بضرورة من الدّين، و نصوص متواترة يأتي بعضها.
يجب تكفينه (۱) بالوجوب الكفائي (۲) رجلا كان، أو امرأة، أو خنثى، أو صغيرا (۳) بثلاث قطعات (٤): الأولى: المئزر (٥)، و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة (٦) و الأفضل من الصدر إلى القدم (۷). الثانية: القميص (۸). و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق (۹)، و الأفضل إلى القدم (۱۰). الثالثة: الإزار (۱۱) و يجب أن يغطّي تمام البدن (۱۲)، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (۱۳). و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة (۱٤)، و إن أوصى به أن يحسب من الثلث. و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (۱٥). و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، و إن لم يمكن فثوبا، و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعيّن، و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول (۱٦).
لما تقدم في (فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزات الميت).
للإطلاق و الاتفاق، بل الضرورة.
لإجماع الإمامية و نصوصهم المستفيضة المشتملة على لفظ الثلاثة.
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة»۱.
و في موثق سماعة: «سألته عما يكفن الميت. قال: ثلاثة أثواب، و إنّما كفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب- إلى أن قال- و كفن أبو جعفر عليه السّلام في ثلاثة أثواب»۲.
إلى غير ذلك من الأخبار.
و أما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كلّه»۳ ففيه أولا: أنّه مضبوط في بعض نسخ التهذيب: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام»، و استظهر في الحدائق أنّه موافق لما كتب بخط الشيخ (رحمه اللّه). و ضبطه في الكافي: «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام».
و عن الشيخ البهائي (رحمه اللّه) إنّ بعض نسخ التهذيب موافق للكافي.
و أما ثانيا فلاحتمال صدوره للتقية، لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد.
هذا مع إمكان حمله على حالتي الاختيار و الاضطرار، فيجزي الواحد في الثانية دون الأولى، فلا وجه لما نسب إلى سلار من الاكتفاء بالثوب الواحد اختيارا، للأصل و هذا الصحيح. إذ الأصل محكوم بالدليل، و الصحيح مضطرب المتن مخالف للمشهور، و موافق للجمهور، مع أنّ فتوى سلار مسبوقة بالإجماع على خلافه، و ملحوق بها أيضا.
لم أجد لفظ المئزر في النصوص غير ما ورد في الفقه الرضوي:
«و يكفن الميت بثلاث قطع و خمس و سبع فأما الثلاثة فمئزر و عمامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمامة و لفافتان .. إلى أن قال: و يكفن بثلاثة أثواب لفافة و قميص و إزار»۳. و لكن ورد الإزار في الأخبار، كما يأتي. و المئزر في العرف و اللغة يستعمل في الإزار استعمالا شائعا في محاوراتهم و يدل عليه ما ورد في باب الإحرام٤، و أحكام الحائض٥، و آداب الحمام٦و نصوص المقام فلا إشكال من هذه الجهة.
و إنّما البحث في جواز الاجتزاء بالمئزر و عدمه، فعن صاحب المدارك و من تبعه عدم جواز الاجتزاء به و وجوب التكفين بثوبين شاملين و قميص أو بثلاث شاملات مخيّرا بينهما و هو استبداد منه في الرأي- كما هو دأبه (رحمه اللّه)- و البحث في المسألة تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب الإطلاقات، و ثالثة: بحسب القرائن المستفادة من الأخبار و غيرها. و أما الكلمات فهي مضطربة و لا وجه للتعرض لها مع استقرار المذهب على خلافها منذ أعصار كثيرة بين أهل الفتوى و المتشرعة.
أما الأولى فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر، إذ الشك يرجع إلى أنّه هل يجزي قدر المئزر و لو لم يكن شاملا، أو لا بدّ و أن يكون شاملا؟ و مقتضى الأصل هو الأول إلّا أن يدل دليل على الخلاف و هو مفقود، كما يأتي.
و أما الثانية: فالإطلاقات المشتملة على التكفين في ثلاثة أثواب كثيرة و هي مستند صاحب المدارك حيث ادعى أنّها ظاهرة في الأثواب الشاملة.
و فيه: أنّ مقتضى إطلاقها الاجتزاء و لو لم يكن الجميع شاملا، فيصح أن يقال: لبس زيد ثلاثة أثواب- و ذهب إلى المدرسة- القميص و السراويل و السترة- مثلا- و هذا استعمال صحيح و حسن عرفا، فالحمل على الإطلاق يقتضي الأعم من كون كلّ واحد من الثلاثة شاملا أو لا. و اعتبار كون اللفافة شاملا إنّما هو لدليل خارجي، لا لظهور لفظ ثلاثة أثواب في ذلك مع أنّ الأثواب الثلاثة منصرفة عرفا إلى القميص و المئزر و ما هو كالرداء في زمان الحياة. و في خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص»۷.
فالمنساق من الأثواب الثلاثة بالنسبة إلى الأحياء هذه الثلاثة- أي الرداء، و القميص، و المئزر- في الأزمنة القديمة فكذا بالنسبة إلى الأموات، فيكفينا نفس الإطلاق بعد هذا الانسباق.
و أما الأخيرة ففي الأخبار قرائن ظاهرة في وجوب المئزر و كونه معهودا عند الناس:
منها: صحيح ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كيف أصنع بالكفن؟ قال عليه السّلام: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنّها لا تعد شيئا- الحديث-»۸.
فإنّه ظاهر في أنّ الإزار كان معهودا و لازما، فقال عليه السّلام: إنّها لا تفيد فائدة الخرقة. و المنساق من الإزار هنا ما يشد على الوسط حتّى يمكن توهم أنّه يفيد فائدة ما يشدّ على المقعدة.
