونه مسحوقا فلظهور الإجماع و السيرة، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في مرسل يونس: «ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق»۱۸
(مسألة ۱): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير، و الأنثى و الخنثى و الذكر، و الحر و العبد (۱۰). نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ. و لا يلحق به التي في العدة. و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة (۱۱).
كلّ ذلك، للإطلاق، و الاتفاق، و قول الصادق عليه السّلام:
«حنوط الرجل و المرأة سواء»۱۹.
و قد تقدم حكم المحرم في [المسألة ۹] من (فصل كيفية غسل الميت).
لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ المحرّم عليهما إنّما هو طيب الأحياء لا ما يختص بالأموات.
(مسألة ۲): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميز أيضا (۱۲).
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و كذا يحصل لو أثاره الريح على مواضع تحنيط الميت.
(مسألة ۳): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى (۱۳) و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا (۱٤)، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل و حمصتين إلّا خمس الحمصة (۱٥). و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط (۱٦) لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية (۱۷).
على المشهور، لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. و أما مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السّلام «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و نصف»۲۰. و خبر الكاهلي عنه عليه السّلام- أيضا- «و القصد من الكافور أربعة مثاقيل»۲۱، و مرفوع ابن هاشم «السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره»۲۲، و قريب منه غيره، فالكل قاصر عن تقييد المطلقات، لقصور السند، و إعراض الأصحاب عن استفادة الإيجاب، مع أنّ الاختلاف في التحديد من شواهد الندب، هذا حال الأخبار.
و أما كلمات أصحابنا الأخيار، فقال في الذكرى: «اختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان و الصدوق: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم. و الجعفي:
أقله مثقال و ثلث- إلى أن قال- و ابن الجنيد: أقله مثقال» و صريح الأكثر أنّ الاختلاف في أقل الفضل.
لما تقدم في خبر ابن هاشم، و في خبر آخر: «إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأوقية كافور من الجنة، و الأوقية أربعون درهما، فجعلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أثلاث. ثلثا له، و ثلثا لعليّ عليه السّلام، و ثلثا لفاطمة عليها السّلام»۲۳
بل سبعة مثاقيل تماما، لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و كلّ مثقال شرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فتصير الثلاثة عشر درهما و ثلث:
تسعة مثاقيل شرعية و ثلثا، و سبعة مثاقيل صيرفية فقط.
على المشهور، بل عن المعتبر لا نعلم فيه خلافا و يدل عليه ما تقدم من مرفوع ابن هاشم، و لكن نسب في السرائر مشاركة الغسل مع الحنوط- في ثلاثة عشر درهما و نصف- إلى بعض الأصحاب، و مال إليه في الوافي تمسكا بالإطلاق و استبعاد تغسيل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بغير ما نزل به جبرئيل و لكن الإطلاق مقيد و الاستبعاد موهون، فالعمل بالمشهور متعيّن.
كلّ ذلك لما تقدم من الأخبار المحمولة على الفضل و الأفضلية.
(مسألة ٤): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر (۱۸). نعم، يجوز تطييبه بالذريرة (۱۹). لكنّها ليست من الحنوط (۲۰)، و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه (۲۱).
أما سقوط الحنوط، فلعدم الموضوع لتقومه بالكافور. و أما عدم قيام طيب آخر مقامه، فلعدم الدليل و لا وجه لقاعدة الميسور، إذ لم يعمل بها أحد في المقام.
قد تقدم معنى الذريرة و استحبابها في السادس من (فصل بقية مستحبات الكفن).
لقول الصادق عليه السّلام في صحيح داود بن سرحان: «إنّ الحنوط هو الكافور»۲٤.
و في خبر عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «الكافور هو الحنوط»۲٥.
يشهد للكراهة مضافا إلى دعوى الإجماع أنّها مقتضى الجمع بين النصوص، فقد قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور»۲٦.
و عنه عليه السّلام أيضا: «و لا يحنّط بمسك»۲۷.
و في مرسل الفقيه: «هل يقرب من الميت المسك و البخور؟ قال:
نعم»۲۸.