و منها: قوله عليه السّلام في خبر ابن وهب: «يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة يعصّب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره۹.
فإنّه كلّما ذكر الإزار في مقابل القميص يراد به المئزر.
و منه يظهر وجه دلالة قولهم عليهم السّلام في مرسل يونس: «ابسط الحبرة بسطا، ثمَّ ابسط عليها الإزار، ثمَّ ابسط القميص عليه»۱۰.
و قول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «فتبسط اللفافة طولا، ثمَّ تذرّ عليها من الذريرة، ثمَّ الإزار طولا حتّى يغطّي الصدر و الرجلين»۱۱.
فإنّه صريح في عدم لزوم كونه شاملا فملاحظة مجموع الأخبار و فتاوى الفقهاء و السيرة مما يوجب القطع بالحكم.
لا يخفى أنّ المئزر من الأمور التشكيكية طولا و عرضا و يكفي فيه مجرد الصدق العرفي، و المرجع فيما زاد عليه البراءة، لأنّ المسألة من موارد الأقل و الأكثر. و نسب إلى الأصحاب أنّه من السرة إلى الركبة فإن كان ذلك إجماعا فيعتمد عليه، و كذا إن كان هو المتعارف منه بحيث يكون ذلك قرينة على تنزيل الأدلة عليه. و إلّا فالمرجع- في الزائد على المسمّى- البراءة.
لما مر في موثق عمار بعد حمله على مجرد الأفضلية.
نصا و إجماعا. قال الصادق عليه السّلام في حسنة حمران: «ثمَ يكفّن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن»۱۲.
و ما تقدم في خبر ابن وهب و مرسل يونس و اشتمال بعضها على المندوبات لا يضرّ بالاستدلال بعد كون استفادة الندب بقرينة خارجية.
و ذهب جمع منهم المحقق في المعتبر و الشهيد الثاني إلى التخيير بينه و بين ثوب شامل، لخبر ابن سهيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفّن فيها؟ قال عليه السّلام: أحبّ ذلك الكفن يعني: قميصا.
قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال عليه السّلام: لا بأس به، و القميص أحبّ إليّ»۱۳.
و لكنّه مردود، لقصور السند، و وهنه بالإعراض، و ثبوت السيرة العملية و الفتوائية على خلافه.
مقتضى الأصل و الإطلاق كفاية كلّ ما يسمّى قميصا إلّا أن يكون ما تعرف في الأزمنة القديمة من كون القميص إلى نصف الساق من القرينة المحفوفة بالمطلقات بحيث يمنع عن التمسك بإطلاقها.
لا دليل على أصل الجواز فضلا عن الأفضلية، لانطباق عنوان الإسراف عليه، و لأنّه تصرّف في مال الورثة. نعم، لو كان بإذنهم أو كانت في البين وصية نافذة فلا إشكال في الجواز حينئذ. و كذا لو قلنا إنّ الكفن بجميع ما يمكن أن يجوز فيه يخرج من الأصل فلا يحتاج إلى الإذن حينئذ.
و هو الثوب الشامل للبدن، كما عن جمع من اللغويين، و في المعتبر: «إنّ الفقهاء اتفقوا على التعبير باللفّافة الشاملة بالإزار»، و في الجواهر في معنى الإزار: «أي ثوب يشمل جميع بدنه طولا و عرضا بلا خلاف أجده، و في السنّة ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه».
للسيرة الفتوائية و العملية خلفا عن سلف، و يدل عليه ظواهر النصوص المشتملة على أنّه يكفّن في ثلاثة أثواب التي اعتمد عليها صاحب المدارك، لكفاية ثلاثة أثواب شاملة، و تقدمت المناقشة فيه.
لدعوى: أنّه المنصرف من الأدلة، و لذا ذهب جمع إلى الوجوب و فيه: أنّ الانصراف بدوي، فالمرجع إطلاق صدق اللفّافة و الإزار عليه سواء أمكن وضع أحد الطرفين على الآخر بنفسه أو بخيط و نحوه.
بناء على أنّ ما يخرج من الأصل أو الثلث مع عدم الوصية بالخصوص إنّما هو المتيقن من الواجب فقط، و لكن يمكن أن يقال: إنّ الأدلة منزلة على المتعارف مطلقا، فلا وجه لتعيين خصوص المتيقن، فالكفن بما هو المتعارف يخرج من الأصل أو الثلث، و يأتي في [المسألة ۲۰] نظير المقام.
لظهور الإجماع، و قاعدة الميسور، بل المتفاهم من النصوص عرفا أنّ تعدد القطعات من باب تعدد المطلوب، لا الشرطية الواقعية.
أما تعيين الإزار في الأول، فلأنّه المتعيّن عرفا و عند المتشرعة لأنّه بمنزلة تمام الأثواب حينئذ. و أما تعيين القميص في الثاني فلأهميته و لا أقلّ من احتمال الأهمية فيتعيّن. و أما تعيين ستر العورة في الثالث، فلوجوبه على كلّ حال. و أما الأخير، فلأنّ الدبر مستور بالأليتين كما في الخبر۱٤
(مسألة ۱): لا يعتبر في التكفين قصد القربة (۱۷). و إن كان أحوط (۱۸).
لأصالة البراءة، و ظهور الإجماع.
خروجا عن خلاف من أوجبه، ثمَّ إنّه يمكن القول بحصول الثواب حتّى مع عدم قصد القربة، لما مر من عدم تقوّم الثواب به، و عن الأردبيلي حصول الثواب حتّى مع قصد عدم القربة و استوجهه في الجواهر، فراجع.
(مسألة ۲): الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته (۱۹)، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع. نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه (۲۰) لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه (۲۱).
استدل عليه تارة: بأنّه المنساق من الأدلة. و فيه: أنّ منشأه غلبة الوجود، و ثبت في محلّه أنّه لا يضر بالإطلاق.
و أخرى: بالإجماع على أنّه يعتبر في الكفن ما يعتبر في لباس المصلّي.
و فيه: أنّه يكفي في لباس المصلّي حصول الستر بالمجموع و لو لم يكن البعض ساترا، و يشهد له إطلاق خبر ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «إنّما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزّ و جلّ طاهر الجسد، و لئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه و لئلا ينظر (يظهر) الناس على بعض حاله و قبح منظره، و لئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة و الفساد، و ليكون أطيب لأنفس الأحياء و لئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره و مودته فلا يحفظه فيما خلف و أوصاه به و أمره به و أحب»۱٥.
و كذا إطلاق قوله في صحيح زرارة: «يواري فيه جسده كلّه»۱٦.
و لصدق المواراة بالمجموع أيضا.
لحصول الستر بذلك كلّه فيشمله الإطلاق و الاتفاق.
جمودا على الأكفان المتعارفة و تنزيل الإطلاقات عليها.
(مسألة ۳): لا يجوز التكفين بجلد الميتة (۲۲)، و لا بالمغصوب (۲۳)، و لو في حال الاضطرار (۲٤). و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا (۲٥).
إجماعا، بل ضرورة من الفقه مع أنّه نجس و يعتبر في الكفن الطهارة، كما يأتي.
للإجماع، كما في المستند، و للقطع بعدم رضاء الشارع بذلك فلا يتحقق الكفن الشرعي فإنّه و إن لم يكن عبادة حتّى تنافيها الغصبية و لكنّه لا بدّ و أن يقع على الوجه المأذون شرعا، و لم يأذن الشارع في المغصوب فيكون كالعدم و كأنّه لم يكفن، مضافا إلى ما يأتي من قاعدة: (كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه اختيارا لا يصح التكفين فيه كذلك).
لسقوط وجوب التكفين عند انحصاره في مال الغير لأهميّة مراعاة حق الغير من مثل هذا الوجوب، مع أنّه لا خلاف فيه من أحد و كذا بالنسبة إلى جلد الميتة، لاستنكار المتشرعة مثل هذا التكفين و عدم إقدامهم عليه، سواء قلنا بجواز الانتفاع بالميتة مطلقا إلّا ما خرج بالدليل أم لا.
إن لم يرض المالك ببقائه عليه، لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم و وجوب ردها إليهم، و هذا من إحدى موارد الاستثناء عن حرمة النبش كما يأتي، و لكن وجوب النزع و النبش يختص بالمباشر للتكفين، و أمّا سائر الناس فمقتضى الأصل عدم وجوبها عليهم. نعم، لو كان هناك كفن مباح موجود يجب كفاية على الناس تكفينه به فيجب النبش مقدمة لذلك، لأنّ الكفن المغصوب كالعدم.
(مسألة ٤): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس (۲٦) حتّى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط (۲۷) و لا بالحرير الخالص (۲۸). و إن كان الميت طفلا أو امرأة (۲۹)، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا (۳۰)، و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (۳۱)، و أما من وبره و شعره فلا بأس (۳۲) و إن كان الأحوط فيهما- أيضا- المنع (۳۳). و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (۳٤).
للإجماع، و النص الدال على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن المستفاد منه عرفا أنّ نجاسته مبغوضة عند الشارع حدوثا و بقاء كما يأتي.
لإطلاق النص و الفتوى و لا مقيد لهما إلّا احتمال مساواة حكم الكفن مع لباس المصلّي في كلّ ما يجوز الصلاة فيه يصح التكفين به أيضا و مجرد الاحتمال لا يصلح للاستدلال، و يشهد لعدم المساواة عدم جواز تكفين المرأة أيضا في الحرير الخالص مع جواز صلاتها فيه، فلا وجه لعدم جزمه (رحمه اللّه) بالفتوى.
للإجماع، و النصوص منها ما ورد في النهي عن التكفين في كسوة الكعبة بناء على أنّ علة المنع كونها من الحرير لا من حيث سوادها. و منها خبر ابن راشد: «سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب) اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال عليه السّلام: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس»۱۷.
بناء على حمل الأكثرية على مجرد الرجحان و إلّا فهو متروك الظاهر من هذه الجهة.
و منها: خبر الدعائم: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير»۱۸.
و في الرضوي: «لا تكفنه في كتان و لا ثوب إبريسم»۱۹و هذه الأخبار و إن أمكنت المناقشة فيها سندا و دلالة، لكنّها تصلح لحصول الاطمئنان بالحكم بضميمة الإجماع المتكرر في الكلمات.
و أما خبر السكوني قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «نعم الكفن الحلة»۲۰.
فيمكن أن يراد بها البرد اليماني لا الحرير، و إلّا فلا بدّ من طرحه.
لإطلاق النصوص، و معاقد الإجماعات الشامل لهما. و نسب إلى العلّامة (رحمه اللّه) جواز تكفين المرأة بالحرير، لانصراف الأدلة إلى الرجال و ذكره بالخصوص في ما مر من خبر الدعائم، مع ما ورد من أنّ الميت بمنزلة المحرم و يجوز للنساء لبس الحرير في الإحرام.
و الجميع مخدوش، إذ لا وجه للانصراف، و ذكر الرجال في خبر الدعائم ليس من باب التخصيص و لا مفهوم له مع أنّه مهجور عند الأصحاب من حيث الاختصاص و تنزيل الميت منزلة المحرم ليس من كلّ جهة. بل هو في الجملة، مع أنّ لبس المحرمة للحرير محلّ بحث، كما يأتي في محلّه.