و حكي: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حنط بمثقال مسك سوى الكافور»۲۹.
و لكن قصور سند الأولين عن إفادة الحرمة مع إعراض الأصحاب عن ظاهرهما، بل دعوى الإجماع على الخلاف مما يشهد للكراهة، فما يظهر من المحقق، و العلامة، و الشهيد من عدم الجواز و من الغنية من دعوى الإجماع عليه ضعيف. نعم، الأحوط تركه خروجا عن خلاف من حرّمه.
(مسألة ٥): يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو إذنه (۲۲).
لمرسل يونس: «و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و لا في مسامعه، و لا على وجهه قطنا و لا كافورا»۳۰.
المحمول على الكراهة إجماعا، و ما يظهر منه الخلاف۳۱ محمول على التقية. و كان ينبغي له (رحمه اللّه) ذكر الوجه أيضا كما في المرسل.
(مسألة ٦): إذا زاد الكافور يوضع على صدره (۲۳).
على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و في الفقه الرضوي:
«تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلّها به و تلقي ما بقي على صدره»۳۲.
و ظاهره إلقاء ما بقي بعد مسح المفاصل. و ظاهر المشهور ذلك بعد مسح المساجد، و يمكن ترجيح المشهور، لأنّ الصدر مسجد في سجدة الشكر حيث يستحب إلصاقه بالأرض فيقدم و إن بقي منه شيء يمسح به المفاصل.
(مسألة ۷): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون (۲٤).
نسب إلى الشيخين و أتباعهما و لم يوجد خبر يدل عليه، و الاستحباب الشرعي فيه مبنيّ على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه، و ربما علّل ذلك بأنّه أحفظ من الضياع.
(مسألة ۸): يكره وضع الكافور على النعش (۲٥).
لقول الصادق عليه السّلام: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يوضع على النعش الحنوط»۳۳.
و في خبر غياث عنه عليه السّلام عن أبيه: «و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله۳٤.
و المستفاد من الجميع الكراهة.
(مسألة ۹): يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام (۲٦) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام (۲۷).
لأنّها مما يرجى فيه الأمان، و في التوقيع: «في طين القبر يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه»۳٥.
لأنّه الموافق لمرتكزات المتشرعة.
(مسألة ۱۰): يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل (۲۸).
لقول أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة»۳٦.
(مسألة ۱۱): يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير (۲۹).
أما الابتداء بالجبهة، فلأنّ بها قوام السجود، فتكون مقدمة على غيرها من المساجد، و في الرضوي: «يبدأ بجبهته و يمسح»۳۹.
و أما التخيير في البقية، فلعدم مرجح في البين، بل و لا محتمل الترجيح.
(مسألة ۱۲): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول. و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة (۳۰).
أما تقديم الصرف في الغسل، فلاحتمال أهميته، و أما تقديم الجبهة، فلأهميتها بالنسبة إلى سائر المساجد.
(۱) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲) الوسائل باب: ۱٥ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(٤) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(٥) راجع الوسائل باب: ۱٤ و ۱٦ من أبواب التكفين.
(٦) مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۷) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۸) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۹) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۱۰) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۱۱) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب التكفين حديث: ٦۳.
(۱۲) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب التكفين حديث: ٦.
(۱۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۱٤) الوسائل باب: ۱٥ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۱٥) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۱٦) الوسائل باب: ۱٦ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۱۷) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٥
(۱۸) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۱۹) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲۰) الوسائل باب: ۳ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۲۱) الوسائل باب: ۳ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۲۲) الوسائل باب: ۳ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲۳) الوسائل باب: ۳ من أبواب التكفين حديث: ٦.
(۲٤) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۸.
(۲٥) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۲٦) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۲۷) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ٦.
(۲۸) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۹.
(۲۹) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۱۰.
(۳۰) لوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۳۱) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٤ و ٥.
(۳۲) مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳٤) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۳٥) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳٦) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۱۲.
(۳۷) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۳۸) الوسائل باب: ٦ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳۹) تقدم آنفا ذكر موضعه.