لظهور الإجماع على ذلك كلّه، و لما يأتي من القاعدة. و أما قول علي عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور: فإنّ الميت بمنزلة المحرم»۲۱ بضميمة ما دل على أنّه لا يجوز الإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، فليس لبيان القاعدة الكليّة بأنّه يحرم على الميت جميع ما يحرم على المحرم، لعدم القول به من أحد و إنّما هو لبيان التنزيل في الجملة، مع أنّه محمول على الكراهة في مورده أيضا مضافا إلى قصور سنده و معارضته بما يأتي من صحيح ابن مسلم.
(قاعدة كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه اختيارا لا يصح التكفين فيه).
و الكلام تارة في مدركها، و أخرى في مفادها، و ثالثة في موارد تخصيصها.
أما الأول فاستدل له أولا: بقاعدة الاحتياط. و يرد عليه: بأنّ المرجع في الشك في الشرطية البراءة- كما ثبت في محلّه- مع أنّ إطلاقات التكفين تصلح لنفي شرطية شيء عند الشك فيها.
و ثانيا: بقول الصادق عليه السّلام: في خبر ابن مسلم: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميت بمنزلة المحرم»، فإن انضم إليه ما ورد في الإحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلّى فيه كخبر حريز: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»۲۲.
دل على وجوب كون الكفن مما تجوز الصلاة فيه.
و فيه: ما مر من عدم ثبوت عموم المنزلة، و عدم فهم الأصحاب ذلك منها. و لم يتوهم متوهم تعميم تروك الإحرام و أفعاله بالنسبة إلى الميت لأجل هذه الرواية، بل ربما يستفاد من المستفيضة عدم الاعتبار بهذا التنزيل، ففي صحيح ابن مسلم فيمن مات محرما: «يغطّى وجهه و يصنع به ما يصنع بالمحلّ، غير أنّه لا يقربه طيبا»۲۳.
فيستفاد منه عدم كون الميت بمنزلة المحرم.
و ثالثا: بالإجماع المتكرر في كلماتهم- و هو العمدة.
و أما الثاني فالمتفاهم من الكلمات أنّ ما هو القاعدة و مورد الإجماع: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه. و أما أنّ كلّ ما جازت الصلاة فيه يجوز التكفين به فليس هو مورد الإجماع، إلّا أن يستفاد ذلك بالملازمة و هو مشكل.
و أما الأخير ففي موارد:
منها: ما عفى عنه في الصلاة فإنّه لا يعفى في الكفن، كما مر.
و منها: الطفل و المرأة حيث لا يجوز تكفينهما بالحرير مع جواز صلاتهما فيه.
و منها: جواز الصلاة مع الستر بالورق و الحشيش، و مثل القطن و الصوف غير المندوفين و عدم صحة التكفين بذلك كلّه.
و منها: صحة الصلاة مع الستر بالكاغذ و الفلزات و عدم إجزاء التكفين به على الظاهر.
فروع- (الأول): لو وقعت شعرة مما لا يؤكل لحمه على ثوب المصلّي تبطل صلاته مع العلم، فهل يكون بالنسبة إلى الكفن أيضا كذلك، أو لا؟ بل الممنوع هو أن لا يكون جنس الكفن مما لا يؤكل لحمه، و أما مثل الشعرة فلا بأس به؟ وجهان أحوطهما الأول، و كذا الكلام في جزء من الميتة.
(الثاني): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين الكفن للغير أو كان متعلقا لحق الغير، كغير المخمّس و المزكّى. و لو كفّن به فأجاز المالك في المغصوب أو الحاكم الشرعي في مورد الخمس و الزكاة بعد الدفن لا يجب التبديل.
(الثالث): إذا أذن المالك بالتكفين في ماله، فهل يجوز له الرجوع بعد الدفن أو لا؟ يأتي حكمه في [المسألة ۱۱] من فصل مكروهات الدفن.
نسب ذلك إلى جماعة منهم المحققان في المعتبر و جامع المقاصد و الشهيدان في الدروس و المسالك، لأنّ المعهود من الكفن غير الجلد، فينزل إطلاق الأدلة عليه، و كذا ما في خبر الفضل- من أنّ المقصود من التكفين الستر و المواراة۲٤– منزل على المتعارف أيضا، و على فرض سقوط الأدلة اللفظية عن المرجعية، فالمرجع هو الأصل العملي، و المقام من صغريات التعيين و التخيير، و المشهور فيه الاحتياط.
و عن الشهيدين في الدروس و الروضة الجواز جمودا على الإطلاقات و قد تقدمت الخدشة، فيه، و لم تثبت قاعدة: (إنّ كلّ ما تصح الصلاة فيه للرجال اختيارا يصح التكفين به) حتّى يصح الاستناد إليها.
لإطلاق الأدلة الشامل لهما، مضافا إلى ظهور الإجماع.
للخروج عن خلاف الإسكافي، و الجمود على موثق عمار: «الكفن يكون بردا و إن لم يكن بردا فاجعله كلّه قطنا»۲٥.
المحمول على مطلق الرجحان إجماعا، فيكون ما ذهب إليه الإسكافي من عدم الجواز في الوبر و الشعر، بلا دليل، و إن كان موافقا للاحتياط.
لأنّ المتيقن من الإجماع الدال على المنع عن التكفين بما ذكر، مضافا إلى قاعدة الميسور الجارية في المقام بحسب نظر المتشرعة، و قوله عليه السّلام: «ما من شيء حرّمه اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه»۲٦ الشامل للحرمة النفسية و الغيرية.
(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (۳٥). و إذا دار بين النجس و الحرير، أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (۳٦) و إن كان لا يخلو عن إشكال (۳۷). و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير (۳۸)، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول (۳۹) و إذا دار الأمر بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (٤۰).
لما تقدم من أنّه لم يرد النهي عن التكفين به بالخصوص، و إنّما هو لدعوى الانصراف و لا وجه للانصراف مع النهي عن التكفين بغيره. هذا مع تعينه بحسب أنظار المتشرعة أيضا.
لأنّ المانع فيه عرضيّ، و المانع في غيره ذاتيّ، و المانع العرضي أخف بنظر العرف و المتشرعة عن المانع الذاتي عند الدوران مع التفاتهم إليهما، و لا أقل من احتمال تقديمه على غيره، فيكون مقدما، فلا يبقى موضوع للتخيير مع احتمال تقديمه، و يأتي في لباس المصلّي تقديمه عند الدوران أيضا.
لدعوى ثبوت ملاك المنع في الجميع، و الترجيح يحتاج إلى دليل و هو مفقود، فلا بدّ من التخيير. و فيه: أنّ احتمال التقديم يكفي في الترجيح، و منشأ الاحتمال ما ارتكز في أذهان المتشرعة، فلا وجه لإشكاله (رحمه اللّه) هنا مع الجزم بالتقديم في [المسألة ۳۹] من لباس المصلّي.
لأنّ صحة التكفين بالحرير غير الخالص اختيارا توجب احتمال تقديم الحرير الخالص عند الاضطرار على غيره. و إن قيل: بأنّ هذا الاحتمال معارض بأنّ جواز لبس غير المأكول تكليفا يوجب احتمال تقديمه أيضا و يتساقط الاحتمالان، فيتخير. يقال: بأنّه لا وجه لملاحظة هذا الحكم التكليفي بالنسبة إلى الميت، فيبقى الاحتمال في الحرير باقيا بلا معارض. ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) جزم بتقديم غير المأكول على الحرير في [المسألة ۳۹] من لباس المصلّي.
وجه الإشكال ما تقدم مع جوابه. و لكن الظاهر تقديم الحرير لأنّ المنع فيه من جهة واحدة، و في جلد غير المأكول من جهتين الجلدية و غير المأكولية، و لعلّ الحق في النسخة أن تكون هكذا (و إذا دار بين الحرير و جلد غير المأكول يقدم الحرير و لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و الشعر و وبر غير المأكول).
لأنّ المنع في سائر الأجزاء من جهة واحدة و هو غير المأكول فقط، و في الجلد من جهتين غير المأكولية و الجلدية، فيقدم ما فيه المنع من جهة واحدة لا محالة. هذا كلّه بناء على عدم وجوب الاحتياط بالجمع في التكفين بين الجميع على ما هو المتسالم بينهم، و إلّا وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص (٤۱) بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (٤۲).
للنص۲۷ و الإجماع.
لا دليل على هذا الشرط، بل مقتضى الأصل و الإطلاق، و قولهم- كلّ ما جاز الصلاة فيه جاز التكفين به- هو الجواز مع عدم صدق الخلوص المحض مطلقا، كما يأتي في السادس من شرائط لباس المصلّي. نعم، ما تقدم في خبر حسن بن راشد من قوله عليه السّلام: «إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس به»۲۸.
اعتبار أكثرية الخليط و لكن عدم عمل الأصحاب باعتبار الأكثرية أسقطه عن الاعتبار من هذه الجهة، مع أنّ إطلاق ما دل على الأمر بجودة الأكفان و المغالاة فيها: «و أنّ الموتى يتباهون بأكفانهم»۲۹.
تشمل أكثرية الإبريسم عن غيره، بل لا تكون الجودة و المغالاة في الأكفان إلّا بذلك غالبا خرج الحرير المحض و بقي الباقي. نعم، خبر ابن راشد يصلح لرجحان الاحتياط مع أنّه حسن على كلّ حال.
فروع- (الأول): لا بأس بالتكفين بالثياب المصنوعة في هذه الأعصار من (النايلون) المنسوج الذي تجعل منه الثياب المتعارفة، و ما لم يكن منسوجا فالاحتياط في الترك.
(الثاني): يصح التبعيض في قطعات الكفن بأن يكون بعضها قطنا، و بعضها كتانا، و بعضها حريرا مخلوطا بشيء مما يصح التكفين به.
(الثالث): يعتبر في كلّ من القطعات أن لا يكون حريرا محضا، فلا يجزئ أن يكون الإزار قطنا و القميص- مثلا- حريرا محضا. نعم، لو كان نصف الإزار حريرا محضا و نصفه قطنا- مثلا- فلا بأس، لعدم صدق الحرير المحض.
(مسألة ۷): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة، أو بالخروج منالميت وجب إزالتها (٤۳) و لو بعد الوضع في القبر يغسل، أو يقرض إذا لم يفسد الكفن (٤٤)، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان (٤٥).
نصّا، و إجماعا. قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في موثق عبد الرحيم: «إن بدا من الميت شيء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل»۳۰.
و عنه عليه السّلام في الصحيح: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه»۳۱.
و نحوهما غيرهما من الأخبار، و كذا ما ورد في حكمة تطهير الميت- من أنّه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة و يماسهم، فلا بدّ و أن يكون طاهرا و نظيفا۳۲– فإنّ إطلاقها يشمل إزالة النجاسة عنه مطلقا، كما أنّ إطلاق ذلك يشمل قبل الدفن و بعده. و ذكر القرض من باب المثال لا لخصوصية فيه، فيشمل الغسل و التبديل أيضا إن أمكن.
الفساد على قسمين:
الأول: ما إذا كان القرض- مثلا- موجبا لزوال صدق الكفن عليه عرفا و لا ريب في وجوب التبديل حينئذ.
الثاني: ما إذا بقي الصدق العرفي، و لكن حدث فيه عيب و ثقبة مثلا، و لا يجب التبديل في هذه الحالة، للأصل.
فرع: مقتضى الأصل جواز تبديل الكفن اختيارا ما لم يستلزم محرما من نبش أو غيره.
لانحصار التكفين الشرعي حينئذ بالتبديل.
(مسألة ۸): كفن الزوجة على زوجها (٤٦)، و لو مع يسارها،من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل و كذا المطلّقة الرجعية (٤۷) دون البائنة. و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
للإجماع و السيرة، و قول عليّ عليه السّلام: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»۳۳.
و قول الصادق عليه السّلام: «كفن المرأة على زوجها»۳٤. فيقيد بذلك كلّه إطلاق ما دل على أنّ الكفن يخرج من أصل المال.
ثمَّ إنّ قول عليّ عليه السّلام و قول الصادق عليه السّلام يحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المراد بكلمة (على) مجرد الثبوت الأعم من الندب و الوجوب التكليفي.
الثاني: أن يراد به مجرد الوجوب التكليفي التعبدي.
الثالث: الوضعي الذمي فقط، مثل الدّين الثابت في الذمة.
الرابع: أن يراد به الذمي الأعم من التكليفي و الوضعي في الجملة، كما هو كذلك في جملة من موارد الحقوق.
و يرد الأول ظهور السياق في الإلزام. و الثاني أنّه خلاف سياق مثل هذه التعبيرات. و الثالث أنّه لا وجه لمجرد الأشغال الذمي بلا إلزام مولوي في البين، فيتعين الأخير كما في سنخ الاستعمالات الشائعة بالنسبة إلى الحقوق. نعم، يصح أن يكون بمعنى مجرد الإلزام إذا كان بالنسبة إلى اللّه تعالى، كما في قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
فهو نحو حق على الزوج كسائر الحقوق التي تجب عليه في زمان حياة زوجته، هذا بالنسبة إليه. و أما بالنسبة إلى الزوجة فأصل الاستحقاق و الانتفاع و الاختصاص ثابت و الزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل، فيكون الكفن مثل الكسوة في حال الحياة و الفراش و الغطاء و سائر ما ينتفع به مع بقاء عينها، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها مع زوال الاستحقاق أو الموضوع إلّا مع التصريح بإنشاء التمليك لها، و يأتي في أحكام النفقات في النكاح تمام الكلام إن شاء اللّه تعالى. و لكن مع ذلك كلّه كون الكفن من المال الثابت في ذمة الزوج للزوجة مشكل، بل ممنوع و مقتضى الأصل عدمه و كونه نحو حق لها عليه أعم من المال الثابت في الذمة.
كلّ ذلك للإطلاق الشامل للجميع، و لظهور الأدلة في أنّه حق وضعي لا يدور مدار التكليف و لا ريب في خروج البائنة، لانقطاع الزوجية بالطلاق بخلاف الرجعية فإنّها زوجة. و لا يبعد خروج المنقطعة القصيرة المدة كساعة- مثلا- بدعوى انصراف الأدلة عنها.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ كفن الزوجة من سنخ الإنفاقات الواجبة على الزوج في زمان الحياة، فكونه نحو حق أقرب عرفا من أن يكون من مجرد الحكم التكليفي التعبدي الشرعي و إن كانا متلازمين في مثل هذه التعبيرات، كما مر. فكما أنّ من حقوق الزوجة على زوجها كونه أولى بها حتّى يضعها في قبرها كذلك من حقوقها عليه أن يكفّنها و لا يدع تكفينها إلى الغير، بل الظاهر استنكار العرف ذلك مع وجود الزوج.
(مسألة ۹): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: أحدها: يساره (٤۸)، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدّين (٤۹)، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها (٥۰). الثاني: عدم تقارن موتهما (٥۱). الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس (٥۲).الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (٥۳).
لأنّه المتيقن من الإجماع و المنساق من الأخبار فيكون المرجع في غيره أصالة البراءة. نعم، لو ثبت أنّ كفن الزوجة من الأموال الثابتة في ذمة الزوج- كنفقتها في زمان حياتها بحيث يجوز لورثتها مطالبة الزوج بذلك- وجب عليه الأداء و لو بالاستقراض مع التمكن منه، و لكن الشك في كونه منه يكفي في العدم، لعدم صحة التمسك بالدليل حينئذ مع الشك فيكون المرجع البراءة.
لأنّه لو فرض كونه من المال الثابت في ذمة الزوج لا تصرف مستثنيات الدّين فيه، لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا تباع الدار و لا الجارية في الدّين، و ذلك لأنّه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه»۳٤.
مع أنّ كونه من الدّين مشكوك، كما مر.
لعموم ما دل على أنّ الكفن يخرج من أصل المال من غير ما يصلح للتخصيص. و لا يصح التمسك بما دل على أنّ كفن الزوجة على الزوج، لأنّه إن كان بلحاظ وجوبه الفعلي فالمفروض عدم قدرته عليه، و إن كان من حيث ثبوت المال في الذمة فالمفروض أنّه مشكوك من أصله، فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنّها تدفن بلا كفن.
ثمَّ إنّ وجوب بعض الكفن على الزوج مع عدم تمكنه من تمامه مبنيّ على جريان قاعدة الميسور فيه و الظاهر الجريان.
لأنّ المتفاهم من الأدلة موتها عن زوج حيّ، فلا تشمل صورة التقارن، و لا فرق في هذا الشرط بين كون التكفين حقا من الحقوق أو واجبا تعبديا.
لعدم قدرته حينئذ عليه، و هذا الشرط مبنيّ على كونه من الواجب التعبدي، و إلّا فينفذه الحاكم الشرعي من ماله ما لم يقسم بين الغرماء، و يجب عليه تحصيله كما كان كذلك في زمان حياتها، و كذا الكلام في الشرط الرابع من غير فرق.
المدار كلّه على تحقق التكفين خارجا بالتبرع أو الوصية، فلا يجب على الزوج لعدم الموضوع له. و أما السقوط بنفس الوصية و لو لم يعلم بها فلا وجه له.
(مسألة ۱۰): كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له (٥٤).
أما كونه على المحلّل فيأتي وجهه في [المسألة ۱۸]. و أما عدم كونه على المحلّل له، فللأصل بعد عدم الدليل عليه.
(مسألة ۱۱): إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (٥٥) حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن.
لأنّ أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، و المفروض أنّه لا مال له إلّا كفنه و لا فرق فيه بين كونه واجبا تعبديا أو حقّا من الحقوق و كذا الكلام في زمان الحياة، فلو كان للزوج ماء بقدر رفع العطش و كان هو و زوجته عطشانا فنفسه مقدم على زوجته، و هل يجوز الإيثار أو لا؟ وجهان، هذا كلّه إذا كان قبل الدفن.
و أما إذا كان بعده فيصدق عرفا أنّ الزوج بلا كفن حينئذ، فيكفن من سهم سبيل اللّه، أو يدفن عاريا. نعم، لو فرض خروج الزوجة عن القبر لسيل أو نحوه يؤخذ الكفن عنها و يكفّن به الزوج، لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع.
(مسألة ۱۲): إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج (٥٦).
لانتفاء موضوع الوجوب مع تحقق التكفين، و لا يسقط بمجرد التبرع ما لم تكفن، كما تقدم في الوصية به.
(مسألة ۱۳): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه (٥۷)، و إن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت. و إن لم يكن له مال يدفن عاريا (٥۸).
للأصل و الإجماع و إطلاق قوله عليه السّلام: «أول شيء يبدأ به من مال الميت الكفن»۳٥.
لشمول الأصل و الإجماع لهذه الصورة أيضا، و لكن حيث يحتمل أنّ تكفينه حينئذ من الإنفاق الواجب فالأحوط له تكفينه.
(مسألة ۱٤): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها (٥۹).
لأصالة بقائه على ملكه مثل الكسوة حال الحياة.
(مسألة ۱٥): إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها (٦۰) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (٦۱).
لما تقدم في الشرط الأول.
لأنّ لها حق الإمتاع و الانتفاع فقط كما في كسوتها حال الحياة و هذا الحق يختص بها و لا يكون موروثا حتّى ترثه الورثة، و يأتي في النفقات إن شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام. و لو شك في أنّه موروث فالمرجع هو الأصل، و لا يصح التمسك بأدلة الإرث، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.
(مسألة ۱٦): إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى (٦۲)، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (٦۳).
لأنّ الواجب إنّما هو دفنها مع الكفن لا مجرد لبس الكفن فقط و إن انفصل عنها بعد ذلك بسرقة و نحوها.
منشأ التردد استصحاب الوجوب فيجب، و من أنّ الواجب هو الدفن مكفنا و قد حصل فيشكل جريان الاستصحاب، لعدم الموضوع له حينئذ. إلّا أن يقال: الواجب هو الكفن مكفنا على ما هو المعهود من بقاء الكفن عليه إلى أن يفسد فيجب التكفين، و كذا في كفن غير الزوجة من سائر الموتى.
(مسألة ۱۷): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى (٦٤) و إن كان أحوط (٦٥).
للأصل، و اختصاص الدليل بخصوص الكفن، و نسب إلى الأكثر بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف في أنّها على الزوج أيضا، إما لأجل أنّها أيضا من الإنفاقات اللازمة، أو لأجل أنّ ذكر الكفن في الأخبار من باب المثال لجميع التجهيزات، أو لأجل الإجماع، أو لأجل أنّ مئونة تجهيز المملوك على سيده، فكذا في الزوجة، أو لأجل الاستصحاب.
و الكل مردود، إذ الأولان عين الدعوى، و الثالث لم يبلغ مرتبة الاعتبار، و الأخير قياس، فيبقى الأصل سالما.
لأنّ ما ذكر و إن لم يصلح للجزم بالحكم لكنّه صالح للاحتياط.
(مسألة ۱۸): كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر (٦٦)، و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض و في المشترك يشترك (٦۷).
أما الأول فدليله منحصر بدعوى الإجماع. و أما الثاني فلأنّ المتيقن من الإجماع غير المزوجة لكن بالنسبة إلى خصوص الكفن دون غيره من سائر مؤن التجهيز.
لصدق المالك على الجميع فيشمله الدليل لا محالة.
(مسألة ۱۹): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك- مقدّما على الديون و الوصايا، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال (٦۸). و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم (٦۹)، إلّا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلّا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب (۷۰).
نصّا في الكفن، و إجماعا و لسيرة المتشرعة في غيره. قال الصادق عليه السّلام: «ثمن الكفن من جميع المال»۳٦.
و قال عليه السّلام أيضا: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمَّ الدّين، ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث»۳۷.
و يمكن حمل ذكر الكفن على المثال لسائر ما يجب صرفه في التجهيزات، فيكون قرينة على التعميم، مع أنّ في الإجماع و السيرة على التعميم غنى و كفاية و إطلاق معقده يشمل جميع ما ذكره الماتن.
لانتقال التركة إليهم، فلا بدّ من إجازتهم في حصتهم، و لا يحسب ذلك على القصر و ليس للولي الإجارة إلّا مع المصلحة.
فيجب إنفاذها حينئذ، لوجود المقتضي و فقد المانع فتشملها العمومات الدالة على وجوب العمل بالوصية.
(مسألة ۲۰): الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة (۷۱) فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم. و كذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة. و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميت تؤخذ المستحبات- أيضا- من أصل التركة.
بدعوى: أنّه المتيقن من السيرة و الإجماع. و لكن الظاهر جواز العمل بالمتعارف بالنسبة إلى الميت إلّا إذا كان زيادة القيمة على خلاف المتعارف فيحتاج إلى الإمضاء.
(مسألة ۲۱): إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس، و حق الرهانة، و حق الجناية- ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (۷۲)، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
حق الغرماء و حق الرهانة متحدان في تعلقهما بمالية المال لا بعينه فالعين باقية على ملك مالكها، بل لهما حق بيع العين و استيفاء دينهما من قيمة المال. و أما حق الجناية فهو متعلق بعين الجاني، فللمجنيّ عليه أو وليّه استرقاق الجاني أو أخذ الدية بلا فرق بين الجناية العمدية و الخطئية. نعم، في الثانية يكون لمولى الجاني فكه عن الاسترقاق.
ثمَّ إنّ تقديم الكفن- نصّا و إجماعا- على الدّين يدل بالملازمة على تقديمه على ما يصح استيفاء الدّين من قيمته أيضا، فيكون الكفن مقدما على حقّي الغرماء و الرهانة، فلا وجه للتسالم على تقديم الكفن على حق الغرماء و الاختلاف في تقديمه على حق الرهانة، إلّا أن يخدش في الملازمة، إذ لم يدل عليها دليل عقلي أو شرعي.
(مسألة ۲۲): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن (۷۳)، لكنّه أحوط (۷٤). و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه (۷٥) و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (۷٦) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال مع احتمال أن يراد من الأدلة البذل و الإعطاء أيضا و إن كان ضعيفا.
للأصل و النص و الإجماع. ففي صحيح سعد: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة»۳۸.
و ظهوره في الاستحباب مما لا ينكر و قريب منه خبر الفضل الآتي. ثمَّ إنّ حكم سائر مؤن التجهيز حكم الكفن، نعم، في الدفن لا يبعد وجوب تهيئة القبر كفاية إن لم يمكن تهيئته من بيت المال.
مقتضى الأصل و الإطلاق عدم تعين ذلك على مالك الزكاة، إلّا أن يدل دليل عليه، و ذهب جمع منهم الفاضل في المنتهى، و الشهيد في الذكرى، و المحقق في جامع المقاصد إلى الوجوب، لخبر فضل بن يونس قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه، و احتسب بذلك من الزكاة، و شيع جنازته. قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه، و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم»۳۹.
و فيه: أنّ سياقه سياق المندوبات. و لا يستفاد منه الوجوب، مع أنّ ظاهرهم عدم وجوب كسوة الحي من الزكاة، فلا فارق بين الموت و الحياة.
جمودا على ما تقدم من الخبر، و تحفظا على رفع المهانة عنهم. ثمَّ إنّ الإعطاء للورثة إما أن يكون للصرف على الميت بحيث تكون الورثة وكلاء عن المالك في الصرف. و إما أن يكون تمليكا لهم، فيعتبر فيهم استحقاقهم للزكاة دون الأول.
(مسألة ۲۳): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم (۷۷).
نصّا و إجماعا، ففي موثق سماعة: «المحرم يموت قال عليه السّلام: يغسل و يكفن بالثياب كلّها، و يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنّه لا يمسّ الطيب»٤۰.
و نحوه غيره، و أما قوله عليه السّلام: «من مات محرما بعثه اللّه ملبيا»٤۱.
فهو بالنسبة إلى الثواب لا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الدنيوية، كما أنّ قوله عليه السّلام: «لا تخمروا رأسه»٤۲.
محمول على الندب، لمعارضته بغيره، و إعراض الأصحاب عن ظاهره، فلا وجه لما نسب إلى السيد و ابن عقيل و غيرهما من حرمة تغطية وجهه.
(۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۲.
(۲) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ٦.
(۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب الكفن حديث: ۱.
(٤) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الإحرام حديث: ۲.
(٥) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الحيض.
(٦) الوسائل باب: ۹ من أبواب آداب الحمام.
(۷) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۰.
(۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۸.
(۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۳.
(۱۰) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۱۱) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۱۲) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۱۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ٥.
(۱٤) الوسائل باب: ٤ من أبواب آداب الحمام حديث: ۲ و ۳
۱٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب التكفين.
(۳۱٦الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۱۷) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۱۸) مستدرك الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۱۹) مستدرك الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۲۲) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
(۲۳) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ٤.
(۲٤) تقدم في صفحة: ۳٥.
(۲٥) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷.
(۲۷) راجع الوسائل باب: ۲۳ من أبواب التكفين.
(۲۸) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲۹) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳۰) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
(۳۱) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
(۳۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
(۳۲) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب التكفين حديث: ۲.
(۳۳) الوسائل باب: ۳۲ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳٥) الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الوصية.
(۳٤) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الدين حديث: ۱.
(۳٦) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳۷) الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الوصايا حديث: ۱.
(۳۸) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۳۹) الوسائل باب: ۳۳ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(٤۰) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
(٤۱) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ٦.
(٤۲) مستدرك الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.